أحكام قضائية في أتعاب المحاماة وأجور الاستشارات القانونية

اتعاب المحاماة واجور الاستشارات القانونبة في تطبيقات القضاء العراقي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 19/10/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعــــــــــــي / ش – وكيله المحامي جلال الحيدري
المدعى عليه / المدير المفوض لشركة وذر فورد اويل تول ميدل ايست – إضافة لوظيفته
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الغيابية العلنية حيث ادعى بأنه محامي يعمل مع المدعى عليه بصفة مشاور قانوني براتب مقداره (1000) ألف دولار أمريكي شهريا اعتبارا من 1/1/2010 على وفق ما مثبت لدى دائرة مسجل الشركات ونقابة المحامين وحيث إن المدعى عليه ممتنع عن صرف رواتبه الشهرية يطلب الحكم بإلزامه بتأديته راتبه الشهري للفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/7/2011 والبالغة تسعة عشر ألف دولار أمريكي مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالأجرة الشهرية للفترة الزمنية اللاحقة، وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة كتاب نقابة المحامين العدد 7838 في 16/10/2011 الذي أيد تعيين المدعي بصفة مشاور قانوني لشركة المدعى عليه وانه ما زال مستمر بالعمل ومنذ 1/1/2010 كما اطلعت على كتاب مسجل الشركات العدد 2457 في 8/9/2008 وفيه إجازة تأسيس فرع الشركة أعلاه كذلك اطلعت المحكمة على صورة كتاب شركة المدعى عليه المؤرخ في 22/12/2009 المعنون الى نقابة المحامين والذي يؤيد فيه تعيين المدعي بصفة مستشار قانوني في شركتهم .

ومن خلال التحقيقات التي أجرتها المحكمة وجدت إنها مختصة نوعيا في نظر الدعوى وان كانت شركة المدعى عليه إضافة لوظيفته غير عراقية لان الدعوى موضوعها أتعاب واجور استشارات قانونية وهذه لا تعد من الأعمال التجارية حيث و ذلك على وفق أحكام الفقرة (رابعا) من المادة (الرابعة) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل فضلا عن عمل المدعي مع المدعى عليه هو تقديم المشورة القانونية والتي تعتمد على الجهد الفكري والنشاط الذهني للمحامي ومدى خبرته القانونية التي تعد من تفصيلات ومفردات الثقافة العامة للمدعي وهذا ما لا يجعلها من الأعمال التجارية التي حددتها المادة (5) من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 المعدل . كما تجد المحكمة من جهة أخرى بإنها مختصة في النظر في الدعوى لان العلاقة بين المدعي والمدعى عليه لا تدخل ضمن نطاق قانون العمل على وفق أحكام المادة (37) محاماة التي يقاس عليها حالات تكييف الرابطة القانونية بين المدعي والمدعى عليه .

ثم وجدت المحكمة ان الثابت تعيين المدعي بوصفه مشاورا قانونيا للمدعى عليه على وفق المخاطبات الرسمية المرفقة طي الدعوى الصادرة من المدعى عليه كما لم تجد المحكمة ما يشير الى وجود اتفاق على تحديد الاجرة الشهري بما يستحقه المدعي تجاه المدعى عليه وان المدعي عجز عن تقديم دليل إثبات معتبر قانونا لذا جنحت المحكمة الى تقدير اجر مثل ما يستحقه المدعي عملا بأحكام المادة (59) محاماة،

ولما جاء بتقرير الخبير القضائي الذي قدر ما يستحقه المدعي من اجر مثل شهري بمبلغ مقداره (750) سبعمائة وخمسون دولار ويكون مجموع ما يستحقه المدعي للفترة المطالب بها من 1/1/2010 ولغاية 31/7/2010 مبلغ مقداره (14,250) أربعة عشر ألف ومائتان وخمسون دولار أمريكي وحيث أن تقرير الخبير يصح أن يكون سببا للحكم ومما تقدم ولعدم حضور المدعى عليه او من يمثله وعدم تقديمه لاي دفع يدفع به الدعوى وبالطلب قرر الحكم بإلزام المدعى عليه المدير المفوض لشركة وذر فورد اويل تول ميدل ايست إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي ش مبلغ مقداره (14,250) أربعة عشر ألف ومائتان وخمسون دولار أمريكي عن اجر مثل أتعاب المدعي للفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/7/2011 وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعي المحامي جلال الحيدري مبلغ مقداره (150,000) مئة وخمسون الف دينار كما قرر الحكم برد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية استنادا لأحكام المواد 21 ، 25 ، 59 ،140 إثبات 56 ، 161 ، 163 ، 166 مرافعات 4 ، 37 ، 59، 63 محاماة حكما غيابيا قابلا للاعتراض والاستئناف والتمييز وافهم علنا في 20/10/2011 الموافق 21/ذو القعدة/1432 هـ .
القاضي
سالم روضان الموسوي

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.