سلطتها في تقدير أتعاب المحاماة:-
إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة. العنصران الواجب إتباعهما في هذه الحالة. ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع. سريان ذلك سواء لم يوجد اتفاق مكتوب عليها أو كان الاتفاق المكتوب باطلاً.
الأتعاب المستحقة للمحامي عن عمل آخر لا عن قضية نظرتها المحكمة. إجراءات المطالبة بها. دعوى عادية يحكم فيها على وجه الاستعجال.
(الطعن 24/1986 مدني جلسة 2/2/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص690)
تقدير أتعاب المحامي أو إنقاصها. يستقل به قاضي الموضوع.
(الطعن 24/1986 مدني جلسة 2/2/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص691)
استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفيه وثبوت الضرر الموجب للتعويض أو عدم ثبوته. واقع يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 142/1990 مدني جلسة 9/12/1991 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص691)
إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة. العنصران الواجب إتباعهما: ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع. إجراءات المطالبة بها. دعوى يرفعها الموكل أو دفعاً يبديه لدعوى مرفوعة عليه. للمحكمة ذات السلطة حالة طلب الموكل رفض دعوى مطالبته بالأتعاب وعدم اقتصار على طلب إنقاصها.
تقدير ما بذله المحامي من جهد وماعاد على الموكل من نفع. واقع تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغاً.
(الطعن 79/1994 تجاري جلسة 29/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص671)
إنقاص أتعاب المحامي بمعرفة المحكمة. العنصران الواجب إتباعهما: ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع. إجراءات المطالبة بها. دعوى يرفعها الموكل أو دفعاً يبديه لدعوى مرفوعة عليه.
اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر طلب الإنقاص سواء أكانت هي ذات الدائرة التي نظرت موضوع القضية المطالب بأتعاب عنها أو دائرة أخرى. علة ذلك. مخالفته. أثره.
(الطعن 290/1999 تجاري جلسة 20/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص672)
تقدير الأتعاب المناسبة للمحاماة. واقع لمحكمة الموضوع.
(الطعن 962/2003 تجاري جلسة 14/2/2005 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص312)
أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها للمحكوم له بناء على طلبه. خضوع مقدارها لتقدير قاضي الموضوع. م 119 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص312)
تقدير أتعاب المحاماة الفعلية. لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.
(الطعنان 841، 881/2006 تجاري جلسة 23/9/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص45)
الأتعاب الفعلية للمحاماة. هي تلك التي يدفعها المحكوم له في الدعوى لمحاميه الذي كلفه بالمطالبة بحقه أو الزود عنه. هذه الأتعاب لم يحددها المشرع بأسس محددة. تقديرها. من سلطة محكمة الموضوع في ضوء موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة فيها.
المحكمة التي تختص بتقدير أتعاب المحاماة الفعلية. المقصود بها والإجراءات المقررة قانوناً لتقديرها. مثال.
(الطعنان 831، 902/2006 تجاري جلسة 22/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص87)
تقدير أتعاب المحاماة الفعلية. من سلطة محكمة الموضوع. مناط وشرط ذلك.
(الطعون 1239، 1256، 1267/2005 تجاري جلسة 12/2/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص172)
تقدير أتعاب المحاماة بناءً على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي. م119 مكرر مرافعات.
مصروفات الدعوى. شمولها أتعاب المحاماة.
تقدير أتعاب المحاماة. واقع لقاضي الموضوع. مثال.
(الطعن 308/2007 تجاري جلسة 11/5/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص195)
إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه. من سلطة محكمة الموضوع.م 121 مرافعات. التفاتها عن إعمال هذه المادة رغم توافر شروطها. جائز.
(الطعن 16/2008 مدني جلسة 16/6/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص455)
أتعاب المحاماة الفعلية. يحكم بها للمحكوم له بناء على طلبه. تقديرها موضوعي يراعى فيه موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة فيها. م119 مكرر مرافعات.
(الطعن 16/2008 مدني جلسة 16/6/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص455)
تقدير مابذله المحامي من جهد والأتعاب المناسبة لهذا الجهد. يستقل به قاضي الموضوع.
(الطعنان 322، 329/2008 مدني جلسة 27/4/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص345)
أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها للمحكوم له بناء على طلبه. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. وجوب أن تراعى المحكمة في ذلك موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظور أمامها.
(الطعنان 453، 460/2008 مدني جلسة 8/6/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص )
أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضى بها للمحكوم له بناء على طلبه. خضوع مقدارها لتقدير قاضي الموضوع. م 119 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون 36 لسنه 2002. مثال.
(الطعن 870/2008 تجاري جلسة 5/11/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج3 ص103)
تقدير ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(الطعن 61/2009 تجاري جلسة 15/11/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج3 ص139)
تقدير أتعاب المحاماة. موضوعي. حد ذلك: بناء على طلب المحكوم له وفي حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها وتدخل ضمن مصروفات الدعوى.
(الطعن 1368/2008 تجاري جلسة 13/1/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص41)
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأتعاب المناسبة لأتعاب المحاماة. مثال.
(الطعن 97/2009 إداري جلسة 21/4/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص58)
تقدير أتعاب المحاماة يكون لمحكمة الموضوع بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها بمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظور أمامها. المنازعة في تقديرها. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 138، 146/2010 إداري جلسة 16/2/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج1 ص124)
أتعاب المحاماة. تقدرها المحكمة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها مع مراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها. دخولها ضمن مصروفات الدعوى التي يحكم بها على الخصم المحكوم عليه.
تقدير أتعاب المحاماة المناسبة. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. مثال.
(الطعنان 1070/2009، 1/2010 مدني جلسة 30/3/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج1 ص318)
مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. تعويض عما أصاب المحكوم له من ضرر مادى نتيجة ما تكبده من نفقات مطالبة خصمه بحقه قضاءً. تقديره موضوعى. شرط ذلك: أن يكون سائغاً ومقبولاً. تجاوز هذا الحد بالشطط في السلطة والإمعان في التقتير. خروجها من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية بما يصمها بمخالفة القانون. أساس ذلك: أن مناط مشروعية استعمال السلطة هو أن تبرأ من الغلو.
تقدير الحكم المطعون فيه مقابل أتعاب المحاماة الفعلية للمحكوم لهم بمبلغ لا يتناسب وما تكبدوه نتيجة رفع دعواهم والأتعاب الفعلية التي قدموا الدليل عليها. يعيب الحكم ويوجب تمييزه.
(الطعن 106/2009 مدني جلسة 2/5/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص275)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً