الأحكام الصادرة فى الجنسية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد المهدى مليحى ، وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المنعم رفاعى عمارة والسيد السيد عمر المستشارين .
* اجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 28 من يوليه سنه 1984 اودع الاستاذ ………… المحامى بصفته وكيلاً عن السيدة / ………… قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2774 لسنه 30 قضائية عليا وذلك عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة منازعات الافراد والهيئات) بجلسة 29 من مايو سنه 1984 فى الدعوى رقم 611 لسنه 27 قضائية المقامة من السيدة الطاعنة ضد السيدين وزيرى الداخلية والخارجية المطعون ضدهما والقاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والزام الطاعنة ، وطلبت الطاعنة الحكم بقبول طعنها شكلا وفى الموضوع الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من اثار والقضاء اصليا ومجددا بالطلبات الابتدائية ، واحتياطياً باثبات تنازل وزارة الداخلية عن الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 30 لسنه 30 ق ، وبناء على هذا التنازل (باحياء الملف الى ما كان عليه وحريتها الكاملة) واثبات تنازل الطاعنة كفضولية عن سائر الخصوم الغير مختصمين فى الطعن الى المطعون ضدهما قانونا ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً والزمت الطاعنة بالمصروفات .
وفى نفس التاريخ السابق اودع الاستاذ ………. المحامى بصفته وكيلا عن السيدة المذكورة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2775 لسنه 30 قضائية عليا عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بنفس الجلسة المشار اليها فى الدعوى رقم 132 لسنه 27 قضائية المقامة من الطاعنة ضد السيدين وزيرى الداخلية والخارجية – المطعون ضدهما ، والقاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والزام الطاعنة المصروفات ، وطلبت الطاعنة الحكم بذات الطلبات المبينة بالطعنين السابقين ، وقد اعلن الطعن قانونا الى المطعون ضدهما وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً والزام الطاعنة المصروفات .
وقد عين لنظر الطعون جلسة 19 من يناير سنه 1987 امام دائرة فحص الطعون حيث قرر الحاضر عن الجهة الادارية الدفع ببطلان صحيفة الطعن للتحميل بالموضوع والطلبات ، وتداول نظر الطعون الثلاثة امام الدائرة على الوجه المبين بالمحاضر ، وبجلسة 2 من نوفمبر سنه 1987 قررت الدائرة احالة الطعون الثلاثة الى المحكمة الادارية العليا (دائرة منازعات الافراد والهيئات والعقود الادارية والتعويضات) وحددت لنظرهما جلسة 21 من نوفمبر سنه 1987 ، وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بالمحضر وقررت ضم الطعنين رقمى 2775 و 2776 لسنه 30 قضائية عليا ليصدر فيهما جميعاً حكم واحد بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة .
ومن حيث ان الطعون الثلاثة قد استوفت اوضاعها الشكلية ، ولا وجه لما تثيره الجهة الادارية من بطلان فحص الطعون للتحميل الذى نسبته اليها ، بالنظر الى ان تلك الصحف قد اشتملت على البيانات الجوهرية اللازمة كما ان اوجه الطعن المدرجة بالصحف المذكورة وان ورد ببعض عباراتها غموض الا انها مفهومه فى جملتها ، مما يقتضى معه رفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاحكام المطعون فيها وسائر الاوراق – فى انه بتاريخ 28 من مارس سنه 1973 اقامت السيدة / ………… الدعوى رقم 611 لسنه 27 قضائية بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى طالبة الحكم بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن اعطائها شهادة بأن الجنسية اليونانية للمرحومة كاترين فيكتورين زلزل تتمتع بحصانة نتيجة الاتفاق الدبلوماتى الذى ابرم بين الحكومتين المصرية واليونانية عام 1933 والمصدق عليه منذ عام 1890 ، وبموجب مذكرة مودعة بتاريخ 9 من يناير سنه 1983 اوضحت الطاعنة ان دعواها هى دعوى اصلية بتقرير سنه 1984 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الدعوى رقم 3 لسنه 5 تنازع اختصاص . وبتاريخ 27 من فبراير سنه 1984 طلبت الطاعنة تعجيل الدعوى استنادا الى صدور حكم فى دعوى التنازع رقم 2 لسنه 3 قضائية . وتم تعجيل الدعوى ونظرت بجلسة 3 من ابريل سنه 1984 .
وبجلسة 29 من مايو سنه 1984 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها والزمت الطاعنة المصروفات – وجاء باسباب هذا الحكم انه استبان للمحكمة ان ثمة دعوى تنازع اختصاص اقامتها الطاعنة امام المحكمة الدستورية العليا قيدت برقم 3 لسنه 5 قضائية ابدت فيها الطاعنة ان محكمة النقض اصدرت حكمين فى الطعنين رقمى 30 لسنه 30 ق ، و 17 لسنه 34 احوال شخصية اجانب تعرضت فيهما لموضوع جنسية المرحومة كاترين فيكتورين زلزل ، وجاء بهذين الحكمين ان السيدة المذكورة اعتبرت مصرية الجنسية وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الجنسية المصرية رقم 19 لسنه 1929 لزواجها من السيد / سليم زلزل من سنه 1909 حتى وفاته سنه 1916 واستمرار اقامتها اقامة عادية فى مصر حتى بعد صدور قانون الجنسية المصرية فى 10 من مارس سنه 1929 .
وخلافا لما جاء بهذين الحكمين اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمين اخرين فى الطعنين رقمى 29 لسنه 20 ق و 30 لسنه 20 ق تضمنا ان المرحومة كاترين فيكتورين زلزل عوملت من قبل جهة الادارة على انها اجنبية الجنسية لثبوت الجنسية اليونانية بصفة اصلية فى حقها من جهة وعدم ثبوت الاصل العثمانى لزوجها المرحوم سليم داود زلزل من جهة اخرى . واذ رأت الطاعن ان ثمة تناقضاً بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض والحكمين الاخيرين الصادرين من المحكمة الادارية العليا على حكمى محكمة النقض ، واصدرت المحكمة الدستورية العليا فى دعوى التنازع رقم 3 لسنه 3 ق بجلسة 18 من فبراير سنه 1984 كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى دعوى التنازع رقم 3 لسنه 5 ق بجلسة 3 من مارس سنه 1984 ، وقد قضت المحكمة فيهما بعدم قبول الدعوى على اساس ان الثابت من الحكمين الصادرين من المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 29 و 30 لسنه 20 قضائية انهما قضيا باعتبار الخصومة فى الدعوى منتهيه على اساس ان طلبات المدعين فى كل منهما قد تلاقت مع ما قررت الجهة الادارية .
وكانت دعاوى اثبات الجنسية وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة بقصد تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ، ولا تثبت باتفاق الخصوم عليه وانما تقضى به المحكمة المختصة وفقا لاحكام القانون ، ولما كان ذلك فان الحكمين الصادرين من المحكمة الادارية العليا المشار اليهما بقضائهما بانقضاء الخصومة لا يكونا قد حسما النزاع حول الجنسية بحكم حائز لقوة الامر المقضى يمنع من طرح النزاع من جديد بشأن اثبات الجنسية او ينفيها ، وبالتالى ينتفى اى تناقض بين هذين الحكمين والحكمين الصادرين من محكمة النقض ، وبناء على قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى التنازع فى هذا الشأن ، فقد ذهب الحكم المطعون فيه الى انه يتعين الفصل فى الدعوى على اساس طلبات الطاعنة النهائية .
باعتبارها دعوى اصلية بنفى الجنسية المصرية عن المرحومة كاترين فيكتورين زلزل . واستطردت المحكمة الى ان مقتضى مراحل النزاع حول جنسية السيدة المذكورة . وباستقراء صور الاحكام الصادرة من جهة القضاء المدنى فى هذا الشأن يتبين ان كلا من السيدة ………….. والسيد ……… والاستاذ ………….. المحامى بصفته الشخصية كانوا قد تقدموا بعريضة الى رئيس المحكمة القاهرة الابتدائية طلبوا فيها ضبط اشهاد ثبوت وفاة السيدة / كاترين فيكتورين زلزل بمدينة القاهرة فى 6 من يناير سنه 1958 وانحصار ارثها فيهم بحق الثلث لكل منهم بناء على وصية شفوية نطقت بها فى الخامس والعشرين من ديسمبر سنه 1957 .
الا ان السيد / ………. وهو من ابناء العصبات بالنسبة للسيدة المذكورة – حضر ونازع فى ضبط الاشهاد على الصورة المطلوبة . فامر رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بحفظ الطلب . فاقام طالبوا الاشهاد الدعوى رقم 10 لسنه 1958 كلى احوال شخصية اجانب امام محكمة القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم لهم اصليا بضبط اشهاد وفاة السيدة المذكورة باعتبارها يونانية الجنسية وانحصار ارثها فيهم ، واحتياطيا بضبط الاشهاد على اساس ان السيدة / …………. ابنهة المتوفاه كاترين فيكتورين زلزل هى الوارثة الوحيدة عملاً باحكام القانونى المدنى اليونانى .
وبجلسة 9 من يونية سنه 1959 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى على اساس ان السيدة المتوفاة كانت قبل زواجها من المرحوم سليم زلزل يونانية الجنسية ، وبزواجها منه فى 24 من يونيه سنه 1909 – وهو عثمانى مقيم بمصر – اكتسبت الجنسية العثمانية ، وقد ظلت بعد وفاة زوجها مقيمة بمصر قبل 5 من نوفمبر سنه 1914 بعد ان فقدت جنسيتها الاصلية . كما استمرت مقيمة فى مصر حتى بعد 30 من مارس سنه 1929 تاريخ صدور قانون الجنسية المصرى الذى نص فى المادة (3) منه على ان (يعتبر مصريا بقوة القانون الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون فى مصر منذ 5 نوفمبر سنه 1914 وحافظوا على الاقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون) لم تنزع منها الجنسية طبقا للاوضاع القانونية ، واذا ما اكتسبت الجنسية اليونانية على ما يزعمه المدعون فانها تعتبر فى نظر المشرع المصرى – على فرض تعدد جنسياتها – مصرية الجنسية ، ما دامت لم تفقد جنسيتها المصرية باحدى الطرق المبينة بالقانون . اذا لم يثبت ان ثمة قراراً ادارياً صدر بالسماح لها بالتجنس بالجنسية الاجنبية بل انها تقدمت فى سنه 1931 بطلب الى وزارة الداخلية يدل على تمسكها بجنسيتها المصرية وقد اقيم الاستئناف رقم 843 لسنه 36 قضائية امام محكمة استئناف القاهرة عن الحكم المذكور وطلب المستأنفون الحكم ببطلان الحكم المستأنف والقضاء عن الحكم المذكور وطلب المستأنفون الحكم ببطلان الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات السابق طلبها امام محكمة اول درجة .
وبجلسة 27 من ابريل سنه 1960 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف واعتبار المرحومة كاترين فيكتورين زلزل يوناينة الجنسية وقت وفاتها فى 6 من يناير سنه 1958 وبتطبيق احكام القانون اليونانى على واقعة النزاع . وقد طعن السيد / …………. على هذا الحكم امام محكمة النقض وقيد طعنه برقم 30 لسنه 30 ق احوال شخصية ، وبجلسة 30 من يناير سنه 1963 حكمت المحكمة بنقض الحكم موضوع الطعن ، واستندت المحكمة فى قضائها الى انه مما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون اذ انه اعتمد فى اعتبار المتوفاه يونانية الجنسية على ان الاوراق الرسمية دلت لا على تنازلها فحسب عن طلب التجنس بالجنسية المصرية بل على انها قد استردت جنسيتها اليونانية فى 9 من اغسطس سنه 1933 ، فى حين ان الفقرة الثالثة من المادة (1) من قانون الجنسية الصادر سنه 1929 تقضى بأن (يعتبر مصريا بقوة القانون الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى مصر منذ 5 نوفمبر سنه 1914 وحافظوا على تلك الاقامة حتى تاريخ نشر القانون الذى تم فى 10 مارس سنه 1929 ، وانه طبقا لذلك فان المتوفاه مصرية الجنسية لاقامتها فى مصر منذ سنه 1909 وامتداد هذه الاقامة الى ما بعد تاريخ نشر القانون ومن ثم فهى مصرية بحكم القانون دون حاجة الى ان تتقدم بطلب التجنس بالجنسية المصرية ، وهذه الجنسية لم تنزع منها طبقا للشرائط التى وضعها القانون ، ولذلك تظل معتبرة مصرية .
واستطردت محكمة النقض فى حكمها قائلة ان هذا النص فى محله ، ذلك ان الحكم المطعون فيه بعد ان تحدث عن ان المتوفاة طلبت فى 18 من يوليه سنه 1931 التجنس بالجنسية المصرية ولم تجبها الحكومة الى ذلك ، فقد تنازلت عن طلبها فى 15 من نوفمبر سنه 1934 واستعادت جنسيتها اليونانية فى 9 من اغسطس سنه 1933 وقيدت بسجلات القنصلية اليونانية فى 31 من اغسطس سنه 1933 ومنحتها الحكومة المصرية بطاقة اقامة فى 29 من يونية سنه 1953 ، وقال الحكم بعد ما تقدم ان الاوراق الرسمية دلت لا على تنازلها فحسب عن طلب التجنس بالجنسية المصرية بل على انها استردت جنسيتها اليونانية واستعادت حقوقها كمواطنة يوناينة فى 9 من اغسطس سنه 1933 ، وان هذه الوثائق التى اصدرت متعاقبة من الحكومتين المصرية واليونانية والدالة على ان المتوفاة تنكرت للجنسية المصرية والتى تقول المدعى عليها انها اكتسبتها نتيجة لزواجها من عثمانى .
مع ان القانون العثمانى لم ينص فى اى مادة منه على مثل هذا الحكم او نتيجة لاقامتها فى مصر من سنه 1914 حتى سنه 1929 مع انها لم تحاول بصفة جدية الحصول على شهادة بالجنسية المصرية بل هى رفضت السير فى اجراءات الطلب الذى قدمته لوزارة الداخلية فى سنه 1931 وقررت التنازل عنه – وهذا الذى اورده الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً لاحكام القانون ، ذلك ان الثابت مما ورد فى الحكم الابتدائى والحكم الاستئنافى المطعون فيه ان المتوفاة السيدة / كاترين فيكتورين زلزل تزوجت من سليم الاول الذى ولد فى لبنان وتعمد بها فى سنه 1878 ، وغادرها الى مصر سنه 1907 وتزوج بالسيدة المذكورة فى 24 من يونية سنه 1909 وتوفى بالقاهرة سنه 1916 .
ومن ثم يكون السيد / سليم زلزل من رعايا الدولة العثمانية طبقاً للمادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر فى 19 من يناير سنه 1869 التى تنص على ان يعتبر كل شخص مقيم بالديار العثمانية ويعامل كذلك الى ان تثبت جنسيته الاجنبية بصفة رسمية والمقصود بالديار العثمانية اى اقليم من اقاليم الامبراطورية فى ذلك الوقت . وعلى ذلك تكون المتوفاة بزواجها من السيد / سليم زلزل – على ما يجرى به قضاء هذه المحكمة – قد الحقت بالجنسية العثمانية ، وتبقى على هذه الجنسية حتى بعد وفاته ، ولما كانت المتوفاة قد ظلت مقيمة فى مصر ومحافظة على اقامتها العادية فيها حتى بعد صدور قانون الجنسية المصرية فى سنه 1929 ، فانها تعتبر مصرية بحكم القانون طبقا للفقرة الثالثة من المادة (1) من القانون المذكور دون حاجة الى طلب منها . ومتى تثبت الجنسية على هذا الوضع بقوة القانون للمتوفاه فلا تنطبق عليها احكام استردد الجنسية ، وانما تطبق عليها احكام التجنس بجنسية اجنبية ، وقد اشترطت المادة (12) من قانون الجنسية الصادر فى سنه 1929 بسبق استئذان الحكومة المصرية فى هذا التجنس ، والا فان الجنسية المصرية تظل قائمة من جميع الوجود الا اذا رأت الحكومة المصرية اسقاط هذه الجنسية . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فانه يكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه . وذهبت محكمة القضاء الادارى فى حكمها المطعون عليه بالطعن الماثل الى انه فى خصوص الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن اثبات الجنسية المصرية للسيدة المذكورة فان القضاء العادى كان يختص بالفصل فى مسائل الجنسية قبل صدور القانون رقم 55 لسنه 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة الذى اناط الاختصاص فيما لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى .
ولقد نصت المادة الثانية من مواد اصدار القانون المشار اليه على ان جميع الدعاوى المنظورة الان امام جهات قضائية اخرى والتى اصبحت بمقتضى احكام هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل امام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا . واذ كان الثابت ان الدعوى رقم 10 لسنه 1958 احوال شخصية اجانب التى تم رفعها امام محكمة القاهرة الابتدائية من السادة ………… و ………… والاستاذ ……. بصفته الشخصية وثار النزاع فيها حول جنسية السيدة / كاترين فيكتورين زلزل وانتهى بحكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 30 لسنه 30 ق رفعت قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنه 1959 السابق الاشارة اليه ، فان الحكم الصادر من محكمة النقض مقرراً الجنسية المصرية للسيدة المذكورة يكون قد صدر فى حدود ولاية القضاء العاد فوى امر مما كان داخلا فى اختصاصه وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة الثانية من مواد اصدار قانون مجلس الدولة سالف البيان ، ولما كان الحكم الصادر من القضاء – فى حدود الولاية المقررة له بحكم القانون – متضمناً الفصل فى منازعة مما يتضمن قرينة على انه يعبر عن الحقيقة ، وهذه القرينة لا تقبل الدليل العكسى ،
فلا يجوز للمحكمة التى اصدرت الحكم او لغيرها من المحاكم ان تعيد النظر فيما قضى به الحكم الا اذا كان ذلك بطريق من طرق الطعن التى نص عليها القانون وفى المواعيد التى حددها ، وهو ما يعبر عنه بمبدأ حجيه الشئ المحكوم فيه ، ولما كانت الجنسية صفة قانونية تلصق بالشخص بحكم القانون ولا تقبل التغيير باختلاف المنازعة التى تثور بشأنها ، فقد قرر المشرع المصرى وجوب سريان الاحكام التى تصدر بشأن الجنسية المصرية فى مواجهة الكافة ، وترتيباً على ذلك يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فى موضوعها بحكم محكمة النقض دائرة الاحوال الشخصية اجانب الصادر بجلسة 30 من يناير سنه 1963 فى الطعن رقم 30 لسنه 30 ق احوال شخصية الذى قضى بأن المرحومة كاترين فيكتورين زلزل كانت مصرية الجنسية وقت وفاتها فى 6 من يناير سنه 1958 .
ومن حيث ان السيدة ……… اقامت الدعوى رقم 132 لسنه 27 ق ضد السيدين وزيرى الداخلية والعدل بصحيفة اودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 13 من نوفمبر سنه 1972 طالبة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن استخراج شهادة من واقع ملف الجنسية بان المرحومة كاترين فيكتورين زلزل كانت وقت وفاتها تتمتع باقامة خاصة لمدة عشر سنوات بصفتها اجنبية (يونانية) لتقديمها الى الشهر العقارى ، مع تسليمها هذه الشهادة والحكم بالمصاريف .
واثناء تداول الدعوى بالجلسات قامت مصلحة الشهر العقارى بتسجيل عقد القسمة الذى ذهبت الطاعن الى ان تسجيله يتوقف على استخراج شهادة بنوع الاقامة التى كانت تمتع بها السيدة / كاترين فيكتورين زلزل وطلبت الجهة الادارية الحكم باعتبار الخصومة منتهية ، فبعثت الطاعنة بمذكرتين مودعتين فى 9 من يناير سنه 1983 و 8 من ديسمبر سنه 1983 بان الدعوى الماثلة هى دعوى اصلية بنفى الجنسية المصرية عن السيدة المذكورة فى تاريخ وفاتها او تقرير الجنسية اليونانية بها ، وقد حكمت المحكمة بجلسة 21 من فبراير سنه 1984 بوقف الدعوى لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 30 لسنه 5 ق بتنازع الاختصاص ، وعلى اثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى التنازع قامت الطاعنة بتعجيل نظر الدعوى امام محكمة القضاء الادارى ، وبجلسة 29 من مايو سنه 1984 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والزمت الطاعنة بالمصروفات ، وذلك استناداً لذات الاسباب السابق ايرادها عند بيان اسباب الحكم فى الدعوى رقم 611 لسنه 27 ق سالف البيان .
ومن حيث ان السيدة / …………. اقامت الدعوى رقم 231 لسنه 28 قضائية ضد السيدين وزيرى الداخلية والخارجية بصحيفة اودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 8 من يناير سنه 1974 طالبة الحكم بان المرحومة كاترين فيكتورين زلزل كانت غير مصرية الجنسية ، مع نشر الحكم فى الجريدة الرسمية عملا بالمادة 33 من قانون الجنسية وباعتباره حجة على الكافة مع الحكم بالمصاريف . وفى مذكرة مودعه فى 9 من يناير سنه 1983 اوضحت الطاعنه بأن الدعوى الماثلة هى دعوى اصلية بتقرير الجنسية غير المصرية للمرحومة كاترين فيكتورين زلزل ، وطلبت الطاعنة الفصل فى الدعوى على هذا الاساس . وبجلسة 21 من فبراير سنه 1984 اصدرت المحكمة حكماً بوقف الدعوى لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الدعوى رقم 3 لسنه 5 ق تنازع اختصاص . ثم قامت الطاعنة بطلب تعجيل الدعوى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم قبول دعوى التنازع . وبجلسة 29 من مايو سنه 1984 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والزمت الطاعنة بالمصروفات : ذلك استناداً لذات الاسباب السابق ايرادها عند بيان اسباب الحكم فى الدعوى رقم 611 لسنه 27 ق سالف البيان.
واذ لم يرتضى الطاعنون الاحكام المشار اليها ، فقد اقامت السيدة / ………… الطعن رقم 2774 لسنه 30 ق عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 611 لسمخ 27 ق والطعن رقم 2775 لسنه ق عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 132 لسنه 27 ق كما اقامت السيدة / ……….. الطعن رقم 2776 لسنه 30 ق عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 231 لسنه 28ق . وتستند الطعون السالفة الذكر الى ما يأتى :
اولا : لم تأخذ الاحكام المطعون فيها بما جاء بعدة احكام صادرة من مجلس الدولة وحائزة لحجية الشئ المقضى فيه ، والثابت منها ان وزارة الداخلية اقرت بأ، المرحومة كاترين فيكتورين زلزل يونانية الجنسية وان زوجها المرحوم سليم كان اسبانى الجنسية . وعلى الفرض الجدلى بأن وزارة الداخلية اعتبرتهما مصريين على سند من حكم محكمة النقض فى مسألة اولية وفى غيبة وزارة الداخلية ، مما يعتبر ارتجالا له خطورته بالنسبة للوزارة . فضلا عن وجود تناقض بين احكام من نفس درجة التقاضى .
ثانيا : اذا كان الحكم المدنى تعرض فى مسألة اولية لموضوع الجنسية فى دعوى اعلام وراثة او دعوى طلاق ، فانه لا يمتد الى غير اطراف النزاع – وخاصة وزارة الداخلية – وقد اجمع الفقه والقضاء على عدم سريان حكم صادر فى مسألة اولية على غير اطراف الدعوى ، وحتى على نفس اطراف الدعوى ان اقاموا دعوى اخرى .
ثالثا : ان هناك ثلاثة احكام مدنية حائزة لحجية الشئ المقضى فيه ويتعين ترتيب الاولوية بينها . واول هذه الاحكام – الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بحلسة 27 من ابريل سنه 1960 فى الاستئناف رقم 842 لسنه 76 ق الذى قضى بأن المورثة يونانية الجنسية وذلك ضد خصمين ، وفتح باب المرافعة للفصل فى الوصية ، وقد طعن عليه احد الخصمين فقط واصبح نهائيا وباتا وفقا لاحكام قانون المرافعات وفى 30 من نوفمبر سنه 1960 صدر حكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف المذكور قاضيا بصحة الوصية ولم يطعن اى من المحكوم ضدهما عليه . وعلى ذلك فان الحكم الصادر بجلسة 27 من ابريل سنه 1960 او اول حكم صدر فى شأن جنسية المورثة ويعتبر حجة على الكافة ومتعارضاً فى حجيته مع حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 30 لسنه 30 ق بحلسة 30 من يناير سنه 1963 فى وقت لاحق . وما كان يجوز للمحكمة ان تهدر شأن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 842 لسنه 76 ق وكذلك الاحكام الاخرى الصادرة من مجلس الدولة . والخطأ الجوهرى الذى شاب الاحكام المطعون فيها انها اعتبرت ان كل حكم يصدر فى مسألة جنسية حتى لو تعرضت لها المحكمة كمسألة اولية يفيد وزارة الداخلية حتى ولو لم تكن طرفا فى الدعوى . وان وزارة الداخلية ان تنازلت عن الحكم الصادر فى الطعن رقم 30 لسنه 30 ق من محكمة النقض وهو الامر الجائز لها بالنظر الى انها لم تكن طرفا فى النزاع ، فان موضوع الجنسية المتعلق بالمورثة المذكورة يعود الى ما كان عليه قبل ذلك الحكم بمفعول هذا التنازل .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المنازعة بشأن جنسية المورثة كاترين فيكتورين زلزل وقت وفاتها فى 6 من يناير سنه 1958 قد طرحت على جهة القضاء العادى فى نظر الدعوى رقم 10 لسنه 1958 احوال شخصية اجانب امام محكمة القاهرة الابتدائية التى اقامها كل من الاستاذ ………. و ……… والسيدة / ………… ضد السيدين ………. و ……….. بطلب ضبط اعلام شرعى بثبوت وفاة الموحومة كاترين فيكتورين زلزل بمدينة القاهرة فى 6 من يناير سنه 1958 على انها يونانية الجنسية وانحصار ارثها فيهم كل بحق الثلث طبقا للوصية الشفوية الصادر منها ، واحتياطيا بانحصار ارثها فى وريثتها الوحيدة السيدة / …………. فى حين دفع المدعى عليهما بان المتوفاه كانت مصرية الجنسية وانه طبقا لاحكام القانون المصرى الواجب التطبيق فانهما يعتبران وارثين للمتوفاة ولدى ابن عمها ويعتبران من عصبتها . وبناء على ذلك فقد ثار بحث موضوع جنسية السيدة المتوفاة كمسألة اولية لازمة للفصل فى موضوع وراثتها . وكان ذلك قبل العمل باحكام القانون رقم 55 لسنه 1959 لسنه 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة الذى تنص المادة (8) منه على ان (يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى المسائل الاتية ، ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة …. تاسعا …… دعاوى الجنسية ..) وقد نصت المادة الثانية من قانون اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنه 1959 المشار اليه ان (جميع الدعاوى المنظورة الان امام جهات قضائية اخرى والتى اصبحت بمقتضى احكام هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل امام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا .. وعلى ذلك فان جهة القضاء العادى تظل – بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنه 1959 المشار اليه – مختصة بنظر ما تثيره الدعوى رقم 10 لسنه 1959 سالفه الذكر من مسألة اولية تتعلق بجنسيه المورثة المتوفاة . ويكون ما عساه يصدر من احكام بعد ذلك فى هذا الشأن صادرا من جهة قضاء ذات اختصاص .
او يكون بالتالى حجة فيما انتهى اليه بشأن بحث هذه الجنسية امام جهات القضاء الاخرى ومن بينها مجلس الدولة الذى آل اليه الاختصاص بنظر دعاوى الجنسية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنه 1959 سالف الذكر . واذ تنص المادة (22) من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية على ان (جميع الاحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة ونشر منطوقها فى الجريدة الرسمية ) وقد اطرد ورود هذا النص بقوانين الجنسية منذ عام 1950 فى المادة (28) من قانون الجنسية المصرية رقم 391 لسنه 1956 والمادة (23) من القانون رقم 82 لسنه 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، وقبل ذلك المادة (24) من قانون الجنسية سنه 1950 ، وهذا النص – الذى صدرت فى ظله احكام محكمة النقض التى قضت باعتبار المورثة المتوفاة مصرية الجنسية – قد ورد حكمة بصورة مطلقة وعامة بحيث تشمل كافة صور الاحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية بحيث لا تقتصر حجيتها على من كان طرفا بالدعوى وانما يتعداهم الى الكافة . وذلك دون تفرقة بين ما اذا كان الحكم صادرا فى دعوى رفعت ابتداء مستقلة عن اى نزاع اخر وهى ما يطلق عليها الدعوى المجردة بالجنسية او دعوى الاعتراف بالجنسية ام كان الحكم قد صدر فى موضوع الجنسية باعتباره مسأله اولية لازمه للفصل فى نزاع مدنى او ادارى او غير ذلك – وذلك بصرف النظر عما اذا كانت وزارة الداخلية قد مثلت فى النزاع حول الجنسية امام جهة القضاء العادى او الادارى لدى نظر موضوع الجنسية كمسألة اولية – او لم تمثل ، وعلى اية حال فبالنسبة لواقعة الحال فقد كانت النيابة العامة ممثلة فى كافة مراحل النزاع الذى انتهى بصدور حكم محكمة النقض سالف الذكر ، بما يكفل حماية الصالح العام فى قبل هذه الدعاوى .
وهذه الحجية تمنع اصحاب الشأن من اثارة النزاع باقامة دعواهم بالمنازعة فى جنسية المورثة مرة اخرى امام مجلس الدولة ، وهو ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه ، ولا حجة بعد ذلك فى القول بأن حكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 842 لسنه 76 ق الصادر بجلسة 27 من ابريل سنه 1960 يحوز حجية تقابل حجية حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 30 لسنه 30 ق بجلسة 30 من يناير سنه 1963 وذلك بالنظر الى ان احد المحكوم ضدهما فى الاستئناف المذكور لم يطعن فى الحكم . ذلك ان حكم محكمة النقض المشار اليه قد نقض حكم محكمة الاستئناف المذكور ، والمسألة موضوع التداعى فى الحكمين هى جنسية المورثة المذكورة . ويكون حكم النقض فى هذا الشأن حجة على الكافة سواء كانوا من الخصوم او غيرهم ، وسواء كان الخصم قد طعن فى حكم محكمة الاستئناف او لم يطعن .
اما حكم محكمة الاستئناف المتعلق بالبت فى مدى صحة وصية المورثة المذكورة فانه بفرض مسايرة الطاعنين فيما ذهبوا اليه من ان احدا من الخصوم لم يطعن فى الحكم الصادر بصحة وصية المورثة المذكورة ، فان ذلك لا ينال من ان محكمة النقض قد حسمت النزاع حول جنسية المورثة واعتبارها مصرية بحكم حائز للحجية قبل الكافة ، وليس للحكم الاستئنافى الصادر فى مسألة صحة الوصية اثر قانونى من شأنه الاخلال بحجية حكم محكمة النقض فيما انتهى اليه بشأن جنسية المورثة ، ولا وجه كذلك للقول بأن حكم محكمة القضاء الادارى المطعون فيه قد صدر مخالفاً لقضاء سابق من مجلس الدولة .
فالبين من اوراق الدعوى ان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 16 من مايو سنه 1981 فى الطعن رقم 30 لسنه 20 قضائية المقام من السيدة ……… ضد وزارة الداخلية والسيدة ……. والذى كانت الطاعنة تطلب منه الحكم باعتبار السيدة / كاترين فيكتورين زلزل غير مصرية لميلادها غير مصرية (يونانية) ولزواجها من غير مصرى (اسبانى) قد انتهت المحكمة الادارية العليا الى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وباعتبار الخصومة منتهية . وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا اى خلاف حول طبيعة هذا الحكم فى حكمها الصادر بجلسة 18 من فبراير سنه 1984 فى القضية رقم 2 لسنه 3 قضائية تنازع المقامة من الطاعنة المذكورة حيث انتهت الى ان حكم المحكمة الادارية العليا المشار اليه بقضائه بانتهاء الخصومة لا يكون قد حسم النزاع حول الجنسية او نفيها . بالمحكمة الدستورية العليا قد كشفت – بحق – عن ان هذا الحكم لا يكتسب حجية تقيد المحاكم بعد ذلك من بحث موضوع جنسية المورثة المذكورة . ولا يكون للطاعنين بعد ذلك ان ينسبوا الى الاحكام المطعون ضدها انها صدرت بالمخالفة لقضاء سابق لمجلس الدولة فى الموضوع .
ومن حيث انه يخلص مما تقدم ان الاحكام الثلاثة المطعون فيها قد اصابت وجه الحق فيما انتهت اليه مما يتعين معه الحكم برفض الطعون الموجهة ضدها والزام الطاعنين بالمصروفات .
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعون شكلاً وبرفضها موضوعاً والزمت كل طاعن بمصروفات طعنه .
اترك تعليقاً