اجتهادات عن المادة 641 احتيال
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اذا كانت ادلة الاثبات في الجرم الجزائي مطلقة و حرية المحكمة في امر تقديرها و الاستدلال منها لتكوين قناعتها مستقلة الا ان هذا مشروط بحسن التقدير و سلامة الاستدلال و وجوب مناقشة كل دليل و بيان اسباب هدره في الادانة و تلخيص واقعة الدعوى
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 26/12/2004 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في المناقشة:
حيث ان المدعي بالمخاصمة نادر… يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 534 اساس 8891 تاريخ 26/9/2004 و المتضمن رفض طعنه موضوعا و المتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتجريمه بجرم الاحتيال المنصوص عنه بالمادة 641 عقوبات.
و حيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى و المقامة من المدعي عليه بالمخاصمة خالد… تهدف الى الحكم على المدعي عليه بالمخاصمة خالد… تهدف الى الحكم على المدعى عليه المدعي بالمخاصمة نادر… بجرم الاحتيال بداعي انه باعه جزءا من العقار موضوع الدعوى وتبين انه لا يملك هذا الجزء من العقار.
و حيث انه جاء في القرار الاول الناقض الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 6508 اساس 7607 تاريخ 8/5/2002 في الدعوى الاصلية و الذي نقض القرار الاستئنافي الاول القاضي بتصديق القرار البدائي القاضي بادانة مدعي المخاصمة بجرم الاحتيال ( انه و ان كانت ادلة الاثبات في الجرم الجزائي مطلقة و حرية المحكمة في امر تقديرها و الاستدلال منها لتكوين قناعتها مستقلة الا ان هذا مشروط بحسن التقدير و سلامة الاستدلال و وجوب مناقشة كل دليل و بيان اسباب هدره و اعتماده في الادانة و تلخيص واقعة الدعوى حسبما جاء عليها ادلتها المعتمدة تم مناقشتها على ضوء القانونو تحديد النص القانوني الذي ينطبق عليها.
و من حيث ان المحكمة مصدرة الحكم قد صدقت حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي بادانة الطاعن بجرم الاحتيال رغم قصوره بالتعليل و عدم بحثه في القصد الجرمي الذي يعتبر ركنا اساسيا في جريمة الاحتيال فانه تكون قد عجلت في اصدار حكمها الذي جاء معتلا لجهة عدم البحث في القصد الجرمي الذي يجب ان يسبق الفعل المادي للجريمة او يرافقه خاصة و ان الواقعة هي واقعة بيع و شراء و الطاعن نفذ جزءا من العقد ).
و حيث ان القرار الناقض المذكور قد وجه الى ضرورة البحث عن القصد الجرمي السابق او المرافق لواقعة البيع و الشراء الخاصة و ان المدعي بالمخاصمة قد نفذ جزءا من العقد كما جاء بالقرار الناقض و هو قرار واجب الاتباع عملا باحكام المادة 262 اصول محاكمات و المادة / / اصول جزائية.
و حيث ان الهيئة المخاصمة و محكمة استئناف الجزاء من قبلها لم تتبع القرار الناقض و لم تبحث عن القصد الجرمي لدى المدعي بالمخاصمة وفق ما هو مبين اعلاه و كيف ان المدعي بالدعوى الاصلية المدعى عليهم بالمخاصمة و بفرض ان المدعي بالمخاصمة لا يملك في العقار شيئا لم يتحقق عن شرائه للحصة المباعة له من المدعي بالمخاصمة عما اذا كان الاخير يملك في العقار الحصة المباعة ام لا و لم يتبين و وفق احكام المادة 641 عقوبات ما هي الدسائس او اساليب الاحتيال التي استعملها معه المدعي بالمخاصمة حتى اوهمه بانه يملك الحصة المباعة و جعلته لا يتحقق من ملكية المدعي بالمخاصمة هذا اذا فرضنا ان المدعي بالمخاصمة لم ينفذ جزءا من عقد البيع كما جاء بالقرار الناقض.
و حيث ان عدم مناقشة الهيئة المخاصمة لم ينفذ جزءا من عقد البيع كما جاء بالقرار الناقض.
و حيث ان عدم مناقشة الهيئة المخاصمة الامور المشار اليها اعلاه و عدم اتباعها للقرار الناقض المشار اليه يجعلها تنحدر بقرارها المخاصم الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله.
لذلك تقرر بالاجماع:
– قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار محل المخاصمة و الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 534 اساس 8891 تاريخ 26/9/2004 و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 297 / 2007 – أساس 465 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 10 – م. المحامون 2008 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 64578
استقر الاجتهاد القضائي على ان فقدان الشيك لمحل انشائه يؤدي الى فقدانه لصفته القانونية لجهة تطبيق نصوص قانون العقوبات من حيث العقاب على اصداره بلا مؤونة.
– اذا لم يحمل الشيك مكان انشائه فلا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني و بالتالي تفقد جريمة اصدار شيك بلا رصيد عناصرها المكونة لها .
– عدم ذكر مكان انشاء الشيك و عدم ذكر اي مكان مسجل يجانب اسم الساحب يجعل من هذا الشيك فاقدا لاحد بياناته و لا يعتبر شيكا و هذا امر من متعلقات الانتظام العام و ان عدم وجود مؤونة للشيك بتاريخ اصداره لا يشكل اصداره جريمة شيك بلا رصيد.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (3375) الصادر بتاريخ 22/5/2001 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (3600) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة انفا.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة طاعنا بقرار محكمة استئناف الجزاء في حلب الذي قضى بتصديق القرار البدائي المستانف بحبس طالب المخاصمة ثلاثة اشهر و تغريمه مائة ليرة سورية لاصداره (شيك بدون رصيد) بالزامه ان يدفع للمدعي كيورك قيمة الشيك ثلاثة ملايين و ثمانمائة الف ليرة سورية اضافة لمبلغ ثلاثمائة الف ليرة سورية تعويضا للمدعي.
و من حيث ان اجتهاد القضاء الجزائي مستقر على ان فقدان الشيك لمحل انشائه يفقده صفته القانونية لجهة تطبيق قانون العقوبات الذي يعاقب على اصداره بدون مقابل (قرار نقض 2/3/1976 المحامون 1976 صفحة 728)
كما انه اذا لم يحمل الشيك مكان انشائه لا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني و بذلك تفقد الجريمة عناصرها المكونة لها (القاعدة 3337 من المجموعة الجزائية) و قد قضت الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم (30) لعام /1996/ بان عدم ذكر مكان انشاء الشيك و عدم ذكر اي مكان مسجل بجانب اسم ساحبه يجعل هذا الشيك فاقدا لاحد بياناته و لا يعتبر شيكا و هذا امر من متعلقات النظام العام و ان عدم وجود مؤونة للشيك بتاريخ اصداره لا يشكل اصداره شيك بدون رصيد) و قد اخذت هذه المحكمة في حكمها رقم (271) الصادر بتاريخ 27/7/2003 بين ذات الاطراف بهذه الدعوى في دعوى مماثلة تحمل الرقم الاساس (186) لعام /2003/ بتلك المبادىء القانونية، مكرسة الاجتهاد القضائي في موضوع النزاع و يستخلص مما سلف ان خلو الشيك من مكان انشائه و هو بيان الزامي يفقد جريمة اصدار شيك بدون رصيد عنصرها الجزائي كما ان عدم احتواء الشيك على ذكر مكان انشائه امر من متعلقات النظام العام و يجوز التمسك به في جميع مراحل التقاضي و يجوز للمحكمة اثارته من تلقاء ذاتها.
و تطبيقا لما سلف فان ثبوت فقدان الشيك لمكان انشائه يفقده العناصر القانونية الموجبة للمساءلة الجزائية بحيث يبقى سندا عاديا على النحو الذي قضت به هذه المحكمة في حكمها رقم (271) الصادر بتاريخ 27/7/2003 و من حيث ان اغفال هيئة المحكمة المشكو منها للمبادىء المشار اليها فيما سلف و مخالفتها لحكم الهيئة العامة بهذا الخصوص اوقعها في الخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المشكو منه بحسبان ان مخالفة اجتهاد الهيئة العامة رقم (30) لعام /1996/ المشار اليه فيما سلف يشكل خطا مهنيا جسيما حسب اجتهاد هذه المحكمة رقم (1966) لعام /1998/ موجبا لابطال القرار المخاصم و هذا بحد ذاته كافيا لعدم التعرض لباقي اسباب المخاصمة . و من حيث ان ابطال القرار المشكو منه كافيا لعدم اجابة الحكم بطلب التعويض.
و من حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار رقم (3375) الصادر بتاريخ 22/5/2001 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض.
2- اعادة التامين لمسلفه و تضمين المدعى عليه كيورك الرسوم و المصاريف.
3- لا مجال للتعويض لان ابطال القرار المخاصم يغني عن ذلك.
4- حفظ الاضبارة و ارسالها عند الطلب الى المحكمة المختصة.
قرار 342 / 2003 – أساس 185 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 267 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56744
ان المشرع اراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات بشان الشيك معاقبة الساحب الذي اصدر الشيك دون المؤونة الكافية لوفائه او دون ابقاء المؤونة قائمة و قابلة للدفع طوال المدة التي يحق للمالك طلب وفاء الشيك فيها و المشرع هدف من وراء ذلك حماية المتعامل بالشيك بوصفه اداة وفاء و تعزيز الثقة به لدى المستفيد و المالك كي لا يتردد في قبوله بدلا من النقود و انه يكفي لتطبيق العقوبة ان يكون للصك ظاهر الشيك كي ينطبق بشان اصداره احكام قانون العقوبات بقصد حماية الحامل دون تملص الساحب من العقوبة الجزائية باغفاله بيان او اكثر من البيانات الجوهرية للشيك.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
لما كان من الثابت بالوثائق المبرزة و بالاعتراف الصريح على ان مدعي المخاصمة كان يمارس مهنة التجارة في الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة تحت الاسم التجاري مؤسسة جاكور التجارية و انه تقدم من بنك الاستثمار للتجارة و التموين بتلك الامارة بطلب حصول على تسهيلات مصرفية فوافق ذلك البناء و بناء على ذلك اصدر المدعي عدة شيكات و قد تبين ان لا رصيد لها فاقيمت الدعوى العامة عليه بجرم اصدار شيك بدون رصيد فحكمته محكمة بداية الجزاء بدمشق في 24/8/1996 بالحبس ثلاثة اشهر و الغرامة مائة ليرة سورية و ايدتها محكمة استئناف جزاء دمشق بقرارها المؤرخ في 7/4/1997 و عندما طعن المدعي بهذا القرار صدر الحكم المشكو منه.
و من حيث ان المدعي لا ينكر اصداره الشيكات موضوع الدعوى الا انه يبرر ذلك بانه اجرى عقد التسوية مع الجهة المدعية و من ان المسحوب له يعلم بان تحرير الشيكات كان صوريا.
و من حيث ان هذه الهيئة اجتهدت في عدة قرارات لها على ان المشرع اراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات بشان الشيك معاقبة الساحب الذي اصدر الشيك دون المؤونة الكافية لوفائه او دون ابقاء المؤونة قائمة و قابلة للدفع طوال المدة التي يحق للمالك طلب وفاء الشيك فيها , و المشرع هدف من وراء ذلك حماية المتعامل بالشيك بوصفه اداة وفاء و تعزيز الثقة به لدى المستفيد و المالك كي لا يتردد في قبوله بدلا من النقود و انه يكفي لتطبيق العقوبة ان يكون للصك ظاهر الشيك كي ينطبق بشان اصداره احكام قانون العقوبات بقصد حماية الحامل و المحمول دون تخلص الساحب من العقوبة الجزائية باغفاله بيان او اكثر من البيانات الجوهرية للشيك.
(قرار هيئة عامة 74/195 تاريخ 15/3/1999)
(و رقم 263/412 تاريخ 19/6/2000)
( و رقم 353/523 تاريخ 23/10/2000)
و من حيث ان كافة اسباب المخاصمة لا ترد على القرار المخاصم مما يتوجب معه رد الدعوى موضوعا طالما انها كانت قد قبلت شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى موضوعا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم المدعي الف ليرة سورية للخزينة.
4- حفظ الملف.
قرار 343 / 2003 – أساس 21 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 266 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56743
جرم الاحتيال من الجرائم القصدية له اركانه القانونية و طرقه الاحتيالية المنصوص عنها في المادة (641) عقوبات التي لا بد من قيامها و توفرها في الفعل في حال الادانة و ان تخلف اي ركن من اركان هذا الجرم او عدم انطباق التصرف على حالة من الحالات المحددة في هذه المادة يخرج الفعل عن دائرة المساءلة الجزائية التي تعتبر صحتها من النظام العام.
ابطال القرار المشكو منه برقم 2423/2900 تاريخ 13/5/2002 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض القاضي بتصديق حكم محكمة استئناف الجنح بحلب رقم 4551/837 تاريخ 17/5/2001
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
تتلخص وقائع الدعوى ان المدعي طالب المخاصمة يملك محلا لتحميض الافلام يعمل فيه المدعى عليه في هذه الدعوى وليد مع عاملين اخرين لقاء اجر منهم الشاهد انور الذي كان يعمل محاسبا و قد علم المدعى عليه وليد ان محلا اخر معدا لذات المهنة معروض للبيع فرغب بشرائه و قام باعطاء المحاسب مبلغ 550 الف ليرة سورية على سبيل الايداع لحين الشراء. و بعد فترة من الزمن ضبط طالب المخاصمة المدعى عليه وليد و هو يقوم بالسرقة فجرت ملاحقته اصولا و صدر حكما قضى برفض عقوبة الحبس بحقه مع الزامه بالتعويض و قد صدق هذا الحكم نقضا و جرت عدة محاولات لتسوية الخلافات بين الاثنين بعد ان احتجز طالب المخاصمة المبلغ المسلم الى المحاسب.
اقام المدعى عليه وليد نفسه مدعيا شخصيا بحق طالب المخاصمة ناسبا اليه جرم الاحتيال فاصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المؤرخ في 31/5/1999 القاضي بادانته بجرم الاحتيال و حبس ثلاثة اشهر و تغريمه خمسمائة ليرة سورية و الزامه بدفع مبلغ خمسمائة و خمسون الف ليرة سورية للمدعي الشخصي المدعى عليه وليد.
استانف طالب المخاصمة الحكم الصادر بحقه فاصدرت محكمة الاستئناف الجزاء بحلب القرار رقم 659/492 تاريخ 27/4/2000 الذي انتهى الى تنزيل عقوبة طالب المخاصمة الى الحبس احدى عشر يوما و تصديق باقي الفقرات.
طعن طالب المخاصمة بهذا الحكم فاصدرت محكمة النقض ( الغرفة الجنحية) القرار رقم 16429/15572 تاريخ 17/12/2000 القاضي بنقض الحكم لاسباب اوردها القرار المذكور و اعيدت الاوراق الى محكمة الاستئناف التي اصدرت حكما تحت رقم 4551/837 تاريخ 17/5/2001 جاء مطابقا لما انتهى اليه حكمها المنقوض.
طعن طالب المخاصمة بالحكم للمرة الثانية فاصدرت الهيئة المخاصمة القرار رقم 2423/3900 تاريخ 13/5/2002 القاضي برفض طعن المدعي موضوعا و تصديق الحكم الصادر بحقه عن محكمة الاستئناف على الشكل الذي اوردناه.
تقدم طالب المخاصمة بهذه الدعوى بتاريخ 24/9/2002 مرفقة بالاوراق الثبوتية لها طالبا فيها ابطال الحكم المشكو منه لوقوع الهيئة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم بسبب عدم مناقشتها اقوال الشهود المستمع اليهم امام محكمة الموضوع و عدم تحديدها الوسائل الاحتيالية التي اتبعها طالب المخاصمة في استيلائه على المحل اضافة الى فقدان الركن المعنوي لجريمة الاحتيال.
و حيث انه سبق لهذه الهيئة ان ان بحثت الناحية الشكلية في هذه الدعوى و قررت قبولها شكلا و وقف تنفيذ القرار المشكو منه فلم تعد ثمة حاجة لبحثها لهذه الناحية و يقتضي بحثها موضوعا و تحديد الخطا المهني الذي وقعت فيه الهيئة مصدرة القرار المخاصم و مدى تاثيره على صحة و سلامة القرار المخاصم.
و من حيث انه اذا كان القانون قد اوجب على محكمة الموضوع المنقوض حكمها اتباع النقض في معرض بحثها واقعة الدعوى مجددا بعد النقض فانه من باب اولى ان تتبع محكمة النقض التي قررت نقض الحكم قرارها الناقض في حال وقوع الطعن للمرة الثانية مادام لم يستجد اي جديد في الدعوى و ان سير الهيئة المخاصمة على غير هذا المبدا انما هو خطا مهني جسيم يستدعي ابطال الحكم الصادر عنها.
و من حيث ان جرم الاحتيال من الجرائم القصدية له اركانه القانونية و طرقه الاحتيالية المنصوص عنها في المادة (641) عقوبات التي لا بد من قيامها و توفرها في الفعل في حال الادانة و ان تخلف اي ركن من اركان هذا الجرم او عدم انطباق التصرف على حالة من الحالات المحددة في هذه المادة يخرج الفعل عن دائرة المساءلة الجزائية التي تعتبر صحتها من مقتضيات النظام العام.
و من حيث ان الثابت في الدعوى ان المدعى عليه في هذه الدعوى وليد هو الذي قام بوضع المبلغ تلقائيا عند محاسب المدعي طالب المخاصمة الذي لم يخبر بتصرفه الا بعد فترة و ان هذا لم ينكره على المدعى عليه و انما احتسبه بعد ان تعرض مكتبه للسرقة من قبل صاحب المال المدعى عليه وليد الذي ادين قضائيا بهذا الجرم مما يؤكد انتفاء القصد الجرمي لدى المدعي طالب المخاصمة و يخرج الفعل عن دائرة التجريح.
و حيث ان الهيئة مصدرة القرار المخاصم في ادانتها طالب المخاصمة بجرم الاحتيال مع فقدان بعض اركان هذا الجرم انما هو خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم المشكو منه.
و حيث ان طالب المخاصمة قد طلب الحكم له بالتعويض و ان هذه الهيئة ترى في ابطال الحكم ما يكفي لجبر الضرر الذي لحق به من جراء الحكم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الدعوى شكلا.
2- قبولها موضوعا و ابطال القرار المشكو منه برقم 2423/2900 تاريخ 13/5/2002 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض القاضي بتصديق حكم محكمة استئناف الجنح بحلب رقم 4551/837 تاريخ 17/5/2001
3- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي طالب المخاصمة.
4- تضمين طالب المخاصمة الرسم.
قرار 266 / 2003 – أساس 585 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 238 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56715
يشترط في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملاً ايجابياً كانتحال اسم مستعار مثلاً أو صفة كاذبة يعمل الغير على تسليمه المال (المادة 641 من قانون العقوبات).
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 255 / 1987 – أساس 266 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 389 – م. المحامون 1987 – اصدار 11 – رقم مرجعية حمورابي: 4421
ان الاستيلاء على اموال الغير باستعمال الدسائس والوسائل الاحتيالية والخداع ينطبق على احكام المادة (641) عقوبات.
قرار 391 / 1987 – أساس 987 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 176 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 11617
ان قبض احد رجال الدرك مبلغا من المال من شخص بعد الادعاء بصدور حكم بمخالفة بناء مستفيدا من ظرف قيام هذا الشخص بالبناء بدون اجازة يشكل جرم الاحتيال المعاقب عليها في المادة (655) عقوبات لبناني.
قرار 75 / 1973 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – لبنان
قاعدة 2906 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45925
بما ان المادة (655) عقوبات لبناني تنص على معاقبة كل من يحمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا او باستعمال الدسائس او بتلفيق اكذوبة ايدها شخص ثالث ولو عن حسن نية او بظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه او بتصرفه باموال منقولة وهو يعلم ان ليس له صفة للتصرف بها او باستعماله اسما مستعارا او صفة كاذبة.
وبما انه يتبين من الاطلاع على مجرى الدعوى وعلى مذكرات الطرفين والعقود الموقعة بينهما ان علاقتهما ارتبطت بموجب العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل وان هذا الارتباط تم بالرضا المتبادل بينهما دون ان تشوبه اي مناورات احتيالية او دسائس او سواها مما هو مبين في المادة (655) المذكورة.
قرار 109 / 1972 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – لبنان
قاعدة 2902 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45921
لا يوجد تطابق بين التدليس في العقود المدنية وبين الاحتيال الجزائي فان النية الجرمية في الاحتيال ترمي الى الاستيلاء على المال احتيالا بينما العاقد يرمي من تدليسه الحصول على شروط افضل.
وعليه فاقدام شخص من عرض شيء للبيع في المزاد وهو على اتفاق مع شخص اخر ليتقدم للمزاودة فيه بصورة وهمية حتى اذا ما نجحت الحيلة وتقدم شخص وزاد على العطاء ورسا عليه المزاد لا يعد احتيالا ولا شروعا وانما ينطبق فعله على احكام التدليس في القانون المدني.
قرار 1920 / 1968 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2841 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45860
يشترط في جرم الاحتيال بادئ ذي بدء ان يتوصل الفاعل الى حمل الغير المعتدى عليه ان يسلمه مالا منقولا او غير منقول او اسناد تتضمن تعهد او ابراء فاستولى عليها الفاعل بعد تسلمها بنية اختلاسها.. فان هذا الموضوع هو الحصول على افضلية او دور بين الاشخاص الذين ستوزع عليهم المساكن من قبل مؤسسة الاسكان باثمانها او هو حمل المؤسسة على بيعهم كالمستحقين الاخرين وليس عملهم منصبا على منافع مادية مالية كاختلاس العقار او الاستيلاء عليه تكون عناصرها الاحتيال او الشروع فيه غير متوفرة ويبقى فعلهم ضمن تقديم تصريحات واقرارات فردية كاذبة معاقبة لا تكسب صاحبها حقا ولا تنشئ له سندا ويمكن التحري في صحتها لانها خاضعة لرقابة ذوي الشان.
قرار 817 / 1968 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2843 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45862
ان جريمة الاحتيال انما تتحقق اذا استعمل المدعى عليه مع المجنى عليه طرقا احتيالية يكون قوامها الكذب ومصحوبة باعمال خارجية او مادية تحمل على الاعتقاد بصحة ما يدعيه.
ومن حيث ان الواقعة الثابتة في الدعوى هي ان المدعى عليه اوهم المدعية بانه اوجد لها بيتا رخيص الثمن ويتناسب مع حالتها المادية وقد قام بالفعل باخذها الى دار مقفلة واشار اليها بانها هي الدار التي وقع اختياره عليها لشرائها بمبلغ الافي ليرة الموجودة في حوزتها وهكذا تم الاستيلاء على هذا المبلغ نتيجة خداع المجنى عليها وغشها واستغلال سذاجتها.
قرار 2108 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2838 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45857
يجب لتوافر جريمة النصب ان تكون الطرق الاحتيالية من شانها تسليم المال الذي اراد الجاني الحصول عليه مما يقتضي ان يكون التسليم لاحقا لاستعمال الطرق الاحتيالية ولما كان الحكم قد استخلص من اقوال المجنى عليه انه سلم الطاعن الاول مبلغ النقود على سبيل القرض قبل ان يعمد الطاعنان الى استعمال الطرق الاحتيالية بتزوير سند الدين وكان ما استخلصه الحكم له صداه من اقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة فان قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع ادانتها عن جريمة التزوير.
قرار 2081 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2897 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45916
– إن المادة 641 عقوبات عام حددت على سبيل الحصر الوسائل الاحتيالية.
– الاحتيال يتصف من الوجهة القانونية بخصائص منها أنه يعتبر جريمة أموال، فلا يعتبر احتيالا خداع المدعى عليه للمجني عليه للحصول على ما ليس مالا.
– في الفقه القانوني يقصد بالمال المنقول وغير المنقول، الأموال ذات القيمة الذاتية، أي التي تكمن في مادتها كل قيمتها، ويمكن أن تتحول دون إجراء إلى نقود إذا كانت لها قيمة مادية، فهي بالتالي ذات قيمة مبادلة فورية.
– يشترط في المال موضوع الاحتيال أن يكون مملوكا للغير، وعلة هذه الشريطة هي أنها تشكل اعتداء على حق الملكية.
– إن تأمين الكفلاء لا يعتبر من قبيل المال المنقول أو غير المنقول الذي قصده المشرع من نص المادة 641 عقوبات عام، ولا يغير من الأمر أن يكون هذا التأمين هو وسيلة للوصول إلى غاية هي الحصول على مبلغ القرض، باعتبار أن وفاء مبلغ القرض يظل من حيث النتيجة على عاتق من نسب إليه الاحتيال.
– الكفالة المصرفية ذات طبيعة خاصة، إذ إنها تدخل في إطار علاقة عقدية مباشرة محورها عقد القرض المبرم بين المصرف المقرض وشخص المقترض، ولهذا العقد آثاره ومفاعيله بين عاقديه.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
الجهة المستأنفة:
1- محمد أيمن… يمثله المحامي محمد…
2- أيهم…
الجهة المستأنف عليها:
1- الحق العام.
2- أمينة… تمثلها المحامية فاطمة…
القرار المستأنف:
هو القرار رقم 595 أساس 2431 تاريخ 12/6/2011 الصادر عن محكمة بداية الجزاء الأولى بريف دمشق والمتضمن من حيث النتيجة:
1- حبس كل من المدعى عليهما محمد أيمن… وأيهم… ثلاث سنوات وتغريم كل منهما عشرة آلاف ليرة سورية لارتكابهما جرم الاحتيال واحتساب مدة توقيف المدعى عليه أيهم… من أصل محكوميته.
2- إلزامهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مائة وخمسين ألف ليرة سورية للمدعية مع تعويض خمسة عشر ألف ليرة سورية… إلخ ما جاء في القرار المذكور.
أسباب استئناف المدعى عليه محمد أيمن…:
1- المدعى عليه محممد أيمن بريء ولم يرتكب أي جرم، ولا علاقة له بالمدعية أو الكفيلات.
2- للمدعى عليه محمد أيمن مبلغ قدره مئة وخمسة عشر ألف ليرة سورية بذمة أيهم… وقد طالبه برد المبلغ فطلب هذا الأخير منه أن يأخذ قرضا مبلغا وقدره مئة وخمسون ألف ليرة حتى يستوفي دينه وعلى أن يحضر أيهم… الكفلاء وأن يقوم بتسديد أقساط القرض بنفسه. وقد تم ذلك واستلم مبلغ القرض واستوفى دينه المذكور وأعطى أيهم ما تبقى أي مبلغ خمس وثلاثون ألف ليرة سورية.
3- لا صفة للمدعية بالدعوى، والمدعى عليه أيهم لم يخبره بموضوعها وبالاتفاق الجاري بينهما.
4- إذا كان ثمة خلاف فهو بين الموكل محمد أيمن والكفيلات وهو خلاف مدني وفق عقد القرض.
5- المحكمة أصدرت حكمها دون استجواب الأطراف والكفلاء والشهود وإجراء المقابلة.
6- الحكم بني تحت تأثير عاطفة جياشة.
أسباب استئناف المدعى عليه أيهم…:
1- المدعى عليه بريء من الجرم المسند إليه.
2- الحكم مخالف للأصول والقانون ومجحف بحقه.
3- العقوبة لا تتناسب والجرم المسند إليه.
في الشكل:
الاستئنافان مقدمان وفق الأوضاع المعتبرة قانونا فهو مقبول شكلا.
في القضاء والقانون والحكم:
أسند للمدعى عليهما جرم الاحتيال وفق أحكام المادة 641 عقوبات عام، بناء على ادعاء المدعية الشخصية أمينة… من أنها كانت قد لجأت إلى المدعى عليه أيهم… لمساعدتها في تأمين وقرض لها لمعالجة والدتها المريضة. وقد وعدها المذكور بتأمين قرض لها مبلغا وقدره مثة وخمسون ألف ليرة سورية عن طريق مصرف التمويل الصغير (آغا خان)، وبأن القرض المذكور سيتم سحبه من قبل، وباسم شخص وهو المدعى عليه محمد أيمن…، والذي يملك معملا لصناعة الشوكولا، وعلى أن تقوم هي بتأمين الكفلاء. وقد استجابت بإحضار كفيلات ثلاث إلى المصرف وهن شقيقتها رويدة… وكل من رودا… وردينة…، حيث التقت في المصرف بالمدعى عليه محمد أيمن… وبعد إنجاز المعاملة وتوقيع الكفيلات، فوجئت لاحقا وعند مراجعتها للمصرف بأن هذا الأخير قد قبض مبلغ القرض دون إعلامها أو إعطائها المبلغ، وعندها قامت بعدة محاولات للاتصال بالمدعى عليهما إلا أنهما قاما بالتهرب منها، وبأن المصرف بدأ بملاحقة الكفيلات مما اضطرها إلى المبادرة لتسديد القسط الأول من الدفعات المترتبة.
ومن حيث إنه لا بد من الإشارة أولا إلى التناقض الكبير في أقوال كل واحد من المدعى عليهما خلال مراحل الدعوى، وكذلك تناقض أقوال كل منهما مع أقوال الآخر.
فالمدعى عليه أيهم…، وفي ضبط شرطة المليحة رقم 472 تاريخ 10/3/2011 أقر بصحة أقوال المدعية أمينة، تماما كما ورد أعلاه، وأضاف بأن نصيبه من مبلغ القرض هو ثلاثون ألف ليرة سورية قبضها من محمد أيمن…، وذلك لقيامه بتعريف هذا الأخير على المدعية أمينة.
ولكنه أفاد أمام النيابة العامة بأنه لم يشترك مع محمد أيمن… في الاحتيال على المدعية، وبأن مبلغ الثلاثون ألف ليرة سورية إنما قبضها من هذا الأخير كدين شخصي، وليس لقاء قيامه بتعريف المدعية أمينة عليه.
وأمام محكمة الدرجة الأولى أفاد المدعى عليه أيهم… بأنه لم يقبض من المدعية أي مبلغ من المال لمساعدتها في الحصول على قرض، وبأن دوره اقتصر على تعريف المدعية بالمدعى عليه محمد أيمن، وبأن هذا الأخير لم يقبض من المدعية أي مبلغ من المال لقاء استخراج قرض.
وأمامنا اتخذت أقوال المدعى عليه ايهم منحى آخر حيث أفاد بأن علاقة تجارية تربطه بالمدعى عليه محمد أيمن… وبأن لا علاقة فيما بينه وبين المدعية، وبأن هذه الأخيرة لديها كفلاء من أجل كفالة مصرف، فقام بالتوسط بها لدى المصرف لمبلغ قرض قدره مئة وخمسون ألف ليرة سورية باسم محمد أيمن… وبأنه لا يعرف الكفلاء الذين أمنتهم المدعية، وبأنه لم يعد المدعية بتأمين قرض لها، وبأنه أعطى الكفلاء عن طريق المدعية، مبلغا وقدره خمسة وثلاثون ليرة سورية.
وبالمقابل فقد أفاد المدعى عليه محمد أيمن… أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه أخذ قرض من مصرف (آغا خان) بقيمة مئة وخمسون ألف ليرة سورية كونه يملك منشأة صناعية، وبأنه أعطى المدعى عليه أيهم مبلغ خمس وثلاثون ألف ليرة سورية من أصل المبلغ، علما بأن هذا الأخير هو من أحضر الكفلاء، وبأنه لا يعرف المدعية.
ولكنه عاد فأفاد أمامنا بأن له في ذمة أيهم… مبلغ وقدره مئة وخمسة عشر ألف ليرة سورية، وقد طالبه بها فاقترح عليه أيهم أن يقوم (أي محمد أيمن) بالاستحصال على قرض بقيمة مئة وخمسون ألف ليرة سورية، لاستيفاء دينه، وبأن أيهم سيقوم بتأمين الكفلاء وتسديد أقساط القرض وهو ما تم بالفعل، وبأنه لا يعرف المدعية أو بالاتفاق الذي جرى بينها وبين أيهم…
ومع الإشارة إلى ما يحمله هذا التباين والتناقض والتبدل في أقوال المدعى عليهما من مدلول له أهميته على صحة ما ذكرته المدعية ابتداء، فإنه لا بد من إسقاط فعل المدعى عليهما على نصوص القانون، وتحديدا نص المادة 641 عقوبات عام، لتحديد ما إذا كان هذا الفعل يشكل جرم الاحتيال أم لا.
فالمادة 641 عقوبات عام عاقبت عن جرم الاحتيال، كل من حمل الغير على تسليمه (مالا) منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا. كما حددت المادة المشار إليها الوسائل الاحتيالية المستخدمة للوصول إلى هذه الغاية فجاء التحديد حصريا.
ووفقا لما سلف ذكره فالاحتيال يتصف من الوجهة القانونية بخصائص منها أنه يعتبر من ناحية جريمة أموال، فالمحتال يخدع المجني عليه لحمله على تسليم مال، ومن ثم لم يكن للاحتيال محل إذا هدف المدعى عليه بخداع المجني عليه إلى الحصول على ما ليس مالا.
وفقهيا يقصد بالمال المنقول وغير المنقول، الأموال ذات القيمة الذاتية، أي التي تكمن في مادتها كل قيمتها، ويمكن أن تتحول دون إجراء إلى نقود إذا كانت لها قيمة مادية، فهي بالتالي ذات قيمة مبادلة فورية. (شرح قانون العقوبات لأديب استانبولي – الجزء الثاني – رأي فقهي ص 1532).
هذا إضافة إلى شريطة أن يكون المال مملوكا للغير، وعلة هذه الشريطة هي أنها تشكل اعتداء على حق الملكية. وهذا الاعتداء غير متصور إلا إذا كان المال الذي ينصب عليه مملوكا لشخص غير المحتال.
ذلك أنه إذا كان ملكا له أو كان غير مملوك لأحد فلا يتصور ذلك الاعتداء على الملكية الذي تتطلبه جريمة الاحتيال.
وعلى الرغم من أن المدعى عليهما أيهم… ومحمد أيمن… قد قاما بالفعل باستخدام وسيلة من الوسائل الاحتيالية المشار إليها في المادة 641 عقوبات عام، إلا أن ذلك تم بقصد حمل المدعية على تأمين كفلاء لمصلحتهما.
ومن حيث إن تأمين الكفلاء وفقا لما سلف ذكره لا يعتبر من قبيل المال المنقول والغير منقول الذي قصده المشرع من نص المادة 641 عقوبات عام.
والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي توسيع دائرة التفسير وتحميل النص القانوني أكثر مما يحتمل وبما يتجاوز قصد الشارع. ولا يغير من ذلك أن يكون تأمين الكفلاء هو الوسيلة للوصول إلى غاية الحصول على القرض، باعتبار أن وفاء القرض يظل من حيث النتيجة على عاتق من نسب إليه الاحتيال.
ومن حيث إن الثابت بأوراق القضية أن الكفلاء هم من تأذوا فعلا من فعل المدعى عليهما، وهو المعنيون ابتداء بهذا الفعل، والمدعية ليست واحدة منهم. وبالتالي فإن التبعات المادية والقانونية التي طالت الكفيلات، ليس من شأنها أن تمد أثرها لتطال المدعية أمينة… والتي يظل الخلاف فيما بينها وبين المدعى عليها من قبيل الخلاف المدني الذي لا جرم جزائي فيه. ويعود للمدعية أمر إقامة الدعوى بشأنه أمام المرجع القضائي المدني المختص في حال توافر المؤيدات لذلك.
ومن حيث إن ما يشير إليه أعلاه بالنسبة للكفيلات في هذه الدعوى، إنما ينطلق من واقعة حملهن على قبول كفالة المدعى عليه محمد أيمن… لدى مصرف التمويل الصغير (آغا خان)، وذلك تحت تأثير أكذوبة أيدتها المدعية أمينة… عن حسن نية. كما أيدها المدعى عليه أيهم… عن سوء نية. مما يقتضي مناقشة هذه الناحية على وجه الاستقلال. باعتبار أن المادة 641 عقوبات عام قد عاقبت أيضا بجرم الاحتيال من حمل الغير على تسليمه أسنادا تتضمن تعهدا فاستولى عليها احتيالا.
وعلى الرغم من أن الكفالة المصرفية تحمل في طبيعتها مفهوم التعهد، كونها تتضمن التزاما صادرا عن الكفلاء وتعهدا بتحمل مسؤولية السداد وذلك في حال تقصير المقترض، أو بمشاطرته المسؤولية في ذلك. إلا أنه لا بد بالمقابل من التنويه إلى أن هذه الكفالة المصرفية لها طبيعتها الخاصة، من حيث أنها تدخل في إطار علاقة عقدية مباشرة، ومحورها عقد القرض المبرم فيما بين المصرف المقرض وشخص المقترض إضافة إلى ذات الكفيل (أو الكفلاء). ويكون لهذا العقد آثاره ومفاعيله بمواجهة أطرافه. كما يكون له ما للعقود الأخرى من أحكام تتناول الإقالة والفسخ والإبطال والبطلان، وبالتالي فهو ليس سندا بيد الكفيل أو الغير، كي يصار إلى الاستيلاء عليه بطريقة احتيالية. وبالتالي فإن فعل المدعى عليهما يخرج عن مفهوم الاحتيال وفقا لما قصده المشرع في نص المادة 641 عقوبات عام. ويظل النزاع حوله من قبيل الخلاف المدني الذي لا جرم جزائي فيه.
ومن حيث إن أسباب الاستئناف تنال والحال ما سبق ذكره من القرار المستأنف الذي أضحى جديرا بالفسخ.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الاستئنافان شكلا.
2- قبول الاستئنافان موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعطاء القرار بعدم مسؤولية المدعى عليهما محمد أيمن… وأيهم… عن جرم الاحتيال المسند إليهما وفق أحكام المادة 641 عقوبات عام لعدم اكتمال العناصر القانونية للجرم، وباعتبار الخلاف مدني بطبيعته.
3- إعادة بدل الاستئناف لمسلفه أصولا.
4- تضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف.
قرارا قابلا للطعن بالنقض صدر بالصورة الوجاهية وبمثابة الوجاهي بتاريخ 16/2/2012 وأفهم علنا حسب الأصول.
قرار 294 / 2012 – أساس 1345 – محاكم الاستئاف – سورية
– م. المحامون 2012 – اصدار 03 و 04 و 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 73055
ان القانون في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب او لاحداث الامل بحصول ربح وهمي يوجب ان تكون هذه الطرق من شانها توليد الاعتقاد في نفس المجنى عليه بصدق ما يدعيه المتهم، وان تكون الاكاذيب التي صدرت من المتهم مؤيدة باقوال اخرى او مظاهر خارجية فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي ان المتهم. مستعينا ببعض السماسرة او هم المجنى عليهم برغبته في ان يبيع لكل منهم المنزل المملوك له ولوالدته ولاخوته وقدم الى كل منهم مستندات الملكية والتوكيل الصادر اليه من شركائه، وفي كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدما على سبيل العربون ويحرر بالبيع عقدا ابتدائيا ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائي قابل للتسجيل فان استعانته بسمسار لايجاد مشتر للمنزل وتقديمه مستندات المكية وعقود الايجار وسند الوكالة عن والدته واخوته واحضار هؤلاء وتقريرهم بالموافقة على البيع، كل هذا لا يكون طرقا احتيالية بالمعنى القانوني، فان الوقائع المتعلقة به صحيحة وعقود البيع الابتدائية الصادرة للمجنى عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين، لان المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم انتقال الملكية الى احد من المشترين لعدم تسجيل العقود ثم ان المتهم اذا كان بيت النية على عدم اتمام اية صفقة فان نيته هذه لم تتعد شخصه ولم يكن لها اي مظهر خارجي يدل عليها وقت التعاقد فلم يكن لها من تاثير في حمل المجنى عليهم على دفع المبالغ التي استولى منهم عليها.
قرار 1397 / 1941 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2857 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45876
ان المادة (641) عقوبات عرفت الاحتيال بانه حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا فاستولى عليها احتيالا باستعمال الدسائس او بتلفيق اكذوبة او بظرف مهد له او اسنادا منه او بتصرفه بالاموال وهو يعلم انه ليس له صفة التصرف بها او باستعماله اسما مستعارا او صفة كاذبة.
وعليه فاستمرار مستخدم مدني بوزارة الدفاع بقبض راتبه رغم صدور قرار بكف يده وذلك لعدم ابلاغ هذا القرار الى السرية الادارية او المحاسب الذي ثابر على وضع اسمه بين الموظفين، بجعل الخلاف مدنيا بين المدعى عليه ودائرته وينفي عن الدعوى صفتها الجزائية.
قرار 19 / 1960 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2845 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45864
اترك تعليقاً