تفسير القانون:
من الأصول المقررة أنه متى كان النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، كما أنه لا يجوز تفسير النصوص إلاّ في حالة غموض عبارتها عن بيان مقصود الشارع منها أو وجود لبس فيها. ولما كان النص في المادة 14 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106 لسنة 1994 المعدل بقراراته أرقام 119 لسنة 1998، 123 لسنة 1999، 127 لسنة 2000 على أنه (لا يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم في البلاد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أ) مرور سنتين متصلتين بالبلاد لدى آخر صاحب عمل. (ب) موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه.) – مؤداه أن عبارة (صاحب العمل) الواردة به، وقد وردت عامة مطلقة، إنما تنصرف إلى أي (صاحب عمل) حتى ولو كان يمتلك أكثر من منشأة، بحيث إنه لو أمضى العامل تلك المدة في أكثر من منشأة مملوكة له وجب احتسابها عند إعمال هذا الشرط، طالما أنه آخر صاحب عمل كما ورد صراحة بالنص، ولو شاء المشرع الاعتداد بنوع الحرفة لوسعه النص على ذلك كما فعل عند تعديله ذات النص بالقرار الوزاري رقم 123 لسنة 1999 – الذي عمل به في 1/9/1999 بعد الواقعة – إذ استحدث بالمادة (2) حكماً صريحاً بأنه (لا يجوز التحويل من قطاع النقل أو مقاولات التشييد والبناء غير المصنفين إلى قطاعات أخرى، وأن يقتصر التحويل في ذات القطاع) إذ حدد نوع الحرفة أو قطاعها دون الاكتفاء بالنص العام المطلق السابق الذي اكتفى بمرور سنتين لدى آخر صاحب عمل، وليس بقطاع أو حرفة معينة، ومن ثم فلا يجوز تخصيصه أو تقييده بغير مخصص.
(الطعن 554/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
من المقرر أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكانت المادة 11/1 من القانون رقم 28/1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية تنص على أن “يستحق عمال النفط -خلال السنة- الإجازات المرضية التالية – ستة أشهر بأجر كامل، شهرين بثلاثة أرباع الأجر، شهر ونصف بنصف أجر، شهر واحد بربع أجر، شهر واحد بدون أجر” وإذ كان هذا النص جليا واضحا في تحديد مدد الإجازات المرضية خلال السنة الواحدة والأجر المستحق عن كل مدة دون اشتراط اتصال هذه المدد، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد حصل على إجازات مرضية جملتها أحد عشر شهرا ونصف خلال سنة عمل واحدة بما يستوجب إجراء الخصومات المنصوص عليها في المادة سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 75/2002 عمالي جلسة 10/3/2003)
ولئن كان نص المادة 71/1 من قانون التجارة رقم 68/1980 قد نظم طريق الطعن في القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط بأن يكون ذلك أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل بالقرار- إلا أنه لما كان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه القصد الذي أملاه، وكان النص في المادة 62/6 من قانون التجارة معدلاً بالقانون رقم 1/2001 على أنه ” لا يصح أن يكون علامة تجارية ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي… العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو الطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعينة من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو بضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضى إلى التضليل أو اللبس ” بما مفاده أن المشرع أراد بهذا النص معدلاً على هذا النحو أن يجعل أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية هو الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب دون الاعتداد- في هذا الصدد بسبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى- وإذ كانت عبارة النص سالف البيان واضحة جلية وكان الثابت من الأوراق وبإقرار الطاعنة أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية في 19/2/2001 برقم إيداع (45746) في حين أن طلب الطاعنة تسجيل ذات العلامة قدم في 1/8/2001 برقم (47392) فإنه لا وجه لما تتحدى به من أحقيتها في تسجيل العلامة لسبق تسجيلها العلامة واستعمالها لها بدولة لبنان لما في ذلك من استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل مما لا يجوز ولو أراد المشرع أن يعطى الأولوية لمن سبق في تسجيل العلامة بدولة أخرى أو استعملها فيها لأفصح عن مراده صراحة بإيراد هذه الحالة ضمن الحالات التي حددها.
(الطعن 372/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. وأن النص في المادة 18 من قانون الشركات التجارية الواردة في شأن شركات التضامن أن “الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك”والنص في المادة 44 من ذات القانون على أن تخضع شركة التوصية البسيطة حتى فيما يختص بالشركاء الموصين للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة ومن حيث إدارتها ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها مع مراعاة الأحكام التالية…”مفاده أن الشريك غير المدير في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ممنوعين من الإدارة وأن من حق هذا الشريك أن يطلب حسابا من المدير أو المديرين عن إدارة أعمال الشركة من آن لآخر أو في أوقات دورية أو في الوقت الذي ينص عليه نظام الشركة وله في سبيل الإستيثاق من حسن الإدارة أن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها وهذا الحق شخصي له فلا يجوز له أن ينيب عنه فيه وكيلاً حتى لا يتدخل أجنبي في أعمال الشركة ويطلع على أسرارها بما يضر بالشركة هذا ما لم يكن الشريك قاصراً فينوب عنه وليه كما لا يجوز التنازل عنه للغير كما لا يجوز لدائنيه استعماله نيابة عنه وحق الشريك غير المدير في الاطلاع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه بحرمان الشريك غير المدير في ألا يطلع بنفسه على تلك المستندات أو إعطاء هذا الشريك صورة من هذه المستندات لما في ذلك من إفشاء لأسرار الشركة والإضرار بها على النحو السالف بيانه، ولو أراد المشرع إعطاء الشريك غير المدير في شركة التضامن صورة من دفاتر الشركة ومستنداتها لنص على ذلك صراحة كما نص في المادة 179 من قانون الشركات الواردة في شأن الشركات المساهمة حيث نص على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يطلع لدى الدائرة الحكومية المختصة على المعلومات والوثائق المحفوظة عندها في شأن الشركة وأن يحصل على نسخة منها مطابقة للأصل لقاء رسم تعينه الدائرة الحكومية المختصة، وكما نص أيضاً في المادة 79 من ذات القانون عندما صرح بإعطاء نسخة مطبوعة من عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي لكل مكتتب وكما نص في المادة 92 من ذات القانون بإعطاء نسخة من نظام الشركة مطابقة للأصل لقاء ثمن معقول وفى المادة 131 من ذات القانون عندما أعطى لعضو الشركة المساهمة الحق في الحصول على كراس مطبوع تشتمل على ميزانية الدورة الحسابية المنقضية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم وفسر نص المادة 18 من قانون الشركات التجارية سالفة الإشارة إليها تفسيراً خاطئاً خرج فيه على المعنى الواضح الجلي للنص وانتهى في الدعوى رقم 3353 لسنة 2001 تجاري بإلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدها الأولى صورة طبق الأصل من عقود الوكالة مع شركة نيسان اليابانية للسيارات وكافة العقود المبرمة مع كافة الشركات والمؤسسات الأجنبية كما انتهى في الدعوى المضمومة رقم 3355 لسنة 2001 تجاري كلي إلى إلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدها الأولى المستندات الخاصة بالشركات الزميلة والشركات التابعة وبيان ماهيتها وحجم دائنيها ومديونيتها ونظامها الأساسي وعقود إنشائها والشركاء فيها وأعضاؤها وتسليم ميزانياتها وتقارير المدققين الحسابيين عليها منذ نشأة شركة التوصية الحاصل بتاريخ 30/6/1973 إلى تاريخ صدور الحكم، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
من المقرر أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 197 من قانون الشركات التجارية والتي وردت في الباب الخامس منه والخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة تحت عنوان الحصص وانتقالها على أن “يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي…. ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها إذا كان البيع لأجنبي وفى هذه الحالة الأخيرة يجب على من يريد التنازل أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق مديري الشركة بما عُرض عليه من مقابل فإذا انقضى شهر دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حراً في التصرف في حقه…..” وفى المادة 198 منه على أن “لا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة للشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفى السجل التجاري”يدل على أن للشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة الحق في التنازل عن حصته بالإرادة المنفردة إلا أنه إذا كان التنازل لأجنبي عن الشركاء فيجب إخطارهم- عن طريق مدير الشركة- فإذا لم يبدوا رغبتهم في استرداد الحصة خلال شهر كان الشريك حراً في التصرف في حقه على أن يفرغ التنازل في محرر رسمي وينفذ في مواجهة الشركاء من وقت قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري، ولا يتوقف التنازل عن الحصة على صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال بالتطبيق لنص المادة 212 من قانون الشركات التجارية والتي اشترطت صدور هذا القرار في حالة تعديل عقد الشركة كما لو قررت تقصير مدة الشركة أو إطالتها أو إيراد بعض القيود على سلطة المديرين أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه وهى حالات وردت في النص على سبيل الحصر، ولو أراد المشرع صدور هذا القرار في حالة تنازل الشريك عن حصته لنص على مراعاته في سياق المادة 197 من القانون المذكور على نحو ما نص عليه في المادة 212 سالفة الذكر والقول بغير ذلك تقييد لنص المادة 197 واستحداث لحكم مغاير لمراد المشرع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن نزول الشريك عن حصته يترتب عليه ولا شك تعديل عقد الشركة ويستلزم صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال على تعديل عقد الشركة بإخراج شركاء وإدخال غيرهم بها ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 524/2004 تجاري جلسة 23/2/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة، ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه، وأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها مالم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى تحقيقاً لعلة إرتآها المشرع. وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء يعتبر استثناءً وارداً علي أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقد تناول في بابه الثالث عشر في المواد من 69 حتى 87، إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها بما تتضمنه من تحديد اختصاصات في مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، عادية وغير عادية، وكيفية ونصاب انعقادها، وكانت هذه النصوص لم تعين أصالة أو بطريق التفويض التشريعي- جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تنشأ عنها، كما لم تضع قيداً علي الحق في رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء، إذ خلت تلك النصوص مما يفيد صراحة أو ضمناَ وجوب التظلم إلى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية كإجراء سابق علي رفع الدعوى بما تكون معه الدعوى بشأن ذلك طليقة من أي قيد، ومن ثم فإن لائحة النظام الأساسي للنقابة التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون لا يمكن أن تقرر لها حقا لم يخولها إياه. وإذ كان ذلك فإن ما أورده الطاعن بسببي النعي من عدم تقديم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لتفصل في النزاع الماثل قبل رفع الدعوى- بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة النظام الأساسي للنقابة- وأياً كان وجه الرأي في دلالة هذا النص- يكون علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 33 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقانونين رقمي 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995 علي أنه “إذا خضع أحد أصحاب الحساب المشترك لدي أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون- فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم وذلك ما لم يرد اتفاق علي خلاف ذلك قبل شراء المديونية- ولا يعتبر أحدهم كفيلاً للآخر أو مسئولاً عن الدين في تطبيق أحكام هذا القانون وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقاً لأحكام الفقرة السابقة” يدل -وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- علي أن المشرع قرر فصل الذمم المالية للكفلاء المتعددين لدين واحد يخضع لأحكام هذا القانون فلا يعتبر الكفيل مسئولاً عن الدين كله أو كفيلاً لبقية زملائه طبقاً لأحكامه وإنما توزع قيمة العجز في الدين علي الكفلاء المتعددين بالسوية بينهم بعد الرجوع علي المدين واشترط المشرع لتطبيق حكم هذا النص طبقاً لصريح عبارة الفقرة الأولي منه عدم وجود اتفاق سابق علي تاريخ شراء الدولة للمديونية يقضي على خلافه، ومن ثم إذا وجد مثل هذا الاتفاق كان هو الواجب إعماله وامتنع تطبيق حكم النص سالف الذكر فيما يخالفه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد أبرم مع الطاعن بصفته كفيلاً عينياً متضامناً مع آخر في دين للبنك علي شركة…….. عقداً بتاريخ 31/5/1988 جاء في البند السادس منه أنه ضماناً وتأميناً للوفاء بكامل المديونية موضوع العقد يرهن الطاعن عقار التداعي ويبقي الرهن ساري المفعول كضمان لكامل الدين أو لأي جزء منه وملحقاته ويلتزم الراهن بتجديد الرهن كلما اقتضي الأمر وفي كل الأحوال لايجوز إنهاء الرهن أو إلغاؤه أو شطبه إلا بعد وفاء الطرف الثاني بكامل التزاماته. لما كان ذلك، وكان هذا الاتفاق قد أبرم في تاريخ سابق علي شراء المديونية طبقاً للقانون 41 لسنة 1993 ومن ثم فإنه هو الواجب الأعمال ويكون من حق البنك المطعون ضده الأول احتجاز وثيقة الرهن لحين الوفاء بكامل المديونية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن علي غير أساس.
(الطعن 84/2006 مدني جلسة 25/12/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً