على الرغم من غياب النص الصريح على حق الاضراب في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، لكنه يستشف من ما اكدته المادة 23 من الاعلان المذكور التي تنص على بعض الحقوق الاخرى ذات الصلة بهذا الحق .اما بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فانه نص صراحة على كفالة حق العاملين في الاضراب شريطة مراعاة القوانين الداخلية .
حيث قضت المادة 8 الفقرة 1منه على أن : ” تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة ما يأتي : أ- حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع اخرين وفي الانضمام الى النقابات التي يختارها … د- حق الاضراب شريطة ممارسته وفقا لقانون البلد المعني ” .
ومن الجدير بالذكر ان العراق قد انضم الى هذه المعاهدة عام 1971 ، واصبح نافذا فيه بموجب القانون عام 1992(1) نستنتج من خلال تلك النصوص ، ان الاضراب حق اصيل اقرته تلك المواثيق ، ويمكن اللجوء اليه كوسيلة من وسائل حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للموظف ، ان كان الحصول عليها لم يتحقق بالطرق التي تنص عليها القوانين الداخلية للدول ، حيث يعتبر الاضراب الملاذ الاخير لضمان تلك المصالح . كما نستنتج ان تلك المعاهدات وان نصت على الحق في الاضراب الا انها اشترطت – في اغلبها – الا يمس الاضراب الحريات العامة ، فضلا عن ممارستها بموجب الشروط القانونية التي يحددها التشريع الداخلي لكل دولة .
ان القيد الاخير يمكن ان يسلب جوهر الحق من قبل الدول بحجج مختلفة بداعي الصالح العام او النظام العام ، لذلك نامل ان يتم تنظيم نصوص خاصة بتلك الاتفاقات حول الاضراب وفق ملحق بها ، كي يتم تطبيقها بصورة موضوعية من قبل كافة الدول الأطراف بما لا يسلب جوهر الحق الذي يراد ممارسته بحجج غير قانونية كحالة الطوارئ وحالة الضرورة ، أو الظروف الاستثنائية …ألخ .
_____________
1- كما ورد النص على هذا الحق في اكثر من اتفاقية اقليمية ، منها : الميثاق الاجتماعي الاوروبي لعام 1961 ، والميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة 2004 التي انضم اليها العراق عام 2013 ، حيث نصت المادة 35 منه على ما يلي : ” 3- تكفل كل دولة طرف في المعاهدة الحق في الاضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ ” . ومنها اتفاقية منظمة العمل العربية لسنة 1977 حول الحريات والحقوق النقابية ، اذ نصت في المادة 11منها على ان : ” للعمال حق الاضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ، بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح ” .
المؤلف : محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً