قانون الايجارات في دولة قطر
قانون الايجارات رقم 4 لسنة هو 2008 الذى يحدد طبيعة العلاقة بين كل من المؤجر والمستاجر والحالات التى ينطبق عليها قانون الايجارات و نص المشرع القطري يسري هذا القانون على كل ماهو معد للايجار من أماكن أو جزء من مكان وسواء كانت هذه معدة للسكن أوكان الغرض منها التجارة أو للصناعة أو غير ذلك ولكن فى نفس الاطار كما ينطبق القانون على الوحدات السكنية المفروشة التى تذيد مدة إيجارها على شهر فقط وسواء كان الذى سوف يستأجر كان شخص طبيعياً أو معنوياً ولكن فرض المشرع أن هذا القانون لا يطبق على (الاراضى الزراعية مع أختلاف مساحتها وايضاً الاراضى الفضاء أو أراضى الخدمات المساندة و الواحدات الفندقية والسياحية والواحدات السكنية المخصصة من الدولة للموظفين الذين يعملون فى الجهات الحكومية والوحدات المخصصة من الشركات للموظفين بمناسبة العمل لديهم )
يجب ان يتضمن عقد الايجار بيانا كل من المؤجر والمستاجر والشىء المؤجر نفسه ويجب تسجيل العقد فى الجهه المخصصة لذلك،وفى حالة عدم تسجيلها لا يعتد باى طلب يقدمه المؤجر أمام اللجنة أو القضاء ناتج عن عقد الايجار ويستثنى من ذلك طلب إثبات العلاقة الايجارية بالنسبة للعقود السابقة على تاريخ إصدار القانون فى 15/2/2008 .
ينتهى عقد الايجار بين طرفى العقد بانتهاءالمدة المتفق عليها والمحددة وفى حالة اذا طل المستاجر ينتفع بالعين المؤجرة وكان يعلم المؤجر بذلك ولم يعترض فبذلك يكون العقد مجدداً تلقائياً بنفس المدة السابقة ونفس الشروط ، كما وضح المشرع أن عقد الايجار لا ينتهى فى وفاة أحدا طرفيه ولكن يجوز لورثة المستاجر الذين كانوا ينتفعون معه بالعين بأن يطلبون أنهاء العقد ، وإذا توفى المستاجر حل محله فى الحقوق والواجبات كل من زوجته واصوله ،وأولاده الذين كانوا ينتفعون بالعين المؤجرة قبل وفاة المستاجر .
كما ينتهى عقد الايجار إذا باع المستاجر أو ورثته كل ما ينشاء من حقوق على عقد الايجار والتى كان الغرض منها التجارة أو كان محل تمارس به حرفة أو مهنه حرة منظمة قانوناً أو أرض كان بها مصنع وبذلك تقع جميع الالتزامات والحقوق والاثار المترتبة من العقدعلى عاتق المشتري ما لم يتفا على خلاف ذلك ، وإذا وجدة اللجنة ( لجنة فض المنازعات ) وجود مانع من البيع فى العقد فى هذه الحالة تقضى بانتقال عقد الايجار الى المشتري وتشترط ان يقوم بتقديم ما يفيد بانه على مقدرة بالوفاء بالا لتزامات المدرجة فى العقد ولا يلحق ضرراً بالمؤجر ،
– ولكن يحق للمؤجر ولو لم ينتهى عقد الايجار أن يطلب من اللجنه أخلاء العين المؤجرة فى هذه الحالات :
– فى حالة عدم سداد المستاجر القيمة المتفق عليها ولم يقدم عذراً توافق عليه اللجنه
– أذا قام المستاجر بتاجير العين من الباطن أو تنازل عنها باى صورة كانت بدون أذن كتابى من المؤجر
– فى حالة إستخدامه للعين او سمح باستعمالها بطريقة تخالف المتفق عليه فى العقد او تخالف النظام العام والاداب
– أذا صدر قرار من الجهة المختصة بهدم المبنى أو قام باثبات ان المبنى أيلة للسقوط وخوفاً على القانطين به
– فى حالة رغبة المؤجر فى هدم العقار فى الحالتين التاليتين :-
أ – مضى أكثر من خمسة عشرة سنه على إقامة المبنى .
ب – إذا كان ارادة المؤجر إقامة مبنى استثمارى أو تجارى ولكن بعد أستوفاء جميع الموفقات من الجهات المختصة بالغرض اللاحق بعد الهدم، بشرط إخطار المستاجر بذلك قبل سنه أشهر.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً