تعريف المقايضة :-
تعني المقايضة .. أن يتخلى احد الأفراد عن الفائض من السلعة أو السلع التي ينتجها هو ويحتاجها غيره مقابل الحصول على سلعة أو سلع أخرى يحتاجها هو وينتجها ذلك الغير .
المقايضة في القانون الكويتي :
البيع في الفقه الإسلامي يتسع لكل مبادلة مال بمال، ويحيط من ثم بالبيع والمقايضة، ولكن المشروع يميز بين الاثنين، كما تقدم، فيُعرف البيع بأنه عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي، وهو هنا يعرف المقايضة بأنها مبادلة مال بمال لا يكون أحدهما نقدًا، فهي مبادلة حق غير نقدي بحق آخر نقدي، سواء كان أحدهما أو كلاهما حقًا عينيًا أو حقًا شخصيًا (المادة 520).
ومع ذلك فإذا كان للأموال المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتقايضين، فإنه يجوز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلاً (المادة 521)، ويبقى العقد بالرغم من ذلك عقد مقايضة، إلا أن يكون مقدار المعدل أزيد بكثير من قيمة المال الذي قرن به لتكملة قيمته.
وتسري على المقايضة في الأصل أحكام البيع، فيعتبر كل متقايض بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه، فتسري على المقايضة الأحكام المتعلقة بالمبيع، والأحكام المتعلقة بانتقال الملكية، وبالتسليم والتسلم، وضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيب والفسخ وغير ذلك من الأحكام التي تتفق مع طبيعة المقايضة (المادة 522)، ولكن لا يسري عليها من أحكام البيع ما يتعارض مع طبيعتها، فأحكام البيع المتعلقة بالثمن أو بالتزامات المشتري في شأنه لا تسري في عقد المقايضة، إلا إذا كان فيها معدل من النقود، فتسري أحكام الثمن على هذا المعدل وحده.
وإذا كان الأصل في عقد البيع أن تكون نفقاته على المشتري، كما تقدم، فإن اعتبار كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به، ومشتريًا لما قايض عليه، يتلاءم معه تقسيم مصروفات عقد المقايضة ونفقاته مناصفة بين الطرفين، وذلك ما لم يُتفق على خلافه (المادة 523).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً