قراءة في احكام النيابة الشرعية على ضوء مدونة الأسرة
من إنجاز الطالب: عادل أبراغ
باحث في الماستر القانون الخاص جامعة محمد الخامس – السويسي -.
تقديم
لقد اناط المشرع المغربي بالأسرة القائمة على اساس شرعي مسؤولية بناء المجتمع، فهي المحضن الذي يتشرب فيه الفرد القيم الأساسية و التي عن طريقها يرتبط و يتشكل كيانه و تتبلور شخصيته و تطبعه بمميزات تستمر معه مدى الحياة، و قد أولى الدستور المغربي اهمية خاصة للاسرة و الأطفال[1] و جعل على عاتق الاسرة و الدولة بكافة اجهزتها مهمة ضمان الحماية القانونية والاجتماعية و المعنوية لجميع اطفال بكيفية متساوية بغض النظر على وضعيتهم العائلية، و احدث مجلس استشاري للاسرة و الطفولة يعنى بتحقيق هذه الغاية و تتبع و تقييم السياسة الأسرية المتبعة من طرف الهيئات التنفيذية.
و تجدر الاشارة ان المشرع المغربي في سبيل توفير الحماية الاطفال القاصرين او ذوي عوراض الاهلية اقر نظام النيابة الشرعية حيث خول لأشخاص الراشدين مهمة السهر على المصالح المادية و الشخصية او المصالح المادية فقط لهؤلاء في اطار احترام الاختصاصات و الصلاحيات المنصوص عليها في مدونة الأسرة[2] و ذلك تحت رقابة القاضي المكلف بشؤون القاصرين[3].
تبرز اهمية الموضوع بالنسبة للمحجور عديم او ناقص اهلية الاداء من خلال اقرار حماية خاصة لهذا الاخير على مستوى تدبير امواله و الحفاظ عليها و تنميتها و كذلك في شخصه عبر ضمان سلامته الجسدية و توفير له الحقوق الضرورية من غذاء و تعليم و صحة.. إلى غاية زوال اسباب الحجر عبر بلوغ القاصر سن الرشد او صدور حكم قضائي يقضي برفع الحجر بناءا عى طلب النيابة العامة او المعني بالامر او كل من له مصلحة اذا ما تأكدت المحكمة بكل الوسائل الشرعية من زوال الجنون او العته او السفه.
و تشمل النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية او وصاية او تقديم، و يقصد بالنائب الشرعي حسب المادة 230 من مدونة الاسرة هو الولي و هو الأب و الأم و القاضي او الوصي و هو وصي الأب او وصي الأم او المقدم الدي يعينه القضاء.
إن المتأمل لهذه النصوص المنظمة لاحكام النيابة الشرعية ما فتئ يتبادر إلى ذهنه طرح الاشكال التالي إلى اي مدى استطاعت مدونة الاسرة و القضاء الاسري توفير احكام شاملة و فعالة تضبط اختصاصات النائب الشرعي بشكل يستجيب لمصلحة المحجور عليه ؟
يقتضي منا الاجابة على هذا الاشكال ان نتطرق في مقالنا هذا بدرس و تحليل مشتملات النيابة الشرعية و مسؤوليات النائب الشرعي ( المطلب الأول) ثم ان نعرج في ( المطلب الثاني) على الحديث عن الرقابة القضائية على النائب الشرعي.
راجع في نفس الاطار :
الأهلية والنيابة الشرعية على ضوء مدونة الأسرة
المطلب الاول: مشتملات النبابة الشرعية و مسؤليات النائب الشرعي
ان المرمى من تفعيل النيابة الشرعية في الفقه المالكي ثم بعده في مدونة الأسرة هو لغاية عظيمة و حكمة جليلة فالشخص المحجور هو شخص غير مكتمل الادراك و التمييز اما طبيعيا بحكم صغر السن و عدم اكتمال نضوجه الفيزيولوجي او بسبب بعض العوارض لاخرى الطارئة كفقدان العقل او السفه او العته و النقطة المشتركة بين هذه العوارض هي انها تعدم الاهلية و تجعل من التصرفات باطلة وغير منتجة او تنقص من الاهلية فتجعل التصرفات الضارة او المتراوحة بين النفع و الضرر باطلة في الحالة الأولى و متوقفة على اجازة النائب الشرعي في الحالة الثانية[4]، اما التصرفات النافعة فهي صحيحة نافدة تجاه المحجور غير معلقة على اجازة النائب الشرعي[5].
سوف نبين في (الفقرة الاول) مشتملات النيابة الشرعية و ايضا مسؤولية النائب الشرعي في خضم كل هده الصلاحيات في (الفقرة الثانية).
الفقرة الاول: مشتملات النيابة الشرعية
ان النائب الشرعي كمصطلج جديد يرد به كل من يتولى النيابة القانونية عن عديمي الأهلية و ناقصيها و هكذا فالنيابة الشرعية وفقا للمادة 231 تشمل ستة اشخاص و هم الأب و الأم و وصي الأب و وصي الأم ثم القاضي و مقدم القاضي، و انطلاقا من هذا فالولاية تضم الأب ثم الأم وفقا لهذا الترتيب حيث الأب الراشد يعد هو الولي على اولاده بحكم الشرع مالم يتم تجريده بمقتضى حكم قضائي وليس هناك ما يمنع الأم من القيام ببعض المصالح المستعجلة التي لا تتحمل الانتظار في حالة وجود مانع بالنسبة للأب كمرضه او سفره..كذلك يشترط لولاية الأم على اولادها ان تكون راشدة و عدم وجود الأب اما بسبب الوفاة او الغياب او فقدان الاهلية..
اما الوصاية فيمكن للأب ان يعين وصيا على الولد المحجور او الحمل و له ان يتراجع عن ايصائه و بمجرد وفاته تعرض الوصية على القاضي للتحقق منها و تثبيتها، كذلك يمكن الأم تعيين وصيا على الولد المحجور و يمكنها التراجع على ايصائها متى شاءت و عند وفاتها تعرض الوصية على القاضي للتحقق منها و تثبيتها، و يشترط في الوصي سواء كان من طرف الأب او الأم ان يكون كامل الأهلية حازما ظابطا امينا و يمكن للمحكمة اعتبار الملاءة شرط كذلك، إلا انه في بعض الاحيان قد يوجد وصي الأب مع الأم ففي هده الحالة الولاية تكون لها الاولوية عن لوصاية و بالتالي يقتصر دور وصي الأب على تتبع و مراقبة تدبيرالأم لشؤون المحجور و يمكنه لجوء إلى القضاء عند الحاجة.
و في حالة عدم وجود الأب او الأم أو الوصي يمكن للمحكمة تعيين مقدما يشترط فيه هو الأخر ان يكون كامل الأهلية حازما ظابطا امينا و يمكن للمحكمة اعتبار الملاءة شرط كذلك، و تختار المحكمة المقدم الأصلح من العصبة وفي حالة عدم وجود من يصلح منهم للتقديم تختار المحكمة احد من الأقارب او حتى من غير الاقارب اذ اقتضت مصلحة المحجور ذلك، بل يمكن للمحكمة ان تشرك شخصين فاكثر في التقديم او تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة، و لئن كانت الغاية هي الحفاظ على مصلحة المحجور فقد اجازت مدونة لاسرة لطالبي الحجر او الاقارب او لكل من له مصلحة الترشح لدى المحكمة للممارسة مهمة المقدم حيث تقوم المحكمة بإحالة ملف الترشح حالا إلى النيابة العامة لإبداء رأيها داخل اجل لا يتعدى 15 يوما على ان تبث المحكمة في الموضوع داخل اجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة اذ ان هذه الاخيرة تقوم بالبحث و التقصي عن وضعية المترشح و التأكد من مدى كفأته للممارسة هذه المهمة، و في حالة وجود القاصر تحت رعاية فعلية لشخص او مؤسسة يعتبر هذا الاخير نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية إلى حين تعيين المحكمة لمقدم، و من هنا للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر و على امواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني، وعلى فاقد العقل إلى ان يرفع الحجر عنه بحكم قضائي و تكون النيابة الشرعية على السفيه و المعتوه مقصورة على أموالهما إلى ان يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي.
الفقرة الثانية: مسؤوليات النائب الشرعي
تطبيقا للمادة 235 من مدونة الاسرة يتولى النائب الشرعي مهمة العناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني و تكويني و إعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور، و كذلك يجب على النائب الشرعي إبلاغ و اشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الاموال النقدية و الوثائق و الحلي و المنقولات ذات القيمة و توضع هذه الاموال و القيم المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها- صندوق الايداع و التدبير- بناءا على امر قضائي، وذلك تحت طائلة المسؤولية.
و يسأل الوصي او المقدم عن كل اخلال بالالتزاماته في ادارة شؤون المحجور، و تطبق عليه احكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان حيث ان الوصي او المقدم يمكنه بموجب المادة 264 تقديم طلب الحصول على اعبائه المالية تبث المحكمة فيه ابتداءا من تقديم الطلب وايضا يمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء.
و يفتح ملف للنيابة الشرعية لدى المحكمة في حالة تجاوز أموال 20 ألف درهم او في الحالة التي تقل فيها الأموال عن هذا النصاب لكن يرى القاضي ان مصلحة المحجور تقتضي فتح ملف للنيابة الشرعية او عند ابلاغ القاضي من المحجور او النائب الشرعي انه اثناء إدارة الأموال تم تجاوز 20 ألف درهم، و يتعين على الولي عند فتح ملف النيابة الشرعية تقديم تقرير سنوي عن كيفية ادارة اموال المحجور و تنميتها و العناية بتوجيهه و تكوينه و للمحكمة اتخاد ماتراه مناسبا بعد تسلمها التقرير مع مراعاة مصلحة المحجور المادية والمعنوية.
و يمكن ايضا للوصي و المقدم ان يقدم للقاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا عن كل المصاريف و المداخيل مؤيدا بجميع المستندات و الحجج التي تتم على يد محاسبين يعينهما القاضي، و في حالة تأخر او الامتناع عن تقديم الحساب السنوي للمحكمة فرض غرامة تهديدية عليه او حجز تحفظي على امواله او وضعها تحت الحراسة القضائية طبقا للمادة 270، كما يتولى الوصي و المقدم اجراء احصاء لأموال المحجور اذا لم يكن مال المحجور تم احصاؤه و يرفقه في جميع الاحوال بما يكون لهم من ملاحظات و اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور و لمن تجب عليه و كيفية ادارة الاموال و المداخيل الشهرية او السنوية لاموال المحجور والاجراءات لازمة للمحافظة عليها، و يحفظ هذا الاحصاء و مرفقاته بملف النيابة الشرعية لدى كتابة الضبط، و يضمن في كناش التصرف الشهري او اليومي الذي يمسكه الوصي او المقدم اذ يسجل فيه كل التصرفات التي يبرمها باسم المحجور و تاريخها و يحدد مضمونه وشكله بقرار لوزير العدل طبقا للمادة 250.
و لكل من النيابة العامة و النائب الشرعي و مجلس العائلة[6] او اي عضو من الاقارب كذلك، عند انتهاء الاحصاء تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة الازمة للمحجور، و اختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه و توجيهه التربوي و ادارة امواله، و يناط لشاهدان عدلان بأمر من القاضي لمكلف بشؤون القاصرين و تحت اشرافه القيام بالاحصاء النهائي و الكامل للاموال و الحقوق و الالتزامات، و ذلك بعد اخبار النيابة العامة و بحضور الورثة و النائب الشرعي و المحجور الذي اتم 15 عشرة سنة من عمره، وليس هناك ما يمنع من استعانة بالخبراء إلى جانب العدلين عند القيام بالاحصاء النهائي لاموال المحجور عليه.
وتجدر الاشارة ان مسؤوليات و صلاحيات النائب الشرعي سواء اكان وصي او مقدم، تنتهي بموت المحجور او موت الوصي او المقدم او فقداهما او ببلوغ المحجور سن الرشد اذ كان قاصرا او بصدور حكم برفع الحجر في الحالات الاخرى، و كذلك بانتهاء المدة تعيينهم او تحقق الغرض الذي وجد لأجله، او عدم قدرته على تحقيقه او قبول عذره في التخلي عن مهمته او بزوال اهليته او اعفائه او عزله تلقائيا او بطلب النيابة العامة او ممن له مصلحة وفقا الاحكام المادة 258 من مدونة الاسرة، و في حالة موت الوصي او المقدم او فقدانهما للاهلية المدنية، يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لحماية وصيانة مصالح المحجور، و تخويل الديون و التعويضات المستحقة للفائدة المحجور على اموال تركة الوصي و المقدم رتبة الامتياز على باقي الديون الاخرى.
و هكذا اذا تم انهاء مهمة الوصي او المقدم فغير حالة وفاته او فقدان الاهلية المدنية، فيجب عليه تقديم حسابا نهائيا مرفقا بالمستندات الازمة داخل آجال لا تتجاوز30 يوما إلا في حالة وجود عذر قاهر، و يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين الاطلاع على الحساب و احالته على المحكمة في اقرب الآجال للبث فيه.
و عند بلوغ القاصر سن الرشد فيتم رفع الحجرعنه بقوة القانون اما اذا كان الحجر الاسباب اخرى كفقدان العقل او السفه او العته فيتم رفع الحجر بحكم قضائي بناءا على طلب النيابة العامة او المحجور او كل من له مصلحة بعد تأكد المحكمة بكل الوسائل الشرعية، و في هذه الحالة يتعين على القاصر الذي بلغ سن الرشد تسلم امواله او ورثته اذ توفي، اما الحالات الاخرى فيتسلم الاموال خلف الوصي و المقدم في هذه المهمة، و حالة عدم تسليم الاموال من طرف الوصي او المقدم عند رفع الحجر على المحجور، فتطبق عليهما احكام الفصل 270 حيث يمكن اجراء حجز تحفظي على اموالهما او وضعها تحت الحراسة القضائية او فرض غرامة تهديدية في حقهم بعد توجيه انذار يبقى دون جدوى لمدة محددة، كما يمكن عزله او عفاؤه عند الإخلال بمهامه او عجزه او وجود احد الموانع بعد ان يتم الإستماع الايضاحاته و ذلك اما تلقائيا او بطلب من النيابة العامة او ممن يعنيه الأمر بحسب ما تقتضيه كل حالة على حدة.
المطلب الثاني: الرقابة القضائية على النائب الشرعي
نظرا لاهمية البالغة لقضايا الأسرة باعتبارها الخلية الاولى للمجتمع، فقد امر الملك محمد السادس بإحداث اقسام لقضاء لأسرة بالمحاكم الابتدائية لتسهيل و تبسيط المساطر و يقوم بدوره الكامل في التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الاسرة[7]، و ذلك لما يتطلبه من الحضور النشيط و الفعال عبر منحه سلطة تقديرية واسعة يتأتى له من خلالها مراعاة الظروف الخاصة بكل قضية، و تحقيق العدل و الانصاف بين كافة افراد الأسرة.
و في هذا الصدد، فإن النيابة الشرعية بنظر إلى المكانة التي تحتلها بالنسبة للمجتمع و المحجور نفسه، فقد احاطها للمشرع بالرقابة القضائية حيث خصص بابا كاملا عنونه بالرقابة القضائية، و جاء في بدايته ان للمحكمة الرقابة العامة على كل النيابات القانونية بدائرتها طبقا لاحكام الواردة في هذا الكتاب[8]، و حتى لا يترك الأمر على عواهنه حددت المقصود برقابة القضائية بالقول هي رعاية مصالح عديمي الأهلية و ناقصيها و الأمر بكل الاجراءات الازمة للمحافظة عليها و الإشراف على ادارتها، و ذلك إما تلقائيا او بطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين او بطلب النيابة العامة او حتى اشعارمن الغير او السلطة المحلية ، و ذلك لأن الغاية الأسمى من الرقابة القضائية على النيابات القانونية هي جعل ادارة و رعاية مصالح فاقدي الأهلية و ناقصيها تخضع للرقابة القضاء باعتبارها من النظام العام.
و تسيير اموال المحجور قد تترتب عنه مصاريف و تعويضات يطالب بها النائب الشرعي، و يتولى القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتحديد قيمتها بعد استشارة مجلس العائلة عند الاقتضاء، و إذ أراد النائب الشرعي ابرام بعض التصرفات تتعارض فيها مصالحه او مصالح زوجه او فروعه او اصوله مع مصالح المحجور، فيجب رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها ان تأذن به و تعين ممثلا للمحجور في ابرام التصرف و المحافظة على مصالحه.
و قد حصرت المادة 271 من القانون اعلاه التصرفات التي يقوم بها الوصي او المقدم و التي تستلزم ضرورة الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، و هي كل بيع لعقار او لمنقول للمحجور تتجاوز قيمته 10 ألف درهم او ترتيب حق عيني عليه، او ابرام عقود كراء يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر، او المساهمة بجزء من اموال المحجور في شركة مدنية او تجارية او مضاربة، او حتى القبول او الرفض للتبرعات المثقلة بالحقوق او الشروط، او تنازل عن حق او دعوى او اجراء صلح او قبول تحكيم بشأنهما، او أداء دين لم يصدر به حكم قابل للتنفيذ، او كل اتفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم يصدر حكم قابل للتنفيذ، و تجدر الاشارة ان الإذن الذي يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالترخيص باحد هذه التصرفات يجب ان يكون في مقرر معلل.
و اذا كانت المنقولات المراد بيعها تتجاوز قيمتها 5000 درهم و عرضة للتلف، فيمكن القيام بتصرف البيع دون الحاجة الى الحصول على الإذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين، و كذلك نفس الامر في حالة بيع عقار او منقول تقل قيمته 5000 درهم شريطة عدم استعمال هذا البيع كوسيلة للتهرب من المراقبة القضائية، و يمكن تقويم و تقدير المنقول او العقار من طرف الوصي او المقدم بواسطة خبير قضائي للتأكد من قيمته الحقيقية.
بعد الإذن ببيع العقار او المنقول من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين، فيجب ان يتم ذلك وفق الاجراءات المنصوص عليها في المسطرة المدنية، بمعنى يتم البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة الضبط طبقا الاحكام بيع منقولات و عقارات القاصر.
و تجدر الاشارة انه في حالة وجود اتفاق قسمة للمال المشترك بين المحجور و الغير، فيتعين على النائب الشرعي للمحجور رفع مشروع القسمة إلى المحكمة المختصة من اجل المصادقة عليه بعد التأكد عن طريق الخبرة القضائية من عدم وجود حيف فيه على المحجور، و في حالة عدم اتفاق على مشروع القسمة فإن الراغب بالقسمة يجب عليه رفع دعوى امام المحكمة المختصة ضد كل الشركاء، لا و يتم البث في الدعوى إلا بعد اجراء مشروع القسمة مصحوبا بتصميم هندسي عند الاقتضاء[9].
و ما يستدعي الانتباه إليه، ان القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين في اطار المواد 226 و 240 و 268 و 271 تكون قابلة للطعن، و لذا يجب ان تكون هذه القرارات معللة تعليلا كافيا حتى يعرف من يطلع عليها الاسباب و المبررات التي استندت عليها المحكمة قرارها و تتم مراقبتها من طرف المحكمة الأعلى درجة.
[1] _راجع الفصل 32 من الدستور المغربي.
_[2]نظم المشرع المغربي النيابة الشرعية في الكتاب الرابع القسم الثاني من مدونة الاسرة ظهير شريف رقم 1.04.22 الصادر في 12 من ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير 2004 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 الموافق 5 فبراير 2004، ص 418.
[3] _ و قد اكد جلالة الملك في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان ” أن هده المدونة مهما تضمنت من عناصر الاصلاح، ‘فإن تفعليها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل ، و عصري و فعال”.
[4] _ راجع المادة 225 من مدونة الاسرة.
[5] _ الجدير بالذكر ان المشرع سمح لأم و لكل متبرع للفائدة المحجور بهبة او صدقة او عطية..ان يشترط عليه ممارسة النيابة القانونية في ادارة و تنمية المال الذي وقع التبرع به و يكون هذا الشرط نافد المفعول.
[6] _ في هذا الصدد تم احدث مجلس للعائلة تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون العائلة و يحدد تكوينه و مهامه بمقتضى نص تنظيمي.
[7] _ وزارة العدل ” دليل عملي لمدونة الاسرة “، منشورات جمعية نشرالمعلومة القانونية و القضائية سلسلة الشروح و الدلائل، العدد1 2004، ص 4-5.
[8] _ انظر المادة 265 من مدونة الاسرة.
[9] _ انظر الفقرة الاخيرة من المادة 275.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً