ضمان أذى النفس في القانون الكويتي
المسئولية المدنية عن حراسة الأشياء هي ثلاثة أنواع:- مسئولية حارس الحيوان، مسئولية حارس البناء، مسئولية حارس الأشياء غير الحية هذه المسئولية الأخيرة تقوم بتوافر شرطين أساسيين هما:-
تولى شخص حراسة شيء يتطلب حراسته عناية خاصة أو حراسة آلة ميكانيكية. وهنا يعد مالك الشيء من حيث المبدأ حارساً له.فالمادة رقم 243 من القانون المدني الكويتي.جرى نصها على انه
1″ – كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
2- وتعتبرالأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن، والأسلحة، والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شئ آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه، مما يعرض للخطر.423163-accident
3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه .
وقوع الضرر بفعل الشيء.
ويقتضي ذلك أن يكون هناك تدخل إيجابي من الشيء ومن ثم لا يكفي التدخل السلبي للشيء لقيام مسئولية حارس الأشياء غير الحية.
على ذلك فإنه يشترط لتحقق المسئولية عن الأشياء غير الحية أن يقع الضرر بفعل الشيء أي أن يتسبب الشيء الخاضع للحراسة في حدوث ضرر إذ لا يكفي في نظر الفقه والقضاء أن يحدث الضرر بتحقق مسئولية حارس الأشياء بل يجب أن يكون الضرر قد سببه فعل الشيء، بمعنى أن تدخل الشيء غير الحي هو شرط أساسى لانعقاد المسئولية الشيئية.
وهذا ما اكدته نص المادة 255 من القانون المدني التى جرى نصها على انه ” إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 243، فإن المباشر يلتزم بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزما حدود الدفاع الشرعي.”
وحيث استهدف المشرع بالأحكام التي أوردها في باب ضمان أذى النفس الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً، بحيث يضمن للمصاب دمه. بما فيها الأحوال التي تعجز فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض وذلك مع الوضع فى الاعتبار أن لا يكون المصاب قد عمد إلى إهدار دمه بنفسه أو صدر منه ما يرقى إلى ذلك، ومالم يكن الشخص قد أحدث بغيره الضرر حال كونه يدافع شرعاً عن نفسه أو ماله أو من نفس الغير أو ماله.
وحيث لجأت المادة 255 إلى الفقه الإسلامي باقتباسها قاعدة أن المباشر ضامن ولو لم يتعمد أو يتعد، إلا أنها لم تعتمد هذه القاعدة على إطلاقها. فقد قصرتها على أذى النفس دون تلف المال بل على ما تجب فيه الدية الشرعية من أذى النفس دون غيره مما عداه.
ويتطلب القانون لأعمال تلك القاعدة (المباشر الضامن) أن يكون الضرر قد بوشر بشيء من الأشياء التي تتطلب لخطورتها عناية خاصة ممن يتولى أمرها كالسيارة أو نحوها.
هذا وقد قيد القانون في المادة 258 منه تطبيق هذه القاعدة، شأنها في ذلك شأن حالات ضمان أذى النفس الأخرى بعدم وقوع الضرر نتيجة تعمد المصاب إلحاق الأذى بنفسه أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.
والجدير بالذكر أن أساس أعمال حكم المادة 255 من القانون المدني هنا هو (مباشر الضرر) وقد خلى القانون من تعريفه بقصد ترك باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه وذلك فى إطار الفقه الاسلامي باعتباره المصدر التاريخي لهذه القاعدة.
وختاما نود ان نشير الى ان القانون عمد إلى ضمان الدم المسفوك، عندما يتعذر على صاحبه الوصول إلى جبره تعويضا أو ضماناً، بسبب عدم الوصول إلى معرفة المسئول أو الضامن فهو لا يفعل أكثر من أن يساير التشريع الإسلامي فيما قضى به من إلتزام بيت المال بدفع دية من يتعذر معرفة المسؤول عن دمه قصاصاً أو دية. وهذا ما نصت عليه المادة 256/1 من القانون المدني بقولها “
1- إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مكتب المحامية موضي الموسى
اترك تعليقاً