الإثبات في المسائل العمالية:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادتين 55، 56 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1964 قد حددتا حالتين لا يستحق فيهما العامل مكافأة نهاية الخدمة وهما أن يكون فصله راجعاً إلى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 المشار إليها أو أن يكون تركه العمل بمحض اختياره ما لم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية فيستحق نصف المكافأة المقررة. وأن عبء إثبات حصول العامل على إجازات وتقاضيه مقابل ما يستحقه منها يقع على عاتق صاحب العمل.
(الطعن 197/2001 عمالي جلسة 30/9/2002)
المادة 12 من قانون العمل تنص على أنه “يكون تعيين العامـل بموجب عقد -كتابي أو شفهي- يبين منه على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الأجر ومدة العقد -إذا كان محدد المدة- وطبيعة العمل فإن كان العقد شفهيا جاز للعامل أو لصاحب العمل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات.
(الطعن 163/2001 عمالي جلسة 28/10/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، وفى تقرير أو نفى وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل من حادث وقع أثناء وبسبب العمل، وكان المرض في مجال مخاطر العمل يقصد به الأذى الذي يلحق بالجسم نتيجة العمل، بطريقة تدريجية غير محسوسة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده الأول عن إصابته أثناء وبسبب العمل على ما استخلصه من الأوراق وتقرير الطبيب الشرعي ومذكرة وزارة الشئون في الشكوى العمالية المؤرخة 26/9/1998، ومن طبيعة عمل المطعون ضده وظروف أدائه واستمراره مدة ثمانية أعوام في صباغة السيارات من أن استنشاقه الأبخرة والمواد الكيماوية المستخدمة في هذه الصناعة، تؤدى إلى إصابته بفقدان حاستي الشم والتذوق، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بما يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديرية، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات، والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه، وأنه لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وكان استخلاص قيام علاقة العمل، ومدته، من مسائل الواقع، التي تستقل بها محكمة الموضوع، ما دام استخلاصها في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة، لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار قبل الشركة الطاعنة أخذاً بإقرارها بذلك في مذكرتها المقدمة بجلسة 8/12/1998 أمام محكمة أول درجة – وهى ما ليس محل نعى من الطاعنة – ووفقاً لتقرير الخبير المنتدب، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه في هذا الصدد، فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي على الحكم المطعون فيه – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم، ولها الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في هذا الخصوص والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اعتنق تقرير الخبير المقدم في الدعوى فيما انتهى إليه من نفي علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية، وكان ذلك التقرير قد خلص إلى تلك النتيجة على ما تبينه من خلو مستندات الدعوى من أي مستند يشير إلى ارتباط الطاعن بعلاقة عمل مع المطعون ضدها الثانية، وأن كون الشريك المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الأولى هو ذاته الشريك المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الثانية لا يعني ارتباط المطعون ضدهما معه إذ أنهما شركتان منفصلتان ذات ذمم مالية منفصلة، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الأوراق خلت من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة على قيام علاقة عمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية ومسئوليتها عن طلباته فيتعين تأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى قبلها، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، وكان النعي بسبب الطعن يدور حول مجادلة الحكم المطعون فيه في هذا الاستخلاص، فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وكذا تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمته لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وهو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من البينات والقرائن والمستندات وله وهو يباشر سلطته في هذا التقدير أن يأخذ بما يطمئن إليه مطرحاً ما عداه ولو كان محتملاً متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبراء آخرين ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى – ومنها تقرير الخبير ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه للمطعون ضده الأول بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه لم يثبت من الاطلاع على ملف العامل أنه تم التحقيق معه بشأن أدائه لعمله أو أية أضرار تسبب فيها للشركة الطاعنة أو لأموالها بما يعني أن فصله قد تم تعسفيا ويرتب له الحق في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ولا عليه إن التفت عن طلب الشركة الطاعنة ندب لجنة خبراء فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 193/2001 عمالي جلسة 10/3/2003)
من المقرر أن استخلاص قيام علاقة العمل أو انتفاء قيامها يعد-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، ما دام أن ما تستخلصه في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه لدفع الصفة المنوه عنه في وجه النعي، على ما حصله الحكم في مدوناته من ثبوت قيام علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهم والطاعن إبان الفترة التي حدثت فيها الإصابة، وذلك من تقرير الخبير المودع في الدعوى 1115 لسنة 1997 عمالي المنضمة ومن الاطلاع على نموذج طلب علاج المورث الصادر من الشركة التي يمثلها الطاعن ومن المذكرة المقدمة من وكيل الشركة إلى إدارة العمل المختصة – رداً على الشكوى المقدمة من الورثة للمطالبة بالتعويض – والتي خلت من إنكار علاقة العمل، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص قد انبنى على أسباب سائغة وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بشأن رفض الدفع محل البحث، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو إلا أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره مما لا يجوز طرحه على محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
(الطعنان 138/2001عمالي و464/2001 مدني جلسة 21/4/2003)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفى استخلاص قيام علاقة العمل التي يحكمها قانون العمل في القطاع الأهلي أو نفيها، وتحرى حقيقة العلاقة بين الطرفين، ولها في ذلك تقدير الأدلة ومنها تقارير الخبرة، وتفسير المحررات والإتفاقات، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
الإقرار الملزم في القانون-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ما يتضمن اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه خصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه، والإقرار غير القضائي يكون موكولاً إلى محكمة الموضوع تقدره وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها، فلها أن تعتبره حجة قاطعة أو تجرده من هذه الحجية، كل ذلك بغير معقب عليها من محكمة التمييز طالما أن قضاءها يستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق ويقوم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات قيام علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده تحكمها أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وأن ما قدمته من مستندات تفيد حضورها عن المطعون ضده في بعض القضايا لا تصلح دليلاً لإثبات ذلك لأن الإنابة في الحضور بين المحامين لا تدل على قيام علاقة عمل بينهم، وخلص سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقارير الخبرة المقدمة فيها إلى أن الطاعنة التحقت بالعمل لدى المطعون ضده كمحامية متدربة لتعلم المهنة لقاء أجر يسمح به نطاق عقد تعلم المهنة، وهو يخرج بذلك عن أحكام عقد العمل الفردي الذي يخضع لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وأن ما ورد بكتاب المطعون ضده المؤرخ 1/7/96 إلى جمعية المحامين وفى أقواله في الشكوى رقم 4/96 محامين لا يتضمن الإقرار الذي تدعى به الطاعنة، كما خلص إلى أنها استقلت بالعمل لحسابها الخاص رغم تواجدها في مكتب المطعون ضده اعتباراً من 16/5/95، ورتب على ذلك قضاءه لها براتبها حتى التاريخ الأخير ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة ومنها تقارير الخبراء، فلها الأخذ بها متى اطمأنت إليها واقتنعت بصحة الأسباب التي بنيت عليها أو إطراحها إذا لم تقتنع بها، ولها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، وما إذا كان يغطيها أو لا يغطيها ضمان المؤمن، متى أقامت قضاءها في كل ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن التقارير الطبية المقدمة فيها إلى أن المرض النفسي الذي كان العامل- المطعون ضده- يعاني منه قبل الحادث بأكثر من عشر سنوات قد انتهى قبل الحادث، وأن الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة أنه قد نتج عن إصابة المطعون ضده- من حادث حريق أثناء العمل- نسبة عجز تقدر بخمسين في المائة من قدرة الجسم كله ولذلك فإن وثيقة التأمين الصادرة من الطاعنة تغطي هذه الإصابة، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، وإذ يدور النعي بهذين السببين حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
من المقرر أن للمحكمة سلطة تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها مادام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وأنه إذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها، فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها، ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل، فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ذلك أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه له بالفعل فإنه يملك النزول عنه والتصالح عليه بوصفه حقاً مالياً خالصاً به، مادامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا. لما كان ذلك، وكانت عبارة المخالصة المقدمة من الشركة المستأنف عليها صريحة وواضحة على أن المبلغ الذي تقاضاه المستأنف منها يمثل كافة مستحقاته لديها وأنه تخالص معها عن كافة حقوقه قبلها وأبرأ ذمتها وانقضى بذلك التزامها قبله سواء ذكر في تلك المخالصة أو لم يذكر، ومن ثم يرتبط بها المستأنف تمام الارتباط في علاقته بالشركة المستأنف عليها، خاصة وقد وقع عليها بعد انتهاء علاقة العمل بينهما وزوال سلطانها عليه كرب عمل، ولم يقدم دليلاً على أن إرادته وقت التوقيع عليها كانت معيبة بعيب من عيوب الرضا التي تفسد التزامه بها، ومن ثم فلا يقبل منه نقض هذه الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على المستأنف عليها بما يدعيه في هذه الدعوى وهو ما سبق وأقر بتخالصه منها، مما يتعين رفض الاستئناف ورفض الدعوى.
(الطعن 25/2004 عمالي جلسة 11/10/2004)
من المقرر أنه إذا كانت عبارات المحرر واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح ومن المقرر أنه إذا كانت المخالصة الصادرة من العامل والتي انتهت محكمة الموضوع إلى صحتها صريحة وقاطعة في استيفاء الأخير جميع حقوقه المطالب بها فإنها تكون حجة عليه ويرتبط بها تمام الارتباط في علاقته مع رب العمل الذي تخالص معه بحيث لا يقبل منه بعد ذلك نقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط، وكان الثابت بالكتاب المؤرخ 9/10/1995 أن المطعون ضده طلب من الطاعن دفع مكافأة نهاية خدمته عن فترة عمله من 28/5/1988 وحتى 26/10/1995 وأن المطعون ضده قد وافق على أن هذا الطلب غير قابل للإلغاء بمجرد موافقة البنك عليه وأن أي مبلغ استلمه بموجب هذا الطلب هو استيفاء نهائياً وإجمالياً لمستحقات نهاية خدمته ولا يجوز له المطالبة بأي مستحقات أياً كان نوعها عن فترة خدمته حتى هذا التاريخ وأنه يخلى طرف البنك من أية مسئولية أو مطالبة عن مكافأة نهاية خدمته هذه وقد تم تسوية مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده بمبلغ 10552.929 دينار ووقع عليها الأخير بالاستلام بعد موافقة البنك وإذ خرج الحكم المطعون فيه في تفسيره لهذه العبارات عن دلالتها الصريحة على انتهاء عقد عمل العامل المذكور في 26/10/1995 وصولاً إلى نتيجة أخرى وهى اعتبار مدة عمله متصلة حتى 29/10/2001 واحتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس وإلزام البنك بمبلغ 21160.393 ديناراً فروق هذه المكافأة فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 117/2004 عمالي جلسة 17/1/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير بدء وانتهاء علاقة العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة تأسيساً على اطمئنانه إلى ما جاء بتقرير الخبرة المقدم في الدعوى من أن علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده قد انتهت عام 99 وتقدم الأخير بشكواه إلى إدارة العمل المختصة في نفس العام ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة لرفع الدعوى خلال سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده، وهى أسباب صحيحة وسائغة لها أصل ثابت وتكفى لحمل ما انتهى إليه بغير خطأ في تطبيق القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
(والطعنان 83، 85/2004 عمالي جلسة 21/11/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إثبات حصول العامل على حقوقه العمالية يقع على عاتق صاحب العمل، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً مادامت الأسباب التي أوردتها سائغة وكافية لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن المبين في سبب النعي بما أورده من أن هذا الدفاع “مردود عليه بأن صور الشيكات وإن كانت باسم العامل وبمبالغ مختلفة إلا أنها لا تدل بذاتها على أن هذه المبالغ هي مقابل مستحقات الأخير التي يطالب بها فقد تكون مقابل مستحقات أخرى وقد كان يتعين أن يرفق بكل شيك مستند يفيد تسلم العامل له وأنه مقابل مستحقاته العمالية مبيناً أنواعها والفترة التي تخصها موقع عليه منه” وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 205/2004 عمالي جلسة 23/5/2005)
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل في حادث وقع أثناء العمل وبسببه، ويكون ناشئا عن طبيعة العمل وظروف أدائه، وإذا كان وقوع الحادث بسبب العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله، ويقع على العامل عبء إثبات أن إصابته وقعت بسبب العمل عملاً بما تقره المادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن المطعون ضده الثاني كان يعمل لدى المطعن ضدها الأولى بمهنة عامل نظافة، وأن إصاباته نتجت عن امتداد النار من موقد إليه أثناء محاولته إشعاله في المطبخ وقد خلت الأوراق من دليل على أن إشعاله للموقد أمر يتصل بعمله كعامل نظافة، بل إنه هو نفسه – وهو المكلف بإثبات أن إصابته كانت بسبب العمل – لم يدع ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الإصابة كانت بسبب العمل على ما قرره من أن ما تنازع به الطاعنة من أن الإصابة لم تحدث بسبب العمل قول مرسل لا دليل عليه، وأن الثابت من قرار حفظ الجنحة 441/2001 جنح الفروانية أن الحادث وقع أثناء وبسبب العمل، حال أن الطاعنة ليست مكلفه بإثبات انتفاء صلة الإصابة بالعمل لأن المطعون ضده الثاني هو المكلف بإثبات هذه الصلة، كما أن صورة حفظ الجنحة المشار إليها والمرفقة بالأوراق قد خلت مما يشير إلى أن الإصابة كانت بسبب العمل، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تعويض عن الإصابة.
(الطعن 217/2004 عمالي جلسة 26/9/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الأدلة وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها الأخذ بتقرير الخبير متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن بداية عمل المطعون ضده لدى الطاعنة اعتباراً من 1/2/2000 تأسيساً على ما خلص إليه من أن الثابت من قرار تعيينه أنه اعتباراً من ذلك التاريخ وأن الخبير أثبت لدى انتقاله إلى مقر الطاعنة واطلاعه على سجلاتها أن المطعون ضده كان يتقاضى أجوره اعتباراً من 1/2/2000، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 150/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم أمر يقدره قاضي الموضوع، متى كان تحصيله سائغاً، وكان النص في المادة (439) من القانون المدني على أن “لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور…” يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن الضابط في عدم سماع الدعوى في هذا النوع من الحقوق، هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أنه تم صرف رواتب المطعون ضده عن فترة الغزو العراقي، ثم قامت الجهة الإدارية باستقطاعها من مكافأة نهاية خدمته عند حساب هذه المكافأة بعد انتهاء الخدمة بتاريخ 2/2/2002، وبالتالي فإن هذه المبالغ المستقطعة من المكافأة، لا تكون من قبيل الحقوق التي عددتها المادة 439/1 سالفة الذكر، وإنما هي مبالغ صرفت على سند من أحقية المطعون ضده في صرفها، وقامت جهة الإدارة باستردادها، بدعوى صرفها بغير وجه حق، ولا تعتبر المنازعة في هذا الاسترداد، مطالبة بحق دوري متجدد، ولا تنطبق عليها المادة المذكورة، ومن ثم يضحي الدفع بالتقادم، على غير أساس، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف برفض هذا الدفع لعدم اكتمال مدة التقادم التي تبدأ من تاريخ استقطاع جهة الإدارة لرواتب فترة الغزو التي سبق صرفها للمطعون ضده، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون.
(الطعن 937/2005 إداري جلسة 23/5/2006)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء، فلها الأخذ بها متى اطمأنت إليها واقتنعت بصحة الأسباب التي بنيت عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن العلاوات المستحقة للمطعون ضدها على سند مما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام محكمة الاستئناف – والذي اطمأنت إليه المحكمة – من أنها أعيد تعيينها لدى الطاعنة بتاريخ 29/2/1992 براتب شهري قدره 400 دينار وهو أول مربوط الدرجة العاشرة، وتستحق علاوة شهرية مقدارها 14 ديناراً في الفترة من 1/4/1993 حتى 31/3/1994 و 28 ديناراً خلال الفترة من 1/4/1994 حتى 31/3/1995، ثم 42 ديناراً خلال السنة التالية بزيادة قدرها 14 ديناراً عن السنة التي تسبقها إلى أن وصلت العلاوة إلى 70 ديناراً خلال الفترة من 1/4/1997 حتى انتهاء العمل في 3/9/2001 بإجمالي قدره 5398.077 ديناراً، وذلك وفقاً لجدول رواتب الدرجة العاشرة الوظيفية التي تشغلها المطعون ضدها عملاً بالمادة 14 من لائحة العمل الخاصة بالشركة الطاعنة، وأنها إذ تحصلت على مكافآت سنوية خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2001 قدرها 1008 دنانير تحت مسمى متجمد العلاوات فإنها تخصم من العلاوات المستحقة المشار إليها آنفا ليصبح صافى المستحق لها منها مبلغ 4390.077 ديناراً، وكان ما انتهت إليه لجنة الخبرة على هذا النحو سائغاً ومتفقا مع لائحة الشركة،ويكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 79/2005 عمالي جلسة 4/10/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً