الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة :
الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. ماهيته. وجوب أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. م158 مرافعات.
من المقرر في قضاء التمييز أنه:
النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أن “يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعـوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم” يدل -وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية-على أن الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه إنما هو في واقع الأمر من قبيل التدخل في الخصومة وإن كان يقع بعد صدور الحكم فيها خوله المشرع لمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى، بشرط أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطئه أو إهماله الجسيم. وأن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وكذلك استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وتقدير ما يثبت به الغش أو التواطؤ ومالا يثبت يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول اعتراض الطاعنين على ما استخلصه من ثبوت قيام علاقة العمل بين الشركة والمطعون ضده الأول باعتباره شريكاً ومديراً وتوفر عنصري التبعية والأجر في جانبه كما استخلص عدم ثبوت الغش والإهمال في جانب المطعون ضده الثاني بصفته وساق تدليلاً على ذلك أن المطعون ضده المذكور قد حضر في جميع مراحل النزاع وأبدى دفاعه ودفوعه فيه بما ينتفي معه الغش أو الإهمال في جانبه فضلاً عن أن الطاعنين لم يثبتوا في حقه ثمة تواطؤ مع خصمهم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفى حدود سلطة المحكمة التقديرية وكاف لحمل قضاءه فإن ما ينعاه الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي غير مقبول.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
الخصم الحقيقي في الدعوى :
الخصم الحقيقي في الدعوى. هو من ينازع الخصم الآخر في دفاعه حتى لو كان اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
“1-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصم يعد خصماً حقيقياً في الدعوى ولو اختصم فيها ليصدر الحكم في مواجهته متى نازع الخصم الآخر في دفاعه، وأنه من المقرر في فقه مذهب الإمام مالك أنه لا زوج بغير ولي إلا إذا أثبت سبق ترشيده لابنته أو ثبت في حقه العضل. لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول وإن كان قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته بإذن القاضي بزواج ابنته (الطاعنة الثانية) من المطعون ضده الثاني، إلا أنه وفقاً للراجح في فقه الإمام مالك أن المطعون ضده الأول بصفته ولياً على ابنته الطاعنة الثانية يحق له أن يعارض في هذا الزواج ما دام لم يسبق ترشيده لابنته ولم يثبت في حقه العضل، وأنه إذ استأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالإذن بتزويج الطاعنة الثانية من المطعون ضده الثاني، على أسباب حاصلها أن الأخير لم يطلب منه تزويجه من ابنته ولم يثبت في حقه العضل. مما مفاده أن المطعون ضده الأول قد نازع الطاعنتين في طلباتهما ولم يقف من الخصومة موقفاً سلبياً إذ أنه الخصم الأصيل المعني بالخصومة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 89/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً