أحكام خاصة بقانون العقوبات العراقي رقم 111 .. الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

التصنيف :- التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي
الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي
نوع التشريع :- قانون
رقم التشريع :- 111
تاريخ التشريع :- 15/12/1969
سريان التشريع :- ساري
عنوان التشريع :- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المصدر :- الوقائع العراقية | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | مجموعة القوانين والأنظمة | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

الفهرست
الكتاب الثاني :- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
الباب الثاني :- الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

الباب الثاني :- الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

المادة 190
اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور او تغيير دستور الدولة او شكل الحكومة، فاذا وقعت الجريمة من عصابة استعملت القنابل او الديناميت او المواد المتفجرة الاخرى او الاسلحة النارية فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد. وتكون الاعدام اذا ادت الجريمة الى موت انسان.

المادة 191
اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استمر في قيادة عسكرية ايا كانت خلافا للامر الصادر له من الحكومة وكذلك كل رئيس قوة استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر الحكومة بتسريحهم او تفريقهم.

المادة 192
اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
1 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض.
2 – واذا نشب العصيان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد.
3 – واذا ادى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او ادى الى موت انسان او كان الفاعل امرا لقوة مسلحة او متراسا لها تكون العقوبة الاعدام.

الأحكام المرتبطة بالمادة 192
العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 192)
الجهة المصدرة : – العراق – اتحادي
نوع الحكم :- تمييز
رقم الحكم :- 58
تاريخ الحكم :- 30/05/1992
اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة العامة
إذا كان قرار العفو يشمل الهاربين فإنه من باب أولى يشمل الموقوفين .
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز تبين من سير التحقيق الابتدائي والقضائي أنه قبض بتاريخ 5 / 5 / 1991 على المتهم أ . ج . ع . خ الـ ج المنسوب إلى مدرسة طيران الجيش من قبل السلطات الحكومية وجرى التحقيق معه من قبل اللجنة التحقيقية وقاضي التحقيق عن تهمة اشتراكه بالمظاهرات المعادية للسلطة في مدينة الحلة وجرى توقيفه بتاريخ 5 / 5 / 1991 وأحيل من قبل قاضي تحقيق أمن بابل على محكمة جنح الحلة بتاريخ 7 / 12 / 1991 وبرقم إحالة 87 موقوفا لإجراء محاكمته وفقا لأحكام المادة 210 عقوبات وأن قاضي محكمة جنح الحلة أحاله بدوره على محكمة جنايات بابل بتاريخ 9 / 12 / 1991 ورقم 56 وبعد أن أجرت محكمة جنايات بابل محاكمته وجهت إليه التهمة وفق أحكام المادة 192 / 2 عقوبات وبعد استماعها لأقواله ومطالعة الإدعاء العام ودفاع وكيله المحامي المنتدب للدفاع عنه قررت بتاريخ 9 / 12 / 1991 ورقم إضبارة 243 / ج / 1991 تجريمه وفق أحكام المادة 192 / 2 عقوبات عن تهمة اشتراكه في التظاهرات المعادية للسلطة أيام صفحة الغدر والخيانة وحكمت عليه بالسجن المؤبد وفق المادة 192 / 2 عقوبات واحتسبت له مدة موقوفيته اعتبارا من 5 / 5 / 1991 لغاية 8 / 12 / 1991 وقدرت مبلغ خمسين دينارا أتعاب محاماة لوكيل الدفاع المنتدب المحامي ع ع . أ ع . وحيث لم يتأيد من سير التحقيق الابتدائي أو القضائي ارتكابه أية جريمة قتل أو هتك العرض عليه يكون والحالة هذه مشمولا بقرار العفو العام الصادر من مجلس قيادة الثورة برقم 126 في 8 / 5 / 991 الذي شمل الهاربين ومن باب أولى فإنه يشمل الموقوفين وحيث أن محكمة الجنايات في بابل كانت قد جرمته وفق المادة 192 / 2 عقوبات وحكمت عليه بالسجن المؤبد لذلك قرر نقض قراري التجريم والحكم وقرر شموله بالعفو العام الصادر من مجلس قيادة الثورة برقم 126 في 8 / 5 / 1991 والإشعار إلى قسم إصلاح الكبار للأحكام الطويلة في سجن أبي غريب لإخلاء سبيله من السجن حالا ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك وتصديق قرار محكمة جنايات بابل بالنسبة لأتعاب المحاماة المحكوم بها للمحامي الذي انتدبته للدفاع عنه وصدر القرار بالأكثرية في 28 / ذي القعدة / 1412 هـ الموافق 30 / 5 / 1992م .

المادة 193
اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة عوقب بالاعدام او بالسجن المؤبد وعوقب من هو دونه من رؤساء الجند او قوادهم الذين اطاعوه بالسجن المؤبد او المؤقت.

المادة 194
اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
يعاقب بالاعدام كل من نظم او تراس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة.
اما من انضم اليها دون ان يشترك في تاليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.

الأحكام المرتبطة بالمادة 194
العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 194)
الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي
نوع الحكم :- تمييز
رقم الحكم :- 1831 هيئة الاحداث
تاريخ الحكم :- 08/12/2013
اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية
المصدر :-
ملاحظة:
شكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 4/صفر/1435 هـ الموافـق 8/12/2013م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وحامد عبيد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتـي :ـ
المتهم / الحدث / ( ح. ف. ر )
قـررت محكمة الأحداث المركزية في بغداد بتاريخ 19/6/2013 وبالدعوى المرقمة 102/احداث/2013 إلغاء التهم الثلاث الموجهة الى المتهم الحدث ( ح. ف. ر )
كل واحدة منها وفق احكام المادة 194 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 ر48ر49 منه والإفراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده عن اشتراكه بجرائم استهداف القوات الأمنية في منطقة الاعظمية وتهجير عائلتين المدعوين ( ع. ح ) و( ح ) مجهولي اسم الأب وجميع الحوادث عام 2005 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1719/احداث/2013 والمؤرخة 1/12/2013 نقض القرارات 0
القـــــرار
———// لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة الأحداث المركزية في بغداد قد أخطأت في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً حيث انها لم تلتفت إلى إصابة مديرية شرطة محافظة بغداد بعدد 13948 في 9/4/2011 ف1 منه المتضمنة تسجيل إخبار بشأن انفجار عبوة ناسفة على قوات الحرس الوطني بتاريخ 18/11/2005 وكان نتيجة الحادث تدمير عجلة (همر)عسكرية الا انه لم يربط أصل الإخبار لإجراء المطابقة مع اعتراف المتهم ، اما فيما يخص حادث تهجير أصحاب محل حلاقة (ع. ال) عام 2005 فلم تربط أي إجابة بخصوص الحادث فتكون قرارات المحكمة بالوصف المتقدم مخالفة للقانون قرر نقضها وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم ذكره استناداً لاحكام المادة (259/أ/8) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتنويه للمحكمة بالتقيد بنص المادة 71/اولاً- ف من قانون رعاية الاحداث ، وصدر القرار بالاتفاق في 4/صفر/1435 هـ الموافق 8/12/2013 0

الأحكام المرتبطة بالمادة 194
العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 194)
الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي
نوع الحكم :- تمييز
رقم الحكم :- 668
تاريخ الحكم :- 31/05/2010
اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية – هيئة الاحداث

العدد / 668 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 766
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 4 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 31 / 5 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : –
المتهم / … … …
قررت محكمة الاحداث الجنائية المركزية العراقية / بغداد بتاريخ 18 / 8 /2009 وبالدعوى المرقمة 254 / احداث / 2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهم الجانح … … … وفق المادة ( 194 / الشق الثاني ) عقوبات والافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده عن اعتراضه للمشتكية الطريق واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى اشعار محكمة التحقيق في الكرخ باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق المادة ( 27 / ثالثا ) من قانون الاسلحة كونه كان بالغاً عند القبض عليه وبحوزته سلاح وافهم المعقب بمتابعة ذلك مع ضابط التحقيق وبلغ في الجلسة استنادا لاحكام المادة ( 182 / ج ) الاصولية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 449 / احداث / 2010 في 2 / 5 / 2010 تصديق جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة كونها صحيحة وموافقة للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
… / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 18 / 8 /2009 في الدعوى المرقمة 254 / ح / 2009 من قبل محكمة احداث ( الجنائية المركزية في بغداد ) القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( ( … …. … عن هذه التهمة فقط ) ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 4 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 31 / 5 / 2010 م .

الأحكام المرتبطة بالمادة 194
العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 194)
الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي
نوع الحكم :- تمييز
رقم الحكم :- 21
تاريخ الحكم :- 25/02/2009
اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة المدنية

العدد:21/هيئة عامة/2009
تاريخ القرار: 25/2/2009م
جهة الإصدار: محكمة التمييز الاتحادية
عقوبة الإعدام
اذا كان المدان مستمراً بالقيام بالجرائم التي حكم عليها بسببها لحين القبض عليه بعد نفاذ الغاء تعليق عقوبة الاعدام واعتبرت جريمته من الجرائم المستمرة فلا يكون مشمولاً بأمر تعليق عقوبة الإعدام.
القرار: (……… وحيث ان المحكمة الجنائية المركزية في بغداد/الهيئة الثانية قررت بتاريخ 23/3/2006 وفي الدعوى المرقمة 104/ج/2006 إدانة المتهم … وفق احكام الشق الأول من المادة 194 من قانون العقوبات وحكمت عليه بموجبها بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت تكون المحكمة المذكورة قد راعت تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً وان كافة القرارات الصادرة في الدعوى بما فيها عقوبة الإعدام المفروضة بحق المدان أعلاه صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها استناداً لأحكام المادة 259/ا-1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اما بالنسبة لما اورده وكيل المتهم المذكور بلائحته التمييزية كون موكله مشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 7 لسنة 2003 الذي علق تطبيق عقوبة الإعدام فأن الثابت من وقائع الدعوى ان المتهم المذكور تم القبض عليه بتاريخ 15/6/2005 أي بعد صدور امر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 الذي اعاد عقوبة الاعدام بالنسبة للجريمة المرتكبة من قبل المتهم المذكور وان المتهم المذكور وان كان قد بدأ بجريمته في فترة نفاذ امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 7 لسنة 2003 إلا انه استمر بفعله الى حين القبض عليه من قبل السلطات وان جريمته تعتبر من الجرائم المستمرة ولا ينطبق عليه أحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة أعلاه لذا قرر رد الطعن التمييزي. وصدر القرار بالاتفاق في 25/2/2009م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت