الحالات التي يجوز فيها القبض والتفتيش بدون إذن من النيابة العامة :
تفتيش “الحالات التي يجوز فيها القبض والتفتيش بدون إذن”. مرور. بطلان “بطلان القبض والتفتيش”. مأمور الضبط القضائي. جريمة “الجريمة المشهودة”. تلبس.
– قيادة الطاعن سيارته ونوافذها مظلمة بالمخالفة للمادة 36/13 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن المرور ولائحته التنفيذية. تبيح له استيقافه والقبض عليه وتحرير المحضر اللازم ويتعين عليه أن يقف عند هذا الحد. تمادي رجل الشرطة تفتيش الطاعن بعد القبض عليه لمخالفته قانون المرور لا يستهدف البحث عن دليل على قيام هذه الجريمة وإنما للبحث عن جريمة أخرى. أثر ذلك. بطلان التفتيش وما يسفر عنه من جرائم. مثال.
(الطعن رقم187 لسنة 2012 جزائي جلسة 25/12/2014)
إذ كان الحكم على النحو المتقدم لا يسوغ به اطراح هذا الدفع ذلك بأنه ولئن كانت الحالة التي شوهد عليها الطاعن وهو يقود سيارة ونوافذها مظللة بالمخالفة للمادة 36/13 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن المرور ولائحته التنفيذية تبيح لرجل الشرطة استيقافه والقبض عليه وتحرير المحضر اللازم إلا أنه يتعين عليه أن يقف عند هذا الحد لأنه ولئن كان من المقرر أنه حيث يجوز القبض يجوز التفتيش الذي يأتي تبعاً له إلا أن شرط ذلك أن يكون التفتيش التالي للقبض له ما يبرره، وإلا كان متصفاً بالتعسف بما يبطله. وكان تفتيش الطاعن بعد القبض عليه لمخالفته قانون المرور على النحو السالف لا يستهدف البحث عن دليل على قيام هذه الجريمة وإنما للبحث عن جريمة أخرى غير متصلة بها وهي إحراز المخدر والمؤثر العقلي فإنه يكون إجراء غير صحيح لا يسوغه القبض عليه لارتكابه جنحة بالمخالفة لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
(الطعن رقم187 لسنة 2012 جزائي جلسة 25/12/2014)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً