تأديب العاملين بالمحاكم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملإك ، د. محمد ماجد محمود
و / عادل سيد عبد الرحيم بريك ، سراج الدين عبد الحافظ نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد ِإسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 9953 لسنة 49 ق. عليا
المقام من / رزق سمير رزق
ضد / 1- السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل ” بصفته”
2 – السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة إستئناف بنى سويف “بصفته”
فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة إستئناف بنى سويف بجلسة7/5/2003فى الدعوى التأديبية رقم3لسنة2003 تأديب إستئناف بنى سويف
الإجراءات
فى يوم الأثنين الموافق 9/6/2003 أودع الأستاذ/ حسن محمد حلمى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل فى قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة إستئناف بنى سويف الصادر بجلسة 7/5/2003 فى الدعوى التأديبية رقم3لسنة2003المقامة ضدالطاعن، والذى قضى بمعاقبة الموظف / رزق سمير رزق بالإحالة إلى المعاش وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار ، وفى الموضوع – بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبيــــن بالأوراق .
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة ” فحص ” بالمحكمة بجلسة 10/11/2003 وتأجل نظره لجلسة 22/12/2003 لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى فى الطعن بشقيه، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين فى الدعوى التأديبية رقم3لسنة2003م تأديب إستئناف بنى سويف والصادر بجلسة 7/5/2003، مع مراعاة إعادة الدعوى التأديبية المذكورة إلى محكمة إستئناف بنى سويف– مجلس تأديب العاملين–لمحاكمة الطاعن المذكورأمام مجلس تأديب مشكل علىالنحوالقانونى الصحيح وبجلسة5/7/2004قررت الدائرة الخامسة ” فحص” إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع ” الخامسة ” بالمحكمة وحددت لنظره جلسة26/9/2004وفيها نظر وتأجل نظره لجلسة16/10/2004 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة30/10/2004وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة20/11/2004لإتمام المداولة وفيها صدرهذا الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبول شكلاً .
وحيث أن التصدى لموضوع الطعن يغنى عن التصدى للشق المستعجل منه .
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الطعن – فى أنه نسب إلى الطاعن إبأن عمله أمين سر الدائرة الثامنة تعويضات مأمورية المنيا بمحكمة إستئناف بنىسويف أن سمح للمدعوة / سميرة إبراهيم وكيلة الأستاذ / مرقص القوصى المحامى بتصوير مسودة الرصاص الخاصة بالحكم الصادر بتاريخ 19/3/2003 فى الإستئناف رقم 1939لسنة 38/ ق مأمورية المنيا – الدائرة الثامنة تعويضات رغم علمه اليقينى من أن أصل هذا الحكم لم يوقع بعد من السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الدائرة الثامنة تعويضات بمأمورية المنيا والتى أصدرت هذا الحكم بجلسة 19/3/2003، وقام بتسليم صورة من مسودة الرصاص الخاصة بالحكم المشار إليه للمدعوة / سميرة إبراهيم وكيلة المحامى المذكور وذلك أثناء أوقات العمل الرسمية بمأمورية المنيا دون وجه حق وبلا مبرر، وقررالسيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة إستئناف بنى
تابع الحكم فى الطعن رقم 9953 لسنة 49 ق. عليا
سويف بموجب قرار الإحالة رقم3لسنة2003إحالة الموظف/ رزق سميررزق إلى مجلس التأديب، وتشكيل المجلس برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يسرى عبد الكريم وعضوية السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول أو من يندبه لذلك والسيد الأمين العام لمحكمة إستئناف بنى سويف وحدد لنظره جلسة7/5/2003، وقيدت الدعوى التأديبية رقم3لسنة2003 ضد الطاعن وأخطر بقرار إحالته لمجلس التأديب ، وبجلسة7/5/2003إنعقد مجلس التأديب للنظر فى الدعوى المشار إليها والمقيدة ضد الطاعن برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يسرى عبد الكريم وعضوية السيد الأستاذ / علاء عبدالله عبد المالك– رئيس نيابة بنيابة الإستئناف عن السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول لنيابة إستئناف بنى سويف، والسيد/ سيد محمد طلبة(الأمين العام) وأصدر المجلس بجلسته المشارإليها القرار المطعون فيه بمعاقبة الموظف/ رزق إبراهيم رزق بالإحالة إلى المعاش وذلك لثبوت الواقعة فى حقه وذلك من إعترافه بما نسب إليه وما ثبت بالمذكرة المقدمة منه للسيد/ رئيس الدائرة الإستئنافية التى يعمل بها .
ومن حيث أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه بطلان تشكيل مجلس التأديب مصدرالقرارعلى سند من نص الفقرة الأولى من المادة167من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم46لسنة1972، والغلو فى العقوبة لحداثة شغله وظيفة كاتب ثالث شئون جنائية المرقى إليها عام2000وأن مدة خدمته تقل عن تسع سنوات وتقاريركفايته بمرتبة ممتاز ولم يسبق توقيع جزاءات
ومن حيث أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون .
وحيث أن المادة (165) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن :
” من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من إعتبار الهيئة التى ينتمى إليها ، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية “
كما تنص المادة (166) من القانون المشار إليه على أن : ” لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب…”
وتنص المادة(167) من ذات القانون على أن : ” يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الإستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ، ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة …
وحيث أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص المادة (166) من قانون السلطة القضائية الصادربالقانون رقم46 لسنة 1972أن قرارات مجالس تأديب العاملين بالمحاكم بمثابة أحكام ويتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً طبقا للقانون، ومخالفة هذه القواعد يؤدى إلى بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام .
( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 542 لسنة 39 \ق جلسة 19/3/1994 )
وحيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الإطلاع على قرارالسيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة إستئناف بنى سويف رقم3لسنة2003بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب يبين أنه قد تضمن البند ثانياً منه تشكيل مجلس التأديب برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يسرى عبد الكريم وعضوية السيد الأستاذ المستشــارالمحامى العام الأول أو من يندبه لذلك والسيد الأمين العام لمحكمة إستئناف بنى سويف وقد صدرقرارمجلس التأديب المطعون فيه– حسبما يبين من نسخة القرار– من السيد الأستاذ المستشار/ يسرى عبد الكريم وعضوية السيد الأستاذ/علاء عبدالله عبد المالك رئيس نيابة بنيابة الإستئناف عن السيد الأستاذ المستشار/ المحامى العام الأول، والسيد/ سيد محمد طلبة الأمين العام، ومن ثم فإنه باشتراك السيد الأستاذ/علاء عبدالله عبد المالك رئيس نيابة الإستئناف بدلاً من السيد الأستاذ المستشار المحامى العام فى إصدار القرار المطعون فيه يكون قد تم بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة(167)من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وهو ما يترتب عليه عدم مشروعية القرارالمطعون فيه، يضاف إلى ذلك أن أوراق الطعن قد أُجدبت مما يفيد أن وظيفة الأمين العام للمحكمة هى وظيفة كبير الكتاب بها،الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه و الأمر بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة إستئناف بنى سويف للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مشكلة تشكيلاً صحيحاً بما يتفق وصحيح أحكام القانون
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبإعادة الدعوى رقم3لسنة2003تأديب إستئنافى بنى سويف إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة إستئناف بنى سويف للفصل فيها مجدداًعلى النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلى علناً فى يوم من شهر رمضان سنة1425هجرية والموافق يوم السبت20/11/2004ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
اترك تعليقاً