التكليف بالحضور وانعقـــــــــــاد الخصومة الجنائيـــــــــــــــــة
التكليف بالحضور
وانعقـــــــــــاد الخصومة الجنائيـــــــــــــــــة
نصت الماده 233 أ . ج على أنه :-
”
يكون تكليف الخصم أمام المحكمه قبل أنعقاد الجلسه بيوم كامل فى المخالفات وبثلاثه أيام على الأقل فى الجنح ، غير مواعيد مسافه الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنيه ” .
كما نصت المادة 244 أ . ج على أنه :-
تعلن ورقه التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه أو فى محل أقامته بالطرق المقرره فى قانون المرافعات فى الموادالمدنيه والتجارية ” ” وإذا لم يؤد البحث الى معرفه محل أقامه المتهم يسلم الإعلان للسطله الإدارية التابعه لها آخر محل أقامه كان يقيم فيه فى مصر ، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة محل أقامه للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك “
وقد قضت محكمه النقض بأنه:-
” يوجب المادة 13 / مرافعات عند تسليم الإعلان لمأمور القسم أن يخطر المعلن اليه بخطاب موصى عليه بخبره فيه أن الصوره سلمت إلى جهه الإدارة ، وترتب الماده / 24 من هذا القانون البطلان على مخالفه ذلك – وأنه الخطأ فى تطبيق القانون – إستئناف الحكم بغض عن مقدار العقوبه المحكوم بها ” .
نقض 26/12/1961 – مج أحكام
النقض – س 12 – ق212- ص 1007
كما قضت بأنه :-
”
الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبته لحصوله لانه متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراءات الدعوى كان هذا الشكل هو وحده الدليل القانوني على حصوله هذا الإجراء ،- فلا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل أخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل ” .
نقض 18/5/1964- مج أحكام
النقض- س 15- ق 75- س 384
كمـــــــــــا قضـــــــــــــت كذلـــــــــــــك بأنه :-
”
توجب المادتان 10/12 مرافعات إيضاح بيانات موطن الطاعن الذى لم يجدة المحضر فيه واسم من وجده عند الإعلان وسبب امتناعه بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي سبقت تسليم الصورة الى جهة الادارة وإغفال هذه البيانات فى ورقة الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادة 24 مرافعات ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كان لم يكن استنادا الى هذا الإعلان الباطل يكون معيبا مما يستوجب نقضه ” .
نقض 9/3/1959- س 10-68-308
كما قضت محكمة النقض بانه :
”
تتم إجراءات الإعلان وفقا للمادة 234 أ0ج بالطرق المقررة فى قانون المرافعات , وتوجب المادة / 13 من القانون الأخير على المحضر عند تسليم الاعلان الى مامور القسم أن يوجه الى المعلن اليه كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الادارة وان يبين ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته ، وترتب المادة / 24 من ذات القانون البطلان على مخالفه حكم المادة / 13 المذكورة ، ولما كانت ورقه أعلان الطاعنه للجلسه التى حددت لنظر معارضتها قد أكتفى فيها المحضر بإثبات إعلانها مع كاتب أول القسم دون توجيه خطاب موصى عليه يخبرها فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة فإن الإعلان يكون باطلاً ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى إعلان تلك الطاعة لتلك الجلسة وقضى فى موضوع
المعارضة باطلاً مما يكفى نقضه ” .
نقض 19/5/1969 – س 20 – 149 –
738
ومن المقرر فقهاً وقضاءاً أن الخصومه جنائيه لا تنعقد إلا بشروط ثلاثه :-
1- محكمه ذات ولايه لنظر الدعوى .
2- نيابه ممثله فى الدعوى
3- متهم مكلف بالحضور تكليفاتً صحيحاً طبقاً للقانون .
فإذا تخلف شرط من هذه الشروط :-
لا تنعقد الخصومه الجنائيه ، يترتب الأنعدام جزءاً على خلاف عليه لعدم أنعقاد الخصومه الجنائيه .
نظريه البطلان – الدكتور / أحمد فتحى سرور – طـ
1959 ص 194 – وما بعدها
الشرعيه والإجراءات الجنائيه د / أحمد فتحى سرور – طـ
1977 – ص 353 وما بعدها
الوسيط فى الإجراءات الدكتور / أحمد فتحى سرور – طـ 2 1979
– جـ 1 – ص 555 وما بعدها
الإجراءات الجنائيه – الدكتور / محمود نجيب حسنى – طـ 2
، – 1988 – ص 895 وما بعدها .
قوة الحكم الجنائى فى أنهاء الدعوى الجنائيه – الدكتور
محمود نجيب حسنى – طـ 1977 رقم 45 – ص 134 وما بعدها
وقد سلمت محكمه النقض بانعدام الحكم في الحالات آلتي ثبت فيها وانتفاء أجدى أركانه ،- فقضت بانعدام الحكم إذا زالت صفه القاضي عمن أصدره ، وحكمت : ” إن الحكم لا يعتبر له وجود ( أى معدوم ) فى نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت سبابة ووقعة القاضى الذى اصدر ،-ولا يكتسب صفتة الرسمية الا اذا كان موقعة موظفا عند التوقيع عليه ,- وانه اذا زالت صفة القاضى عن رئيس المحكمة فان وضعه بعد ذلك اسباب الحكم ثم توقيعه ايه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية ولا يجعل منها بالتالى حكما مستوفيا الشكل القانونى ” .
نقض 21/5/1946-
مج القواعد القانونية – محمود
عمر- جـ7 – رقم 163- ص 157
وقضت محكمة النقض بان :
” خلو الحكم من توقيع القاضى الذى اصدره يجعله فى حكم المعدوم ”
نقض 4/1/1937- مج –
القواعد القانونية – محمود
عمر- جـ4- رقم 33 –
ص 31 .
نقض 16/4/1947 – مج القواعد القانونية – محمود عمر –
جـ7 – رقم 381 – ص 361 .
كما قضت محكمة النقض بان :
” قضاء القاضى المطلوب رده فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لاجل معين لا تستفيد به محكمة اول درجة سلطتها فى موضوع الدعوى ”
نقض 23/6/1959- مج أحكام النقض- س 10-147-662
نقض 20/4/1959- س 10-99-451
نقض 1/3/1965- س 16-39-
179
نقض 13/3/1972- س 23- 85- 384
نقض 6/2/1977- س 28- 40- 184
وتواتر
قضاء محكمة النقض على انه :
”لا يجوز المحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه إعلانا قانونيه بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه, وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لان الإعلان القانوني شرط لصحة اتصال المحكمة بالدعوة” .
نقض 13/5/ 1982-س33-121- 598
نقض 9/4/1978 –س29-70- 366
نقض 26/6/1967-س18-174-
866
كما قضت محكمة النقض في الكثرة الكثيرة من أحكامها بأن :
التكليف بالحضور تكليفا صحيحا شرط لانعقاد الخصومه امام المحكمه فى الدعوى الجنائية
نقض 5/4/1984 – س 35 – 85 –
390
نقض 6/4/1970 – س 21 – 131 –
552
نقض 11/1/1965 – س 16 – 11 –
45
نقض 11/1/1955 – س 6 – 137 –
416
نقض 22/3/1971 – س 22 – 65 –
271
نقض 21/5/1980 – س 31 – 127 –
654
وقضت
محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنعدام الحكم الذى يصدر فى دعوى أقيمت ممن لا يملك رفعها قانوناً ‘ن ” إتصال محكمه فى هذه الحاله بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمهات وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر .
نقض 7/1/1973 – س 24 – 9 – 246
نقض 13/3/1973 – س 23 – 85 –
384
نقض 8/6/1970-س21-201-855
نقض 15/2/1966 – س 17 – 27 –
125
نقض 1/3/1965 – س 16 – 39 –
179
نقض 27/12/1976 – س 27 – 225 –
1004
نقض 23/10/1962 – س 13 – 165 –
664
وقد
أضافت محكمه النقض إلى ذلك أن :-
”
منع القاضى من نظر دعوى سبق أن نظرها وفصل فيها محله أن تكون له ولايه النظر فيها
إبتداء أما إذا كان عمل القاضى لغواً وباطلاً
بطلاناً لأن الدعوى سعت إلى ساحته من غير طريقها القانونى فلا عبره بباطل
ما أتاه أو إجراه .
نقض 20/4/1959 – س 10 – 147 –
662
نقض 1/3/1965 – س 11 – 39 –
179
نقض 13/3/1972 – س 23 – 85 –
384
نقض 6/2/1977 – س 28 – 40 –
1984
اترك تعليقاً