أحكام الحيازة وفقاً للقانون المدني الإتحادي
المحامية: منال داود العكيدي
ورد تعريف الحيازة في المادة ( 1145 / 1 ) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على انها (الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق ) ، وبناء عليه فان للحيازة ركنين هما:
الركن المادي ( وهو مجموعة الأعمال المادية التي يباشرها الشخص على الحق العيني ، كما في أستعمال الشيء واستغلاله بقصد منافعه ) والحيازة اما ان تكون مباشرة كالاعمال والتصرفات التي يمارسها الشخص على مايعود له مثل ملكية الشخص لبيته او لسيارته واما ان تكون حيازة غير مباشرة اي بالواسطة كحيازة التابع لحساب المتبوع او حيازة المستأجر لما يعود للمؤجر ، اما الركن الثاني من اركان الحيازة هو : الركن المعنوي ويقصد به : ( ان تكون لدى الحائز نية الظهور بمظهر صاحب الحق العيني أو المالك للشيء أو يحوزه لنفسه أو يحوزه لغيره كحيازة المستأجر أو المستعير أو المودع لديه ) .
والحيازة لا تتحقق الا بشروط هي : ان تكون الحيازة مستمرة وغير منقطعة اي ان تتوالى اعمال الحيازة على الشيء بصورة منتظمة من دون ان تتخلل ذلك فترات انقطاع غير اعتيادية ، والشرط الثاني لتحقق الحيازة هو : ان لا تكون مشوبة بعيب الاكراه اي ان لا يعتري الحيازة اكراه يصدر من الحائز عند بدء الحيازة ويتحقق ذلك من خلال قيام الحائز بغصب الشيء او الاستيلاء عليه بطرق غير مشروعة او اخذه تحت التهديد بالقوة ، كما يجب ان لا تكون الحيازة مشوبة بعيب الخفاء بمعنى انه يجب ان تكون الحيازة ظاهرة او علنية ويتحقق ذلك بالظهور امام الناس بمظهر صاحب الحق على الشيء محل الحيازة وللخفاء مجال رحب في المنقولات اذ من السهولة ان يتم اخفاؤها اما العقارات فلا يمكن تصور ان تكون حيازتها خفية ، ويشترط في الحيازة ايضا ان تكون واضحة وغير مشوبة بعيب اللبس او الغموض اي يجب ان لا تحتمل الحيازة اكثر من تفسير كالمرتهن والوكيل والمستأجر ، اذ لا يعرف منهم انهم يريدون الاستئثار بالحق لهم ام لغيرهم والشرط الاخير من شروط الحيازة هو : ان تكون الحيازة قانونية بمعنى ان يتوفر الركنان المادي والمعنوي للحيازة على النحو الذي بيناه اعلاه فاذا توفرت هذه الشروط تحققت الحيازة وكان للحائز امتياز على الغير من خلال عدة دعاوى وهي : دعوى استرداد الحيازة فالحائز الذي تحقق له شروط الحيازة ثم سلب منه المال الذي كان يحوزه كان له ان يتقدم بطلب الى المحكمة بردها خلال سنة من تاريخ انتزاع الحيازة منه ان كان الانتزاع ظاهرا معلوما اما اذا كان الانتزاع او السلب خفيا وغير معلوم للحائز جاز له ان يقيم الدعوى امام المحكمة من تاريخ كشف الانتزاع او السلب ، وفي حالة عدم مرور سنة كاملة على حيازة المدعي للعين جاز للمحكمة ان تحكم للحيازة الفضلى ( اي تلك التي تقوم على سند قانوني ) اما اذا كان المدعي والمدعى عليه يحملون سندا قانونيا فيحكم لصالح السند القانوني الاقدم فيحكم مثلا للموصى له قبل الوارث لانه الموصى له اسبق ، اما الامتياز الثاني لصاحب الحيازة هو دعوى منع التعرض والتعرض اما ان يكون ماديا مثل قطع اشجار او حصاد زرع وقد يكون قانونيا كتوجيه انذار الى الحائز بإزالة المحدثات او المنشآت او تنفيذ قرار حكم على الحائز ولا بد من ان تكون حيازة المدعي لا تقل عن سنة كاملة استنادا الى المادة ( 1154 ) من القانون المدني العراقي اما اذا حاز المدعى عليه العين حيازة مستمرة هادئة لمدة سنة فعندئذ تزول يد الحائز الاول ( المدعي ) واصبح الغاصب المدعى عليه حائزا بموجب القانون وتؤول له كل امتيازات الحائز الاول . وقد قرر القانون امتيازا اخر لصاحب الحيازة وهو دعوى وقف الاعمال الجديدة ويقصد بها : الاعمال المادية التي في حالة تمامها تكون بمثابة تعرض للحيازة مثل لو قام شخص ببناء حائط مطل على الحائز لو انه تم ،لسد النور والهواء عنه . اما اهم اثر للحيازة هو عبء الاثبات الذي يقع على كل من يدعي عدم احقية الحائز بالحيازة فيكون هو المدعي في هذه الحالة اما الحائز فيكفي ان يثبت فقط واقعة الحيازة من دون سببها فالقانون يفترض ان الحائز هو صاحب الحق في الحيازة وان الظاهر معه ويكون الحائز هنا هو المدعى عليه.
اترك تعليقاً