– دعوى الإلغاء :
وفيها يطعن رافعها على قرار إداري نهائي مخالف للقانون ويطالب إلغاءه لمساسه بمصلحة مادية أو أدبية له ومن ثم فهي تهدف إلى رقابة مشروعية هذا القرار.
1- ميعادها :
ميعاد دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستون يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض أو لم تجب عنه السلطات المختصة خلال المد فإنه يعد بمثابة رفض ضمني ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.
2- إجراءاتها :
يشترط لقبول دعوى إلغاء القرارات الخاصة بالتعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع الجزاءات التأديبية أن يسبقها تظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم.
ويستثني من ذلك الطعن الموجه لقرارات مجالس التأديب.
3- حجية الحكم الصادر فيها :
تكون الأحكام الصادرة بالإلغاء المجرد في دعوى الإلغاء حجية عينية في مواجهة الكافة وذلك خلافاً لما هو مقرر من أن حجية الأحكام النسبية وسبب ذلك أنها دعوى مشروعية تستهدف رقابة مشروعية القرار الإداري فإذا ما قضي بعدم مشروعيته صار الحكم حجة على الكافة.
4- أسباب الطعن على القرارات الإدارية :
(مبررات دعوى الإلغاء)
يجب أن يبنى الطعن على أحد الأسباب الآتية :
أ) عدم الاختصاص ، ويتحقق بصدور القرار الإداري من جهة إدارية غير مخولة قانوناً بإصداره.
ب) وجود عيب في الشكل ويتحقق بصدور القرار بغير الشكل أو دون اتباع الإجراءات التي تطلبها القانون لإصداره.
ج) مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تآويلها أو تطبيقها ، ويقصد بالقانون هنا القانون بمعناه الواسع فيشمل الدستور والقوانين والمراسيم واللوائح والعرف الإداري وأحكام القضاء والمبادئ العامة للقانون ويتمثل عيب مخالفة القانون في صور ثلاث هو المخالفة المباشرة للقواعد القانونية ، والخطأ في تفسير القاعدة القانونية وأخيراً الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية.
د) إساءة استعمال السلطة ، ويتحقق حيث لا يستهدف مصدر القرار المصلحة العامة وأن يستهدف بقراره هدفاً غير الهدف الذي من أجله منحه القانون سلطة إصداره.
5- الحقوق والمصالح التي تحميها دعوى الإلغاء :
أ) طعون الموظفين (مصالح الموظفين).
ويقصد بها الطعون التي يقدمها الموظفون بصفتهم الوظيفية وتنصب على ثلاثة أنواع من القرارات هي : القرارات التي تصدرها الإدارة عند دخول الخدمة ، والقرارات التي تصدرها أثناء وجودهم فيها ، والقرارات التي تصدر بسبب خروجهم من الخدمة.
أولاً : القرارات التي تصدر عند دخول الخدمة :
وتتمثل في قرارات التعيين في الوظائف العامة المدنية فيحق الطعن فيها من كل من تتوافر فيه شروط التعيين في هذه الوظيفة إذا رفض طلب تعيينه وتم تخطيه في التعيين.
فإذا كان التعيين يتم عن طريق نظام المسابقة جاز لكل من توافرت فيه شروط التقدم لها ورفض إدراج اسمه من قائمة المرشحين أن يطعن في قرار الرفض ، وايضاً في القرار الصادر بالتعيين ، ويثبت حق الطعن لكل من اشترك بالفعل في المسابقة إذا شاب إجراءاتها مخالفة للقانون ، ويكون لكل من نجح في المسابقة حق الطعن في قرار التعيين ، إذا لم تلتزم الإدارة في التعيين بترتيب الناجحين في المسابقة.
ثانياً : القرارات التي تصدر أثناء الخدمة ، وهي نوعان :
الأول : القرارات الصادر بالترقية فيحق الطعن فيها سواء كانت الترقية إلى درجة مالية أو إلى وظيفة تعلو وظيفته في السلم الإداري (ترقية أدبية) وذلك إذا ما توافرت فيه شروط الترقية وجرى تخطيه فيها وترقية من هو أحدث أو أقل كفاءة منه.
والثاني : القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها بنظام الخدمة المدنية.
فيحق للموظف الطعن بالإلغاء على هذه القرارات إذ شابها أي من العيوب الأربعة المشار إليها آنفاً ويلحق بها قرارات الوقف عن العمل لصالح التحقيق أو للصالح العام.
ثالثاً : القرارات التي تصدر بسبب خروجهم من الخدمة. وهي أنواع ثلاثة :_
الأول : قرارات الفصل في الخدمة بسبب ارتكاب مخالفات تأديبية حيث تنتهي سلطة التأديب إلى توقيع عقوبة الفصل من الخدمة.
الثاني : قرارات الإحالة إلى التقاعد.
الثالث : القرارات الصادرة بقبول الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فجميع هذه القرارات يحق للموظف المنازعة فيها حماية لحقوقه المتعلق بها وذلك عن طريق دعوى الإلغاء.
ب) طعون الأفراد والهيئات الخاصة التي تتمتع بالشخصية المعنية المستقلة :
كالنوادي والنقابات والجمعيات فيحق لأي فرد الطعن في أي قرار إداري طالباً إلغاءه إذا مس هذا القرار مركزه القانوني مساساً مباشراً وألحق به أضراراً في ماله أو مشاعره ومن ثم تتوافر له مصلحة ف يطلب إلغاءه ومن أمثلة هذه القرارات تلك الصادرة برفض منح تراخيص مزاول الأنشطة المهنية أو إلغاءها أو قفها أو سحبها ، وكذلك تراخيص المحال التجارية وتراخيص المباني ، وتراخيص السيارات وتراخيص طبع وعرض أشرطة المصنفات الفنية وتراخيص تسيير حملات الحج .. إلى آخره ومن هذه القرارات أيضاً قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة ، وقرارات سحب جوازات السفر ، وقرارات تخصيص البيوت الحكومية والرعاية السكنية ، وتسجيل أو رفض تسجيل العلامات التجارية ، والقرارات الصادرة بشأن الطلبة ، والقرارات الصادرة بتقييم الشهادات الدراسية والقرارات الصادرة بشأن تصحيح الأسماء والمواليد والوفيات والقرارات الصادرة بحل الجمعيات ، وعموماً سائر القرارات الإدارية التي تصدر من الإدارة بمناسبة ممارستها لنشاطها الإداري وإدارة المرافق وتمس بالمراكز القانونية للأفراد وتؤثر فيها تأثيراً مباشراً فيحق لهم حمايتها عن طريق دعوى الإلغاء ، وهذا الحق ثابت أيضاً للهيئات الخاصة فلها أن تطلب إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة التي تلحق ضرراً بالأهداف التي وجدت من أجلها الهيئة أو مست الصالح العام المشترك لها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً