الطعن 944 لسنة 60 ق جلسة 13 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 228 ص 1205
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي نائبي رئيس المحكمة، عبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفي.
———————
إيجار “إيجار الأماكن” “حظر احتجاز أكثر من مسكن”.
حظر احتجاز الشخص الواحد اكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى . م 8 /1 ق 49 لسنة 1977 . توفر حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه بالمادة 39 من ذات القانون. اعتباره من قبيل المقتضى للاحتجاز . سريانه على مالك العقار الذى يتكون من عدة وحدات أو وحدة . علة ذلك .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه “لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض” إلا أن الحظر الوارد بصيغة عامة في هذه المادة لا يسري على الأماكن التي يؤجرها مالكها لحسابه مفروشة أو خالية للغير بمقتضى الرخصة المخولة له في المادة 39 من هذا القانون والتي تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه وذلك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشا وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى في نظر القانون ويحول ذلك بالتالي بين المؤجر وبين حقه في طلب الإخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى إذ لا يعدو أن يكون التأجير في هذه الحالة استعمالا لحق خوله القانون للأول لا ينبغي أن ينقلب مضارة عليه، ولا محل لقصر هذا الحق على مالك العقار الذي يتكون من عدة وحدات بل يتعداه إلى مالك العقار الذي يتكون من وحدة واحدة كمالك الوحدة المفرزة ذلك أن لفظ المالك قد ورد في النص مطلقا ولم يرد عليه قيد فيعمل به على إطلاقه.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1226 لسنة 1987 أمام محكمة بني سويف الابتدائية بطلب ختامي الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1983 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له – وقال بيانا لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر منه الطاعن الشقة محل النزاع وإذ تبين له تملك الطاعن لشقة أخرى بذات المدينة يقوم بتأجيرها مفروشة فإنه يكون قد احتجز أكثر من مسكن دون مقتض بالمخالفة لنص المادة 8/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 355 لسنة 27 ق. بني سويف، وبتاريخ 14/1/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه باحتجاز أكثر من مسكن دون مقتضى تأسيسا على استئجاره الشقة محل النزاع، وامتلاكه شقة أخرى يقوم بتأجيرها للغير، رغم أن قيام مالك العين باستغلالها عن طريق تأجيرها للغير لا يعد احتجازا بالمعنى الذي عناه المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بقيامه بتأجير العين المملوكة له منذ تشطيبها استعمالا للحق المخول له بنص المادة 39 من القانون المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه “لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض” إلا أن الحظر الوارد بصيغة عامة في هذه المادة لا يسري على الأماكن التي يؤجرها مالكها لحسابه مفروشة أو خالية للغير بمقتضى الرخصة المخولة له في المادة 39 من هذا القانون والتي تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه وذلك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون. بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشا وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى في نظر القانون ويحول ذلك بالتالي بين المؤجر وبين حقه في طلب الإخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض إذ لا يعدو أن يكون التأجير في هذه الحالة استعمالا لحق خوله القانون للأول لا ينبغي أن ينقلب مضارة عليه، ولا محل لقصر هذا الحق على مالك العقار الذي يتكون من عدة وحدات بل يتعداه إلى مالك العقار الذي يتكون من وحدة واحدة كمالك الوحدة المفرزة ذلك أن لفظ (المالك قد ورد في النص مطلقا ولم يرد عليه قيد فيعمل به على إطلاقه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على استئجار الطاعن للشقة محل النزاع، وتملكه لشقة أخرى في ذات البلد يؤجرها للغير مرتبا على ذلك تحقق الاحتجاز دون مقتض وفق حكم المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً