من الواجبات القانونية الادبية نشر الثقافة القانونية التي تعود بالنفع على العامة خاصة فيما يتعلق بحياتهم اليومية وبيان الخطورة القانونية لبعض التصرفات القانونية التي تتم بحسن نية دون ادراك العواقب القانونية التي يترتب عليها بعض الالتزامات المالية والشخصية ومنها على سبيل المثال «الكفالة» فالكثير لا يعلم مدى خطورة الاثارة القانونية للكفالة، لذا سنتناول هذا الموضوع بالآتي:
ونتساءل لماذا ظهرت فكرة الكفالة؟
وللاجابة على ذلك نبين بان السبب في ذلك حاجة الدائن للضمان سواء الضامن العام او الضامن الخاص ومن الطبيعي ان تكون مصلحة الدائن محل اهتمام المشرع وبحيث لا يؤدي اخلال المدين او تقاعسه او الاضرار بمصلحة الدائن، لذلك حرص المشرع على مصلحة الدائن فقرر الضمان العام له، ويجب ان تكون اموال المدين جميعها للوفاء بديونه.
بيد ان العمل اظهر ان هذا الضمان ليس كافيا وذلك للعديد من الاسباب اهمها:
1 – ان الدائنين في هذا الضمان العام يكونون كلهم على قدم المساواة بمعنى انه لا تفضيل لاحدهم على الاخر، وذلك حسب ما نصت عليه المادة (12/307 مدني كلي) انه «وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون».
2 – ان الدائن الذي يبذل الجهد في سبيل الحفاظ على حقوقه والحيلولة دون ان يؤدي اهمال المدين او تفريطه لضياع هذا الضمان العام او اضعافه لا يعتبر من ذلك الجهد منفردا بل يزاحمه في ذلك بقية الدائنين «يقتسمون ما بقي من اموال قسمة غرماء» ما لم يتميز عنهم بحق من حقوق التقدم.
3 – ان هناك حاجة حقيقية لحماية الدائن من سوء نية المدين او اعساره ويظهر ذلك في صورتين الاولى تعمده عدم الوفاء والثانية افلاسه.
التأمينات الشخصية
يقصد بها بشكل اساسي ان تضم ذمة مالية او اكثر الى ذمة المدين الاصلي، بحيث يكون للدائن بدلا من ذمة مدينه فقط ذمة او ذمم اخرى فكأنما هو امام اكثر من مدين يكونون مسؤولين عن الدين في مواجهته واكثر من ذمة يستطيع ان يستوفي حقه في الدين منها وبحيث يكون مخيرا في الرجوع، على أي منها منفردة او على بعضها او عليها جميعا في الوقت نفسه.
في حين ان التأمينات العينية فتكون عن طريق تخصيص مال معين غالبا ما يكون مملوكا للمدين، وقد يكون مملوكا لغيره لضمان حق الدائن فيكون للدائن حق عيني على هذا المال الذي خصص لضمان الدين.
صور التأمينات الشخصية
يبين من مطالعة كتابات الفقه اختلافهم البيّن فيما يتعلق بتحديد صور التأمينات الشخصية وان كان الاتفاق على ان عقد الكفالة الذي يهمنا ينظم الصورة المهمة والاصلية للتأمينات الشخصية، الا ان بعض الفقه يطرح الاستراط لمصلحة الغير والانابة الناقصة كصورة للتأمينات الخاصة الى جانب الضمان العام والبعض الآخر يطرح عدم قابلية الالتزام للانقسام، بل ان بعض الفقه يطرح الدعوى غير المباشرة باعتبار ان الدائن «يستطيع ان يرجع اولا على أي مدين مسؤول دون تمييز بين مدين ومدين..» وبالنظر الى ضم ذمة الى ذمة اخرى.
وفي هذا الصدد فان التقسيم الذي يعتمد بعض الفقه يبدو الاقرب الى اظهار صور التأمينات الشخصية حين يردها الى ثلاث طوائف وهي:
1 – الكفالة، باعتبارها تأمينا ينظمه المشرع لضمان اداء الدين عن طريق ضم ذمة الكفيل الى ذمة المدين ومن ثم فهي الصورة التقليدية للتأمينات الشخصية.
-2 التأمينات الشخصية الحديثة، والتي ظهرت في العمل خلال العقود الاخيرة وعلى رأسها خطاب الضمان المستقل ورسائل النية او النوايا.
-3 باعتبار توافر مبدأ ضم ذمة أخرى الى ذمة المدين الاصلي بهدف الضمان، وهي التضامن بين المدينين والانابة في الوفاء والدعوى غير المباشرة والاشتراط لمصلحة الغير.
س) ما تعريف الكفالة وما هي خصائصها؟
ج) تنص المادة 745 على الآتي:
«الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بادائه اذا لم يؤده المدين».
اركان عقد الكفالة:
-1 الكفالة عقد رضائي.
-2 الكفالة عقد ملزم لجانب واحد بحسب الأصل.
-3 الكفالة عقد تبرع بحسب الأصل.
س) ما هي خصائص الكفالة؟
ج) خصائص الكفالة ثلاث وهي:-
أولاً: الكفالة الاتفاقية:-
ويمكن تصورها في فرضين اثنين، حيث يطلب الدائن من المدين (قبل ابرام العقد)، ان يقدم كفيلا يثق به، وليمنحه قرضا، اما الغرض الثاني غير مرتبط بحاجة الدائن للاطمئنان الى قدرة المدين على الوفاء، حين حلول الاجل، حال مطالبة المدين بمد الاجل، او على قدرة المدين على تنفيذ الالتزام أيا كانت طبيعته.
ثانياً: الكفالة القانونية:-
وهي الكفالة التي يكون مصدر الالتزام بتقديمها نص القانون مباشرة، وحيث يلزم المدين بدين ما يتقدم كفيل يضمن تنفيذ التزامه، مثال ذلك الآتي:-
المثال الأول: حالة تعترض المشتري من قبل شخص من الغير يدعي حقا له على المبيع، سابق على عقد البيع، ففي هذه الحالة يجوز للمشتري ان يجب الثمن عن البائع، وللبائع ان يطلب من هذا المشتري الوفاء بالثمن رغم التعرض بشرط ان يقدم كفيلا، وهذا ما نص عليه المادة «500» – (الرجوع للمادة او نقل المادة). فهنا النص صريح ان من حق المشتري في الغرض المتقدم في حبس الثمن حتى يزول التعرض او خطر استحقاق المبيع ولكن المشرع اجاز للبائع اذا اراد الحصول على الثمن ان يقدم كفيلا، بحيث يضمن عدم استحقاق المبيع للغير، او اذا استحق امكن للمشتري مطالبة البائع بما دفعه ثمنا لخروج الشيء من يده، كما يمكنه ان يرجع على الكفيل بذلك.
المثال الثاني: ما نصت عليه المادة 193 من قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980 بأن يكون النفاذ المعجل بتقديم كفالة «فقرة د»… إذا كان الحكم صادراً بأداء اجور او مرتبات او تعويض ناشئ عن علاقة عمل…»، وحيث يجوز للملزم بالكفالة «تقديم كفيل مقتدر» او ان يودع خزانه ادارة التنفيذ مبلغا ماليا او اوراقا كافية (م196 مرافعات).
المثال الثالث: ما نصت عليه المادة «298 مرافعات» من سقوط لأمر المنع من سفر المدين «إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدرا…» (فقرة ج).
ثالثاً: الكفالة القضائية:-
هي الكفالة التي تنشأ من خلال إلزام المحكمة للمدين بتقديم كفيل يضمن بتنفيذ التزامه لمصلحة الدائن، ومثالها ما نصت عليه المادة 193 من قانون المرافعات الكويتي في فقرتها الاخيرة بأن «… ويكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) بغير كفالة، ما لم ينص في الحكم او الامر على تقديم الكفالة..» وحيث يعني ذلك ان الحكم ذاته هو الذي يقرر ما اذا كانت هناك حاجة لتقديم كفيل شخصي ام لا او اي نوع آخر من الضمانات ويجدر التنويه بأن الكفالة متى كانت اتفاقية او قانونية، وحصل نزاع في شأنها، وصدر الحكم بالكفالة، فلا تعتبر كفالة قضائية، لان الحكم عندئذ يكون مقررا وليس منشئا، وتظل الكفالة قانونية او اتفاقية، وحصل نزاع في شأنها، وصدر الحكم بالكفالة، فلا تعتبر كفالة قضائية، لأن الحكم عندئذ يكون مقررا وليس منشئا، وتظل الكفالة قانونية او اتفاقية بحسب مصدرها الذي نشأت عنه.
س) ما هي الشروط الواجب توافرها في الكفيل؟
ج) -1 ان يكون موسرا -م(747) مدني.
-2 أن يكون موطنه في الكويت.
س) هل يجوز كفالة المدين بغير علمه أو برغم معارضته؟
ج) تنص المادة 748 على الآتي:
«جواز كفالة المدين بغير علمه أو على الرغم من معارضته».
س) هل تجوز الكفالة المستقبلية؟
ج) تنص المادة 749 على الآتي:
-1 «تجوز كفالة الالتزام المستقبل، اذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل».
-2 «واذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته، كان له في اي وقت ان يرجع فيها، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على ان يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب».
س) هل يجوز كفالة التزام ناقص الاهلية؟
تطبيقا للمادة 750: «إذا كانت الكفالة بسبب ناقص الأهلية، وقام ناقص الاهلية بابطال الالتزام. التزم الكفيل في هذه الحالة بتنفيذ الالتزام المكفول باعتباره مدينا أصلياً».
بقلم فلاح خشمان الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً