الطعن 8 لسنة 49 ق جلسة 10 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 238 ص 1245

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
————
– 1 إيجار “إيجار الأماكن” “انعقاد العقد بسبب حرفة المستأجر”.
عقد الايجار لا ينتهى كأصل بوفاة المستأجر . للورثة دون المؤجر الحق في انهائه متى ابرم بسبب حرفة المستأجر . ابرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . أثره . للمؤجر ولورثة المستأجر الحق في طلب انهائه . المادتان 601 ، 602 مدنى .
النص في المادة 601 من القانون المدني على أنه “لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر…” وفي المادة 602 منه على أنه “إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبا إنهاء العقد” يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه، إذ قد يكون في استمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه، كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية في المستأجر هي التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله في تحقيق الغرض من الإيجار.
– 2 إيجار “إيجار الأماكن” “انعقاد العقد بسبب حرفة المستأجر”.
تأجير العين لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي . أثره . امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لصالح ورثته . لهم وحدهم حق إنهاء العلاقة الإيجارية م 29 / 3 ق 49 لسنة 1977 .
أفصح المشرع عن هذا الاتجاه في المادة 29 من القانون 49 سنة 1977 بشأنه تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 السابق عليه، فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه “… فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال…. ” مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء استناداً إلى المادة 602 من القانون المدني لمجرد وفاة المستأجر وعدم مزاولة ورثته للعمل الذي كان يمارسه في المكان المؤجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته وليا طبيعيا على أولاده أقام على الطاعنين الدعوى 6235 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 4/3/1971 وإخلاء العين المبينة به وتسليمها إليه، وقال في بيان دعواه أنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعنين من البنك العقاري المصري محلا لاستعماله “سمكري” وبتاريخ 5/4/1975 حول إليه البنك المؤجر عقد الإيجار، وإذ توفى المستأجر وليس من بين ورثته من يحترف مهنته فقد تركوا العين مغلقة ويحق له وفقا لنص المادة 602 من القانون المدني طلب إنهاء العقد حكمت المحكمة بإنهاء العقد والإخلاء استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1878 سنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 6/11/1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
——–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء على سند من حكم المادة 602 من القانون المدني باعتبار أن عين النزاع كانت مؤجرة لمورثهم لمزاولة نشاط حرفي وأن أحدا منهم لا يزاول هذا النشاط، في حين أن المادة 29/2 من القانون رقم 49 سنة 1977 تقضى باستمرار العقد لصالحهم، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 601 من القانون المدني على أنه “لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ….” وفي المادة 602 منه على أنه “إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد”، يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر، وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته، وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه، إذ قد يكون في استمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأي المشرع إعفاءهم منه، كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية في المستأجر هي التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله في تحقيق الغرض من الإيجار، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه في المادة 29 من القانون 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 السابق عليه، فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه “… فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال …”، مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقودا بسبب حرفة مورثهم لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء استنادا إلى المادة 602 من القانون المدني لمجرد وفاة المستأجر وعدم مزاولة ورثته للعمل الذي كان يمارسه في المكان المؤجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .