اخلاء سكن مصلحي
با سم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة
*****************
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
جوده عبد المقصود فرحات نائب رئـــيس مجلس الدولــــة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /
عبد الله عامر إبراهيم و مصطفى محمد عبد المعطى
و حسن عبد الحميد البرعى و حسونة توفيق حسونة
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
عصام سعد ياسين أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
*************************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5665 لسنه 44 ق 0ع
المقام من
وزير الأشغال والموارد المائية بصفته
ضــــــــد
ورثه المرحوم / محمد عبد اللطيف عبد السلام
وهم
فوزية عبد الرحمن محمد عن نفسها
وبصفتها وصية على أولادها القصر
وفاء ، أسماء، خالد ، أشرف ، أيمن ،
أيمان ،هناء ، أولاد محمد عبد اللطيف
وذلك فى الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
” الدائرة الثانية “
فى الدعوى رقم 3945 لسنة 50 ق
بجلسة 31 / 3 / 1998
الإجراءات :
******** فى يوم الخمس الموافق 28 /5 / 1998 أودع الحاضر عن هيئة قضاياالدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3945 لسنة 50 ق بجلسة 31/3/1998 والذى قضى بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إلى الجهة الإدارية مبلغا مقداره 14 و 989 جنيها وإلزام كل طرف مصروفات ما خسره من طلبات 0
وطلب فى ختام تقرير الطعن الأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض إخلاء العين موضوع النزاع والقضاء مجددا باعتبار الترخيص الممنوح لمورث المطعون ضدهم منتهيا اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته فى 6/2/1995 وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إخلاء العين موضوع النزاع وتسليمها للطاعن بصفته وإلزام المطعون ضدهم المصروفات 0
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق 0
وأعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إخلاء العين موضوع النزاع والقضاء باعتبار الترخيص الممنوح لمورث المطعون ضده منتهيا اعتبار من تاريخ انتهاء خدمته فى 22/6/1992 وإخلاء العين موضوع النزاع وتسليمها للطاعن بصفته ع إلزام المطعون ضدهم المصروفات 0
ونظرت الدائرة السادسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية الطعن بعده جلسات إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظرة بجلسة 31/12/2003 ، ونفاذا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 24/3/2004 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 5/ 5/2004 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعدا لمداولة قانونا 0
من حيث إن الطعن قداستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 5/5/1996 أودع الطاعن بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية عريضة الدعوى رقم 3945 لسنة 50 ق طالبا فى ختامها الحكم باعتبار الترخيص الممنوح للمدعى عليه منتهيا – اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته فى 6/2/1995 وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إخلاء العين الموضحة بالصحيفة وتسليمها للمدعى وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إلى المدعى عليه مبلغا مقداره 45 و 390 جنية كمقابل انتفاع ومقابل استهلاك المياه والكهرباء عن المسكن المصلحى موضوع الدعوى عن المدة من 6/2/1995 حتى 30/4/1996 بواقع 030 و 26 جنيها شهريا مع ما يستجد حتى تنفيذ حكم الإخلاء والمصروفات ،
وذلك على سند من القول بأن مؤ روث المدعى عليهم كان يشغل مسكنا مصلحيا بمنطقة محطات وطلمبات النصر محطة 3 بوصفه موظفا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وفقا للقواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 وقرار وزير الإشغال رقم 196 لسنة 1985 وقد زال انتفاعه بالعين بانتهاء خدمته بالمصلحة بتاريخ 6/2/1995 لبلوغه السن القانونى وأصبح من الواجب عليه إخلاء العين وتسليمها إلى المصلحة إلا أن ورثته امتنعوا عن ذلك رغم إنذارهم مما يشكل غصبا للعين يخول المصلحة الحق فى طردهم وطالبتهم بمقابل الأتعاب عن الفترة من تاريخ زوال سبب الانتفاع حتى 30/4/1996 ومقداره 045 و390 جنية وبعد إيداع هيئة مفوض الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى نظرت المحكمة المذكورة الدعوى بعدة جلسات وبجلستها المنعقدة بتاريخ 31 /3/1998 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن الإدارة وهى بصدد ممارستها لسلطتها فى إخلاء المساكن ألمصلحيه عند انتهاء خدمة شاغلها أرست قاعدة مقتضاها عدم طرد من تنتهى خدمته من شاغلى هذه المساكن بالوفاة أو الإحالة إلى المعاش إلا بعد تدبير مسكن بديل له ،
وق دتناول هذه القاعدة كتاب دورى وزارة الحكم المحلى رقم 63 لسنة 1977 الذى تضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على عدم إخلاء هؤلاء العاملين قبل توفير مسكن بديل لهم بمعرفة المحافظة التابعينلها ،وأورد ذات القاعدة كتاب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة رقم 7144 فى25/9/1977 وأكدها نائب رئي مجلس الوزراء فى مضبطة مجلس الشعب بجلسة رقم 74 بتاريخ 24/6/1981 وردتها أيضا قرارات لجنة السيارات والشئون الاقتصادية فى 5/5/1982 ، 12/6/1985 وتم ذلك بإقرار وموافقة رئيس الجمهورية مصدر القرار رقم2095 لسنة 1969 الذى أكد فى تصريحاته على الالتزام بعدم إخلاء أى عامل من مسكنه قبل تدبير مسكن بديل له ، وقد وضعت مصلحة الميكانيكا والكهرباء قواعد تنظيمية تضمنها الكتاب رقم 63 بتاريخ 11/ 5/1986 بتنظيم أوضاع الانتفاع بالمساكن المصلحيه لمن زال سبب انتفاعهم من العاملين وحدد أسس يتم على مقتضاها تحصيل مقابل الانتفاع والقيمة التقديرية لاستهلاك الكهرباء والمياه من معاشهم لحين تدبير مساكن بديلة لهم باعتبارهم مرخصا لهم فى تلك المساكن يستمرون فى شغلها، وبوضعها هذا القواعد موضع التطبيق وتركها شاغلى هذه المساكن لمدة طويلة تكون قد كشفت عن عدم حاجتها الفعلية لها معدم وجود مقتض من الصالح العام يبرر إخلاءها وأرست اليقين لدى شأ غليها فى نفس الوقت بأن الإدارة قننت وضعهم واعترتهم مرخصا لهم فى شغلها سيما وأن أخطرتهم بالمبالغ المطلوبة منهم نظير استمرارهم ، ومن ثم فلا يسوغ لها بعد ذلك احتراما لمصداقيتها وللثقة المشروعة فى قراراتها تعود وتطلب طردهم منها دون أن توفر لهم سكنا بديلا 0
و لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى جهة الإدارة فيما تضمنه من رفض طلب الإخلاء فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيق وتأويله لأنه استند إلى كتاب دورى بتعليمات بخصوص ماورد من مناقشات فى مجلس الشعب أثناء عرض موضوع خاص بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين واعتبر تلك التعليمات ترقى إلى نصوص القانون وتوقف تنفيذه وهو مالا يجوز قانونا ، وقد خالف أيضا الحكم المطعون فيه القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع المدنيين بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية 0
ومن حيث إن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1969 بتنظيم شروط العاملين المدنين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشات الحكومية تنص على أن ” يعمل بالقواعد المرافقة فى شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمنشات الحكومية 00 ” 0
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن ” يلزم شاغلوا الوحدات السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز 10 % من ماهيته الأصلية إذا كانت مصلحة العمل تقتضى الإقامة بها ، وبما لا يجاوز 15 % من هذه الماهية إذا كان مرخصا له فى السكن بها 000 ” 0
وتنص المادة الثالثة من ذلك القرار على أن ” يتم تركيب عدادات المياه والإنارة فى الوحدة السكنية المشار إليها فى المادة الأولى إذا كانت مستقلة ويحاسب المنتفع على أساس الاستهلاك الفعلى دون أن تتحمل الدولة أعباء نظير هذا الاستهلاك 00 ” 0
وتقضى المادة السادسة من القرار المذكور بأن يعطى المنتفع الذى زال انتفاعه لأى سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز ستة أشهر لإخلاء الوحدة السكنية التى يشغلها 0
ومن حيث إنه وفقا لهذه النصوص فإن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والتى تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا تسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 36 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على أن ” لا تسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل 000 ” 0 ، وعلى ذلك يكون من الطبيعى خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الواردة بالقرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 المشار إليه والتى بموجبها يلتزم المنتفع بإخلائها فى حدود ستة أشهر من زوال سبب الانتفاع ويتحمل الشاغل لمقابل الانتفاع بالسكن طبقا للمقرر فى الترخيص الانتفاع إلى جانب قيمة الاستهلاك الفعلى من المياه والكهرباء وذلك حتى تاريخ تمام الإخلاء 0
ومن حيث إنه وفق لما سلف ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل سكنا مصلحيا بمنطقة محطات وطلمبات النصر محطة رقم 3 بوصفه موظفا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وفقا للقواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 وقرار وزير الإشغال والموارد المائية رقم 196 لسنة 1985 وقد انتهت خدمته فى 6/2/1995 بإحالته على المعاش لبلوغه السن القانونى ، ومن ثم يكون قد زال سب انتفاعه بالعين موضوع النزاع بمضى ستة أشهر على تاريخ انتهاء خدمته وقد قامت الجهة الإدارية الطاعنة بإنذار ورثته المقيمين بالعين ولكن لم يتم الإخلاء وبذلك يكون إقامتهم بها غير مستنده إلى سبب صحيح من القانون من المتعين القضاء بإخلائها دون محاجة فى ذلك بما أوردة الكتاب الدورى رقم 63 لسنة 1977 الصادر من وزير الدولة الإدارة المحلية متضمنا ما أعلنه وزير شئون مجلس الشعب من أن الحكومة لن تقوم بإخلاء أحد من هؤلاء قبل توفير مسكن بديل له بالمحافظة التابع لها ينتقل إليه ،
لأن من شأن أعمال ذلك تعطيل الأحكام الواردة بالقرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 فضلا عن أن هذه الوعود لم يصدر بشأنها قواعد بالإدارة التشريعية المناسبة ، وكان على الورثة المطعون ضدهم إخلاء العين بمضى ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمه مورثهم وسداد مقابل الانتفاع بالعين مثار النزاع من التاريخ المذكور وحتى تمام الإخلاء ، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف صحيح القانون من المتعين القضاء بإلغائه وبإخلاء المطعون ضدهم للعين مثار النزاع وسداد مالم يتم سدادة من مقابل الانتفاع واستهلاك المياه والكهرباء من تاريخ انتهاء خدمته مورثهم وحتى تمام الإخلاء والمصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من رفض طلب إخلاء الوحدة السكنية محل النزاع وبإخلائها وسداد مالم يتم سدادة من مقابل الانتفاع واستهلاك الكهرباء والمياه حتى تمام الإخلاء وألزمت المطعون ضدهم المصروفات 0
صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم الإربعاء مــــوافق 15
من ربيع لسنة 1425 هـ الــموافق 5 / 5 / 2004 م 0
بالـهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
اترك تعليقاً