تعويض
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية الساده الاساتذه المستشارين : كما زكى عبد الرحمن اللمعى وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيي خضرى نوبى محمد ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح ( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الاجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 3 / 6 / 96 اودعت هيئة قضايا الدوله نيابة عن رئيس حى جنوب الجيزة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسه 7 / 4 / 96 فى الدعوى رقم 3228 لسنه 48 ق , والذى قضى بقبول الدعوى شكلا , وبالزام رئيس حى جنوب الجيزة بان يؤدى للمدعى مبلغ عشرون الف جنيه والمصروفات .
وطلب الطاعن – للاسباب الوارده بالتقرير – الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء , والقضاء اصليا :باحالة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى لتفصيل فيها بعد ايداع تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الشق الموضوعى من الدعوى الخاص باضافة طلبات للمطعون ضده . واحتياطيا : برفض الدعوى , مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التفاضى .
وقد اعلن المطعون ضده بتقرير الطعن على النحو الثابت بالارواق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم : بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع الحكم المطعون فيه , واعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى – دائرة العقود والتعويضات – للفصل فيها مجددا بتشكيل مغاير والزام المطعون ضده المصروفات .
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون , حيث اودع الحاضر عن الدولة مذكرة لم تخرج فى فحواها عما ورد بتقرير الطعن , و بجلسه 3 / 6 / 98 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا .( الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسه 13 / 10 / 98 .
وعليه ورد الطعن الى هذه المحكمة , وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر و بجلسه 24 / 8 / 99 اودع الحاضر عن المطعون ضده مذكرة خلص فيها – للاسباب الواردة بها – الى طلب الحكم برفض الطعن , و بجلسه 19 / 10 / 99 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسه 23 / 11 / 99 مع التصريح بمذكرات خلال اسبوع , ولم تودع اية مذكرات هلال هذا الاجل , ثم رؤى مد اجل النطق بالحكم لجسلة اليوم , وفيها صدر , واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق الايضاحات , وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكليه المقرره قانونا , ومن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتخلص – حسبما يبين من الارواق – فى انه بتاريخ 14 / 2 / 94 اقام المطعون ضده الدعوى رقم 3228 لسنه 48 ق ضد الطاعن واخرين امام محكمة القضاء الادارى – دائرة العقود والتعويضات – للحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر باستبعاد عطائه من مناقضة عملية الصرف الصحيى بحى جنوب الجيزة – جلسة فتح المظاريف 4 / 1 / 94 , وذلك تاسيسا على انه علم بالمناقصه المشار اليها فى ذات يوم جلسة فتح المصاريف , وتقدم بعطائه وسدد التامين فى تلك الجلسة ثم تقدم بسابقة الاعمال والبطاقه فى اليوم التالى وقبل اجتماع لجنة البت , وكان عطائه الاول فى ترتيب العطاءات , ويقل عن العطاء الذى بمبلغ ثلاثين الف جنيه , وكافة ارواقه كانت تحت نظر لجنة البت بيدل ان هذه اللجنة الستبعدت عطائه بحجة ان سابقة الاعمال لم تقدم بلجنة فتح المظاريف , وان العطاء غير جدي .
وقد اودعت هيئة مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع القرار الصدر من الجهة الادارية بتاريخ 25 / 1 / 94 باعتماد توصية لجنة البت باستبعاد عطاء المدعى , مع ما يترتب على ذلك من اثار .
ولدى نظر الدعوى امام المحكمة اودع المدعى صحيفة معلنة باضافة طلب جديد , وهو الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 100000 جنيها تعويضا له عما لحقه من اضرار ماديه اودبيه من جراء قرار استبعاد عطائه فى العمليه المذكوره .
و بجلسه 7 / 4 / 96 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا , وبالزام رئيس حى جنوب الجيزة بان يؤدى للمدعى مبلغ عشرون الف جنيه والمصروفات , واقامت قضاءها على ان المدعى قدم عطاءه اثناء جلسة فتح المظاريف المنعقدة بتاريخ 4 / 1 / 94 , كما سدد التامين الابتدائى بذات الجلسة ثم قدم باقى الاوراق المطلوبه فى اليوم التالى وهى سابقة الاعمال وصورة من البطاقه الضربية والسجل التجارى وصورة مجددة من مقاولة القطاع الخاص , وقد استبعدت لجنة البت هذا العطاء بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 / 1 / 94 , وذلك لعدم تقديم المدعى سابقة الاعمال وباقى الاوراق المطلوبه فى جلسة فتح المظاريف , الاانه هذه الاوراق تحت نظر لجنة البت حال النظر فى العطاءات المقدمة فى المناقصة , ومن ثم يكون قرار استبعاد العطاء المشار اليه – وهو الاقل سعرا ومقبول فنيا – قد جاء بالمخالفة لاحكام القانون , وهو ما كان يتسوجب القضاء بالغائه . ونظرا لاسناد الاعمال محل المناقصة لمقاول اخر , والذى بدا بدوره فى التنفيذ , ومن ثم ينقلب حق المدعى الى التعويض . واذ ثبت ركن الخطا فى جانب الجهة الادارية وقد اصاب المدعى اضرار ماديه من جرائه , تمثلت فى فوات الكسب الذى كان يامل الحصول , وبذلك يعوض بمبلغ الف جنيه .
لم يرتص الطاعن هذا المبلغ هذا الحكم فاقام الطعن الماثل والذى شيد على مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله , ذلك ان المطعون ضده عدل طلباته باضافه طلب جديد بالزام الطاعن ومحافظ الجيزة بان يدفعا له تعوريضا مائه الف جنيه , ومن ثم كان يتعين على المحكمة اعادة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولةلتودع رايها فى هذا الطلب , الاانها لم تقم بهذا الاجراء , وقضت فى الطلب المشار اليه دون ان يودع فيه , وبذلك يكون هذا الحكم قد شابه البطلان ويتعين الحكم بالغائه . كما انه وفقا للشروط الخاصة بالمناقصة , وكذا احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنه 1983 ولائحته التنفيذيه , يتعين ان يكون العطاء اثناء تقديمه بجلسه فتح المظاريف مصحوبا بالتامين الابتدائى وكافة الاوراق المطلوبه فى المناقصه , واذ يقدم المطعون ضده هذه الاوراق بتلك الجلسة وانما فى اليوم التالى , وبذلك يكون عطاؤه غير مستوف الشروط المطلوبه فى المناقصه , وبالتالى لم تتحقق المسئوليه الادارية الموجبه للتعويض فى جانب الاداره , مما يتعين رفض طلب التعويض . هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان المطعون ضده ساهم بفعله فى اصدار قرار استبعاد عطائه حيث لم يقدم الارواق المطلوبه لدى تقدمه , وبذلك يكون هذا الحكم قد بالغ فى تقدير التعويض , والذى جاوز الضرر , مما اثراء بلا سبب .
ومن حيث انه فيما يتعلق بالوجه الاول من الطعن المبنى على بطلان الحكم المطعون فيه لعدم ايداع هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى طلب التعويض المضاف , فان المادة / 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على انه ( تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة …. ويودع المفوض – بعد اتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رايه مسببا , ويجوز لذوى الشان ان يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة , ولهم ان يطلبوا صوره منه على نفقتهم )
ومن حيث انه ولئن كان الاصل – وفقا لاحكام هذا النص , وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه لا يسوع الحكم فى الدعوى الادارية الابعد ان تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وابدى رايها القانونى فيها , ويترتب على الاخلال بهذا الاجراء الجوهرى بطلان الحكم الصادر فى الدعوى , الاان هذا الاصل لا يصدف فى حالة الطلب الجديد المضاف , الذى يرتبط الاصلى ارتباطا وثيقا ارتباط النتيجة بالسبب , بحيث لا يمكن الفصل فى الطلب المضاف الابناء على الفصل فى الطلب الاصلى , فاذا ما اودعت مفوضى الدولة تقريرها بالراى القانونى فى الطلب الاصلة , فان هذا التقرير بغنى عن ايداع تقرير بالراى القانونى فى الطلب الجديد .
ومن حيث انه بتطبيق ذلك على الطعن الماثل , وكان الثابت بالارواق ان هيئة مفوضى الدولة ابدت رايها القانونى فى طلب الالغاء المقامه به الدعوى رقم 3238 لسنه 48 ق , ولدى نظر تلك الدعوى امام المحكمة قام المطعون ضده باضافه طلب جديد ( طلب تعويض ) , وقد فضلت المحكمة فى هذين الطلبين , دون ان تحيل الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لابداء رايها القانونى فى الطلب الجديد واذ ان الفصل فى هذا الطلب قد شيد على الفصل فى الطلب الاصلى ( طلب الالغاء ) , للارتباط الوثيق بين هذين الطلبين , ومن ثم فانه لا تثريب على الحكم المطعون فيه , ولا وجه للنعى عليه بالبطلان .
ومن حيث انه الوجه الثانى من الطعن والمتعلق بطلب الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض المطعون ضده بمبلغ عشرون الف جنيه , فان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادراية التى تصدرها هو قيام خطا من جانبها , بان يكون القرار الادارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة , وان يحق بصاحب الشان صور , وان تقوم علاقة السبيبه بين الخطا والضرر , بان يترتب الضرر على القرار غير المشروع .
ومن حيث ان المادة / 2 من قانون تنظيم المناقصات والمزايادت رقم 9 لسنه 1983 اليه والذى يسرى على المنازعة هذا الطعن تنص انه ( تخضع المناقصة العامة لمبادئ العلانيه والمساواه وحرية المنافسه …) وتنص المادة / 18 من هذا القانون على انه ( … واذا ثم استبعاد عضاء او اكثر من بين العطاءات المقدمة وجب ان يكون قرار الاستبعاد مسببا ) .
وتنص المادة / 20 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادره بقرار وزير الماليه رقم 157 لسنه 1983 على انه ( يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات فى الساعة الثانية عشرة ظهرا فى اليوم المعين لفتح المظاريف كاخر موعد لتقديم العطاءات ….) , وتنص المادة / 21 من ذات اللائحة على انه ( لا يلتفت الى عطاء او تعديل فيه بعد الموعد المعين لتفح المظاريف ….)
ومن حيث ان مودى النصوص , ان المشرع لاعتبرات قدرها اهمها كفالة المساواه بين المتناقضين وضمان جديتهم , وحفاظا على حقوق الاداره اذا ما اخل المتناقص بالتزاماته , فق اوجب على كل مقدم عطاء بان يرفق بعطائه التامين الابتدائى على ان يقدم العطاء فى موعد غايته الساعة الثانية عشرة بجلسه فتح المظاريف , ولا يلتفت الى اى عطاء او تعديل فيه يرد بعد هذا الميعاد , وفى هذه الحالة يستبعد العطاء بقرار مسبب .
ومن حيث انه بناء على ما تقدم , وكان الثابت بالاوراق ان حى جنوب الجيزة اعلن عن المناقصه رقم 2 لسنه 93 / 94 لتنفيذ مشروعات صرف صحى وصيانه واحلال وتجديد بدائرة الحى والحدد لها جلسة الثلاثاء 4 / 1 / 94 , وقد تضمن الاعلان انه لن يلتفت الى العطاءات الغير مصحوبه بتامين ابتدائى بواقع 1 5 يزاد الى 5 % عند رسوم العطاء ويشترط تقديم سابقة اعمال معتمدة وصور مجدده من البطاقه الضريبه والسجل التجارى ومكتب مقاولى القطاع الخاص وايصال فيه بالاتحاد المصرى للمقاولين , على ان يكون القانون رقم 9 لسنه 1983 ولائحته التنفيذيه متضما لشروط الاعلان ” وقد تقدم المطعون ضده بعطائه يوم جلسة فتح المظاريف ( 4 / 1 / 94 ) , كما قام بسداد التامين اثناء الجلسة , بيد انه لم يقدم باقى الارواق المطلوبه , وهى سابقة الاعمال وصوره مجدده من البطاقة الضريبة والسجل التجارى الافى اليوم التالى لجسلة فتح المظاريف ولدى فحص العطاءات امام لجنة البت بجلسه 15 / 1 / 94 قررت اللجنة استبعاد عطاء المطعون ضده لعدم استيعائه الشروط الطلوبه فى المناقصه لدى تقديمه العطاء بجلسه فتح المظاريف , حيث لم يقرن العطاء بالارواق المشار اليها بالاعلان ,وهو مايستشف منه عدم جديته . واذ صدر قرار تلك اللجنة للسبب المتقدم , ولما فى ذلك من لاخلال بمبدا المشاواه بين المتناقصين , ومن ثم يضحى هذا القرار قد صادف حكم القانون فى صحيحه , وبذلك ينتعى ركن الخطا فى جانب الجهة الادارية , وباتنعاء هذا الركن تنتفى المسئوليه الادارية الموجبه للتعويض .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه فيما قضى به قد ذهب الى غير هذا المذهب , ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون , مما يتعين القضاء بالغاء هذا الحكم , وبرفض الدعوى , مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التاقضى عملا بحكم المادة / 184 من قانون المرافعات المدينة والتجارية .
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
اترك تعليقاً