انقضاء الرهن الرسمي:
ينقضي الرهن الرسمي أولاً بصفة تبعية لانقضاء الدين المضمون وقد سبق أن قررت المادة (983) أن يكون الرهن تابعًا للدين المضمون في صحته وفي انقضاءه ما لم ينص القانون على غير ذلك، وقد نصت المادة (1024) التي تقابل الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون الحالي، على أن ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته وعلى ذلك إذا انقضى الدين المضمون بالوفاء أو الإبراء مثلاً انقضى الرهن بالتبعية، فإذا أُبطل الوفاء أو الإبراء عاد الدين وعاد الرهن، فإذا كان مالك العقار قد رتب عليه حقًا عينيًا في الفترة بين انقضاء الرهن وعودته إلى شخص حسن النية فان عوده الرهن لا تضر بحق هذا الشخص.
وهذا ولم ينقل المشروع حكم الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون الحالي التي تنص على أنه (ويجوز للمدين أن يفي بالدين قبل حلول الأجل ويطلب محو الرهن، فإذا لم يقبل الدائن جاز للمدين أن يودع صندوق المحكمة الدين وملحقاته وما قد يكون قد اشتُرط من تعويض عند التعجيل بالوفاء وعندئذٍ يُمحى الرهن) لم ينص المشروع على هذا فليس ثمة ما يبرر إجبار الدائن المرتهن على استيفاء الدين قبل حلول الأجل.
كما ينقضي الرهن الرسمي بصفة أصلية، حتى ولو لم ينقضِ الدين المضمون به كله أو بعضه، بتمام إجراءات التطهير وبيع العقار جبرًا بالمزاد العلني.
وقد نصت المادة (1025) التي تقابل المادة (45) من القانون الحالي، على أنه (إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيًا ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار) فإذا ما طلب الحائز التطهير وقبل الدائنون القيمة التي عرضها واستقرت ملكية الحائز للعقار نهائيًا بإيداع المبلغ الذي عرضه وفقًا لنص المادة (1014) من المشروع، فيتطهر العقار من الرهون المقيدة ولو كان بعض الدائنين لم يحصل على حقه، ويبقى الرهن منقضيًا حتى ولو زالت بعد ذلك ملكية الحائز لأي سبب.
كما نصت المادة (1026) التي تقابل المادة 53/ 2 من القانون الحالي، على أنه (إذا بيع العقار المرهون بيعًا جبريًا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
وهذا ولم يرَ المشروع ما يدعو إلى النص على ما ورد في القانون الحالي من انقضاء الرهن باتحاد الذمة (م 54) أو بنزول الدائن عنه (م 55) أو بانقضاء مدة تقادم الدين المضمون بالرهن (م 56).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً