نقف في هذا المقام على حالات التعدد التي تنشأ بعد الميلاد، أي التعدد الناتج عن ارادة الفرد وفي تاريخ لاحق لولادته، وتتولد هذه الحالة من خلال التجنس اللاحق لميلاد الفرد، وذلك من خلال كونه متمتعا بجنسية معينة(أو أكثر) وتتحقق فيه شروط التمتع بجنسية لاحقة في دولة أخرى ويسعى هذا الفرد لاستحصال جنسية لاحقة ويحصل عليها فعلا ، فتنشأ هنا حالة من حالات التعدد في الجنسيات، ويمكن في هذا السياق الوقوف على مجموعة من الفروض التي تنسجم مع الخط العام للتعدد أو تؤدي إليه، وعلى النحو الاتي بيانه:-

الفقرة الاولى// الولادة لأم عراقية وأب مجهول.

وهو الفرض الذي أوردته المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 ، فقد نصت هذه المادة على مايلي:-

(( للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لاجنسية له عراقي الجنسية إذا أختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد ألا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيما في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية)) (1) في ضوء هذه المادة نلاحظ، أن من ولد لأم عرقية خارج العراق، لا يخلو من أحد احتمالين أما أنه كان ))وقبل تقديمه طلب التجنس بالجنسية العراقية(( يعيش حالة من حالات انعدام الجنسية، أو أنه كان متمتعا بجنسية أجنبية أخرى(أيا كانت طبيعة هذه الجنسية). وبناءا على الاحتمال الاول وهو المستبعد في ظل اتفاق التشريعات على الاخذ بحق الدم المنحدر عن الاب او الاخذ بحق الاقليم أو توفر شروط التنس باحد الجنسيات فأننا لانواجه حالة من حالات التعدد في الجنسية .

أما بناءا على الاحتمال الثاني فأننا سنكون قبال حالة من حالات التعدد الناشئة عن التجنس بالجنسية العراقية باعتبارها جنسية لاحقة يتمتع بها الفرد بعد أن كان متمتعا بجنسية أجنبية أخرى.وفي هذا السياق فأن المشرع العراقي، لم يتعرض أبدأ الى مسألة احتمال تعدد جنسية ألابن المولود لأم عراقية خارج العراق في أثناء تعداده لشروط التجنس المفترض في هذه الحالة.(2)

الفقرة الثانية// حالة الولادة المضاعفة.

وهي الحالة التي تولدت في ظلال المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 ، والتي جاء نصها مصرحا ب:- (( للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية)) . اعاد المشرع العراقي النص على هذه الحالة بعد أن انتهت عمليا من خلال القرارات المتعاقبة لمجلس قيادة الثورة العراقي المنحل، وفي هذا الإطار يمكن أن تنشأ حالة التعدد من خلال الاختلاف في المعايير المعتمدة في منح الجنسية، فالمشرع العراقي بتنظيمه لحالة الولادة المضاعفة أعتمد الولادة في الاقليم العراقي باعتبارها معيارا للتمتع بالجنسية العراقية، وفي ذات الوقت يمكن أن يكون لهذا المولود معيار أخر يستطيع من خلاله التمتع بجنسية أجنبية أخرى(سواء أكانت هذه الجنسية أصلية أم مكتسبة) بطريق معيار حق الدم المنحدر من الاب الاجنبي، وفي ضوء ماتقدم يمكن أن نكون قبال حالة التعدد بين معيار الاقليم العراقي ومعيار الدم غير العراقي . وهنا أيضا لم نرى من المشرع العراقي أي اهتمام بمفردة التعدد والتي يمكن أن تنشأ من خلال الاخذ بحالة الولادة المضاعفة وتنظيمها بهكذا صيغة.

الفقرة الثالثة// حالة الزواج المختلط .

تعددت الاسس التي تبناها المشرع العراقي وهو بصدد تنظيمه لمفردة جنسية المرأة المتزوجة من أجنبي، فأنتقل من حالة توحيد جنسية العائلة الى تعددها، ليستقر الامر على الاطار التنظيمي الذي جاء به قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006(3) وهو الذي أورد النصوص المنظمة لحالة الزواج المختلط ، بالشكل الاتي:-

1- زواج غير العراقي من العراقية .

وهو الفرض الذي نطالعه في ضوء المادة السابعة من قانون الجنسية العراقية النافذ لسنة 6002 والتي صرحت ب:-

(( للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من أمراة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة(6) من هذا القانون، على أن لا تقل مدة الاقامة المنصوص عليها في الفقرة(ج) من البند(أولا) من المادة(6) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية)).وفي هذا الاطار يمكن ملاحظة ان المشرع العراقي وهو بصدد تنظيمه لمفردة الزواج المختلط في الفرض المتعلق بزواج الاجنبي من العراقية(أصلا أو اكتسابا )، عمدَ الى تعداد الشروط اللازمة لتجنس هذا الاجنبي بالجنسية العراقية مع تخفيف هذه الشروط من عشر سنوات الى خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية، نلاحظ هنا أيضا بأن المشرع العراقي لم يشر من قريب أو بعيد الى موضوع الجنسية السابقة التي كان يتمتع بها الزوج الاجنبي للمرأة العراقية(سواء أكانت جنسية أصلية أم مكتسبة)، وهو في هذا السياق قد توجه بشكل طبيعي الى موضوع التعدد في الجنسية بالنسبة للزوج الاجنبي، ألا إذا كان هذا الزوج عديم الجنسية وهو من الفروض النادرة (ولكن من الضروري الاشارة اليها).

2- زواج العراقي من غير العراقية .

وهي من الفروض التي جاء بها قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 أيضا ، وهو ما نطالعه في أطار المادة الحادية عشرة منه، والتي جاءت بالصيغة الاتية:-

(( للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الاتية:-

أ- تقديم طلب الى الوزير.

ب- مضي مدة خمس سنوات على زواجها واقامتها في العراق.

ت- استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد)).يبدو إننا ندور في ذات السياق وان اختلفت الصور، فالمشرع العراقي وبصدد منهجته لتجنس المرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي كرر ذات الشروط التي اوردها في سياق الحالة المتعلقة بزواج الاجنبي من العراقية(فيما يتعلق بالمدة)، ودون ادنى التفات الى موضوع الجنسية السابقة التي كانت تتمتع بها هذه المرأة (المتزوجة من العراقي) سابقا وسواء أكانت اصلية أم مكتسبة، لا بل حتى لو كانت عديمة الجنسية(وهو فرض لا يعنينا كثيرا في المقام) . وبموجب هذه الحالة نتوجه وبشكل طبيعي، وفي الاعم الاغلب من الحالات، الى ولادة فرض جديد من فروض تعدد الجنسية والتي يبدو أن المشرع العراقي لا يأبه بها.

3- حالة خاصة للتجنس الناشئ عن الزواج المختلط .

يمكن للابن ان يكون عاملا مساعدا في حصول الام على الجنسية ، وهو ما نصت عليه المادة 11 من قانون الجنسية النافذ، بتضمنها ما يلي: ((للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي ان تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية:-

أ- تقديم طلب الى الوزير.

ب- مضي مدة خمس سنوات على زواجها واقامتها في العراق.

ث- استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تأريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة او توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها او زوجها المتوفى ولد)).وهو أيضا ما نص عليه القرار رقم 2241/3/م في 22/9/1364ه ، والذي يقضي بأحقية الام الاجنبية بطلب الجنسية السعودية بصفتها والدة السعودي اذا ثبت شرعا ان ولاية ابنها عليها. هو ما اشارت اليه أيضا المادة الثامنة من قانون الجنسية القطرية النافذ لسنة 2005 ، فتضمنت ما يلي: (( ….اذا انتهت العلاقة الزوجية بين(القطري والاجنبية) بسبب الطلاق او وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة (خمس سنوات) وكان للمرأة من زوجها ولد او اكثر، جاز منحها الجنسية القطرية، اذا أستمرت أقامتها في قطر حتى اكتمال هذه المدة ويصدر بمنحها الجنسية قرار اميري(4)

الفقرة الرابعة// التعدد في جنسية الاولاد القصر .

يمكن الوقوف على هذه الحالة من خلال النصوص التي أوردها قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 ، وهي نصوص يمكن حصرها بآلاتي:-

1- نص المادة الرابعة عشرة، والتي صرحت ب:-

(( أولا: إذا أكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح أولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط أن يكونوا مقيمين معه في العراق.

ثانيا : إذا فقد عراقي الجنسية العراقية، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناءا على طلبهم، إذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة، ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم . ولا يستفيد من حكم هذا البند اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم(1) لسنة 1950 والقانون رقم 12 لسنة 1951))

2- نص المادة الثامنة عشرة، والتي تضمنت ما يلي:-

(( أولا: لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية او طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او لوالدتهم أن يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية.

ثانيا : لا يستفيد من حكم البند(اولا) من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب أحكام القانون رقم(1) لسنة 1950 والقانون رقم 12 لسنة 1951 )).

من هذه النصوص القانونية نستفيد، أن حالة التعدد في الجنسية أمر وارد في ظل مثل هكذا أحكام، ذلك لأن القانون واضح في أن من أكتسب الجنسية العراقية (من غير العراقيين)، فأن النتيجة الطبيعية لهذا التجنس هو أن يتمتع اولاده القاصرين بالجنسية العراقية تبعا لهذا التجنس، ومن هنا نلاحظ أن المشرع العراقي في تنظيمه لمثل هذا الحال لم يلتفت الى النتيجة المترتبة على مثل هذا التجنس التبعي(أو حتى الاصلي تجنس الوالد ) وهي مسألة تعدد جنسية الاولاد القصر والذين كانوا يتمتعون بأية جنسية أجنبية أخرى(أصلية أو مكتسبة) سابقة على التجنس بالجنسية العراقية ، ولا يقدح في مثل هذه النتيجة اشتراط المشرع اقامة القصر في العراق لأجل أتمام التجنس بالجنسية العراقية، ذلك لأنه قد تكون لمثل هؤلاء القصر اقامة مؤقتة في العراق وقبل تجنسهم بالجنسية العراقية، خصوصا وأن المشرع العراقي لم يحدد مدة زمنية معينة لهذه الاقامة.ومن نافلة القول الاشارة الى ان التعدد حالة واردة في مثل هذا المقام، الا في حالة كون القصر تبعا لأبيهم ولم يكونوا متمتعين بأية جنسية أخرى سابقة على الجنسية العراقية( أي كانوا عديمي الجنسية) .

ولا يختلف الحال في الفروض الاخرى المتعلقة باسترداد الجنسية العراقية في الوضع العادي لفقدها )بالاختيار للجنسية الاجنبية والتخلي عن الجنسية العراقية(، أو في الوضع الاستثنائي لفقدها( لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية)، فأننا وفي جميع هذه الفروض قد نواجه صورة من صور التعدد في الجنسية العراقية.على أنه ينبغي ألا نغفل عن حقيقة ان التعدد في الجنسية والناشئ عن استرداد الجنسية العراقية بعد فقدها لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية له مايبرره في ظل المعاناة التي كانت تعيشها طائفة كبيرة من أبناء الشعب العراقي بسبب السياسات السابقة للنظام الحاكم في العراق قبل عام 2003 . وهنا نؤكد على مسألة في غاية الأهمية أشار لها المشرع العراقي متعلقة بحالة استرداد الجنسية العراقية بعد فقدها التبعي لأسباب استثنائية، فأن الاسترداد ومن ثم التعدد في الجنسية العراقية قد ينشأ بسبب الفقد التبعي لجنسية الوالد أو الوالدة، وهي من الحالات المهمة والجديرة بالملاحظة كونها تأتي منسجمة مع التوجه الجديد الذي تبناه المشرع العراقي في سعيه نحو رسم ملامح التوجه الاستقلالي لأثر جنسية الام العراقية.من هنا فأن التعدد المتولد عن مثل هكذا فروض يبقى في دائرة الممكن تلافيه من المشرع العراقي لو أنه اشار الى مسألة التجنس السابق للجنسية العراقية ونص على ما يمكن ان يحول دون تعدد الجنسيات، ولكن كل ذلك دون ان ننكر أن فوائد التعدد الناشئ عن الاسترداد للفقد الاستثنائي تفوق مساوئ الفقد التعسفي للجنسية العراقية لأسباب غير قانونية. وأخيرا فأننا نكون قبال حالة من حالات التعدد في الجنسية للأولاد القصر أبتداءا من صغرهم الى أن يتموا سن الرشد، حيث يمكن لهم حينها ان يتنازلوا عن جنسيتهم او جنسياتهم الاخرى)الاجنبية(5) او أن يبقوا متمتعين بباقي الجنسيات مع الجنسية العراقية. وهذا الحكم لا يقتصر على حالة اكتساب الوالد للجنسية العراقية وانما يشمل حتى حالة الفقد للجنسية العراقية، ذلك لأن الاولاد القصر بإمكانهم ان يستردوا الجنسية العراقية التي فقدوها تبعا لوالدهم، وذلك بعد أن يعودوا الى العراق ويقيموا فيه لمدة سنة واحدة على ان يكونوا عراقيين من تاريخ عودتهم، تبعا لمنطوق نص المادة الربعة عشرة في فقرتها الثانية.

____________

1- من المهم الاشارة الى أن هذه المادة من المواد غير الدستورية، كونها تتعارض وصريح المادة الثامنة عشرة من الدستور العراقي النافذ لسنة 6005 والتي لم تميز بين من يولد لأم عراقية وبين من يولد لأب عراقي، فكيف ينسجم التمييز بين من ولد لأم عراقية داخل العراق عن الذي ولد لأم عراقية خارج العراق، فهذه حالة واضحة التعارض مع الدستور النافذ وينبغي الغائها. . يلاحظ في تفصيل ذلك: اياد مطشر صيهود، الام باعتبارها مصدرا للجنسية في القانون العراقي الجديد، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، الجامعة الاسلامية في لبنان، بيروت، 2013 ، ص 283.

2- نصت المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26لسنة 2006، على مايلي:

أولا : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الاتية:- –

أ- أن يكون بالغا سن الرشد. –

ب- دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك الولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون على دفتر الاحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية.

ت- أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لاتقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.

ث- أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

ج- أن يكون له وسيلة جلية للعيش.

ح- أن يكون سالما من الامراض الانتقالية.

ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم الى وطنهم.

ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه.

ونصت المادة الثامنة من هذا القانون على مايلي:

(( على كل شخص غير عراقي يمنح الجنسية العراقية ان يؤدي يمين الاخلاص للعراق أمام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغه، ويعتبر الشخص عراقيا من تاريخ أدائه اليمين الاتية:

((أقسم بالله العظيم أن أصون العراق وسيادته، وأن التزم بشروط المواطنة الصالحة وان أتقيد

بأحكام الدستور والقوانين النافذة والله على ما أقول شهيد)).

3- في القانون الفرنسي: ليس للزواج أثر حكمي على الجنسية(21/1 ق.م)، والتطور الذي على أساسه تكرس هذا المبدأ، الذي يتعلق أيضا بفقد الجنسية، والنظام الحالي ناتج عن قانون 9/كانون الثاني 1973 وعن ايار 1984 و22 تموز 1993 اللذين عدلا فيه قليلا .

– أن الزواج من فرنسي أو فرنسية لا يؤدي الى كسب الجنسية الفرعية ألا بنا ء على تصريح يقدمه بهذا المعنى، المعني الأجنبي أو المشرد، لدى قاضي المحكمة أو لدى القنصل (21/2) ، ولا يوجد أي تمييز بحسب جنس المعني ،وليس من المطلوب، وهذا أمر مستهجن، أن تكون العائلة مقيمة في فرنسا.

– قمع هذا الاحتيال بموجب المادة(21/4 من القانون التنظيمي الصادر في 2 تشرين الثاني 1945 والذي يعاقب بخمس سنين حبس و 15000 يورو غرامة فعل عقد زواج لأهداف وحيدة هي الحصول أمساعدة الحصول على ألجنسية ألفرنسية، هذه العقوبات المفروضة أيضا في حالة تنظيم او محاولة تنظيم زواج لذات الغاية رفعت ألى عشر سنوات وألى 750،000 يورو غرامة أذا ارتكبت المخالفة على يد عصابة منظمة.

– وعملا بأحكام المادة 21/2 من القانون المدني، لا يمكن تقديم التصريح ألا بعد مهلة دنيا، رفعت ألى سنتين أبتداء من الزواج ،بموجب قانون 27 ت 2 2003 ، الذي لم يعد يعف الأجانب من هذه المهلة عندما يكون قد ولد للزوجين طفل، أما قبل، وأما بعد الزواج، في لحظة تقديم التصريح يتوجب على القرين الفرنسي أن يكون حائزا على هذه الجنسية، في حين يتوجب على القرين الأخر أن يثبت عن ((معرفة كافية بحسب وضعه باللغة الفرنسية ))، فضلا عن ذلك أن العيش المشترك، الذي يجب أن يدوم ثلاث سنين عندما لا يثبت القرين الأجنبي أنه سكن في فرنسا بشكل غير متقطع لمدة سنة على ألاقل، يجب ألا يتوقف، في تلك اللحظة، بين الزوجين، وألا فان التصريح يكون غير مقبول ولا يتم تسجيله (( ويقسمان بشرفهما ويقدمان كل مستند يؤيد هذا التوكيد))(م 14/3من مروم 30ك1 1993 ) ،على موازاة ذلك يجري تحقيق من قبل السلطة الإدارية، والهدف منه التثبت من العيش المشترك من جهة ثم من الكرامة والتجانس اللذين بدونهما تأخذ الحكومة مرسوما بالاعتراض.

* مايير بيار وهوزيه فانسان، احكام القانون الدولي الخاص، ترجمة علي مقلد، ط 1، مؤسسة مجد للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2008 ، فقرة 902 والى 904 ، ص 803-805.

4- في أطار القانون الفرنسي فأنه يمكن للابن ان يكون عاملا مساعدا في منح الحماية والإقامة للأبوين الأجنبيين المهاجرين الى فرنسا بصورة غير مشروعة، فبمجرد ولادة هذا الطفل على الأراضي الفرنسية فأنه يتمتع بإمكانية أن يكون فرنسيا ، وعليه فلا تلجأ السلطات الى طرد الوالدين وأبعادهم الى الحدود.

* لتفاصيل ذلك لاحظ: ماييربيار وهوزيه فانسان، مصدر سابق، فقرة 901 ، ص 802.

5- الاجنبي هو كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية طبقا لمفهوم المخالفة لنص المادة الاولى بالفقرة (ب) من القانون النافذ رقم 26 لسنة 2006 ، وقد حددت محكمة التمييز المدنية اللبنانية بغرفتها الثالثة بالقرار رقم92 بتاريخ 4/7/1973 معنى كلمة اجنبية ، حيث جاء فيه: تعني اجنبية كل جنسية اجنبية او غير مدونة او قيد الدرس، وهو ما سبق ان اشارت اليه محكمة بيروت المدنية الخامسة في قرارها رقم 476 بتاريخ 22/12/1972 بتاريخ 66

– رحال وديع، القواعد العامة للأحوال الشخصية، احكام الجنسية اللبنانية، ج 1 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006 ، ص 155.

* وفي اطار الشريعة الغراء فان للأجنبي معنيان، احدهما: الاجنبي وهو ليس من الامة الاسلامية، أي ليس من المسلمين، وبهذا المعنى فأن جميع الكفار حتى اهل الذمة يعدون اجانب، ولكن هذا المعنى عقائدي فقط وغير ناظر الى العنصر السياسي، وثانيهما:، الاجنبي: هو الذي لم يصل ولم يرتبط بالدولة الاسلامية، وبهذا المعنى فأن اهل الذمة ليسوا من الاجانب، بل هم مواطنين في الدولة الاسلامية كالمسلمين، على اختلاف مراتب تمتعهم بالحقوق والتزامهم بالواجبات، وهذا هو المقصود هنا .

– بجوة مصطفى دانش، الجنسية في الفقه الاسلامي، دراسة مقارنة، مؤسسة دائرة معارف الفقه . الاسلامي، قم المقدسة، ايران، 6002 ،ص 52

* وفي الكويت مثلا يبلغ عدد الاجانب غير الكويتيين ((1،333،329)) من مجموع عدد سكان البلاد والبالغ حسب اخر تعداد لعام 2005 ((2،193،663)) أي أن عدد السكان الكويتيين هو((860،334)). وبلغ عدد الاطفال المولودين لأجانب في الكويت عام 2007 (21،714) ،في حين بلغ عدد الاطفال المولودين في ذات العام لكويتيين(31،873)، وبلغ عدد عقود الزواج لغير الكويتيين في عام 2007 ((2،464)) ، في حين بلغ عدد عقود الزواج للكويتيين في ذات العام ((10،851))

– ((اللمحة الاحصائية، مصدر سابق، ص 3و4.))

المؤلف : اياد مطشر صيهود
الكتاب أو المصدر : مجلة رسالة الحقوق السنة السادسة العدد الثالث 2014، جامعة ذي قار كلية القانون
الجزء والصفحة : ص234-238

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .