أولاً: الشرط:
تعرض المادة (323) من المشروع لحكم الشرط فتتطلب أن يكون الالتزام الشرطي معلقًا في قيامه أو في زوال وجوده على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، أما إذا علق على أمر تم وقوعه في الماضي كان الالتزام منجزًا ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك، وإن علق على أمر محقق الوقوع كان الالتزام مضافًا إلى أجل، ويتفق المشروع في ذلك مع ما تقرره المادة (236) من قانون التجارة الحالي مع تعديل في الصياغة يجعل المعنى المراد سهل التناول، وهو ما جرت به نصوص المواد (265) مصري، (252) ليبي، (265) سوري.
وقد أخذت المادة (324) من المشروع بما تقرره المادة (227) من قانون التجارة الحالي عن الشرط غير الممكن أو المستحيل مع تعديل في الصياغة أدنى إلى دقة العبارة وأوفى في الإحاطة بالحكم المقصود وقد حذا المشروع في ذلك حذو القانون المصري والقانون السوري والقانون الليبي بالمواد (266 و265 و252) على التوالي ويكون الشرط غير ممكن إذا كان أمرًا مستحيل الوقوع وعلى أن تكون الاستحالة مطلقة فإن كانت استحالة نسبية فإنها لا تعيب الالتزام وتعتبر الاستحالة نسبية إذا غلب على الفكر إمكان وقوعها.
وتقرر المادة (325) حكمًا يقضي بعدم قيام الالتزام المقترن بشرط واقف يتعلق بمحض إرادة الملتزم اعتبارًا بأنه من شأن الشرط في هذه الصورة أن يجعل عقدة الالتزام منحلة منذ البداية. فإذا جاء الشرط على أساس أن المدين يلتزم إذا شاء أو إن وجد ذلك مناسبًا له كان شرطًا باطلاً لا يولد معه الالتزام، إنما إذا كان الشرط فاسخًا فإنه يكون صحيحًا ولو تعلق بمحض إرادة المدين، لأن الالتزام قد وُجد صحيحًا ولو تعلق بمحض إرادة المدين، لأن الالتزام قد وجد صحيحًا وتامًا وتنطلق إرادة المدين بشأن الإبقاء عليه أو فسخه، ويراعى أيضًا أن الشرط يصح إذا كان رهينًا بإرادة الدائن وحده فيكون الالتزام المشروط معلقًا على إرادة هذا الدائن فله أن يقتضي الدين من المدين وله أن يحله منه، وغني عن البيان أن البطلان لا يتطرق إلى الشرط المختلط وهو ما يكون مرتبطًا بإرادة أحد الطرفين وبعامل أو عوامل خارجية لا تخضع لإرادته التحكمية وقد جاء المشروع بحكم المادة (325) نقلاً عن المادة (267) مصري والقوانين العربية التي نقلت عنها.
وأوردت المادة (326) ذات الحكم العام الذي تنص عليه المادة (238) من قانون التجارة الحالي، وإذ كان مؤدى النص الحالي على عدم قيام الالتزام إلا بتحقق الشرط الواقف هو عدم صلاحية الالتزام قبل تحقق هذا الشرط لمباشرة أي إجراء من إجراءات التنفيذ، إلا أن فترة بقاء الالتزام معلقًا على خطر الوجود قانونًا دون أن يكون مجرد أمل من الآمال يجعله أساسًا صالحًا لاتخاذ الإجراءات التحفظية وهو ما رئُي إضافته إلى حكم القانون الحالي وعلى نحو ما جرت عليه أكثر التشريعات العربية المقارنة (المادة 268 من القانون المصري وما يقابلها في التشريعات العربية التي نقلت عنه).
وتقابل المادتان (327 و328) من المشروع ما تقرره المادتان (239 و240) من قانون التجارة الحالي مع تعديل في أولاهما أدنى إلى الدقة في الصياغة وتمام التنسيق بين حكمها والحكم المنصوص عليه بالمادة (240) فقد نصت المادة (327) من المشروع على أن زوال الالتزام بتحقق الشرط الفاسخ لا يرتب الضمان على الدائن إذا استحال عليه الرد بسبب لا يعزى إليه، وبذلك يتسق حكمها مع ما تقضي به المادة (328) من المشروع (المقابلة للمادة 240 تجاري) من تجريد الشرط واقفًا كان أو فاسخًا من أثره الرجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلاً لسبب لا يد للمدين فيه، وهو ما رُوعي في التشريع المصري، بالمادتين (269 و270) مدني والتشريعات العربية التي سارت على منواله (المادة 270 سوري والمادة 257 ليبي والمادة 290 عراقي). وقد أخذ المشروع بنظرية القانون القائم وتلك التشريعات بشأن فكرة الأثر الرجعي اعتبارًا بأنها تمثل عادة النية المحتملة للمتعاقدين، ذلك أن مفهوم تعليق الالتزام على الشرط، أن المتعاقدين لا يعلمان وقت التعاقد إن كان الشرط يتحقق أو لا يتحقق ولو أنهما كانا على معرفة مسبقة بمآل الشرط لما علقا عليه الالتزام وجعلاه التزامًا منجزًا من اللحظة التي انعقد فيها العقد، ومن أجل ذلك لا يكون الأثر الرجعي للشرط متعلقًا بالنظام العام فيجوز للمتعاقدين أن يتفقا على خلاف مقتضاه، كما يمتنع الأثر الرجعي للشرط إذا تعارض وجوده مع طبيعة العقد.
ثانيًا: الأجل:
تتفق المواد (329 و330 و331) من المشروع على التوالي مع الأحكام المقررة بالمواد (241 و242 و243) من قانون التجارة الحالي، مع تعديل في صياغة أولاها التي تنص على معنى الأجل بنوعيه تحقيقًا للتجانس مع الصياغة التي آثرها المشروع بمادته (323) في بيان نوعي الشرط. والحق المقترن بأجل موقوف حق له وجود كامل فينتقل من صاحبه إلى الغير بكافة الأسباب التي تنتقل بها الحقوق الأخرى ولذلك تقرر المادة (330) أن لصاحبه أن يجري فيه الأعمال اللازمة للمحافظة عليه وصيانته، ولا يجوز للمدين أو غيره أن يحول بينه وبين ما يتخذه من هذه الأعمال، كما أن له أن يقوم بالأعمال والإجراءات التحفظية كوضع الأختام وقيد الرهون الرسمية والتدخل في القسمة وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول يبرره، وفي هذه الحالة إذا لم يقدم المدين التأمين سقط الأجل وصار الالتزام منجزًا، وترتيبًا على ما للحق المؤجل من ماهية الوجود الكامل فإنه إذا هلك الشيء الذي يكون محلاً له بسبب أجنبي قبل حلول الأجل وقع هلاكه على الدائن لا على المدين.
وتنص المادة (331) على حكم تمليه القواعد العامة وهو حلول الأجل بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه، فلصاحب المصلحة وحده أن يتنازل عما تقرر من أجل لمصلحته هو، ويغلب أن يكون الأجل لمصلحة المدين وإنما يمكن أن يتمحض لمصلحة الدائن كما هي الحال في الوديعة فلا يملك التنازل عن الأجل في الحالة الأولى إلا المدين ولا يملكه في الحالة الثانية إلا الدائن فإذا كان الأجل لمصلحتهما معًا لم يجُز لأحدهما أن ينفرد بالتنازل بل يصبح تراضيهما شرطًا للتنازل في هذه الصورة. وقد أخذ المشروع في المادة (332) بأسباب سقوط الأجل كما أوردتها المادة (244) من قانون التجارة الحالي وإنما رئُي أنه من الملائم في خصوص السبب الثاني من تلك الأسباب أنه إذا كان أضعاف التأمين قد وقع بعلة لا يد للمدين فيها، فإن المدين يكون له الخيار بين قبول سقوط الأجل أو تقديم تأمين كافٍٍ لتغطية الدين، فلا مبرر في هذه الصورة لما يجري به النص الحالي من جعل الخيار الثاني هو تكملة التأمين إلى القدر الذي كان عليه قبل أضعافه إذ يمكن أن تربو قيمته الأصلية كثيرًا على قدر الدين، وقد استمد المشروع هذا الحكم من المادة (273) مصري والتشريعات العربية التي حذت حذوه.
كذلك أخذ المشروع في المادة (333) بما تقضي به المادة (245) من قانون التجارة الحالي من أن موت المدين يترتب عليه حلول الدين المؤجل وهو حكم يرجع في أصله إلى بعض الآراء في الفقه الإسلامي، ويستثنى من ذلك الحكم الدين المضمون بتأمين خاص، ورأى المشروع إضافة استثناء آخر استمده من مذهب الحنابلة بمنع سقوط الأجل إذا قدم الورثة ضامنًا كافيًا تقديرًا بما في هذه الصورة من التصون لحق الدائن، وتتفق المادتان (334 و335) في حكمهما مع ما تنص عليه المادتان (246 و247) من قانون التجارة الحالي مع تعديلات لفظية طفيفة في الصياغة ومؤدى حكم أولاهما أنه إذا تبين من الظروف أن المدين قصد إضافة التزامه إلى أجل هو ميسرته أو قدرته على الوفاء فإنه يكون للدائن أن يطلب من المحكمة تعيين الموعد المناسب لذلك الوفاء، وتلتمس المحكمة من الظروف والملابسات الموعد الذي تقدر أن يكون المدين عند حلوله موسرًا أو مقتدرًا على الوفاء بالالتزام مراعية في التقدير موارد المدين عند نظر الدعوى وما يتوقع أن يرد إليه من أموال وموارد في المستقبل وواضعةً في اعتبارها أن المدين سينتهج فيما يجريه ذات درجة العناية التي يبذلها الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، وتنص المادة (335) المقابلة للمادة (247) على حكم تفرضه الطبيعة القانونية للأجل الفاسخ، فالحق المقترن بأجل من هذا القبيل يكون زواله محققًا منذ البداية وتبعًا لذلك يمتنع التأويل بأن نية الطرفين انصرفت إلى الأثر الرجعي إذ لا محل لهذا التأويل إزاء أمر محقق الوقوع.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً