حكم نقض ( سب وقذف)

رقم الحكم 22221
تاريخ الحكم 15/02/1994
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

المحكمة
حيث انه يبين من مدونات الحكم الابتدائي – المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه – انه بعد ان حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القذف والسب التي دان بهما الطاعن اورد على ثبوتها في حقه قوله (وحيث انه في مجال الاسناد وباستعراض العبارات الواردة بصحيفة الاستئناف 905 لسنة 1986 مستانف مستعجل الجيزة في تلك العبارات ما نسب الى المدعي المدني افعال لو صحت لوجب عقابه واحتقاره بين الناس اذ يستفاد منها انه على اتصال بالمحكمة ويتدخل في اعمال القضاء ويسعى الى القضاء للاستفادة من سعيه، وانه كاذب وينتحل شخصية مستشار في حين انه مستشار سابق بادارة قضايا الحكومة وهو الامر الذي يشكل في حق المتهم جريمتي القذف والسب عملا بمواد الاتهام ولا يحول دون ذلك ما جاء بنص المادة 309 عقوبات اذ ان ما جاء بالصحيفة يخرج عن مستلزمات حق الدفاع مما يتعين معه عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/ 2 ا. ج) واذ كان وكان من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض ان تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح…… واذ كان من المقرر ايضا ان حكم المادة309 من قانون العقوبات ليس الا تطبيقا لمبدا عام هو جريمة الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وان هذا الحق اشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية اليه،

فقد جرى قضاء النقض على ان الفصل فيما اذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم في مدوناته سالفة البيان – من استخلاصه لوقائع القذف والسب وتقديره لما ورد بصحيفة استئناف الدعوى المستعجلة من عبارات على انها تعد قذفا وسبا وليست من مستلزمان الدفاع في تلك الدعوى – سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون وكافيا بالتالي في استظهار عناصر جريمتي القذف والسب اللتين دان بهما الطاعن وادلة ثبوتها في حقه وهو ما ينفي عن الحكم قالة القصور في التسبيب ودعوى مخالفة القانون والخطا في تطبيقه، لما كان ذلك، وكان من المقرر عدم مسائلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلا بد لمساءلته ان يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه (فاعل)ا او شريكا وكان من المقرر ايضا انه وان كان الموكل لا يكتب للمحامي صحيفة استئنافه التي تضمنت وقائع القذف الا انه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه الصحيفة التي بيد عمل المحامي فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الاساس ولا يمكن ان يقال ان المحامي يتدع الوقائع فيها، ومن ثم فلا يلزم لمسائلة الموكل عما ورد بها ان يكون قد وقع عليها بنفسه او ان يقوم الدليل على انه املاها على محاميه ومن ثم تندفع عن الحكم قالة الخطا في الاسناد، لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير اساس مما يفصح عن عدم قبوله وتعيين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة، والزام الطاعن بالمصاريف المدنية.

حكم نقض ( سب وقذف )
رقم الحكم 27354
تاريخ الحكم 15/11/1994
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

المحكمة
لما كان الطاعن الاول قد توفي الى رحمة الله بعد التقرير بالطعن بالنقض وايداع الاسباب في الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية وهو من العلم العام.

من حيث ان مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمتي القذف والسب وقضى للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض قد اخطا في تطبيق القانون وتاويله ذلك ان الحكم اقام مسئولية الافتراضية طبقا للمادة 15/2 من قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 رغم مخالفة ذلك لمبدا شرعية الجرائم والعقاب ومسئولية رئيس التحرير فقط عن عملية النشر مما يعيب الحكم.

وحيث ان الدعوى الجنائية قد اقيمت على كل من الطاعن الثاني واخر بوصف انهما: اولا: قذفا في حق المدعي بالحق المدني علانية بطريق النشر في جريدة……. التي يراسها المتهم الاول ويصدرها حزب…………. الذي يراسه المتهم الثاني بان اسند اليه وقائع لو صحت لاوجبت عقابه قانونا ولاوجبت عقابه قانونا ولاوجبت احتقاره عند اهل وطنه.

ثانيا: سبا المدعي بالحق المدني علانية بطريق النشر في جريدة…….. التي يراس تحريرها المتهم الاول ويصدرها حزب………. الذي يراسه المتهم الثاني بان اسندا اليه نعوتا واوصافا ووجها اليه الفاظا بذيئة مما يخدش الشرف والاعتبار وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمواد 195/1، 197، 302/1، 306، 307 من قانون العقوبات والمادة15 من قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1972 ومحكمة اول درجة قضت بتغريم كل منهما مائتي جنيه عما نسب اليها والزمتها بالتعويض المدني فاستانفا فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف.

حيث ان الحكم المطعون فيه عرض لمسؤولية الطاعن الثاني واثبتها في قوله ومن حيث انه من المقرر ان لكل حزب حق اصدار صحيفة او اكثر للتعبير عن ارائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار اليه ف المادة 221 من القانون رقم 159 بشان تنظيم الصحافة ويكون رئيس الحزب مسئولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها المادة15 من قانون الاحزاب الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 1979…… فانه يبين من هذا النص ان المشرع قد قرر المسئولية الجنائية لرئيس الحزب عما تنشره صحيفة الحزب ومسئولية رئيس التحرير وقد افصح المشرع صراحة عن هذا المعنى حيث قرر في الفقرة الثانية من المادة15 من القانون الاخير يكون رئيس الحزب مسئولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها ولما كان المقرر في القانون بالمادة195 من قانون العقوبات كما هو مستقر في القضاء والفقه ان مسئولية رئيس التحرير هي مسئولية جنائية مفترضة دون ادني شبهة

ولا يقدح في ذلك ان ينال منه القول بان مسئولية رئيس الحزب المنصوص عليها في المادة 15/2 من قانون نظام الاحزاب هي مسئولية مدنية ذلك ان مقتضى المساواة التي حرص المشرع عليها في نص هذه المادة بين مسئولية رئيس الحزب ومسئولية رئيس التحرير عما تنشره صحيفة الحزب يحول دون ذلك هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فاذا كان المشرع قد استهدف تقرير مسئولية مدنية لرئيس الحزب فلم يكن هناك داع للنص عليها صراحة في هذه المادة ذلك ان المسئولية المدنية تحكمها القواعد العامة في القانون المدني ورئيس الحزب يعتبر مسولا مدنيا في جميع الاحوال من اعمال تابعية الضارة طبقا لحكم المادة 174 من القانون المدني….. لما كان ما تقدم فان المحكمة ترى ان رئيس حزب……… مسئول جنائيا عما تنشره جريدة…………. شانه في ذلك شان رئي التحرير عملا بنص المادة انفة البيان ويكون بالتالي دفع وكيل المتهم الثاني بعدم مسئولية الجنائية على غير سند من القانون وترفضه المحكمة……….

لما كان ذلك وكان من المقرر ان القاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي تقضى بانه اذا جاء النص العقابي ناقصا او غامضا فينبغي ان يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وانه لا يجوز ان يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لانه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص وذلك يتضح بجلاء من استقرار نصوص الدستور حيث نص في المادة66 منه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها فقد دل بهذه المادة على ان لكل جريمة ركنا ماديا لاقوام لها بغيره يتمثل اساس في فعل او امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي مفصحا بذلك عن ان ما يركن اليه القانون الجنائي ابتداء في وزاجره ونواهيه هو مادية الفعل والمؤاخذة على ارتكابه ايجابيا كان هذا الفعل ام سلبا ذلك ان العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين باحكامه محورها الافعال ذاتها في ملابساتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية اذ هي مناط التاثيم وعلته وهي التي يتصور اثباتها ونفيها وهي التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض وهي التي تديرها محكمة الموضوع على حكم الفعل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها بل انه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي فان المحكمة لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التي قام الدليل عليها قاطعا وواضحا ولكنها تجعل بصرها فيه منقبة من خلال عناصرها عما قصد اليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيرا خارجيا وماديا عن ارادة واعية لا يتصور بالتالي وفقا لاحكام الدستور ان توجد جريمة في غيبة ركنها المادي ولا اقامة الليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي احدثها بعيدا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه ولازم ذلك ان كل مظاهر التعبير عن الارادة البشرية وليس النوايا التي يضمرها الانسان في اعماق ذاته – تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكا خارجيا مؤاخذا عليه قانونا فاذا كان الامر غير متعلق بافعال احدثتها ارادة مرتكبها وتم التعبير عنها خارجيا في صورة مادية لا تخطئها العين فليس ثمة جريمة وكان الاصل وفقا لنص المادة66 من الدستور هو ان يكون لكل جريمة عقوبة محددة ينص عليها القانون في جلية او ستقرر – على الاقل – وفقا للحدود التي بينها كذلك فان من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية ان يكون درجة اليقين التي تنظم احكامها على مستوياتها واظهر في هذه القوانين منها اي تشريعات اخرى ذلك ان القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية اخطر القيود وابلغها اثرا ويتعين بالتالي ضمانا لهذه الحرية ان تكون الافعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها وبمراعاة ان تكون دوما جدية واضحة في بيان حدود الضيقة لنواهيها ذلك ان التجهيل بها او ايهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الافعال التي يتعين عليهم تجنبها كذلك فان غموض النص العقابي مؤاده ان يحال بين محكمة الموضوع وبين اعمال قواعد منضبطة تعين لكل جريمة اركانها وتقرر عقوبتها بما لاخفاء فيه وهي قواعد لا ترخص فيها

وتمثل اطارا لعملها لا يجوز تجاوزه ذلك ان الغاية التي يتوخاها الدستور هي ان يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته في اطار من الضوابط التي قيدها بها ولازم ذلك ان تكون القيود على الحرية التي تفرضها القوانين الجزائية محددة بصورة يقينية لانها تدعو المخاطبين بها الى الامتثال لها كي يدافعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم، لما كان ذلك وكان الاصل ان القصد الجنائي من اركان الجريمة فيجب ان يكون ثبوته فعليا ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية الا اذا نص عليها الشارع صراحة وكان استخلاصها سائغا عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والاصول المقررة في هذا الشان، كما انه من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة ان الانسان لا يسال بصفته (فاعل)ا او شريكا الا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه سواء كان ارتكابا او تركا ايجابيا او سلبا وذلك طبقا لاوامر الشارع ومناهيه ولا مجال للمسئولية المفترضة او المسئولية التضامنية في العقاب الا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون

ويجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل مع مراعاة ما هو مقرر من ان القياس محظور في مجال التاثيم ن لما كان ما تقدم وكانت الفقرة الثانية من المادة15 من القانون 40 لسنة 77 في شان الاحزاب السياسية المضافة بالقانون رقم 36 سنة 79 والتي نصت على ان يكون رئيس الحزب مسئولا مع رئيس تحرير جريدة الحزب عما ينشر فيها قد جاء نصها في صيغة عامة يشوبها الغموض والابهام ولم يحدد فيها المشرع طبيعة هذه المسئولية وما اذا كانت مدنية ام جنائية ولم يشر من قريب او بعيد الى مسئولية رئيس الحزب الجنائية كما لم يرد فيها ما يفيد الخروج على الاحكام العامة في المسئولية الجنائية باعتناق نظرية المسئولية المفترضة ولو اراد الشارع تقرير مسئولية رئيس الحزب الجنائية لما اعوزه النص على ذلك صارحه واحال في ديباجته الى المادة195 من قانون العقوبات التي ترتب مسئولية رئيس التحرير الجنائية

وهو ما لم يحدث الامر الذي ترى مع هذه المحكمة ازاء غموض النص والتجهيل به التحرز في تفسيره وعدم تحميل عباراته فوق ما تحتمل وان يفسر بتوسع لمصلحة لمتهم وتضييق ضد مصلحته عملا بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الخصوص وان تكون المسئولية المنصوص عليها في هذه الحالة قاصر على المسئولية المدني هذا فضلا عن انه اذا كانت المحكمة تتصدى للتفسير فانه يكون اصح تفسيرا ان يكون ايراد المشرع للحكم الخاص بمسئولية رئيس الحزب عما ينشر في الجريدة مع رئيس التحرير مقتصرا على مسئوليته المدنية دون المسئولية الجنائية بما يعني ان ما اورده المشرع للحكم الخاص بمسئولية رئيس الحزب عما ينشر في الجريدة مع رئيس التحرير مقتصرا على مسئوليته المدنية دون المسئولية الجنائية بما يعني ان ما اورده المشرع في هذا الشان هو تكرار تشريعي لما هو مقرر في القواعد العامة في القانون وهو امر مندوب في اصول التشريع لان التكرار هنا تاكيد للمعنى في مناسبة قد يثور الجدل في شانها من ان يفسر هذا الايراد على انه مد لاحكام المسئولية الجنائية ليشمل من لم يقارف الجريمة ولم يكن له بها شان فعلي، لما كان ما تقدن واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقى بمعاقبة الطاعن الثاني رئيس حزب….. عن واقعتي القذف والسب استنادا الى المادة 15/2 من قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 فانه يكون قد بني على خطا في تاويل القانون وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءته عملا بالمادة304 من قانون الاجراءات الجنائية باعتبار ان الواقعة غير معاقب عليها قانونا بالنسبة له. لما كان ذلك،

وكان من المقرر طبقا للمادتين 220، 253 من قانون الاجراءات الجنائية ان ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الاصل على نظر ما يطرح امامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السب التي تقوم عليه كل منهما ومشروط فيه الا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا امام المحكمة الجنائية ومؤدى ذلك ان المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فانه كان يتعين على المحكمة ان تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المقامة على الطاعن الثاني بصفته متهما وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطا في تاويل القانون بالنسبة للواقعة كما صار اثباتها في الحكم

فانه يتعين حسب القاعدة ال(اصلي)ة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تحكم المحكمة في الطعن وتصحح الخطا وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستانف وبراءة الطاعن الثاني مما اسند اليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية ضد الطاعن الثاني بوصفه متهما لما كان ذلك وكانت المادة 259 من قانون الاجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة فلا تاثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك انه اذ انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الاسباب الخاصة بها كموت المتهم او العفو عنه فلا يكون

لذلك تاثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها اذا كانت مرفوعة اليها وكانت وفاة احد طرفي الخصومة بعد ان تكون الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الاقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهياة امام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الاسباب في الميعاد القانوني كما هو الحال في الطعن الحالي كما ان الفقرة الاخيرة من المادة 253 من قانون الاجراءات الجنائية قد اجازت للمضرور من الجريمة ادخال المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم لمطالبته بالتعويض، لما كان ذلك وكان من المقرر ان القصد الجنائي في جريمة السب او القذف يتوفر اذا كانت المطاعن الصادرة من السباب او القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والالفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضا ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد ابداء الراى في امر او عمل دون ان يكون فيه مساس بشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير به او الخط من كرامته فاذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة السب او القذف لما كان ذلك، وكان ما اورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من عبارات دالة بذاتها على معنى السباب كما هو معرف به في القانون لما تضمنته من اسناد وقائع لو صحت لاوجبت احتقار المجني عليه عند اهل وطنه ونالت من سمعته ونزاهته فان ما استخلصه الحكم من توافر القصد الجنائي للاول بصفته رئيس تحرير جريدة الحرب التي نشر فيها المقال يكون استخلاصا سديدا في القانون وما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.

لما كان ما تقدم وكان الحكم قد قضى بالزام الطاعن بالتعويض المدني باعتباره رئيسا لتحرير جريدة الحزب والطاعن الثاني باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويتعين تاييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية بالنسبة للطاعن الاول كمتهم والطاعن الثاني كمسئول عن الحقوق المدنية مع مصادرة الكفالة.