الوقف
عرفت الكويت الوقف منذ نشوئها، فقد كان أهل الكويت سباقين لفعل الخير رغم صعوبة الحياة إلا أنهم كانو يوقفون بعض ممتلكاتهم وتخصيص ريعها لأعمال الخير، من بناء مساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وتسبيل الحياة وغير ذلك من مجالات الخير.
لكنه لا يوجد قانون ذو مواد خاصة بتنظيم الوقف سوى الأمر السامي الذي أصدره سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح سنة 1951 ميلادية.
وفي مرحلة إعادة الإعمار والبناء للكويت بعد التحرير من الاحتلال العراقي استرد الوقف دوره الفعال في خدمة المجتمع، الأمر الذي تطلب تنظيمه والاشراف على شؤونه ليصدر مرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف.
الوقف شرعاً:
الوقف هو حبس المال عن التصرف فيه، وتسبيل منفعته، بمعنى التصرف اللازم بالمنفعة مع انتقال ملكية العين الموقوفة إلى الموقوف عليهم ملكاً لا يبيح لهم التصرف المطلق فيه والأوقاف لا تقتصر على العقارات الثابتة بل تجري حتى على الأموال.
أنواع الوقف:
الوقف الخيري:
هو الوقف الذي يتم حبسه وتخصيص ريعه للصرف على جهة من جهات البر كالمستشفيات والملاجئ والمساجد. أي ما جعلت فيه المنفعة لجهة بر أو أكثر وكل ما يكون الإنفاق عليه قربه لله تعالى.
الوقف الأهلي (الذري):
هو الوقف الذي يتم حبسه على الذرية من أجل الانتفاع به بجميع أوجه الانتفاع سواء كان سكنى أو إيجاد أو غير ذلك.
فهو ما جعل استحقاق ريعه ونفعه للواقف نفسه أو لغيره من الأشخاص المعينين بالذات أو بالوصف (أقاربه).
هذا وقد نص الأمر السامي في المادة التاسعة على أن الوقف الأهلي قد يكون مؤبداً لا ينتهي إلا بانقطاع الجهة الموقوف عليها، وقد يكون مؤقتاً بمدة معينة له من قبل الواقف أو بانتهاء الموقوف عليهم إن كانوا معينين بالاسم محصراً.
الوقف المشترك:
ما جعلت فيه المنفعة لأفراد معينين أو لذريتهم سواء من الأقرباء أو من الذرية أو غيرهم وقد يشترط الواقف فيه أن يؤول إلى جهة بر بعد انقطاع الموقوف عليهم (وفي هذه الحالة يعتبر وفقاً أهلياً ابتداءاً خيرياً مآلاً).
شروط الوقف:
وهي ما يتوقف عليها صحة الشيء وليس جزءاً من حقيقته وهي اربعة:
واقف – موقوف – موقوف عليه – صيغة
ولكل منها شروط تتوقف عليها صحة الوقف.
أولاً: شروط الواقف:
العقل:
المجنون لا يصلح وقفه لأن الوقف تصرف من التصرفات التي تتوقف على التمييز.
والمعتوه حكمه حكم المجنون لا يصح وقف.
البلوغ:
الصبي لا يصح وقفه (مميزاً أو غير مميز). هذا ولم يتطلب القانون بلوغ سن الرشد.
أن يكون غير محجوز عليه:
لأن الوقف من التبرعات والمحجوز عليه ليس من أهلها إذ الحجر عليه من أجل المحافظة على ماله فلا يملك التبرع بشيء.
ثانياً: شروط المال الموقوف:
أن يكون معلوم غير مجهول:
لا يصح وقف شيء لم يبينه.
أن يكون متقوماً:
وقف الشي المحرم لا يصح لأنه ليس مالاً متقوماً.
أن يكون مملوكاً للواقف ملكاً تاماً:
الموهوب له إذا لم يقبض الهبة لا يجوز وقفه لا يصح لأن الهبة لا تدخل ملكية الموهوب له إلا إذا قبضه.
الشراء مع البقاء حق الخبار للبائع لا يصح للمشتري وقفها ولو بإذن البائع لعدم ملكيته للأرض ملكية تامة.
شراء العقار وقبل التسجيل وقف لا يصح لعدم ثبوت الملك للواقف.
أن يكون مفرزاً غير شائع في غيره.
ثالثاً: شروط الموقوف عليه:
يشترط في الجهة الموقوف عليها أن تكون جهة خير وبر.
لأن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والبر، والمقصود منها التقرب إلى الله.
كذلك لم يشترط وجود الموقوف عليه عند إنشاء الوقف، على ذلك يصح الوقف عندهم على المعدوم حيث الوقف كما يصح الوقف على الموجود.
رابعاً: شروط الصيغة:
أن تكون الصيغة منجزة، وهي التي تدل على إنشاء الوقف.
ألا تقترن الصيغة بما يفيد تأقيت الوقت وقدم تأبيده.
ألا تقترن الصيغة بشرط باطل.
القانون وإلزام الواقف بالوقف:
نصت المادة السابعة من الأمر السامي على جواز رجوع الواقف في وقفه كله أو بعضه خيرياً أو أهلياً، وله أن يغير مصارفه وشروطه، إلا في وقف المسجد وفيما وقف على المسجد فإنه لا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيه ولو شرط ذلك.
الفرق بين التبرع والوقف:
أن الوقف تبرع دائم لأن المال الموقوف ثابت لا يجوز بيعه ولا التصدق به ولا هبته، وإنما يتم التبرع فيه بغلته وريعه. وتصرف في الجهات التي حددها الواقف.
أما التبرع فهو بذل المال أو المنفعة للغير بلا عوض بقصد البر والمعروف وللتبرع صور كثيرة منها الصدقة والهبة والوصية والقرض والوقف والكفالة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مكتب المحامية موضي الموسى
اترك تعليقاً