اسقاط الجنسية
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
—————————
بالجـلسـة المنعـقـدة عـلنا يــوم السـبت الموافـق 6 / 12 / 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان عزوز
” رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة”
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ود.محمـد ماجـد محمود أحمـد وأحمد عبد الحميد حسن و محمد أحمد محمود محمد.
” نواب رئيس مجلس الدولة “
بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة
مفـــــوض الدولـــــــة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكــــرتير المحكمـــــة
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن رقم 9238 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
السيد / حمدى قطر حنفى محمد
ضــــــــــد
(1) وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى
لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية
(2) مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة
في الدعوى رقم 409 لسنة 52ق بجلسة 23/5/2000
—————————————————–
الإجـــراءات
————
فى يوم السبت الموافق 22 / 7 / 2000 أودع الأستاذ / كامل مكولة حنا المحامى عن الأستاذ/ سيد أبو زيد سليمان المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 9238 لسنة 46 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 409 لسنة 52 ق بجلسة 23 / 5 /2000 ، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن قبول الطعن شكلاً، وبصفة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يقضى فى موضوع الطعن، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن فى جنسيته المصرية دون سواها، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 7 / 1 /2002 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسة،وبجلسة 7 /4 /2003 قررت إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع ) لنظره بجلسة 26 /4 /2003 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 4 / 10 /2003 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر
وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمـــــة
———-
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا
من حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 409 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 19 / 10 / 1977 بطلب الحكم بأحقيته فى استعادة جنسيته المصرية، وما يترتب على ذلك من آثار، بمسنـد من أنه من موالـيد جمهوريـة مـصر العربيـة فى 17 / 8 / 1960 بـدرب داود الكـبير، واستخـرج جواز سفـر مصرياً برقـم 23019 فى 11 / 6 / 1979 ، ويحمـل بطاقـة شخـصية مصرية برقم 1678 (المركز الرئيسى) و والده من مواليد 18 / 6 / 1922 بسيـدى جلال بالـقـاهـرة ، ويحـمـل بطـاقــة عائـليـة بـرقـم 2039 صـادرة بتـاريـخ 15 / 2 / 1967 ، ويعمل مدرساً بالسودان ، والتحق هو (أى المدعى) بكـلية الطب بالخرطـوم، وحـصل على الجـنسية السودانـية بالازدواج، وإستخـرجت له شهادة بالجنسية الســــودانية بالازدواج رقمــها 111217 / 153 فى 28 / 9 / 1987 ، وكذلك جواز ســـفر ســــودانى برقــــم 50384 فى 14 / 3 / 1988 ، وتقدم بطلب للمصلحة المدعى عليها لإستعادة جنسيته المصرية دون جدوى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرى رقم 26 لسنة1975 وقرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنـة 1977 بشـأن الموافقـة عـلى اتفـاقية السماح بـازدواج الجـنسـية بيـن حكـومتى مـصر والـســودان الموقـعـة فـى الخـرطــوم بـتاريـــخ 28 / 5 / 1977.
وبجلسة 23 / 5 / 2000 أصدرت المحـكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن “المدعى من مواليد عام 1960 أى أنه ولد فى ظل العمل بالقانون رقم 84 لسنة 1958 بشأن الجنسية المصرية ، وبالتالى فإن جنسيته تتحدد فى ضوء جنسية والده. ولما كان المدعى وإن قدم ما يفيد أن والده من مواليد مصر عام 1922 ، لم يقدم ما يفيد أن جده أيضا ولد فى مصر أو أقام بها الفترات المشار إليها فى قوانين الجنسية رغم أن الجهة الإدارية قد طالبته بتقديم هذا البيان عندما تقدم إليها، ولكنه لم يقدم ما يفيد ذلك، رغم أن عبء إثبات ذلك يقع على كاهله”
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تفسير وقائع الدعوى وتأويلها بالمخالفة للواقع والقانون، فضلاً عن أنه أهدر جميع دفوع ودفاع الطاعن الأمر الذى يوصمه بالفساد فى الاستدلال، والخطأ فى تطبيق صحيح القانون وتأويله، فالطاعن لم يطلب الجنسية المصريةلأنها جنسيته وجنسية والده وأن ذلك ثابت بأدلة قاطعة، وأن والده كلف للعمل فى التدريس كمفتش رياضيات وذهب وأسرته إلى الخرطوم، ولكى يستكمل الطاعن دراسته بكلية الطب بالخرطوم كان لابد من حصوله على الجنسية السودانية مضافة إلى جنسيته المصرية التى لم يتخل عنها، وعقب انتهاء عمل والده عادت الأسرة إلى القاهرة وأراد الطاعن أن ينهى حالة الازدواجية بقصر جنسيته على الجنسية المصرية ولم يطالب باستحقاق الجنسية المصرية، وهذا الفهم الخاطئ فى تفسير وقائع الدعوى أدى إلى نتيجة خاطئة تمثلت فى الحكم الطعين .
ومن حيث إن الطاعن ولد فى مصر بتاريخ 17 /8 / 1960 أى فى المجـال الـزمنى لتطبيـق قـرار رئيـس الجمهورية بالـقانون رقـم 82 لسنة 1958 بشأن جنســـية الجمهــورية العربية المتــحدة، الذى تنص المادة (2 ) منه على أن ” يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة (أولا) من ولد لأب يتمتع بهذه الجنسية ….. ” وعلى ذلك فإن بحث مدى تمتع الطاعن بالجنسية المصرية يقتضى بحث مدى تمتع والده بهذه الجنسية. وإذا كان البين من الأوراق أن والده من مواليد سنة1922 أى أنه كان قاصراً عند صدور المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ، ومن ثم فإن مدى تمتعه بالجنسية المصرية إنما يبحث تبعاً لوالده أى جد الطاعن فى ضوء أحكام المرسوم بقانون المشار إليه .
ومن حيث إن قضاء هـذه المحكمة قـد إطّـرد- وهـو بصدد تـطبيـق تشـريعـات الجنـسيـة المتعاقـبـة بــدءاً مـن الأمـر العـالى الصـادر بتــاريـخ 29 / 6 /1900 وانتهاء بالقانون الحالى رقم 26 لسنة 1975 – على أنه يشترط لاعتبار الشخص مصرياً أن تتوافر فيه أى من الشروط الآتية :
(1) التوطـن فى مصـر قـبـل أول ينايـر سنـة 1848 حتى 10 مـن مـارس سنة 1929
(2) الإتصاف بالرعوية العثمانية والإقامة فى مصر من 5 من نوفمبر سنة 1914 حتى 10 من مارس سنة 1929 .
(2) الاتصاف بالرعوية العثمانية والميلاد فى الأراضى المصرية من أبوين مقيمين فيها ، والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10 / 3/1929 .
كما جرى قضاء هذه المحكمة – أيضاً – على أن الجنسية المصرية مركز قانونى يتحقق فى المواطن المصرى بواقعة ميلاده أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط والمدد التى حددها القانون ، وليس ثمة تقدير لأحد أو لسلطة فى إسباغ وصف المصرى على من تتوافر فيه الشروط التى إستلزمها المشرع للتمتع بشرف هذه الصفة ، بمجرد توافر الشروط التى حددها القانون لذلك .
ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد ولادة جد الطاعن أو إقامته فى البلاد فى إحدى الفترات المتطلبة قانوناً بالرغم من أن المصلحة المطعون ضدها قد طالبت الطاعن بذلك باعتبار أن عبء الإثبات فى هذه الحالة يقع على عاتقه هو، الأمر الذى يقطع بأن جد الطاعن ووالده وكذلك الطاعن نفسه لا تتوافر فى شأنهم ولا تثبت لهم الجنسية المصرية .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ، إذ أخذ بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد أصاب صحيح حكم القانون بمنجاة من الطعن، ويغدو من ثم الطعن عليه خليقاً بالرفض .
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن في تقرير طعنه من أنه استهدف من دعواه إنهاء حالة ازدواج جنسيته المصرية بالسودانية وإسقاط الأخيرة عنه، لأن ذلك الإسقاط أمر لا تملكه الجهةالإدارية ولا المحاكم المصرية، إذ إنه مادامت جمهورية السودان هى التى منحته الجنسية السودانية ، فإنها هى وحدها دون غيرها التى تملك إسقاطها عنه.
ومـن حيث إن مـن خسـر الطعن يلــزم مصروفاتـه عملاً بحكـم المــادة (184) المرافعات .
فلهــــــذه الأسبـــــــاب
———————
حكمت المحكمة :
—————-
بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات .
سكرتيـــــر المحكمة رئيــــس المحكمة
اترك تعليقاً