الدفع بالتقادم:-
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يغنى التمسك أمامها بنوع من التقادم عن التمسك بنوع آخر من التقادم. علة ذلك.
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لمحكمة التمييز أن تصححه دون تمييزه.
( الطعن 1096/2004 إداري جلسة 24/1/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص53)
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤدى ذلك. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 171/2005 تجاري جلسة 22/3/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص248)
الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 29/5/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص328)
لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً. مفاد ذلك.
الدفع بالتقادم. مؤداه. وجوب قيام المحكمة ببحث شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعتريها من وقف أو انقطاع.
احتساب مدة التقادم عند وقفه. القاعدة الصحيحة بشأنه.
(الطعن 291/2003 تجاري جلسة 20/3/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج1 ص236)
الدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع. وجوب بحثها شرائطه وما يعترضه من وقف أو انقطاع.
(الطعن 1430/2005 تجاري جلسة 10/6/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص217)
سقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو بمرور خمسة عشر سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً. العلم الذي تبدأ به مدة التقادم القصير. المراد به. عبء إثبات العلم بمعناه المقصود قانوناً يقع علي المتمسك بالسقوط. استخلاص هذا العلم أو نفيه من مسائل الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى بنت استخلاصها علي أسباب سائغة. مثال لرد سائغ لرفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي.
(الطعن 907/2005 تجاري جلسة 29/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص105)
تقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له قبل الحكومة بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب. المقصود بهذا بالعلم: علم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية. عدم توافره. لا تبدأ معه مدة التقادم الحولي. مثال.
(الطعن 350/2007 إداري جلسة 17/11/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج3 ص156)
التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء بالدين بافتراض أن الدائن استوفي حقه من مدينه. للدائن تعزيز هذه القرينة بيمين متممة يحلفها المدين على أن ليس في ذمته شئ من الدين. إذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضى هذه القرينة من أنها دليل غير كامل كإنكار الدين أصلاً أو الطعن عليه بالبطلان. كان الدفع بانقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم غير مقبول. مثال.
(الطعن 1501/2007 تجاري جلسة 16/3/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص217)
الدفع بالتقادم. وجوب أن تبحث المحكمة شرائطه. انقطاع المدة المقررة للتقادم بإقرار المدين صراحة أو ضمناً.
الإقرار الضمني الذي ينقطع به التقادم يستفاد من أي عمل يتضمن الإقرار بالدين كطلب المدين من الدائن مهلة للوفاء أو مفاوضته في مقدار الدين. مثال.
تجرد الإقرار بوجود الدين يقطع التقادم بصرف النظر عن مقداره.
(الطعن 128/2009 تجاري جلسة 18/3/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص223)
ثبوت أن قضاء الحكم برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم هو أساس مدخله للفصل في الموضوع. مؤداه. أن تمييزه في هذا الخصوص يستتبع تمييزه في قضائه في موضوع التعويض.
(الطعن 664/2009 مدني جلسة 3/5/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص283)
رفض محكمة أول درجة الدفع بسقوط الحق في بدل السكن بالتقادم الخمسي والمبدي في الصحيفة أو جلسات المرافعة. أثره. أن هذا الدفع لم يكن معروضاً على محكمة الاستئناف. عدم قبول الطعن على الحكم بذلك لأنه لا يصادف محلاً في قضاءه.
(الطعن 64/2010 إداري جلسة 8/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص166)
القوانين المتعلقة بالتقادم. سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل طبقاً للأثر المباشر للتشريع. المدة التي سرت من التقادم وتعيين اللحظة التي بدأتها فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف. يحكمها القانون القديم. القانون الجديد يحكم المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحى.
عدم سماع الدعوى لمرور الزمان في مجلة الأحكام العدلية. سريانه على دعوى الملك والعقار والميراث شأنها شأن سريانه على دعوى الدين. الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها وما يشق على صاحب الحق بسببه الإدعاء به قضاءً. مانع من سريان المدة القانونية لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. ما دون ذلك من أعذار لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة. عدم جواز اعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم.
الأصل أنه لا يتقادم حق امرئ وإن قدم. مؤداه. أن الشريعة الإسلامية لا تعرف تقادم الحقوق الشرعية. تخصيص القضاء من حيث الزمان أو المكان أو الأشخاص أو نوع من الدعاوى. جائز شرعاً لولى الأمر. عدم سماع الدعوى لمرور الزمان المنصوص عليه بمجلة الأحكام العدلية مبناه مجرد منع القاضى من سماعها مع بقاء الحق لصاحبه دون تقادم.
دعوى الميراث التي يرفعها الوارث بتقرير حقه في الإرث بالنسبة إلى التركة في مجموعها. سقوطها بإنقضاء ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ وفاة المورث. الدعوى المتعلقة بملكية العين التي آلت عن طريق الميراث تقادمها بمضى خمس عشرة سنة.
وجوب أن يكون الحكم مبنياً على أسباب تدعمه وتكفى لحمله. قيام الحكم على أسباب يتطرق منها التخاذل إلى مقوماته فلا يتماسك معها قضاؤه يعيب تسبيبه. مثال بشأن قبول الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان في دعوى تقرير حق إرث.
(الطعون 835، 841، 844، 850، 859، 862/2009 أحوال شخصية جلسة 12/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص354)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً