قد لا يعلم الأغلبية وخاصة من ليس لهم دراية بالقانون، إن انتهاء الوكالة بموت الموكل له شروط وضوابط قانونية. وذلك حتى لا يقع الفرد تحت المساءلة القانونية سواء أكانت مدنيا أو جزائيا وسنبين بإيجاز أحكام القانون في هذا الشأن :-
نصت المادة (716) من القانون المدني «على أن تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة كما ينتهي أيضاً بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته».
ومفاد ذلك أن الوكالة تنتهي بموت الموكل سواء أكانت الوكالة غير مأجورة فيكون الوكيل المتبرع قد اعتد بشخص يبقى مفروضاً أن الوكيل قد تخير موكله والوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل لأن لشخيصه كل متعاقد اعتباراً في نظر الآخر فلا تحل الورثة محل المتعاقد مورثهم في تنفيذ التزامه إلا في حدود ضيقة لأن الوكيل يعبر عن إرادة الموكل لا عن إرادته هو ويترتب عليه إنهاء الوكالة بموت الموكل على أن إرادة الوكيل قد زالت بموته فلا يستطيع الوكيل هنا يعبر عن ارداة قد زالت.
ولا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير، كما إذا وكل شخص آخر في متبقي ثمن البيع ودفع الثمن سداد الدين في ذمة الموكل للوكيل أو للغير إذا لو انتهت الوكالة بموت الموكل في هذا الفرض لفات على الوكيل أو على الغير مصلحته في استيفاء الدين اضافة إلى أن الوكالة لا تنتهي بموت الموكل إذا كانت مهمة الوكيل تنحصر في تحصيل مبلغ مستحق الاداء على مدين ذلك الموكل فإن الوكالة تبقى قائمة إلى النهاية .
بدء الوكالة عند موت الموكل:-
والوكالة لا تنتهي أخيراً بموت الموكل بل هي تبدأ عند موته إذا كان من شأنها ألا يكون تنفيذها إلا بعد موت الموكل كما أو وكل شخص شخصاً آخر في نشر وثائق معينة بعد موته أو في إقامة نصب تذكاري له أو في سداد دين عليه من تركته لشخص معين أو منح شخص مبلغ من هذه التركة وتتخذ الوكالة في هذه الفروض صورة الوصية ويكون الوكيل هو المنفذ لها.
«الوسيط في شرح القانون المدني – السنهوري – الجزء السابع – المجلد الأول « .
ويمكن القول أيضاً بأن ورثة الموكل قد لا يثقون بالوكيل ثقة مورثهم به، وإذا كان الموكل شركة أو شخصاً معنوياً آخر انتهت الوكالة بحله.
ولو كان هذا الحل اختيارياً كما هو الحكم في الوكيل غير أن الوكالة تبقى هنا المدة اللازمة لتصفية الشركة إذ أن الشخصية المعنوية تبقى للشركة في حدود أغراض التصفية. وإذا تعدد الموكلون ومات أحدهم لم تنته الوكالة إلا بالنسبة إلى من مات منهم وهذا ما لم تكن الوكالة غير قابلة للتجزئة فتنتهي بالنسبة إلى الموكلين جميعاً.
ولا تنتهي الوكالة بمجرد موت الموكل، بل تبقى إلى أن يعلم الوكيل بموت الموكل فإذا لم يعلم به وتعاقد مع الغير حسن النية اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل حقاً كان أو التزاماً إلى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة بل بموجب حقيقة وحتى بعد أن يعلم الوكيل بموت الموكل فإنه يجب أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف وتبقى الوكالة قائمة فيما يتعلق بما يقوم من اعمال لهذا الغرض.
وانتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لا يعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم فلا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً