دعوى المسئولية:-
سقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر والمسئول عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع الفعل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولا.
(الطعن 76/1996 مدني جلسة 12/5/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص705)
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الناشئة عن جريمة لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة. وقف هذه المدة طالما لم يصدر قرار في الدعوى الجزائية. قضاء الحكم بالسقوط رغم ذلك. خطأ وقصور يوجب تمييزه.
(الطعن 397/1997 تجاري جلسة 9/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص706)
دعوى المسئولية. للشركة المساهمة إقامتها في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. حالات ذلك. م148، 149، 204 من قانون الشركات. اقتراع الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة لا يحول دون رفع هذه الدعوى. شرط ذلك. طبيعة هذه المسئولية.
(الطعن 81/1996 تجاري جلسة 29/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص707)
دعوى المسئولية الناشئة عن جريمة. سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في التعويض عنها. متى يبدأ.
(الطعن 236/1997 تجاري جلسة 19/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص707)
حق الشركة في رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. مناطه. ترتب أضرار مباشرة لها ناتجة عن أعمال مشوبة بالغش وإساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون أو نظام الشركة أو خطأ الإدارة. مدة سقوط هذه الدعوى. خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة للشركة التي قدم فيها مجلس الإدارة حساباً عن الأعمال المشوبة المترتب عليها ضرر بالشركة. ما لا يعتد به في هذا الشأن.
(الطعن 60/1995 تجاري جلسة 18/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص707)
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. مدة انقضائها. ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمس عشر سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً. المراد بالعلم في التقادم الثلاثي وعلته.
(الطعن 60/1995 تجاري جلسة 18/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص708)
على محكمة الموضوع تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها. علة ذلك.
إقامة دعوى التعويض قبل الشركة استناداً إلى خطئها لتراخيها في نقل العامل تنفيذاً لتوصيات طبية. عدم استنادها إلى أحكام المسئولية التقصيرية بل إلى عقد العمل. تصدي المحكمة للفصل فيها استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية رغم أن أساسها منازعة عمالية تختص بها الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز حكمها.
(الطعن 180/1997 عمالي جلسة 8/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص708)
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. مدة سقوطها.
نشوء المسئولية عن جريمة. عدم سقوطها طالما بقيت الدعوى الجنائية قائمة.
المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها. مناطه. وجود مانع من المطالبة.
(الطعن 54/1998 مدني جلسة 12/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص709)
دعوى المضرور في طلب التعويض عن العمل غير المشروع الذي يكوّن جريمة. وقف سريان التقادم بالنسبة له طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية لمقارف الجرم. لا يعود السريان إلا منذ صدور الحكم الجزائي وصيرورته نهائياً.
(الطعن 289/1998 تجاري جلسة 9/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص710)
الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض. التزام محكمة الموضوع بتحديده دون التقيد بأسانيد المضرور ودون أن يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى.
(الطعن 166/1998 مدني جلسة 25/1/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص710)
سقوط الدعوى المدنية القائمة على الجريمة لا يكون إلاّ بسقوط الدعوى الجزائية. مناط ذلك.
اختيار المضرور الطريق المدني دون الجنائي للمطالبة بالتعويض. أثره. وقف التقادم طوال المحاكمة الجزائية.
عدم المضي في نظر الدعوى الجزائية وتأجيلها لأجل غير مسمى. أثره. انتفاء العلة من وقف الدعوى المدنية ونظرها والفصل فيها. علة ذلك.
(الطعن 104/1997 مدني جلسة 28/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص710)
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. مدة سقوطها. المراد بالعلم الذي يبدأ به تقادم الدعوى. استخلاص علم المضرور بمحدث الضرر. موضوعي.
(الطعن 121/1998 تجاري جلسة 13/10/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص710)
دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأرض المملوكة للطاعن. اختلافها عن دعوى طلب إصدار وثيقة تملك لذات الأرض. انتهاء الحكم رغم ذلك إلى عدم جواز نظر الدعوى الأخيرة لسابقة الفصل فيها في الدعوى الأولى. خطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 137/1999 مدني جلسة 1/1/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص711)
دعوى التعويض المؤقت. نطاقها. ثبوت الضرر دون تحديد مداه وعناصره.
(الطعن 397/2000 مدني جلسة 24/9/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص711)
المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. يترتب عليه زوال الخصومة بكافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
دعوى المضرور قبل المسئول عن عمله غير المشروع. تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي الصادر فيها نهائياً.
(الطعن 890/2000 تجاري جلسة 5/11/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص712)
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً. المراد بالعلم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. العلم بأحدهما. لا يعد بطريق اللزوم علماً بالآخر. على المتمسك بالسقوط عبء إثبات العلم.
استخلاص العلم بالضرر وشخص محدثه. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
(الطعن 281/1998 تجاري جلسة 15/3/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص303)
رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة وأعضائه. مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو نظام الشركة والخطأ في الإدارة. مؤدى ذلك. للشركة باعتبارها شخص قانوني مباشرة دعوى المسئولية المدنية في مواجهتهم وترفع الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم أو بواسطة مجلس الإدارة الجديد. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية. اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه ومدى توافر ما قد يترتب عليه من ضرر من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص304)
مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه. ارتفاع هذه المسئولية إذا أثبت أن الضرر حصل عن قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير.
إثبات الناقل أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو الغير. أثره. لا إلزام عليه بالتعويض ما لم يقض القانون بخلافه. علة ذلك.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص305)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً