أحكام بيع المحل التجاري في القانون والقضاء المصري
الطعن 284 لسنة 46 ق جلسة 30 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 180 ص 971 جلسة 30 من مارس سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي، الدكتور أحمد حسني، حافظ السلمي.
————-
(180)
الطعن رقم284 لسنة 46 القضائية
(1) علامات تجارية. بيع “بيع المحل التجاري”.
العلامة التجارية جزء من المحل التجاري – بيع المحل – الأصل شموله للعلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك مادة 19 ق 57 لسنة 1939.
(2)بيع “بيع المحل التجاري”.
بيع المحل التجاري، شموله العناصر المادية والمعنوية قصره على المادية – مؤداه.
————–
1 – النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن “يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك”. يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق بها عنصر الاتصال بالعملاء، وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك.
2 – لم يتضمن القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجاري ورهنه تعريفاً للمحل التجاري ونص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن يحدد في عقد البيع ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة وأفصح الشارع في المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التي تسهم في تكوين المحل التجاري ومن ثم فهو يشمل المقومات المادية كالبضائع ومهمات المحل وهي الخصيصة المادية والمقومات غير المادية وتتمثل في الاختراعات والرخص والعملاء والسمعة التجارية والحق في الاتجار والعلامات التجارية وغيرها وهي الخصيصة المعنوية، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهري – بماله من قيمة اقتصادية جوهرياً لوجود المحل التجاري ويدخل في تقييمه ويرتبط بعناصره الأخرى وهو ما يستلزم في هذا العنصر أن يكون مؤكداً وحقيقياً فإذا تجرد بيع المحل التجاري من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانوني للمحل التجاري ولم يعد ثمة بيع للمتجر..
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الواقع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 23/ 3/ 1964 باع الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام قانون الطوارئ إلى الشركة الطاعنة منشأة شركة مكتبة وخردوات الموسكي – والمملوكة للمطعون ضده الأول وآخر وبتاريخ 18/ 12/ 1968 تقدمت الشركة الطاعنة بطلب رقم 44789 لتسجيل العلامة التجارية “كاديلاك” والتي سجلت وأشهر عنها بالعدد 368 في جريدة العلامات الصادر في 7/ 4/ 1971 كما تقدم المطعون ضده الأول في 7/ 7/ 1970 بطلب رقم 46318 لتجديد تسجيل تلك العلامة التي سبق شطبها، وفي تاريخ 13/ 4/ 1971 عارض المطعون ضده الأول في تسجيل الشركة الطاعنة للعلامة سالفة الذكر وقيدت المعارضة تحت رقم 2148 وبتاريخ 27/ 9/ 1972 قررت مراقبة العلامات التجارية قبول المعارضة ورفض تسجيل العلامة المذكورة للشركة الطاعنة، طعنت الشركة الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم 373 لسنة 1972 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 30/ 11/ 1974 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون عليه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 437 لسنة 91 ق تجاري القاهرة وبتاريخ 29/ 1/ لسنة 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهما الثاني والثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبرفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث في غير محله، ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحه في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الأخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الأخر في طلباته وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة طلبت أمام محكمتي الموضوع إلغاء القرار رقم 2148 علامات تجارية الصادر من المطعون ضده الثالث برفض طلب تسجيل علامة الشركة الطاعنة التجارية رقم 44789 والحكم بتسجيلها واختصم المطعون ضده بصفته الرئيس الأعلى للسجل التجاري “مراقبة العلامات التجارية” وقد حكم نهائياً بتأييد القرار الصادر من المطعون ضده الثالث وبذلك يكون المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمان حقيقيان في هذا النزاع ومن ثم يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما لإلغاء القرار الصادر منهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في تحصيل وقائع الدعوى ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه، قضى برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه الصادر من مراقبة تسجيل العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع تأسيساً على ملكيتها للشركة الطاعنة، وإسناد هذه الملكية إلى المطعون ضده الأول في حين أنها ملك شركة مكتبة وخردوات الموسكي والشركاء فيها المطعون ضده الأول وآخر وأن أموال هذه الشركة قد آلت إلى الدولة بسبب خضوع الشريكين فيها للحراسة وتصرفت الحراسة العامة في أموال الشركة فباعتها إلى الطاعنة وشمل البيع جميع الأصول من عقار ومنقول وكل ما يكون تابعاً لها أو متعلقاً أو مخصصاً لخدمتها من منقول أو عقار وهي عنصر من العناصر المعنوية في المنشأة المبيعة محل العقد المؤرخ 23/ 3/ 1964 ولذلك يكون اعتراض المطعون ضده الأول على طلب الشركة الطاعنة الذي تقدمت به لمراقبة العلامات التجارية لتسجيل العلامة محل النزاع على اعتبار أنه هو المالك لهذه العلامة في غير محله لانعدام صفته ويكون القرار الذي أصدرته مراقبة العلامات التجارية بقبول هذه المعارضة ورفضه طلب تسجيل العلامة المقدم من الطاعنة باطلاً وبالتالي بطلان الحكمين المطعون عليهما.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نطاق الطعن بالنقص لا يتصور أن يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع، فلا يجوز أن يضمن الطاعن صحيفة طعنه نعياً يخرج عن نطاق الخصومة المعروضة، كما لا يقبل أن يقدم فيها دفعاً أو دفاعاً يكون شأنه توسيع هذا النطاق المحدد بما لم يسبق إبداؤه أمام المحكمة المطعون في حكمها، لما كان ذلك وكان نعي الشركة في السببين الأول والثاني من أسباب النعي، هو دفع بانتفاء صفة المطعون ضده الأول في ملكية العلامة التجارية موضوع النزاع وفي قيام حقه في الطعن على قرار مراقبة العلامات التجارية بتسجيلها باسم الشركة الطاعنة، هو دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث والرابع والسادس والخامس الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان السبب الثالث تقول أن الحكم خلص إلى أن عقد بيع المنشأة المملوكة للشركة المطعون عليها الأولى يتعلق بالعناصر المادية وحدها فإنه لا يشمل العناصر المعنوية ومن ثم لا يرتب تنازلاً عن ملكية العلامة التجارية للطاعنة، في حين أن عقد البيع يشمل جميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول وبذلك فإن البيع يتعلق بالمنشأة برمتها ومن بينها العلامة التجارية باعتبارها عنصراً من عناصرها، وهو ما تنبئ عنه نصوص عقد البيع والتي جاءت عباراته جامعة شاملة إذ نص البند الأول على أن البيع يشمل جميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول فيما عدا ما هو موجود أو مستحق منها خارج الجمهورية العربية المتحدة ويؤكد ذلك نص البند الخامس من العقد الذي حدد محل البيع واعتبر عناصر المنشأة الحقيقة كل ما يكون تابعاً لها أو متعلقاً أو مخصصاً لخدمتها من منقول أو عقار فضلاً عن أن العقد خلا من نص على استبعاد العلامة التجارية من عناصر البيع، وفي بيان السبب الرابع والسادس تقول الطاعنة أن الحكم انحرف بتفسير العقد عن عبارته الواضحة إذ اعتد في بيع المحل التجاري بالعناصر المادية وحدها وتأدى به ذلك إلى استبعاد العلامة التجارية من نطاق عقد بيع المنشأة واستدل على ذلك بأمرين، أولهما أنه أخذ بتقرير لجنة التقييم التي نص العقد على الاحتكام إليها في تحديد ثمن المبيع ورتب على عدم تقرير اللجنة ثمناً للعلامة التجارية انحسار البيع عنها في حين أن دور اللجنة كان تنفيذاً لبند من بنود العقد وهو قيامها بتحديد ثمن المبيع وإذ أعطى الحكم اللجنة سلطة تحديد أو تعديل مضمون العقد فإنه يكون بذلك قد أضفى عليها سلطة لا تملكها، وثانيهما أن الشركة الطاعنة لم تتقدم بطلب تجديد العلامة التجارية من الشطب وأنها تقدمت بطلب تسجيل علامة جديدة وأقام الحكم من ذلك قرينه قاطعة على أن الطاعنة اعتبرت نفسها غير مالكة للعلامة التجارية ولم يشتمل شراؤها للمحل على العلامة كعنصر من عناصره، وأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بإدخال وكيلها في البراءات خصماً في الدعوى إذ ثبت تواطؤه مع المطعون ضده، في حين أن هذه القرنية تتعارض مع الدليل المباشر على ملكية الطاعنة للعلامة وهي ملكية مستفادة من نصوص عقد بيع المنشأة المبيعة المؤرخ 23/ 3/ 1964، وفي بيان السبب الخامس تقول الطاعنة أن الحكم الاستئنافي ذهب في استبعاد العلامة التجارية من نطاق عقد البيع إلى أن هذا العقد يشمل العناصر المادية وحدها دون العناصر المعنوية في المنشأة المبيعة واستند الحكم في ذلك إلى عبارة العقد التي تتعلق بجميع أصول وخصوم المنشأة من عقار ومنقول تأسيساً على أن العناصر المادية وحدها هي التي يمكن أن تكون عقاراً أو منقولاً – وهو من الحكم خطأ في فهم القانون – ذلك أن عبارة المال المنقول يقصدها عند الإطلاق – الأموال المنقولة مادية كانت أو معنوية، كما شاب الحكم تناقض إذ اعتبر أن عقد البيع المذكور هو بيع منشأة ثم أورد أن المبيع هو العناصر المادية وحدها في حين أن وصف المحل التجاري لا يثيب للعناصر المادية وحدها لأن العناصر المعنوية هي المقومات الأساسية لوجوده.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن “يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك”. يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع باعتبارهما من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء، وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك. ولما كان المناط في تطبيق هذا النص أن ينصب البيع على محل تجاري وكان القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجاري ورهنه لم يتضمن تعريفاً للمحل التجاري ونص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن يحدد في عقد البيع ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة وأفصح الشارع في المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التي تسهم في تكوين المحل التجاري ومن ثم فهو يشمل المقومات المادية كالبضائع ومهمات المحل وهي الخصيصة المادية، والمقومات غير المادية وتتمثل في الاختراعات والرخص والعملاء والسمعة التجارية والحق في الإيجار والعلامات التجارية وغيرها وهي الخصيصة المعنوية، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهري – بماله من قيمة اقتصادية جوهرياً لوجود المحل التجاري ويدخل في تقييمه ويرتبط بعناصره الأخرى وهو ما يستلزم في هذا العنصر أن يكون مؤكداً Cereaine وحقيقياً Raelle فإذا تجرد المحل التجاري من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانوني للمحل التجاري ولم يعد ثمة بيع للمتجر، وإذ كان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها في سبيل ذلك تحري قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع الثابت بالأوراق وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه والثابت في الدعوى أنه في تفسيره لعقد البيع المؤرخ 23 – 3 – 1964 قرر أنها لم تحدد مقابلاً للعناصر المعنوية الداخلة في تقدير المحل التجاري من السمعة والموقع التجاري والعلامات التجارية وغيرها بما يعني أن هذه العناصر لم يشملها عقد بيع المنشأة، كما رتب الحكم على ذلك أن العلامة التجارية لم يقدر لها ثمن واستبعدت من البيع، وهي دعامة مستقلة تكفي وحدها لإقامة الحكم، ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما اشتمل عليه من تقرير قانوني خاطئ من وصف بيع المحل التجاري “بأنه يتحدد بالعناصر المادية فقط وهي وحدها التي يمكن أن تكون عقاراً أو منقولاً” إذ أن هذا التقرير القانوني الخاطئ لا يؤثر في صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة ولمحكمة النقض أن تصحح ذلك التقرير القانوني الخاطئ وأن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكيف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع..
وحيث إنه لما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه لهذه الأسباب يكون على غير أساس سليم ويتعين لذلك رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً