العبرة بالطلبات في صحيفة دعوى الدستورية وليس بالدفع امام محكمة الموضوع
الدعوى رقم 103 لسنة 32 ق “دستورية” جلسة 6 / 7 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2019م، الموافق الثالث من ذى القعدة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمـرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 103 لسنة 32 قضائية “دستورية”.
المقامة من
محمد محمود حجاج الملاح
ضد
1 – رئيس الجمهوريــــة
2 – رئيس مجلس الــوزراء
3- وزيــــر العـــدل
4- النائـــب العـــــام
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من مايو سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعـدم دستورية المـواد (8 مكرر، 63، 232، 251، 252، 253) من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد (3، 3 مكرر، 9، 10) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية، ثانيًّا: برفض الدعوى بالنسبة لباقى النصوص.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 12703 لسنة 2009 جنح قسم أول طنطا، ضد رئيس قلم كتاب محكمة طنطا الابتدائية وآخرين، طالبًا الحكم بمعاقبتهم بالعقوبة المقررة بالمادة (116 مكرر “أ”) من قانون العقوبات، والتعويض المؤقت ومقداره واحد جنيه، على سند من أنهم بوصفهم موظفين وأمناء سر الجلسات بالمحكمة، تسببوا في إلحاق ضرر جسيم بمصالح الجهة التى يعملون بها، وتسببوا في زعزعة الثقة في الأحكام القضائية، وأضروا بالمدعى بإهمالهم في أداء واجبات وظائفهم، وإساءتهم استعمال السلطة المخولة لهم، حيث صدرت أحكام ضد المدعى ثبت بالدليل الفنى تزويرها على من نسب إليه إصدارها، وهذه الأحكام في عهدتهم ومحفوظة لديهم، باعتبارهم المنوط بهم حفظها، كما أقام المدعى وآخر بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 14384 لسنة 2009 جنح قسم أول طنطا، ضد رئيس القلم المدنى بمحكمة طنطا وآخرين، طالبين الحكم عليهم بالعقوبة المقررة بالمادتين (116 مكرر “أ” و123) من قانون العقوبات، والتعويض المؤقت ومقداره جنيه واحد، لارتكابهم جريمة الإضرار غير العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، مما تسبب في الإضرار بمصالح المدعين، وبجلسة 5/9/2010، قررت المحكمة ضم الدعويين لوحدة الموضوع، وليصدر فيهما حكم واحد، وأثناء نظر الدعوى الأولى بجلسة 27/12/2009، دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نصوص المواد (8 مكرر، 63، 232، 234، 331) من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد (3، 3 مكرر، 9، 10، 11، 12، 13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة (123) من قانون العقوبات، وإذ قدرت المحكمة بجلسة 18/4/2010، جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، أقام المدعى دعواه المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى الدستورية، التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته، على ضوء الطلبات الختامية المطروحة أمامها.
وحيث إنه عن المواد (234، 331) من قانون الإجراءات الجنائية، (11، 12، 13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، (123) من قانون العقوبات، فإن المدعى لم يضمنها طلباته في صحيفة الدعوى المعروضة، رغم شمول الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع لها، ومن ثم لا تدخل تلك النصوص في نطاق الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن المشرع لم يجعل الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية، وأن مناط ولايتها في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل في المسألة الدستورية، أو برفعها من أحد الخصوم بمناسبة نظر دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت له برفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، خـــلال أجل لا يجاوز الأشهر الثلاثة، وهذه الأوضاع والإجراءات تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا في التقاضى، تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية. متى كان ما تقدم وكانت نصوص المواد (251، 252، 253) من قانون الإجراءات الجنائية، لم يتضمنها الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لم يشملها تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية، وتبعًا لذلك ينحل الطعن عليها إلى دعوى أصلية أقيمت بالمخالفة للأوضاع والإجراءات المقررة قانونًا، وتغدو هه الدعوى في هذا الشق منها غير مقبولة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية”. وتنص فقرتها الثالثة على أنه “ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين: (أولاً) إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. (ثانيًّا) إذ كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات”.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسالة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعى يتوخى في دعواه الموضوعية أن يلاحق الموظفين العموميين المدعى عليهم – من خلال الادعاء المباشر – عن جريمة يرى أنهم ارتكبوها أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، وتعويضه عن الأضرار التى يرى أنها أصابته من جراء ارتكابها، وكان البند (ثانيًّا) من الفقرة الثالثة من المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية، دون باقى نصوص المواد (8 مكرر، 63) من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد (3، 3 مكرر، 9، 10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حائلاً بينه وبين اقتضاء الحقوق التى يطلبها في النزاع الموضوعي، فإن مصلحته الشخصية في الدعوى المعروضة، تكون منتفية بالنسبة للنصوص المشار إليها، فيما خلا هذا النص، ذلك أن القضاء في دستوريتها لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في خصوص النصوص المذكورة.
وحيث إنه بالنسبة لنص البند ثانيًّا من الفقرة الثالثة من المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بالنسبة لهذا النص بحكمها الصادر بجلسة 4/1/1997، في الدعوى رقم 47 لسنة 17 قضائية “دستورية” والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) بتاريخ 16/1/1997، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارهـا قـولاً فصـلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لذلك النص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً