موجز القواعد:
1- الهبة المبرمة قبل سريان القانون المدني تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فلا تطبق عليها مجلة الأحكام العدلية وإنما يطبق عليها مذهب الإمام مالك. مثال.
2- المانع من الرجوع في الهبة.مناطه. مثال بشأن هبة نقود.
3- الهبة انعقادها بقبض الموهوب له المال الموهوب أو توثيق الهبة بإفراغها في محرر رسمي. توافر أي منهما كاف لانعقادها.
– قبض المال الموهوب. واقعة مادية. إثباتها. بكافة طرق الإثبات.
4- الهبة مناط انعقادها. اقترانها بقبض الموهوب أو توثيقها في محرر رسمي.
– الهبة في حالة القبض. إثباتها: بكافة طرق الإثبات ومنها البينة.
5- صحة الهبة. ما يشترط لها: ملكية الموهوب للواهب. مثال لورود الهبة على غير محل لعدم ملكية الواهب للمال الموهوب.
6- الهبة السابقة على صدور المرسوم الأميري رقم 19/1959 بقانون تنظيم القضاء خضوعها لحكم القواعد المقررة بمجلة الأحكام العدلية باعتباره القانون الذي تم التصرف في ظله.
– الهبة. ماهيتها: تمليك بلا عوض لوجه الموهوب له وتنعقد بالإيجار والقبول ولا تتم إلا بالقبض. م 833 وما بعدها من المجلة.
– تقدير حيازة العقار الموهوب ووضع اليد عليه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
– عقد الهبة الثابت التاريخ لدي كاتب العدل قبل العمل بقانون التسجيل العقاري رقم 5/1959. من المحررات المقبولة لإثبات أصل الملكية لدي الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل.
7- المنازعات المتعلقة بعقد الهبة وبعد سريان القانون المدني. اختصاص الدوائر المدنية بها. دون دوائر الأحوال الشخصية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
– مخالفة قواعد الاختصاص. لا يعيب الحكم بالبطلان بل بمخالفة القانون.
8- هبة المال المستقبل تقع باطلة. علة ذلك.
– انعقاد الالتزام بهبة مبلغ تحدد أجل دفعه أو أستحق في مواعيد دورية متجددة. جواز تلك الهبة.
9- التعبير عن الإرادة. يكون صراحة أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه.
– السكوت. اعتباره قبولاً إذا لابستة ظروف خاصة من شأنها أن تدعم دلالته عليه.
– سكوت الموهوب له بعد علمه بالإيجاب إذا تمخضت الهبة لمنفعته. يعد قبول.
10- التعرف على مدي الوكالة. مناطه. الرجوع إلى عبارات التوكيل ونصوصه. خضوع تفسيره لقاضي الموضوع بغير معقب. شرطه.
– الوكالة الخاصة في المعاوضات. لابد من أن يبين بها نوع التصرف ويصح عدم تحديد المحل الذي يقع عليه. اختلافها عن الوكالة في التبرعات كالهبة. إذ يجب أن تكون خاصة في نوع التصرف ومحله.
11- قيام القرينة القانونية على عقد الهبة باعتباره من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وسريان أحكام الوصية عليه. شرطه: أن يكون لأحد ورثة المتصرف مع احتفاظ الأخير بحيازة العين محله مدي حياته للانتفاع بها استنادا إلى حق قانوني يخوله ذلك. مخالفة ذلك. أثره: انتفاء تلك القرنية ويجوز دحضها بإثبات العكس. مثال.
اترك تعليقاً