الطعن 1292 لسنة 57 ق جلسة 9 / 2 / 2011 مكتب فني 55 & 56 ق 92 ص 855
السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 – فريد نزيه تناغو
2 – سامي أحمد محمد الصباغ
3 – أسامة محمود عبد العزيز محرم
4 – محمد البهنساوي محمد الرمام
5 – حسن عبد الحميد البرعي
6 – على محمد الششتاوي إبراهيم
7 – حماد مكرم توفيق محمد
————
(92)
جلسة 9 من فبراير سنة 2011
الطعن رقم 1292 لسنة 57 القضائية عليا
(الدائرة السادسة)
تعليم – المدارس التجريبية للغات – لا يجوز الالتحاق بها مباشرة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي – لا يجوز قيد التلميذ بمرحلة التعليم الأساسي بها ما لم يسبق ذلك قيده بمرحلة رياض الأطفال بها لمدة سنتين.
– المواد المطبقة:
– المادتان رقما (2) و(9) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
– المادتان (1) و(2) من قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 بشأن المدارس التجريبية الرسمية للغات.
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 1/ 11/ 2010 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 6419 لسنة 11 ق بجلسة 16/ 9/ 2010 الذي قضى في منطوقه بما يلي: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول وقيد نجل الطاعن بالصف الأول الابتدائي بمدرسة مدينة السادات التجريبية للغات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على وفق الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات، ثم قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره، ونفاذًا لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 16/ 5/ 2010 أودع الطاعن قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية صحيفة الدعوى رقم 6419 لسنة 11ق. طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد نجله بالصف الأول الابتدائي بمدرسة مدينة السادات التجريبية للغات في العام الدراسي 2010/ 2011،مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه أن المدرسة المشار إليها رفضت قبول أوراق نجله لقيده بالصف الأول الابتدائي بها رغم بلوغه أكثر من ست سنوات في أول أكتوبر 2010 بزعم عدم التحاق الطفل بمرحلة رياض الأطفال بهذه المدرسة مما يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.
وبجلسة 16/ 9/ 2010 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض طلب وقف التنفيذ تأسيسًا على أن المدعي قدم أوراق نجله إلى المدرسة المذكورة لقيده بها بالصف الأول الابتدائي دون أن يكون قد التحق برياض الأطفال بذات المدرسة، وهو شرط لقيده بالصف الأول بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيده بالمدرسة صحيحًا غير مرجح الإلغاء، مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
وانتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ولم يلقَ هذا القضاء قبول الطاعن الذي نعى عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع؛ حيث إن الحق في التعليم حق دستوري لجميع الأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم على وفق المادة (15) من قانون التعليم، ولا يجوز لأية جهة إصدار قرار يحول دون الطفل وحقه في الالتحاق بالتعليم الأساسي إذا بلغ السن حتى ولو لم يلتحق برياض الأطفال، باعتبار هذه المرحلة تمهيدية غير لازمة ولا تعتبر مرحلة منهجية، ويستوي في ذلك مدارس التعليم العام أو الخاص، فالحق في التعليم مستمد من القانون مباشرة لا يتوقف منحه على إرادة أحد، ولا يجوز وضع عراقيل تحول دون الحصول عليه حسبما انتهت إلى ذلك المحكمة الإدارية العليا بدائرة توحيد المبادئ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض بالرد على ما قدمه المدعي (الطاعن) من مستندات.
واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلب الحكم بطلباته.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم تنص على أنه: ” مع مراعاة مقتضات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون … “.
وتنص المادة (9) من هذا القانون على أنه: ” لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها وتتخذ هذه المدارس مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدًا لتعميمها “.
ومن حيث إنه إعمالاً للأحكام المذكورة فقد أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم (94) لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات، ونص في المادة (1) منه على أن ” تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي، إلى التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الدراسية المقررة “.
ونصت المادة (2) من القرار ذاته على أن: ” تبدأ الدراسة بالحضانة لمدة سنتين، تليها مرحلة التعليم الأساسي، ثم مرحلة التعليم الثانوي العام “.
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن قانون التعليم فوض وزير التربية والتعليم في إصدار القرارات التنفيذية له، كما خوله إنشاء مدارس تجريبية ووضع شروط وقواعد القبول بها بهدف اتخاذ هذه المدارس مجالاً للتجارب التعليمية الجديدة تمهيدًا لتعميمها، وإذ استخدم وزير التربية والتعليم سلطته التي فوضه فيها المشرع وأنشأ المدارس التجريبية للغات بهدف التوسع في دراسة لغات أجنبية إضافية بجانب المناهج المدرسية المقررة، واشترط أن تبدأ الدراسة بهذه المدارس التجريبية للغات بالحضانة لمدة سنتين، تليها مرحلة التعليم الأساسي، ثم مرحلة التعليم الثانوي العام، مما مفاده أن من يرغب في الالتحاق بهذه المدارس عليه أن يلتحق ابتدًاء بالحضانة بها لمدة سنتين، ثم يتم نقله بعد ذلك إلى مرحلة التعليم الأساسي، ثم مرحلة التعليم الثانوي، ومن ثم لا يجوز الالتحاق بهذه المدارس مباشرة في مرحلتي التعليم الأساسي أو الثانوي.
ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم فإن الطاعن إذ رغب في إلحاق نجله (محمد) بمدرسة مدينة السادات التجريبية للغات بالصف الأول الابتدائي، أي مرحلة التعليم الأساسي مباشرة دون أن يكون قد سبق التحاقه بالحضانة لمدة سنتين بهذه المدرسة، فإن القرار المطعون فيه يكون صحيحًا غير مرجح الإلغاء عند نظر طلب إلغائه، وينتفي بالتالي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه جديرًا برفضه، دونما الحاجة لبحث ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله مفتقرًا سنده القانوني جديرًا برفضه وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.
– ولا ينال مما تقدم ما ساقه الطاعن في تقرير طعنه من أن التعليم حق دستوري وأن القانون حدد سن الإلزام بست سنوات في أول أكتوبر، فلا يجوز حرمان التلميذ من الالتحاق بالتعليم الأساسي بالصف الأول الابتدائي، حيث إن هذا الحق مستمد مباشرة من القانون، وأن ذلك يسري بالنسبة للمدارس العامة والخاصة على السواء، حتى ولو يجتز التلميذ مرحلة رياض الأطفال عملاً بحكم دائرة توحيد المبادئ لهذه المحكمة، فذلك كله مردود عليه بأن ذلك في غير المدارس التجريبية للغات التي أختصها المشرع بتنظيم خاص يتفق والهدف من إنشاء هذه النوع من التعليم، والذي اشترط – لغايات قدرها تتفق والمصلحة العامة – للالتحاق بهذه المدارس أن يكون الطفل مقيدًا بالحضانة بها لمدة سنتين قبل مرحلة التعلم الأساسي، ولا يحول هذا التنظيم الخاص للمدارس التجريبية من الالتحاق بالمدارس العامة بالصف الأول الابتدائي إذا ما بلغ التلميذ ست سنوات في أول أكتوبر – أو خمس سنوات ونصف إذا كانت الكثافة تسمح بذلك – وأن يمارس حقه في التعليم كاملاً في ذلك النوع من التعليم، أما إذا رغب في القيد بالمدارس التجريبية فإنه يتعين أن يقيد بها أولاً لمدة سنتين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً