اجتهادات عن التوقيع عن الشريك
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اتفاق اثنين او اكثر على اشادة بناء و بيعه مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع لاحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- مخالفة الاجتهاد القضائي الذي قضى بان اشادة ابنية و بيعها مقاسم بقصد الربح يجعل من انفارد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع لاحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء.
2- احكام المادة /781/ ق.م لم ترتب البطلان على بيع الشريك بالمال الشائع لجزء مفرز و انما تركت احكام هذه البيع صحيحة و طبقت احكام الحلول على الجزء الذي يؤول الى البائع بعد القسمة.
3- ليس من ما يمنع المالك على الشيوع من بيع ملكية محددة او مفرزا و حالة التحديد و ان ظلت موقوفة على نتيجة القسنة الا ان ذلك لا يبطل البيع.
4- كان على المحكمة ان تعدل الحكم وفق ملكية المطعون ضدهم بهذه الشقة.
5- مخالفة احكام المادة /437ق.م/
في المناقشة و التطبيق القانوني:
من حيث ان وثائق الدعوى تفيد بان الجهة الطاعنة اشترت الدار موضوع هذه الدعوى من شريكة في البناء و قامت باكسائها دون ثمة اعتراض من الشركاء. و من حيث ان الشراء قد تم بحسن النية و بعد الاطلاع على عقد التخاصص. و من حيث ان البائعة اميرة… هي من الشركاء و بحصة سهمية 645/832 و بالتالي لا يمكن اعتبار بيعها هذا باطلا. و من حيث اتفاق اثنين على اشادة البناء و بيعها مقاسم بقصد الربح يجعل من انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع لاحد المقاسم ملزم لباقي الشركاء.
و من حيث انه كان على المحكمة المطعون بقرارها معالجة الدعوى على ضوء ما ذكر فاذا ما تحقق لها ان الشركاء يرمون الى التجارة فيما بينهم اعملت حكم الاجتهاد القضائي على الدعوى هذا من جهة و من جهة اخرى فليس في القانون ما يمنع الشريك من ان يبيع حصته السهمية وفق ما جاء عليه النص في احكام المادة /781/ من القانون المدني. و من حيث ان المحكمة المطعون بقرارها قد اهملت ذلك خلافا لاحكام المادة 204- 206 اصول مما يتعين نقض القرار و ان النقض لما ذكر يتيح للجهة الطاعنة اثارة باقي الاسباب بعد تجديد الدعوى.
لذلك تقرر بالاجماع:
– نقض القرار.
قرار 1088 / 2007 – أساس 933 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 527 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 65801
اتفاق اثنين او اكثر على اشادة ابنية و بيعها مقاسم بقصد الربح يجعل من انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع لاحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- بيع الطاعن لحصته من عقار و لمرة واحدة فقط لا يشكل تجارة الابنية بقصد الربح كما ذهبت اليه المحكمة في قرارها استنادا الى اقوال شاهدين..
2- ان صحة قيام الطاعن بهذا العمل لا يمكن اخفاءه و نكرانه امام قيود السجل العقاري… لذلك لا يجوز الاستناد الى اقوال شاهدين زعما مثل هذا الزعم جزافا بدون دليل…
3- حتى اذا قبلنا اثبات مثل هذه الناحية بالبينة الشخصية، فان المحكمة لم تتح للطاعن المجال لاكمال النصاب القانوني للشهود…
4- لا صحة لما قالته المحكمة بعدم توضيح عنوان الشاهد المريض
5- حسمت المحكمة الدعوى دون ان تبين مصير حق الطاعن من قيمة عقاره سواه تجاه الشريك او تجاه المدعي..
في المناقشة و الرد على اسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على ان المدعى عليهما يملكان مناصفة العقار الموصوف بالمحضر (13/554) منطقة ثانية بحلب، و قد اشترى المدعي تمام العقار من المدعى عليهما بموجب عقد وببدل قدره (325) الف ليرة سورية. تم تسديدها على عدة دفعات
لذلك فان المدعي يطلب تثبيت البيع و نقل الملكية لاسمه بالسجل العقاري
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت ب:
1- تثبيت شراء المدعي حنان من المدعى غندورة لحصته البالغة (1200) سهم من العقار و تسجيلها باسمه بالسجل العقاري.
2- رد دعوى المدعي على المدعى عليه خليل لعدم الثبوت.
3- اعطاء المدعي الحق بمطالبة المدعى عليه احمد قيمة حصة المدعى عليه خليل من العقار…
استانف المدعي القرار البدائي فاصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه المتضمن:
( فسخ القرار المستانف و تثبيت شراء المدعي تمام العقار موضوع الدعوى و تسجيله باسمه بالسجل العقاري )
طعن المدعى عليه خليل بالقرار الاستئنافي للاسباب الواردة بلائحة الطعن
و عليه و لما كان من الثابت من بيان قيد العقار موضوع الدعوى رقم (13/554) منطقة ثانية ان عبارة عن دار في الطابق الاول تتالف من مدخل و غرفتين و صالون و طبخ و حمام و مرحاض و شرفة و ان العقار باسم الجهة المدعى عليها مناصفة، و ذلك حساب بيان امانة السجل المؤقت
و حيث ان مستند المدعي بدعواه عقد البيع المؤرخ (8/2/1988) و المتضمن بيع المدعى عليه العقار موضوع الدعوى للمدعي بمبلغ /325/ الف ليرة سورية تم تسديدها على دفعات كما هو ثابت من العقد و مادون على ظهره…
و لما كان المدعى عليه احمد… قد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة
و ان وكيل المدعى عليه انكر دعوى المدعي و انكر علاقته به و طلب رد الدعوى
و لما كان المدعي قد اكد للمحكمة ان المدعى عليهما قد تشاركا في شراء محاضر و بناء مقاسم عليها و بيعها بقصد الربح و كان المدعى عليه (احمد) هو الذي يشرط على عمليات البيع و البناء، و ان العقد نظم على احد الشريكين حسب الوكالة الظاهرة و انه سدد كامل القيمة و استلم العقار و سكنه، و قد ابرز الوثائق المؤيدة لذلك و طلب سماع البينة الشخصية اثباتا للشراكة
و لما كان الاجتهاد مستقر على ان الاتفاق اثنين او اكثر على اشادة ابنية و بيعها مقاسم بقصد الربح يجعل من انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع لاحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء
و لما كان من الثابت من الوثائق المبرزة (بيان القيد و الترخيص…) و اقوال الشهود ان شراكة عقدية جرت بين المالكين المدعى عليهما من اجل اقامة البناء و بيع مقاسمه بربح
و حيث ان الشراكة بين المدعى عليهما تعطي الحق لاحد الشركاء في البيع الى الغير
و بما ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع من قناعة من الشهادات المستمعة من اطلاقات محكمة الموضوع و لا رقابة لهذه المحكمة عليه خاصة و ان هذه القناعة بنيت على اسباب مستساغة و مقبولة و ان المحكمة اناطت الغرفة و لعدة جلسات لسماع اقوال شهود الطرفين، و قد ردت المحكمة على ذلك ردا مستساغا
و بما ان فهم الدعوى و وزن و تقدير الادلة و استخلاص حكم القانون و انزاله على واقعة النزاع انما يعود لقناعة محكمة الموضوع، و لا جناح عليها فيما قضت به ما دام من حق المحكمة عدم الاستجابة الى طلب سماع المزيد من الشهود اكتفاء بظاهر ما قدم لها من الادلة المعروضة في ملف الدعوى من وثائق و اقوال شهود
القرار جاء بمحله القانوني و اسباب الطعن المثارة لا ترد عليه و يتعين رفضها
لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 329 / 2002 – أساس 602 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 296 – م. المحامون 2005 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 54413
استقر الاجتهاد على ان اتفاق اثنين او اكثر على اشادة الابنية وبيعها مقاسم بقصد الربح، يجعل انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع لاحد مقاسم البناء ملزما لباقي الشركاء تجاه مشتري المقسم باثار العقد الذي رتبه ذلك الشريك.
قرار 510 / 1995 – أساس 451 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 28 – م. المحامون 1997 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 8524
اترك تعليقاً