احكام المقايضة، فيما يتعلق بانتقال الملكية، هي نفس أحكام البيع، أي أن الملكية تنتقل بمجرد انعقاد المقايضة إذا كان كل من البدلين منقولاً معيناً بالذات وبالإفراز إذا كان منقولاً معيناً بالنوع، وبتسجيل المقايضة في دائرة التسجيل العقاري إذا كان عقاراً. والتزامات كل ظرف من طرفي المقايضة هي التزامات البائع بالنسبة للبدل الذي قايض به والتزامات المشتري بالنسبة للبدل الذي قايض عليه (597/ 2 م مدني). كما يترتب على المقايضة احكام ضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية المقررة في عقد البيع وقد نصت على ذلك المادة 598 من القانون المدني بقولها (إذا استحق الشي الذي سلمه المقايض أو رد بعيب، جاز لهذا المقايض أما أن يسترد الشيء الذي قايض به، وأما أن يطالب بقيمة الشيء الآخر وقت الاستحقاق أو بقيمته وقت المقايضة من العيب، وله في الحالتين أن يطالب بتعويض إذا كان هناك وجه لذلك). على أن احكام البيع التالية لا يسري على المقايضة:
1ـ احكام الثمن وشروطه: لأن المقايضة لا تتضمن مقابلاً نقدياً حتى لو كانت المقايضة بمعدل إلا إذا بلغ هذا المعدل من الأهمية بحيث يمكن معها اعتبار العقد بيعاً لا مقايضة(1).
2ـ أحكام الغبن: لا تسري الاحكام الخاصة بدعوى تكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش. والسبب في ذلك هو، أن المشرع راعى في دعوى تكملة الثمن أن القاصر أو وصيه قد يضطر إلى البيع لضرورة ملجئه وحاجة شديدة إلى النقود ولو كان الثمن بخساً. وهذا السبب لا وجود له في المقايضة، إذ لا ثمن لها ولا نقود تستهوي البائع(2). إلا أن هذه الأحكام تسري على المقايضة إذا كانت المقايضة بمعدل نقدي وكان المعدل النقدي من الأهمية بحيث يمكن اعتبار العقد بيعاً لا مقايضة(3).
3ـ احكام التسليم: في البيع المطلق يجب دفع الثمن قبل تسليم المبيع إلا إذا وجد اتفاق بغير ذلك. أما في المقايضة فيجري تسليم البدلين في وقت واحد ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك (597/ م مدني).
4ـ مصاريف العقد: مصاريف عقد البيع تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق بخلافه في حين مصاريف عقد المقايضة يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك (583 و600 م مدني).
5ـ احكام الشفعة: تنص المادة (5) من قانون الشفعة المصر على عدم جواز الأخذ بالشفعة ممن تملك بغير المبايعة. وهذا يعني عدم سريان أحكام الشفعة في المقايضة في التشريع المصري. وجاء القانون المدني خالياً من نص بهذا الصدد. أما لشراح فهم على خلاف ففريق يذهب إلى عدم جواز الأخذ بالشفعة في حالة المقايضة، لأن ـ النصوص الخاصة بالشفعة تشير إلى البيع دون المقايضة، وإن الشفعة ثابتة على خلاف القياس فغيرها لا يقاس عليها(4). ويجيز غيرهم الأخذ بالشفة في المقايضة. لأن المقايضة نوع من أنواع البيوع وأن الشريعة الاسلامية التي يعتبر مصدراً أساسياً من مصادر التشريع العراقي لا تمييز بين البيع والمقايضة بل تعتبر انها بيعاً(5). ونميل إلى الرأي الأخير لأن الغرض من اقرار حق الشفعة هو دفع الضرر عن الشفيع، وهذا الضرر يتحقق بيعاً كان العقد أو المقايضة.
_________________
1- الصراف ص269. غني حسون طه، 349.
2- الهلالي وحامد زكي ص643.
3- الصراف ص 296، غني حسون طه ص394.
4- صلاح الدين الناهي، التعليقات الوافية على متون القوانين ص38.
5- شاكر ناصر الوسيط ج2 ص104. حسن ذنون، الحقوق العينية الأصلية ص161.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً