الطعن 639 لسنة 49 ق جلسة 30 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 221 ص 1156
برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.
———-
– 1 نقض “الخصوم في الطعن”.
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
إذ كان المطعون ضده الثاني قد زالت صفته كوكيل لدائني تفليسة الطاعن قبل صدور الحكم الابتدائي ولم يقض له أو عليه بشيء فلا يكون ثمة محل لاختصامه في الطعن و يكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .
– 2 خبرة “تقرير الخبير”. محكمة الموضوع.
تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع قيام التقرير على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق . اطراد . المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها الخبير والأخذ بنتيجة مخالفة . شرطه الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة . تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة للثابت بالأوراق .
إن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استولى على حجج تؤيدها الأدلة و القرائن الثابتة بالأوراق ، و كانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، و أن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها و لا تخالف الثابت بالأوراق .
– 3 حكم “تسبيب”
انتهاء الحكم الي اطراح تقارير الخبراء في الدعوي واقامة قضاءه علي ما يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق ومنها التقارير المشار اليها . فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق . عدم رد الحكم علي ما جاء بتلك التقارير من حجج . قصور .
إذ كان الحكم فيه قد انتهى إلى إطراح تقارير الخبراء المشار إليها، وأقام قضاءه برفض طلب التعويض على انتفاء مسئولية البنك تأسيساً على أن هذه المسئولية انتقلت من البنك إلى وكيل الدائنين فور الحكم بشهر إفلاس الطاعن ووضع الأختام على مخازنه وتسليمها إلى وكيل الدائنين في 1964/4/26 وأن ذلك يعتبر أجنبياً، وأن الأوراق خلت مما يفيد حالة البضائع المرهونة وقت وضع الأختام، وأن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المخازن كانت مؤجرة له وأن البنك تنازل عنها للغير إضراراً به، وأن الثابت من مستندات البنك أنها كانت مؤجرة له وليس للطاعنة وأن التفليسة هي التي ملكت آلات المطحن ونقلتها كنتيجة ضرورية لأعمالها، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق ومنها تقارير الخبراء ومذكرة وكيل الدائنين ومحضر أمين سر المحكمة المؤرخ 1964/10/29، كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن عن مسئولية البنك كدائن مرتهن حيازياً عن المحافظة على المال المرهون وإدارته واستثماره، وإذ خلا الحكم من الرد على ما جاء بتلك التقارير من حجج فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه.
———–
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 178 لسنة 1966 تجاري كلي القاهرة بطلب إلزام البنك المطعون ضده الأول بأن يقدم حساباً مشفوعاً بالمستندات عن معاملاته معه والحكم عليه بما يثبت أنه مستحق له كما أقام البنك المذكور على الطاعن الدعوى 180 لسنة 1966 تجاري كلي القاهرة – ثم اختصم فيها السنديك المطعون ضده الثاني بصفته بعد الحكم بإشهار إفلاس الطاعن في الدعوى 118 لسنة 1964 الإسكندرية – طالباً إلزامه بأن يؤدي له في مواجهة الطاعن من أموال التفليسة مبلغ -,306ج وفوائده الاتفاقية، وبعد ضم الدعويين وقيدهما برقم 260 لسنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة ندبت محكمة أول درجة خبيراً لتصفية حساب الطرفين، وإذ قدم الخبير تقريره طلب الطاعن الحكم بإلزام البنك بأن يؤدي له مبلغ -,32200ج على سبيل التعويض وقال بياناً لدعواه أنه كان موظفاً بفرع البنك بالإسكندرية وقد اختلف مع إدارته المركزية بالقاهرة واستقال ومارس التجارة وتعامل منذ عام 1960 مع بنك …….. بحسابات جارية واعتمادات وسلفيات على كمبيالات. وبتاريخ 15/3/1962 رسا على هذا البنك مزاد بيع رسمي لأربعة مخازن داخل الدائرة الجمركية بما فيها من منقولات وبضائع ومطاحن وثلاجات وجدك وحق إيجار، وكان البنك يرتهن هذه المخازن حيازياً من شركة ….. لتموين السفن، وفي يوليو سنة 1962 باعها البنك للطاعن وارتهنها منه حيازيا مرة أخرى وظلت عقود استئجارها باسم البنك ضماناً لحقوقه. وعلى أثر خلافات وقتية بين الطاعن وأحد عملائه أقام عليه هذا العميل دعوى الإفلاس المشار إليها والتي قضي فيها بتاريخ 26/4/1964 بإشهار إفلاسه فتم يومئذ وضع الأختام على تلك المخازن تنفيذا لذلك الحكم – الذي تأيد استئنافياً في 30/12/1964 وأمرت محكمة النقض في 15/5/1965 بوقف تنفيذه ثم قضت في 1/3/1969 بنقضه وانتهى الأمر بإلغائه أمام محكمة استئناف الإسكندرية في 14/4/1971 – وإذ كان بنك ……. قد اندمج في البنك المطعون ضده الأول منذ يوليو سنة 1964، وكان البنك قد ارتكب في حقه عدة أخطاء جسيمة – إذ لم يحافظ على البضائع المرهونة في حيازته، ولم يتظلم من وضع الأختام على المخازن، وظل يحتفظ بمفاتيح هذه المخازن وهي مغلقة طوال ستة أشهر حتى سلمها لأمين سر المحكمة بمحضر رسمي في 29/10/1964، كما توقف عن دفع قيمة استهلاك الكهرباء والمياه، وتسبب بأخطائه في تلف البضائع التي كانت بهذه المخازن على نحو ما ثبت بمحضر إعدامها الرسمي في 10/4/1965، في حين أنه كان قد تم جردها بمعرفة البنك في 25/2/1964، كما طلب البنك من مأمور التفليسة في 23/3/1965 التصريح له بنقل محتويات المخزنين رقمي 6، 8 إلى المخزن رقم 10 زعماً بحرصه على عدم تحميل التفليسة مصاريف كثيرة فأذن له المأمور بذلك في 27/3/1965 ولكن البنك أخلى المخازن الثلاثة بل وأنهى عقود استئجارها وتم تأجيرها فعلاً للغير إهداراً لحق الطاعن في استغلالها، وكان الطاعن قد أقام الدعوى 1285 لسنة 1966 مستعجل الإسكندرية لإثبات حالة البضائع والثلاجات والمطحن وقضي فيها بندب رئيس قسم التثمين بمصلحة الجمارك لأداء المهمة المطلوبة وقدم هذا الخبير تقريره متضمناً إثبات كل ذلك، وإذ كانت بعض الأضرار التي لحقت بالطاعن من جراء الأخطاء المشار إليها تقدر بالمبلغ المدعى به فقد طلب مؤقتاً الحكم له بهذا المبلغ محتفظاً بحقه في طلب التعويض عن باقي الأضرار. كما طلب البنك إلزام السنديك – متضامناً مع الطاعن بأن يؤدي له من أموال التفليسة مبلغ 351 مليم، 8036ج وما استجد من الفوائد بواقع 7% حتى السداد تأسيساً على أن هذا المبلغ هو قيمة الرصيد الذي أظهره الخبير مضافاً إليه مبلغ -,561ج قيمة سندات إذنية كان الخبير قد أسقطها وبجلسة 26/10/1971 ندبت المحكمة ثلاثة من خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدموا تقريرهم حكمت في 19/4/1977 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك مبلغ 350مليم, 7160ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبإلزام البنك بأن يدفع للطاعن مبلغ -،17431ج. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 250 سنة 94ق القاهرة كما استأنفه البنك بالاستئناف 279 لسنة 94 ق القاهرة وبجلسة 28/1/1979 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى 178 لسنة 1966 تجاري كلي القاهرة وبرفضها وبتعديل الحكم فيما قضي به في الدعوى 180 لسنة 1966 تجاري كلي القاهرة بالنسبة للفوائد بجعل سعرها 8/5 6% من تاريخ الاستحقاق في 16/4/1964 حتى السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفضه بالنسبة للأول. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث أن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده الثاني زالت صفته کوکيل لدائني تفليسة الطاعن قبل صدور الحكم الابتدائي ولم يقضي له أو عليه بشيء فلا يكون ثمة محل لاختصامه في الطعن ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للبنك المطعون ضده الأول.
وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن مسئولية البنك عن المحافظة على أموال الطاعن التي ارتهنها رهنا حيازيا انتقلت من البنك إلى وکيل الدائنين فور الحكم بشهر إفلاس الطاعن ووضع الأختام على المخازن وتسليمها إليه في 26/ 4/ 1964 مما يعتبر سببا أجنبيا تنتفي به مسئولية البنك، وأن الأوراق خلت مما يفيد حالة البضائع المرهونة وقت وضع الأختام على المخازن، كما خلت مما يدل على أن هذه المخازن كانت مؤجرة له وليس للطاعن، وأن التفليسة هي التي فكت آلات المطحن ونقلتها، في حين أن – البنك مسئول كدائن مرتهن حيازيا عن حفظ المال المرهون وإدارته واستثماره طبقا لما تقضي به المادة 1103 من القانون المدني، وأن الثابت من محضر أمين سر المحكمة أن البنك ظل يحتفظ بمفاتيح المخازن ولم يقم بتسليمها إلا بعد ستة أشهر من وضع الأختام، كما ثبت من تقريري الخبراء أن هذه المخازن كانت مملوكة للطاعن وليس للبنك، وأن البنك لم يتظلم من وضع الأختام عليها وتوقف عن سداد ثمن المياه والكهرباء مما أدى إلى تلف وإعدام البضائع التي كانت بھا، کما لم يتخذ أي إجراء للمحافظة على رخصة المطحن والثلاجات وحق الجدك ولم يقم ببيعها كنشاط تجارى، ولم يسلمها لوكيل الدائنين للمحافظة عليها، ولا هو تولى إدارة المطحن والثلاجات بنفسه بل عمد إلى إهدار حق الطاعن فيها وتنازل عن حق استئجار المخازن دون الرجوع إليه، ورغم ذلك أضاف إلى حساب الطاعن 939 مليم، 778 ج كمصروفات إشراف عليها طبقا للعقود المبرمة بين الطرفين، وإذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بكل ذلك، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يواجه ما جاء من أدلة عليه بتقريري مكتب الخبراء. وأقام قضاءه على ما يخالف الثابت بالأوراق في هذا الشأن فإنه يكون فضلا عن ذلك قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه وإن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصرا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد أستوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج، وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق – لما كان ذلك – وكان البين من تقرير الخبير المثمن بمصلحة الجمارك المقدمة صورته ضمن أوراق هذا الطعن أن الطاعن كانت له أربعة مخازن داخل الدائرة الجمركية ثلاثة منها تحمل أرقام 3، 8، 10 مملوكة لجمعية حمالي مصلحة الجمارك إحداها يستعمل كمطحن بن والآخران بكل منهما ثلاجة تدار بالكهرباء لحفظ البضائع القابلة للتلف، أما الرابع فيوجد بمخازن شركة ….. به بضائع برسم تموين السفن، وأن هذه المخازن جميعها كانت مرهونة حيازيا للبنك التجاري الذي اندمج في البنك المطعون ضده الأول، كما يبين من المحضر المؤرخ 29/ 10/ 1964 المحرر بمعرفة أمين سر محكمة الإسكندرية الابتدائية “قلم التفاليس” أنه انتقل إلى مخازن الطاعن داخل الدائرة الجمركية لفض أختامها وجردها بعد أن تسلم مفاتيحها التي كانت في حيازة البنك فتبين أن جميع البضائع الموجودة بها تالفة، وكان الخبير المثمن بمصلحة الجمارك قد أثبت في تقريره أن قيمة التالف من البضائع عند غلق المخازن كانت 82.520 ج وبلغت في تاريخ الجرد مبلغ 3331.580 ج، وأرفق بتقريره كشفا يبين فيه سبب تلف كل صنف، وأضاف أنه عند مباشرة مهمته كانت المخازن الثلاثة الأولى قد أخليت وأجرت لمستأجرين جدد ونقلت بعض موجوداتها بعد إعدام التالف منها إلى المخزن الرابع وتسلم وكيل الدائنين البعض الأخر، وثبت بمدونات الحكم الابتدائي أن وكيل الدائنين بعد أن أدخل خصما في الدعوى قدم مذكرة بجلسة 15/ 3/ 1977 جاء بها أنه على أثر تعيينه بتاريخ 26/ 6/ 1964- بدأ في مباشرة الإجراءات بتحقيق الديون فقط إلا أن البنك كان قد صفى بمعرفته جميع عناصر التفليسة وتصرف في المخازن المملوكة للطاعن بتسليمها إلى المؤجرين كما قطع توريد المياه والكهرباء عن المخازن والثلاجات مما ترتب عليه تلف البضائع التي كانت بها وجميعها بضائع غذائية وهو ما حدا بوزارة الصحة إلى إعدامها، وأن قلم الكتاب هو الذي وضع الأختام على المخازن، وأن مفاتيحها لم تسلم إليه لأن البنك كان يلغي عقود استئجارها ثم يتقدم إلى مأمور التفليسة بطلب تسليم المؤجر العين وكان كل ذلك يتم في غيبته ودون الرجوع إليه وأن الحالة الوحيدة التي تمت في حضوره هي تسليم المخزن الذي كان يحتوي مطحن البن وهو المطحن الوحيد داخل الدائرة الجمركية وقد تسلم أدواته وقام بنقلها إلى مخازنه الخاصة خارج الدائرة الجمركية، وكان البين من تقرير الخبراء الثلاثة أنه أيد تقرير الخبير المثمن بمصلحة الجمارك ولم يختلف معه في شيء مما جاء به، وانتهى إلى أن الطاعن لحقته خسارة نتيجة إنهاء عقود استئجار مخازنه الثلاثة وترك للمحكمة تقدير التعويض المناسب في ضوء العناصر التي أشار إليها وهو ما يفيد في مجموعه أن المخازن سالفة الذكر كانت مرهونة حيازيا من الطاعن للبنك التجاري الذي اندمج في البنك المطعون ضده الأول، وأن الأختام وضعت عليها – بعد إشهار إفلاس الطاعن – بمعرفة قلم التفاليس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 26/ 4/ 1964 وأن مفاتيحها ظلت مع البنك ولم يقم بتسليمها إلا في 29/ 10/ 1964 أي بعد أكثر من ستة شهور من وضع الأختام، وأن البضائع التالفة التي تم إعدامها تلف معظمها في الفترة ما بين وضع الأختام في 26/ 4/ 1964 ومحضر الجرد الذي تم في 29/ 10/ 1964. حيث بلغت قيمة البضائع التالفة على نحو ما ورد بتقرير الخبير 33331.580 ج وكان التالف منها عند وضع الأختام تبلغ قيمته 82.520 ج فقط، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إطراح تقارير الخبراء المشار إليها، وأقام قضاءه برفض طلب التعويض على انتفاء مسئولية البنك تأسيسا على أن هذه المسئولية انتقلت من البنك إلى وكيل الدائنين فور الحكم بشهر إفلاس الطاعن ووضع الأختام على مخازنه وتسليمها إلى وكيل الدائنين في 26/ 4/ 1964 وأن ذلك يعتبر سببا أجنبيا، وأن الأوراق خلت مما يفيد حالة البضائع المرهونة وقت وضع الأختام، وأن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المخازن كانت مؤجرة له وأن البنك تنازل عنها للغير إضرارا به، وأن الثابت من مستندات البنك أنها مؤجرة له وليس للطاعن, وأن التفليسة هي التي فكت آلات المطحن ونقلتها كنتيجة ضرورية لأعمالها، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق ومنها تقارير الخبراء ومذكرة وكيل الدائنين ومحضر أمين سر المحكمة المؤرخ 29/ 10/ 1964 كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن عن مسئولية البنك- كدائن مرتهن حيازيا عن المحافظة على المال المرهون وإدارته واستثماره، وإذ خلا الحكم من الرد على ما جاء بتلك التقارير من حجج فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً