العول و الرد في الميراث مع بعض المسائل المشهورة…
الــــــرد:
الرّد هو زيادة في السهام، ونقص في أصل المسألة. أو “صرف الزائد من الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب”.
للرد الشروط الآتية:
1– وجود صاحب فرض أو أكثر.
2– عدم وجود من يرث بالتعصيب، فإذا وجد تؤول إليه التركة تعصيبا.
3– وجود فائض من التركة (أي قصور سهام الورثة عن أصل المسألة).
كيفية حل مسائل الرد
تحل مسائل الرد حسب ما يلي:
1– عند وجود نوع و جنس واحد ممن يرد عليه، وعدم وجود أحد الزوجين: يكون أصل المسألة حسب عدد الرؤوس.
مثال: مات عن: جدة، أخ لأم.
فأصل المسألة هو عدد الرؤوس، وذلك لاتحاد فرضي الوارثين (1/6 (السدس)) فتقسم التركة على (2) ليتحصل كلّ وارث على النصف فرضا وردّا.
2– عند تعدد أجناس من يرد عليهم، وعدم وجود أحد الزوجين: تقسم التركة على عدد سهامهم الذين يمثلون أصل المسألة.
مثال: مات عن: جدة، أخوين لأم.
الجدة 1/6 (السدس) 1
أخوين لأم 1/3 (الثلث) 2
فأصل المسألة هو 6 ونلاحظ هنا وجود قصور سهام الورثة 3 عن أصل المسألة 6
وبالتالي فنحن أمام حالة رد يكون أصل المسألة فيه 3 فتقسم التركة على عدد سهامهم
– ترث الجدة 1 من 3 فرضا وردا.
– يرث الأخوان لأم 2 من 3 فرضا وردا.
3- عند وجود جنس واحد ممن يرد عليه مع وجود أحد الزوجين يكون أصل المسألة، مقام من لا يرد عليه (أي مقام أحد الزوجين) فيعطى له نصيبه، والباقي يقسم على عدد رؤوس من لا يرد عليه.
مثال ماتت عن: زوج، 3 بنات.
زوج 1/4 (الربع) 1 يرث الزوج 1 من 4
3 بنات 3 يقسم على عدد الرؤوس بالتساوي فترث كلّ بنت سهما واحدا
أصل المسألة هو مقام الزوج 4
4- عند تعدد أجناس من يرد عليهم، مع وجود أحد الزوجين: يكون أصل المسألة مقام من لا يرد عليه، فيعطى له نصيبه والباقي يقسم على من يرد عليهم بنسبة فروضهم.
مثال: مات عن:زوجة، أم، أخت لأم.
زوجة 1/4 (الربع) 1 ترث الزوجة 1 من 4
-أم 1/3 (الثلث)
-أخت لأم 1/6 (السدس)
يقسم 3 على الأم والأخت لأم : بنسبة الثلث (1/3) إلى السدس (1/6) فيكون للأم 2، وللأخت لأم 1، لأن الثلث ضعف السدس أي: 1/3 = 1/6 + 1/6
أصل المسألة هنا 4
أحكـام العول
العول و الرد هما حالتان تعترضان المسائل في الميراث ، إما بسبب تزاحم أصحاب الفروض أو لقلتهم . فالعول والرد هما وجهان لعملة واحدة.
العول في الميراث يظهر عند تزاحم أصحاب الفروض في المسألة ، فتكثر السهام مما يؤدي إلى ارتفاعها عن أصل المسألة و هذا ما يؤدي إلى نقص في أنصبة هؤلاء الورثة دون أن يحرم أحدهم . و عليه فالعول هو زيادة في أسهم الورثة و نقص في أنصبتهم
و قد بين علماء الفرائض المسائل القابلة للعول دون غيرها ، وهي ثلاثة أصول من بين السبعة و تظهر في: 6 و 12 و 24 و هي الأصول العائلة.
أما الأصول التي لا تعول فهي: 2 و 3 و 4 و 8.
الأصـول التي تعـول و هي 6 و 12 و 24 .
أ – عول الستة
تعول الستة إلى العشرة شفعا و وترا أي أن المسائل ذات الأصول 6 قد تعول إلى السبعة أو إلى الثمانية أو إلى التسعة أو العشرة ، فعولها أربع مرات و لا يمكن أن تعول أكثر من ذلك.
الحالة الأولى : عول ستة (6) إلى سبعة (7)
مثال: توفي عن
أم 1/6 (1 سهم)
أختين لأم 1/3 (2 سهم)
أخت ش 1/3 (3 أسهم)
أخت لأب 1/6 (1 سهم)
أصل المسألة 6 عال إلى 7
المسألة عالت إلى 7 و تسمى هذه المسألة بأم الفروخ
الحالة الثانية: عول ستة (6) إلى ثمانية (8)
مثال: توفيت عن
زوج 1/6 (3 أسهم)
أم 1/6 (1 سهم)
أخت لأب 1/2 (3أسهم)
أخ لأم 1/6 (1 سهم)
أصل المسألة 6 عال إلى 8
المسألة عالت إلى 8 وتسمى هذه الصورة بالمباهلة
الحالة الثالثة : عول ستة (6) إلى تسعة (9)
مثال : توفيت عن
زوج 1/2 (6 أسهم)
أختين لأم 1/3 (2 أسهم)
أختين لأب 2/3 (4 أسهم)
أصل المسألة 6 عال إلى 9
المسألة عالت إلى 9 وتسمى هذه الصورة بالمروانية أو بالغراء و قيل أن هذه المسألة أجمع عليها العلماء على عولها.
الحالة الرابعة عول ستة (6) إلى عشرة (10 )
مثال : توفيت عن
زوج 1/2 (3 أسهم)
أم 1/6 (1 سهم)
أختين ش 2/3 (4 أسهم)
أخوين لأم 1/3 (2 سهمين)
أصل المسألة 6 عال إلى 10
المسألة عالت إلى 10 وتسمى هذه الصورة بأم الفروخ
ب- عول الاثناعشرة 12:
تعول الاثناعشرة إلى 17 وترا لا شفعا في ثلاث حالات هي 13 ، 15 ، 17 .
الحالة الأولى: عول 12 إلى 13
مثال: توفي عن
زوجة 1/4 (3 أسهم)
أختين لأب 2/3 (8 أسهم)
جدة 1/6 (2 سهمين)
أصل المسألة 12 عال إلى 13
المسألة عالت إلى 13
الحالة الثانية: عول 12 إلى 15 .
مثال – توفي عن
زوجة 1/4 (3 أسهم)
أخت ش 1/2 (6 أسهم)
أخت لأب 1/6 (2 سهمين)
أخ لأم 1/6 (2 سهمين)
أم 1/6 (2 سهمين)
المسألة عالت إلى 15
الحالة الثالثة: عول 12 إلى 17 .
مثال – توفي عن
زوجة 1/4 (3 أسهم)
أم 1/6 (2 سهمين)
أخوات لأب 2/3 (8 أسهم)
إخوة لأم 1/3 (4 أسهم)
المسألة عالت إلى 17
وتسمى هذه الصورة بالدينارية الصغرى
ج- عول 24
تعول 24 الى27 في مسألة واحدة تسمى بالبخيل لقلة عول 24 .
مثال : توفي عن
زوجة 1/8 (3أسهم)
أب 1/6 (4 أسهم)
أم 1/6 (4 أسهم)
بنتين 2/3 (16 سهم)
المسألة عالت إلى 27
و تسمى هذه المسألة بالمنبرية.
بعض المســـائل المشهورة في علم الفــرائض:
أن علم الميراث فيه بعض المسائل الشاذة التي خالفت القواعد العامة ، ويقصد بهذه المسائل ما استثنى من القواعد العامة للميراث على ما سبق بيانه ، وكذلك ما اشتهر من مسائل على ألسنة بعض الصحابة أو الفقهاء المشهورين “رضي الله عنهم”.
المسألة المشتركة أو المشركة :
وذلك لاشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث وتسمى ( الحمارية والحجرية والعمرية واليمية ) ؛ وذلك لقول الإخوة الأشقاء لسيدنا عمر “رضي الله عنه” (هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم فنرث بأمنا ) ، وهى أم أو جدة صحيحة وزوج وإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر.
وأشار إلى أن أصل المسالة هنا من(6) للأم السدس ، وللزوج النصف ، وللإخوة للأم الثلث ، ولا شيء للأخ الشقيق فأكثر ؛ لكونه عاصبا ، وهو لم يتبق له شيء ؛ وذلك لقوله “صلى الله عليه وسلم”: ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر(
ولذلك اختلف الفقهاء في المسالة على قولين :
القول الأول : أنه لا شيء للإخوة الأشقاء ؛ لأنهم عصبة ، وقد تم توزيع المال على أصحاب الفروض ، ولم يتبق للعصابات شيء ، وهو قول الإمام على “رضي الله عنه ” ومذهب أبى حنيفة وأحمد بن حنبل ، ولأنه لوكان بدل الزوج زوجة؛ لكان لها الربع ، ولبقى شيء للأخ الشقيق فأكثر ؛ فيأخذ وإخوته ولو كانوا مائة أخ ، كذلك لو كان بدل الأخوين للأم أخا واحدا لكان للأم السدس والنصف للزوج وللأخ لأم السدس والباقي للإخوة الأشقاء ولو بلغوا ألف أخ شقيق.
القول الثاني : التشريك بين الإخوة لأم وبين الأخوة الأشقاء في الثلث الذي يستحقه الإخوة لأم ، وهو رأى عمر وعثمان “رضي الله عنهما ” وبه أخذ المالكية والشافعية على اعتبار أنهم جميعا أولاد بلا فرق بين الذكر والأنثى ؛ ولقول الأخوة الأشقاء لسيدنا عمر ( هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا فنرث بأمنا )، وعلى ذلك يكون الأخ الشقيق وهو عاصب قد ورث مع استغراق الفروض ، وهو خلاف الأصل؛ لذلك كانت المسالة شاذة.
المسألة المنبرية :
وسبب تسميتها بذلك أن عليا “رضي الله عنه ” سئل عنها وهو على المنبر ، ولما قال السائل: أليس للزوجة الثمن؟ قال على” رضي الله عنه ” على الفور: قد صار ثمنها تسعا، كما تسمى (البخيلة ) ؛ حيث دخل النقص على السهام جميعا وهى( بنتين وأبوين وزوجة ) فللبنتين الثلثان ، ولكل من الأبوين السدس ، وللزوجة الثمن ؛ لأن المسالة أصلها من (24 ) وعند اجتماع الثمن مع الثلثين عالت إلى (27 ) ؛ فكان للبنتين (16 ) وللأب (4) وللام (4) وللزوجة (3 ).
المسالة الغراوية :
وتسمى أيضا الغراوين أو العمريتين ، والمسالتان يكون فيهما أحد الزوجين مع الأبوين وهكذا …
– أب وأم وزوج
– أب وأم وزوجة
و الحكم فيهما أن يأخذ أحد الزوجين فرضه، وهو النصف للزوج ، والربع للزوجة؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ثم يقسم الباقي أثلاثا، ثلثان للأب، وثلث للأم أي أن فرض الأم ثلث الباقي بعد الزوج أو الزوجة ، فيكون السدس في مسألة الزوج ، والربع في مسالة الزوجة. ويكون للأب الثلثان مما بقى بعد الزوجين ، فيكون له الثلث في مسالة الزوج ، والنصف في مسالة الزوجة ، والمسالة بذلك خلاف للأصل الذي هو أخذ الأم فرضها من رأس المال .
وقد قضى عمر بن الخطاب فنسبتا إليه ، واتبعه في ذلك الحكم عثمان وعلى وزيد بن ثابت وابن مسعود “رضي الله عنهم”، وهو رأى الجمهور.
وتابع : ولأنه لو أخذت الأم في مسالة الزوج الثلث من رأس المال ، فإنها تكون قد أخذت مثلى الأب ، وليس لذلك نظير في اجتماع ذكر أو أنثى يدليان بجهة واحدة وتأخذ الأنثى مثليه ، ولذلك يلغز فيقال : امرأة ورثت الربع بالفرض بغير عول ولا عود وليست بزوجة.
المسألة الاكدرية أو الغراء :
وهى جد وأم وزوج وأخت شقيقة أو لأب ، وأصل السهام السدس والثلث والنصف والنصف على الترتيب؛ لأن أصل المسالة من( 6) وتعول إلى (9) ، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب :
الأول : مذهب جمهور الفقهاء غير أبى حنيفة عملا بمذهب زيد بن ثابت، وفيه لا يفرض الأخت النصف مع الجد بل ترث معه البقية إلا في الفريضة الأكدرية ، فيكون للأم الثلث ، وللزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللجد السدس، ثم نجمع نصيب الأخت والجد ليقسم بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبهما (1/2+1/6= 4/6 ، ورؤوسهما ثلاثة، وهى تباين نصيبهما ، فنصحح أصل المسالة بأن نضرب رؤوسهما 3 في عول المسألة 9 تبلغ 27 ، ويوزع الأصل الجديد هكذا :
للأم أصل نصيبها 2 * 3 = 6
للزوج أصل نصيبه 3 * 3 = 9
للجد والأخت 4 * 3 = 12 ، للأخت ثلثها وللجد ثلثاه، فيكون للجد 8 وللأخت 4 ، وذلك على مبدأ المقاسمة بين الجد والأخت ، وإنما جعلت الأخت هنا صاحبة فرض ابتداء لئلا تحرم من الميراث، وعصبت الجد انتهاء لئلا يزيد نصيبها على نصيب الجد.
الثاني : مذهب عمرو وعلى وابن مسعود “رضي الله عنهم” وفيه الأخت ترث النصف، لكن بدون ضم نصيبها إلى نصيب الجد ، وهذا القول يتفق مع المذهب الأول في تعيين مقدار الأخت بداية وعدم إسقاطها ويخالفه في ضم الأخت إلى الجد.
الثالث : قول ابن عباس وأبى بكر “رضي الله عنهما” وهو مذهب أبى حنيفة ، وهو إسقاط الأخت فلا تأخذ شيئا.
وبين أن القول الراجح هو الأول، مشيرا إلى أن هذه المسالة قد سميت بالأكدرية لما ياتى :
1- أنه كدرت قواعد باب الجد والأخوة حيث خالفتها في ثلاثة أمور هي :
– أن قاعدة هذا الباب أنه إذا لم يبق إلا السدس سقط الإخوة وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت.
– أن مسائل هذا الباب لا تعول والأكدرية عالت.
– أنه في غير (المعادة ) لا يفرض للأخت في هذا الباب وفى الأكدرية فرض لها.
2- أنه كدرت أيضا قواعد الفرائض كلها حيث ضم فيها فرض إلى فرض ثم قسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب وليس في الفرائض .
3- قيل في سبب التسمية أنها واقعة امرأة من أكدر ؛ فنسبت المسالة إلى قبيلة تلك المرأة ، كما أنه يطلق عليها المسالة الغراء.
أم الفروخ :
وهى المسألة التي تعول إلى عشرة ، وصورتها : توفيت امرأة عن أم أو جدة وزوج وإخوة لأم وأختين لغير أم ( شقيقتين أو لأب ) ؛ فسهامهم على الترتيب السدس والنصف والثلث والثلثين ؛ لأن المسالة من (6) وعالت إلى (10) ، بمعنى للأم 1 وللزوج 3 وللإخوة لأم 2 وللأختين 4
، وسميت المسالة ( أم الفروخ بالخاء المعجمة ) ؛ لكثرة عولها ، وسواء كان هذا المثال السابق أو غيره ، فأية مسألة عالت إلى عشرة سميت بذلك ، أما إذا كان مكان الأختين لغير الأم إخوان أو أخوة أو أخوات أشقاء لما عالت المسألة ، ولشارك الأخوة الأشقاء الإخوة لأم في ثلثهم كما في المسألة المشتركة .
اترك تعليقاً