التزامات البنك:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل كلا منهما عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين نظامه القانوني موضعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامه نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقديه محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد العاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الأخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام هى وحدها التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام تلك المسئولية في نظام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلق بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الأضرار بالطرف الأخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية على اعتبار أنه يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هى علاقة عقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف من الحاسب الآلي وهى التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين وأنه وفقاً لهذا العقد وعملاً بالبند التاسع منه لا يلتزم البنك بوقف استعمال بطاقة الصرف الآلي إلا من تاريخ إخطار البنك بفقدها أو سرقتها وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وحكم بإلزام البنك بالمبلغ المطالب مستخلصا خطئه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني وهو ما ترتب عليه إقحام المسئولية الأخيرة في مقام العلاقة العقدية مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
(الطعن 396/2001 تجاري جلسة 14/12/2002)
التزام طرفي الحساب المشترك:
لئن كان صحيحاً أن المدفوعات في الحساب الجاري تفقد ذاتيتها وتذوب فيه وينشأ عن ذلك دين واحد هو الرصيد الذي يستخلص عند قفل الحساب، إلا أن ذلك لا يكون إلا بالنسبة للعلاقة بين العميل -وإن تعـدد -وبين البنك، أما العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك نفسيهما فيحكمها اتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات طرفي الحساب، وعند قفل الحساب تتم تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه إلا أن يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع من إيداع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها ما سحبه مما حول إلى الحساب المشترك بينهما من تعويضات من الهيئة العامة للتعويضات لحسابها دون أن يتحقق من اتفاق الطرفين بشأن الحساب من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين منه وصولاً إلى أحقية الطاعن في سحب المبلغ موضوع التداعي من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 479/2004 مدني جلسة 19/9/2005)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً