الطعن 522 لسنة 49 ق جلسة 30 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 66 ص 332
برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.
————-
تأمينات اجتماعية “الالتزام بأداء الاشتراكات”.
حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين. التزام صاحب العمل بأدائها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمعار خارج الجمهورية ويتقاضى أجره من الجهة المستعيرة ولو تعهد العامل بأداء هذه الحصة عن صاحب العمل. علة ذلك. تعلق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام.
مؤدى نص المادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 – الذى يحكم واقعة الدعوى – والفقرة الثانية من المادة الرابعة من ذات القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع حمل أصحاب العمل حصة من اشتراكات التأمين عن العاملين لديهم وفوض وزير العمل في تحديد طريقة حساب الأجر وشروط وأوضاع تحصيل هذه الاشتراكات وسائر المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لهذا القانون وذلك بموجب قرار يصدره بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المذكورة وحظر تحميل العاملين حصة أصحاب العمل في الاشتراكات إلا بنص وهو ما يستفاد من عبارة نفقات التأمين التي وردت بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر ، ولما كان القرار الوزاري رقم ه6 لسنة 1967 الذى أصدره وزير العمل تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه لم ينص على تحميل العاملين المعارين خارج الجمهورية ولا يتقاضون أجورهم من أصحاب الأعمال الأصليين حصة أصحاب العمل في الاشتراكات إذ أن ما جاء بالفقرة ” ب ” من المادة الأولى والمادة الثانية من ذلك القرار لا يفيد سوى تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة مدة الإجازة الاستثنائية بدون أجر إلى حين عودة العامل إلى عمله ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة . … منحت أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج … فإنه لا يجوز تحميلها حصة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين عن هذه الفترة ولا ينال من ذلك تعهدها بتحمل حصة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين ذلك لأن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها (الشركة ….. لغزل ونسيج الصوف – ….) الدعوى رقم 1515 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة وطلبت الحكم بإلزامها بأن تدفع حصتها في التأمينات الاجتماعية عن مدة الإجازة الاستثنائية التي منحتها للطاعنة وبأن ترد إليها مبلغ 729 مليم .462 جنيه وقالت بيانا لها أنها تعمل لدى المطعون ضدها التي منحتها إجازة بدون مرتب خلال المدة من 2/5/1971 إلى 1/5/1975 لمرافقة زوجها – الذي يعمل بالخارج – وعلى أثر عودتها من الخارج سددت للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حصتها في اشتراكات التأمين عن تلك المدة وقامت بسداد حصة المطعون ضدها في تلك الاشتراكات كطلبها وإذ كان سدادها لحصة صاحب العمل مخالفا للقانون فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 10/2/1976 قضت بندب مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/5/1977 بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع حصتها في التأمينات الاجتماعية عن الطاعنة طوال مدة الإجازة بدون مرتب من 3/5/1971 إلى 2/5/1975، وبأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 624 مليم، 365 جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 945 سنة 94ق. وبتاريخ 28/1/1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة بالوجه الخامس من السبب الأول وبالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك أنه لما كان الحكم قد انتهى في قضائه إلى تحميل الطاعنة لحصة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين استنادا إلى أن المطعون ضدها لم تستفد من جهد الطاعنة أثناء الإجازة وإلى تعهد الطاعنة بتحمل حصة المطعون ضدها في تلك الاشتراكات حالة أن المشرع تولى بنصوص صريحة في القانون رقم 63 لسنة 1964 توزيع أعباء الاشتراك في التأمين بين أصحاب الأعمال والعاملين لديهم بنسب محددة وحظر تحميل العامل بحصة صاحب العمل في هذه الاشتراكات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 – الذي يحكم واقعة الدعوى – تنص على أن “تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من أجور في شهر يناير من كل سنة … على أنه فيما يتعلق بشركات القطاع العام فتحسب الاشتراكات التي تؤديها وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم على أساس ما يتقاضونه من الأجور الفعلية خلال شهر ويجوز لوزير العمل بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة كما يحدد الشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقا لهذا القانون”. وتنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ذات القانون على أنه “لا يجوز تحميل العاملين أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص. مما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع حمل أصحاب العمل حصة من اشتراكات التأمين عن العاملين لديهم وفوض وزير العمل في تحديد طريقة حساب الأجر وشروط وأوضاع تحصيل هذه الاشتراكات وسائر المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لهذا القانون وذلك بموجب قرار يصدره بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المذكورة، وحظر تحميل العاملين حصة أصحاب العمل في الاشتراكات إلا بنص وهو ما يستفاد من عبارة نفقات التأمين التي وردت بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر وكان القرار الوزاري رقم 65 لسنة 1967 الذي أصدره وزير العمل تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه لم ينص على تحميل العاملين المعارين خارج الجمهورية ولا يتقاضون أجورهم من أصحاب الأعمال الأصليين حصة أصحاب العمل في الاشتراكات إذ أن ما جاء بالفقرة “ب” من المادة الأولى والمادة الثانية من ذلك القرار لا يفيد سوى تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة مدة الإجازة الاستثنائية بدون أجر إلى حين عودة العامل إلى عمله وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة كانت تعمل لدى المطعون ضدها وقد اشتركت عنها لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنها منحت إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج في الفترة من 2/5/1971 إلى 1/5/1975 فإنه لا يجوز تحميلها حصة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين عن هذه الفترة ولا ينال من ذلك تعهدها بتحمل حصة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين ذلك لأن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، بغير ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً