– دعاوى الملكية:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية الأراضي المملوكة للدولة على أن “لا تقبل الدعاوى التي تقام بناءً على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 8 لسنة 1980 إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.” يدل- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن المشرع قصد من هذا النص حث ذوى الشأن وكل ذى مصلحة على الإسراع برفع ومتابعة الدعاوى لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال هذا الميعاد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكم بعدم القبول إن فوتوا هذا الميعاد. وإذ نصت المادة 176 من الدستور الكويتي على أنه “لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما وقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك.” مما مؤداه أن الرجعية- في غير المواد الجزائية- لا تكون إلا بقانون وكان المقرر عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. وأنه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى وإجراءاتها فإنها تخضع للقانون الساري وقت رفعها. إذ الأمر يتعلق بإجراء لازم لاستقامتها وشرط قبولها فيتعين النظر في وقت رفعها وكان النص في عجز المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 على أنه “….. وفي جميع الأحوال يخضع لأحكام القانونين 18 لسنة 1969، 5 لسنة 1975 المشار إليهما بحسب الأحوال، جميع الادعاءات التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وكذلك التي رفعت ولم يصدر في شأنها أحكام قضائية نهائية في تاريخ العمل بهذا القانون. ” لم يقصد به المشرع سريان أحكام الفقرة الأولى من هذا النص المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها بأثر رجعى، بل قصد فقط الأحكام الموضوعية في هذين القانونين والمتعلقة بتحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام وبيان شروط وكيفية تعويض بعض الأفراد عنها، وكذلك المنح التي تعطى للبعض الآخر، وتحديد نوع وتاريخ المستندات التي تقبل منهم لإثبات ملكيتهم لها وكذلك كيفية وضع اليد المكسب لها، يؤيد ذلك ما أوردته المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العامة للدولة في فقرتها الأخيرة من سريان كل ما تضمنه القانون رقم 5 لسنة 1975 من أحكام موضوعية متعلقة بالشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنح التي تصرف لأصحاب القطع الواقعة خارج خط التنظيم وشروط منحها على جميع الادعاءات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت بتاريخ 13/5/1998 أي قبل نفاذ القانون رقم 33 لسنة 2000 في 16/8/2000 وقد خلت نصوص هذا القانون مما يفيد إعماله بأثر رجعى بالنسبة لتسجيل صحيفة الدعوى ونشر ملخصها على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام هذا القانون، وإذ لم يتضمن القانون رقم 73 لسنة 1979 الذي أوجب تسجيل دعاوى استحقاق الحقوق العينية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل من إعلان صحيفتها وقيدها بجدول المحكمة جزاءً يقضى بعدم قبولها إذا لم يتبع هذا الإجراء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
مفاد المادة الثالثة/1 من القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة أن المشرع قد أوجب على المحكمة قبل الفصل في الدعاوي التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 69 والقانون رقم 5 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 80 والتي يقيمها ذوو الشأن لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح أن تأمر بإلزام المدعي بأن يقدم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/59 حتى 25/4/1960 لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان هذا الادعاء داخل أو خارج خط التنظيم العام وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تثمينه أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحة عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله، مما مؤداه أن المدعي هو المكلف بتقديم مخطط أرض الادعاء.
(الطعن 482/2003 مدني جلسة 20/9/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة أن المشرع قد أوجب على المحكمة قبل الفصل في الدعاوي التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 والتي يقيمها ذوو الشأن لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح أن تأمر بإلزام المدعي بأن يقدم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/59 حتى 25/4/1960 لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان هذا الادعاء داخل أو خارج خط التنظيم العام وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تنميته أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحة عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله، مما مؤداه أن المدعي هو المكلف بتقديم مخطط أرض الادعاء.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم العام تُعد جميعاً ملكاً للدولة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام، فإن ما عدا ذلك من الأراضي الواقعة داخل هذا المخطط تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة للأفراد، فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة بإحدى الطرق المقررة قانوناً، ومن ثم فليس ما يمنع الادعاء من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بملكية هذه الأراضي وإقامة الدليل الجائز قانوناً على هذه الملكية، دون التقيد بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 1975 الذي استهدف به المشرع حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم، إذ ليس في هذا القانون ما يفيد أن جميع الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم تعتبر مملوكة للدولة مثلما فعل القانون رقم 18 لسنة 1969 في مادته الأولى آنفة البيان. وبالتالي لا يخضع الإدعاء بملكية أرض فيها للإجراءات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. وإن ادعت البلدية ملكية الدولة لأرض فيها فعليها إقامة الدليل على ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوى، المؤسس على انطباق أحكام القانون رقم 33 لسنة 2000 عليها استناداً إلى ما استخلصه من المستندات المقدمة من الطرفين ومن تقرير الخبير المنتدب – أن القسيمتين محل النزاع من الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام، التي يجوز للأفراد تملكها بكافة طرق اكتساب الملكية، ولم تنازع البلدية في ذلك، ولم تثبت ملكية الدولة لها بل أقرت هى وإدارة التسجيل العقاري في كتبهما المقدمة للخبير بملكية مورث المطعون ضدهم لها بنسبة 100%، الأمر الذي تأيد بما ورد بالمخطط التنظيمي لهاتين القسيمتين الصادر من البلدية بتاريخ 8/12/58، وإصدارها تراخيص بالبناء عليها عام 1960. وبالتالي فإن الإدعاء بملكيتها لا يخضع لشروط القبول الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. وإذ كان هذا الذي ذهب إليه الحكم يطابق الواقع الثابت في الأوراق، ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الشق، يكون على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً