احكام الاداريه العليا لا تقبل الطعن بطريق اعادة النظر
تجرى الماده 51 من القانون 47 لسنة 72
قانون مجلس الدوله يجوز الطعن فى الاحكام الصادره من محكمة القضاء
الادارى والمحاكم الاداريه والمحاكم التأديبيه بطريق التماس اعادة النظر
مما تقدم يبين انه وفقا لصريح النص فان الطعن بطريق التماس اعادة النظر
جائز فى الاحكام الصادره من محاكم القضاء الادارى او من المحاكم الاداريه
وفقا للمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن الجدير الاحاطه ان
طريق التماس اعادة النظر يعتبر من طرق الطعن الاستثنائيه ووفقا لمفهوم
المخالفه لنص الماده 19 من القانون 55 لسنة 59 والفقره الاولى من الماده
51 من القانون 47 لسنة 72 الخاص بمجلس الدوله يكون هذا الطريق غير جائز
امام المحكمه الاداريه العليا لأن النص قصره على محكمة القضاء الادارى
والمحاكم الاداريه .
بقلم: محمد راضى مسعود
اترك تعليقاً