أحكام ضريبية المبيعات بالقانون العراقي
استنادا الى احكام الفقرة (أ) في المادة (33) في قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2015 والتعليمات المنشورة برقم (5) لسنة 2015 في الوقائع العراقية بالعدد 4363 في 4/5/2015 وبناءاً على توجيهات السيد المدير العام يتم اتباع الاجراء الاتي :
1.تستقطع ضريبة مبيعات عن استيراد البضائع المدرجة ادناه :
أ :السيارات بكافة انواعها بنسبة 15% (خمسة عشر من المائة ) علماً أن السيارة تشمل (السيارة الخاصة وهي المعدة لنقل الأشخاص بدون أجر والسيارة العامة وهي المعدة لنقل الأشخاص لقاء أجر وسيارة الحمل وهي المعدة لنقل المواد على إختلاف انواعها وبضمنها سيارة البيك آب، وكما موضح في قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 المعدل القسم/1التعاريف) . ب: المشروبات الكحولية بنسبة 300% (ثلثمائة من المائة ). ج: السكاير ومنتجات التبغ بكافة انواعها 300% (ثلثمائة من المائة ).
2.يتم احتساب ضريبة المبيعات كما يلي : قيمة البضاعة المستوردة بالعملة الاجنبية ×سعر الصرف × 15 % = ضريبة المبيعات .
3.تنظيم ارسالية (محاسبة 81 ) خاصة لايراد ضريبة المبيعات وتخصيص جلود وصولات القبض للايراد المذكور بشكل مستقل عن ارسالية وجلود وصولات القبض الخاصة بأمانات الاستيرادات الاخرى .
4.تثبيت عبارة (ضريبة المبيعات )على وجة كل جلد وفي متن كل وصل من الوصولات المقطوعة لضريبة المبيعات .
5.يتم الايداع في الحساب المفتوح لدى المصارف التي تتعامل معها وحداتكم التخمينية ولحين استكمال اجراءات فتح حساب جاري للايراد المغلق خاص بكل وحدة من وحداتكم التخمينية .
6.يتم الالتزام بهذه الالية بكل دقة ولحين تزويدكم بتعليمات لاحقة .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً