أحكام قضائية هامة في الجرم المشهود

اجتهادات عن الجرم المشهود

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

النيابة العامة صاحبه الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود.
قرار 754 / 1968 – أساس 877 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 1213 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40335

في حالة الجرم المشهود الناشيئ عن الوظيفة يحق لرجال الضابطة ان يباشروا التحقيق ولكن الظنين لا يلاحق امام القضاء الا بعد احالته على مجلس التاديب الخاص به.
قرار 602 / 1959 – أساس 743 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1432 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40555

لا يصح ايداع المدعى عليه دون مذكرة توقيف اكثر من 24 ساعة في حالة الجرم المشهود -وفي مثل هذه الحالة لقاضي التحقيق العسكري حق اصدار مذكرة توقيف قبل صدور امر الملاحقة.
قرار 800 / 1953 – أساس 881 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1214 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40336

التوقيف رهن التحقيق في الجرم المشهود لا يشكل تعديا على الحرية.
قرار 470 / 1960 – أساس 580 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1297 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40419

القاء القبض على المواطنين من قبل الشرطة في غير حالة الجرم المشهود او وجود مذكرة قضائية هو تعد على الحرية.
قرار 944 / 1951 – أساس 913 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1296 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40418

للنيابة العامة في حالة الجرم المشهود حقوقا متساوية بحقوق قاضي التحقيق ولها في مثل هذه الحالة حق التوقيف.
قرار 456 / 1962 – أساس 702 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1218 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40340

لايجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشىء عن العمل قبل احالته الى المحكمة المسلكية وفقا لاحكام هذا القانون ويستثنى من أحكام الفقرة (أ) السابقة حالة الجرم الشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 37 من قانون العقوبات الاقتصادية وحيث ان قانونية ملاحقة العاملين امام القضاء للجرائم الناشئة عن الوظيفة من النظام العام وللمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الطعن: حيث تبين من ملف هذه القضية وعن القرار الطعين أن المطعون ضدهم عاملين في الدولة الأول رئيس بلدية والثاني محاسب فيها والثالث مؤشر مياه وان الجرم المسند اليهم فيها هو جرم الاختلاس واستشار الوظيفة وهو جرم ناشىء عن الوظيفة وليس فيها ادعاء شخصي ولاتتوفر فيها حالة الجرم المشهود وغير مشمولة بقانون العقوبات الاقتصادي.
وحيث ان المادة 23 من القانون رقم /7/ تاريخ 25/2/1991 قد نصت على انه لايجوز ملاحقة أحد العاملين امام القضاء لجرم ناشىء عن العمل قبل احالته الى المحكمة المسلكية وفقا لاحكام هذا القانون.

ويستثنى من أحكام الفقرة (آ) السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 3 من قانون العقوبات الاقتصادية. وحيث ان قانونية ملاحقة العاملين أمام القضاء للجرائم لناشئة عن الوظيفة من النظام العام وللمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها.

وحيث ان القرار الطعين الذي لم يضع على بساط البحث مدى صحة ملاحقة المطعون ضدهم مباشرة أمام القضاء ومدى انطباقها على أحكام القانون يكون قد جاء مشوبا بالغموض والقصور الموجب للنقض.

لذلك تقرر بالاجماع: 1- نقض الحكم المطعون فيه لما سلف ولما هو مبين أعلاه.ر.
قرار 1199 / 1999 – أساس 924 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 27 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50450

الجنحة المشهودة تجيز القاء القبض على فاعلها.
قرار 944 / 1951 – أساس 913 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1216 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40338

الاختصاص المكاني للجرم هو لمكان وقوع الجرم أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 1/3/2006.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 91/4/2006 برقم 5885 المتضمنة طلب رده موضوعا.

وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
حيث إن المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت (على أن الاختصاص المكاني للجرم هو لمكان وقوع الجرم أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه).
وحيث إن جرم إساءة الأمانة غير مشهود حيث إنه لم يتم القبض على الجهة الطاعنة في مكان ما بقي مكان وقوع الجرم في جرم إساءة الأمانة هو مكان تبليغ الإنذار العدلي وانتهاء مدته وموطن المدعى عليه.
وحيث إنه في قضيتنا هو موقع الجرم المكاني في صافيتا والإنذار العدلي تبلغه في صافيتا لذلك فالاختصاص المكاني حسب نص المادة المذكورة أعلاه هو لقضاء صافيتا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد سار على هدى المبادئ والنص القانوني المذكور لذلك فإن أسباب
قرار 3074 / 2007 – أساس 12801 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 692 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 70621
المحكمة المختصة محليا للنظر في الجرم الاني والجرم المستمر والجرم المشهود.
المحكمة الصالحة لمحاكمة الفار من قطعته.
قرار 3251 / 1964 – أساس 3555 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 187 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 39308

المحكمة المختصة محليا للنظر في الجرم الاني والجرم المستمر والجرم المشهود.
مكان وقوع الجريمة ارجح من غيره لتعيين الاختصاص. ثم ياتي مكان اقامة المدعى عليه، واخيرا مكان القبض عليه.
الفرار هو جرم مستمر فكل الامكنة متساوية في تعيين الاختصاص.
قرار 225 / 1964 – أساس 3555 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 44 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 17774

بمقتضى أحكام المادة /41/ من قانون الأحداث الجانحين لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة باقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ومن حيث ان القرار المطعون فيه أخطأ في تقريره الشخصي بالتخلي عن رؤية الدعوى الى محكمة الأحداث المتفرعة مباشرة وكان عليه التقرير الشخصي لاالتخلي الى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق.
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 18/8/1998 وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 12/9/1998 رقم 1249 المتضمنة طلب قبوله موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
من حيث أنه بمقتضى أحكام المادة /41/ من قانون الأحداث الجانحين لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة باقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه أخطأ في تقريره الشخصي التخلي عن رؤية الدعوى الى محكمة الأحداث المتفرعة مباشرة وكان عليه التقرير الشخصي لاالتخلي الى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق.

ومن حيث ان قضايا الأصول في الأحداث من النظام العام & الأمر الذي يعرض القرار للنقض
لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع
1_ نقض القرار المطعون فيه.
قرار 405 / 1999 – أساس 464 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50278

اقامة الزوجة في غير منزل زوجها مع رجل اخر تكفي لقيام حالة الجرم المشهود فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 7 / 1969 – أساس 59 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1570 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44582

ان الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا انما يقصد بها ان يشاهد الشريك والزوجة في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا في ان الزنا قد وقع وهي تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة (28) من قانون الاصول الجزائية التي قصد بها بيان الحالات الخاصة التي يتمتع بها رجال الضابطة العدلية بصلاحيات خاصة كمثل التفتيش والقبض…. وان وصف الظروف المحيطة بالجريمة للفعل فيما اذا كانت مشهودة ام لا امر موكول الى محكمة الموضوع ما دامت الاسباب التي استندت اليها.

لها اصول في الاوراق وتؤدي الى النتيجة التي رتبت عليها… ومن حيث انه لا يشترط في الادلة على الزنا ان تكون مؤدية مباشرة الى ثبوت الزنا بل للمحاكم ان تستعين بالعقل والمنطق لتستخلص من الدليل الامور التي يؤدي اليها ويبرهن عليها وهذا من اختصاص المحاكم الجزائية التي تتميز بها ولا تصح عندئذ مناقشة القاضي في قناعته متى اطمان الى وقوع الزنا هذا النحو من ادلة مباشرة او غير مباشرة… وان القانون لم يشترط ادلة خاصة على زنا الزوجة بل ترك الامر للقواعد العامة.
قرار 2429 / 1968 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1563 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44575

ان الرشوة لا تتم الا بايجاب من الراشي وقبول من المرتشي بنية العبث بواجب الوظيفة التي اؤتمن عليها ليؤدي عملها بوحي ذمته وصفاء ضميره وكان لكل جريمة عنصر روحي لا تتوفر اركانه الا اذا قصد الفاعل ارتكاب ذلك الجرم وهذه النية الجرمية لا تتم في الرشوة الا اذا كان القبول جديا يرمي الى الغرض المقصود منها فاذا تبين انه غير حقيقي فلا وجود للرشوة وتاسيسا على ذلك فان المرتشي اذا تظاهر بالقبول ليسهل على اولي الامر القبض على الراشي في حالة الجرم المشهود دون ان يكون جادا في هذا القبول لمصلحة نفسه فان العناصر المكونة للقبول الذي تتم به الجريمة تكون معدومة وفي هذه الحالة كما في حالة الرفض الصريح لا يكون هناك اتجار بالوظيفة ولا مساومة على العبث بها من جانب الموظف لمصلحة الراشي ولا يبق في القضية الا عرض للرشوة من قبل الراشي دون ان يصادف قبولا من الموظف المختص.
قرار 348 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 871 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43884

ان الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهة بمقدار معين وهي تمتد حتى يهدا روع الناس وتاثرهم بشرط ان تكون اثار الجريمة لا تزال ظاهرة وملموسة.
قرار 1860 / 1956 – أساس 3086 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1225 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 18880

ان الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهة بمقدار معين، وهي تمتد حتى يهدا روع الناس و تاثرهم بشرط ان تكون اثار الجريمة لا تزال ظاهرة و ملموسة.
قرار 248 / 1981 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 132 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 17853

ان المساكن محترمة ومصونة باحكام الدستور وحماية القانون ولا يجوز دخولها وتفتيشها الا في حالة الجرم المشهود او باذن من صاحبها او بموجب امر قضائي ولا يستطيع الموظف في مؤسسة المياه ان يدخل منزل احد المواطنين الا برضاه او بامر صادر عن المرجع المختص بحضور المختار ولا يتيح لم وظيفته تجاوز هذه المبادئ او اقتحام المنازل على سكانها. وكانت احكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظف اثناء قيامه بوظيفته واحاطته رعاية خاصة حتى يستطيع اداء واجبه على اكمل وجه مطمئنا على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين وطالبته في مقابل ذلك بالمحافظة على اداب الوظيفة والوقوف عند حدودها المرسومة لها وعدم الاستطالة بنفوذه على غيره او اتخاذها وسيلة للتعسف والاثارة واشترطت عليه ان يكون قائما بعمل مشروع مؤيد من القانون فاذا لم يراع الموظف حرمة وظيفته وتجاوز حدودها اخرجه ذلك عن الاحترام الواجب لها وابعده عن الاستفادة من امتيازاتها واصبح النزاع معه خارجا عنها وغير داخل في معرض ادائها.

قرار 1436 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 998 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44010

يتوجب لحجز حرية المواطن والقاء القبض عليه من قبل رجال الدرك (الشرطة) ان يكون هناك جرم مشهود او مذكرة احضار او مذكرة توقيف.
قرار 944 / 1951 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 968 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43980

النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود.
قرار 754 / 1968 – أساس 877 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1223 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 18878

يحق لقاضي التحقيق في حالة الجرم المشهود ان يضع يده على القضية ويباشر التحقيق ولو لم يصدر فيها امر الملاحقة واجراء مقتضيات التحقيق من توقيف واخلاء سبيل.
قرار 800 / 1953 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 156 مكرر – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 17872

ان لكل جريمة دافع يحمل الفاعل على ارتكابها سعيا وراء غاية معينة يرمي اليها وهذه العوامل تختلف باختلاف الاشخاص والبيئة والمحيط وقد تكون البواعث على ارتكاب الجريمة شائنة او لاسباب الكسب او بدافع شريف وغاية نبيلة. وفي جميع الاحوال تتاثر مسؤولية الفاعل وتزيد العقوبة او تنقص تبعا لظروف القضية وملابساتها. فان كان سلوك المراة وانحرافها هو السبب الدافع الى ارتكاب الجريمة فانه يمر في ادوار ثلاث.

فان كان القتل ناشئا عما سمعة القاتل عن سيرة المغدورة يبقى الجرم تحت تاثير الدافع الشريف اما اذا شوهدت المراة في حالة مريبة فلا يستطيع الفاعل ان يضبط نفسه او يسيطر على اعصابه ويكون في حالة العذر المخفف ولكنه متى فاجاها بالجرم المشهود اصبح مكرها على الجريمة وفي موقف يبرر له ارتكابها ويستفيد حينئذ من العذر المحل كما دلت على ذلك المادة (548) من قانون العقوبات. وكان هذا السلوك السيئ من قبل المغدورة لا يجوز ان يعتبر مصدر السببين مخففين في ان واحد لان اتحاد السبب يوجب ان يكون التخفيف الناشئ عنه واحدا.

وهذا التخفيف اما ان يكون من عمل القانون كحالة الدافع الشريف والعذر المحل واما ان يكون من عمل القاضي كالاسباب المخففة التقديرية وفقا للمادة (243) من قانون العقوبات. فاذا كان احد هذه الاسباب اكثر فائدة للجرم من الاخر يعتبر السبب الاقل متلاشيا بالاصلح كما يعتبر الوصف الاخف للجريمة متداخلا بوضعها الاشد فاذا رات المحكمة ان سلوك المغدورة يمكن ان يكون دافعا شريفا او عذرا مخففا اخذت بالسبب الاوسع وتلاشى معه السبب الاخف وكذلك الحال في تفاهة المال المسروق في السرقة الجنحية فانه لا يمكن ان يكون سببا مخففا قانونيا وتقديريا في ان واحد بل تعمد المحكمة الى تطبيق ما هو الاصلح للمحكوم عليه ولا يجوز لها ان تجعل السبب نفسه مستندا للتخفيف مرتين كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة المؤيد بقرارها المؤرخ 19/1/1969.
قرار 487 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 751 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43758

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.