أحكام قضائية في فقدان العقد

اجتهادات عن فقدان العقد

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

حيث ان المدعية المطعون ضدها طلبت سماع البينة الشخصية بصدد اثبات عقد البيع المبرم بينها وبين زوجها استنادا الى قيام المانع الادبي من جهة والى ان السند الذي حرره لها الزوج قبل وفاته قد فقد منها بسبب لا يد لها فيه. وحيث ان الجهة الطاعنة اعترضت على سماع البينة الشخصية موضحة ان الزوجين سبق لهما التعامل بالكتابة الامر الذي يفيد زوال المانع الادبي وان ضياع السند بحسب الواقعات التي ذكرتها المدعية لا يفيد انه ضاع بسبب لا يد لها فيه.

وحيث انه يشترط لسماع البينة الشخصية على ضياع السند ان يكون فقده تم لسبب لا يد للدائن فيه.

وحيث ان المدعية تدعي فقدان السند توضح انها اودعته لدى (….) وانها منذ خمسة اشهر طالبته برده فانكره عليها.

وحيث ان ادعاء الدائن ايداع السند لدى شخص يرتب عليه اثبات عقد الايداع بالطرق القانونية اي بالكتابة اذا كانت قيمة الالتزام الذي تضمنه السند تزيد عن المئة ليرة لان عقد الايداع سابق على واقعة ضياع السند الا اذا كان تسليم السند نتيجة غش او احتيال او بغية الحصول على السند لاتلافه او لمجرد الاطلاع على السند ورده لان فقدان السند في هذه الاحوال قد نشا عن جرم او نتيجة لظروف لا ينسب فيها لصاحبه اي تقصير او اهمال. وقد استقر الفقه والاجتهاد في فرنسا ومصر على هذا الراي.

وحيث ان المحكمة فيما قررته من قبول البينة لاستثبات السند لم تعالج القضية على هذا الاساس مما يشوب حكمها بالخطا في تفسير القانون ويعرضه للنقض.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 133 / 1969 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 448 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22068
ان عقد البيع لا يثبت الا بالبينة الخطية عملا بالمادة (54) بينات الا انه من الممكن اثباته بالبينة الشخصية اذا توافرت الحالات المنصوص عنها في المادتين (56 و 57) بينات والمتضمنة وجود مبدا ثبوت بالكتابة او توفر المانع الادبي او فقدان الدائن سنده المكتوب بسبب لا يد له فيه او اذا طعن في العقد بانه مخالف للنظام العام او ممنوع بالقانون.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 2251 / 1991 – أساس 1850 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 340 – م. المحامون 1991 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5908

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.