اجتهادات عن الخطأ المهني الجسيم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان الخطا المهني الجسيم هو الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون و التي تعتبر من بديهيات القانون و الاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى و يشترط بالخطا المهني الجسيم ان يكون مهنيا وجسيما ويلحق الضرر باحد الخصمين.
ان الخطا بالتقدير للوقائع و استخلاص النتائج و تفسير القانون لايعتبر خطا مهنيا جسيما.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 277 / 1996 – أساس 279 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 73 – م. القانون 1997 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 12740
الخطا المهني الجسيم و كما هو معروف من قبل الفقهاء بانه الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون او الجهل المتعمد لوقائع ثابتة في الدعوى.
ان الالتفات عن القرار القطعي و اهماله يشكل في واقعه خطا مهنيا جسيما.
ان عدم الاخذ بقوة القضية المقضية يعتبر في حد ذاته خطا مهنيا جسيما لانه يشكل مخالفة لمبادئ اساسية في القانون.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 652 / 1998 – أساس 105 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 22 – م. القانون 1998 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 12896
– إن العبرة في تعيين مهل الطعن هي لمحل اقامة الموكل دون الوكيل و لو جرى التبليغ أو التفهم لهذا الوكيل.
– إن الاجتهاد على فرض وقوع الخطأ فيه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
– من المقرر أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً و لا يشمل في مداه الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل.
– للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو الى القاضي و ما اذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنيا جسيما يبرر قبول دعوى المخاصمة أم لا.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 21 / 1987 – أساس 17 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 348 – م. المحامون 1987 – اصدار 11 – رقم مرجعية حمورابي: 4380
الخطا المهني الجسيم هو الخطا الفادح والفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا بحيث يصدر عمن لا يهتم بعمله ويكون مخالفا لابسط القواعد القانونية. ان تقدير الادلة ووزنها يدخل في قناعة المحكمة التي لا سلطان عليها من قبل محكمة النقض والخطا في الاستدلال ان وجد لا يشكل خطا مهنيا جسيما. ان الاخذ باجتهاد دون اخر لا يرقى الى مرتبة الخطا المهني الجسيم.
قرار 9 / 1994 – أساس 431 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 201 – م. القانون 1994 – 1995 – رقم مرجعية حمورابي: 12249
إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان يرتكبه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
قرار 290 / 1998 – أساس 375 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 14 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 66811
صحة الخصومة من النظام العام و الخطا فيها يصل الى درجة الخطا المهني الجسيم.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ / /2006 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في المناقشة:
حيث ان ادعاء المدعي علي.. يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض رقم 385 اساس 442 تاريخ 10/5/2005 و المتضمن تصديق قرار محكمة الاستئناف رقم 474 اساس 483 تاريخ 28/4/2004 و المتعلق بقرار محكمة البداية رقم 200 اساس 1229 لعام 2003 و ذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطا المهني الجسيم.
و حيث انه يتبين من ادلة الدعوى ان عقد استثمار السيارة معقودة بين شركة الضرف و حسن للنقل و تاجير السيارات و وكالة المحامي صادرة عن وسيم… احد شركاء شركة شعارها الضرف و حسن للنقل و تاجير السيارات بينما الادعاء مقدم من وسيم نظير الضرف بصفته ممثلا لشركة الضرف بدون وجود كلمة حسن مما يفيد اختلاف في الاسم بين الشركة عاقدة الاستثمار و بين الشركة المدعية و هذا يشير الى ان الشركة المدعية هي غير الشركة صاحبة المصلحة في اقامة الدعوى و هي ليست الشركة التي عقدت عقد الاستثمار حول السيارة و بالتالي فان الخصومة غير صحيحة في الدعوى.
و حيث ان صحة الخصومة من النظام العام و الخطا فيها يصل الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يجعل القرار محل المخاصمة واصلا الى درجة الخطا المهني الجسيم و هذا يوجب قبول الدعوى موضوعا.
لذلك تقرر بالاجماع:
– قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض رقم 385 اساس 442 تاريخ 10/5/2005 و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 25 / 2007 – أساس 1023 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 260 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 65485
عدم احاطة المحكمة بواقع الدعوى و عدم اتباعها القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض يجعلها مرتكبة للخطا المهني الجسيم.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب المخاصمة:
تتلخص بان الهيئة المخاصمة اتجهت الى رد الطعن شكلا في قرارها رقم 1739/8242 تاريخ 16/6/2003 لسبب ان طالب المخاصمة شوقي… قد تبلغ القرار المطعون فيه بالذات بتاريخ 17/3/2001 خارج المدة القانونية الثلاثين يوم من ثاني يوم التبليغ.
ولما كان على الهيئة المخاصمة ان تتبع قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض وتقبل الطعن شكلا وموضوعا وتنقض القرار كون الهيئة العامة قد قبلت دعوى المخاصمة سابقا شكلا وموضوعا وابطلت القرار المخاصم مما اوقعها في الخطا المهني الجسيم وكان على المحكمة ان تبلغ طالب التجديد بعد ابطال القرار المخاصم ليبدي دفوعه وهذا من النظام العام وعدم التقيد به وعدم التبليغ يعتبر من الخطا المهني الجسيم.
وثابت ان الشيك مزور في تاريخه 15/1/1997 لان الزوج شوقي… ترك منزله نهائيا بتاريخ 30/9/1994 ودعوى الطلاق رفعت بتاريخ 31/10/1995 وان الشيك وقع في طرطوس بينما الوقائع تشير ان الزوج و الزوجة بتاريخ الشيك كانا في الكويت والزوجة اقرت بانها قامت بتدوين بيانات الشيك بخط يدها في الكويت وان الشيك المزور ساقط بالتقادم الثلاثي وقد تجاهلت المحكمة هذه الوقائع الثابتة في الدعوى وان اهمالها يشكل خطا مهني جسيم.
في التطبيق القانوني:
حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في لائحة الادعاء بالمخاصمة.
وحيث ان هذه الهيئة قد سبق لها ان قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب لاعادة النظر في هذا الطلب.
وحيث ما ذكره المطلوب مخاصمته بمواجهة اسباب المخاصمة ان هذه الاسباب غير صحيحة وان شوقي… مبلغ بالذات وطعنه خارج المدة القانونية وان رد الطعن من الناحية الشكلية يغني عن البحث في الموضوع.
وان الدعوى مقدمة قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ تحرير الشيك فهو غير مشمول بالتقادم.
وان تاريخ تحرير الشيك 15/1/1997 وتاريخ الطلاق هو 1/10/1997 فان تحريك الشيك كان خلافا كان خلال قيام العلاقة الزوجية.
وقائع الدعوى:
تتلخص الوقائع في ان مدعي المخاصمة شوقي… كان زوجا للمدعى عليها رحاب…وبما انه في الكويت من اجل العمل وزوجته في طرطوس فقد اودع مبلغا من المال في المصرف التجاري السوري وحصل على دفتر شيكات قطع منه ثلاث شيكات بارقام 890991 – 890992/ط – 890993/ط استعمل الاول باسم رغداء بمبلغ 1000 ل.س ووقع الشكين الاخرين الثاني والثالث من دفتر الشيكات على بياض بدون ذكر الاسم والمبلغ لتتمكن زوجته رحاب من سحب المبلغ المتبقي على دفعتين والبالغ 2900 ل.س.
حصل خلاف بين الزوجين وبموجب الوكالة العامة التي حصل عليها الزوج من زوجته استطاع نقل الاموال المسجلة باسمها وتجريدها من ممتلكاتها وكان لديها الشيكان المتبقيان معها فاستعملت احدهما الثاني ودونت به مبلغ مليوني ليرة سورية وتقدمت به الى المصرف فتبين عدم وجود رصيد وادعت على زوجها باصدار شيك بدون رصيد وحكم عليه بداية واستئنافا ونقضا فتقدم بدعوى المخاصمة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض بحق رئيس ومستشاري الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض طالبا ابطال قرارها رقم 5619/2683 تاريخ 7/5/2001 وتم ابطاله بموجب قرار الهيئة العامة رقم 419 تاريخ 21/10/2002
وجددت الدعوى امام محكمة النقض بعد الابطال وصدر قرارها المخاصم رقم 1739/8242 تاريخ 16/6/2003 المتضمن رد الطعن شكلا.
وحيث ان قرار المحكمة السابق الذي تم ابطاله قد بحث في الموضوع و رفض الطعن موضوعا و هذا يعني ان الطعن مقبول شكلا.
وحيث ان المحكمة قد نقضت قرارها وردت الطعن شكلا وكان عليها ان تتبع قرار الهيئة العامة… ما جاء به.
وحيث ان المحكمة لم تتبع القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض تكون قد وقعت في الخطا المهني الجسيم.
والخطا الاخر الذي ارتكبته الغرفة المخاصمة عندما اعتبرت القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 296/419 تاريخ 21/10/2002 هو القرار المطعون فيه بينما الصحيح هو القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح في طرطوس رقم 1626/628 تاريخ 19/7/2000 وان هذا الالتباس الذي وقعت به الهيئة المخاصمة بين القرارين ان دل على شيء فانه يدل على عدم دراسة اوراق الدعوى بشكل قانوني وهذا ما يشكل خطا مهني جسيم.
وحيث ان الهيئة المخاصمة قد تغاضت عن حقائق ثابتة في الدعوى وهي ان طالب المخاصمة لم يعترض على حكم محكمة بداية الجزاء وانما وكيله الذي قدم الاعتراض وتبلغ موعد الجلسة ومذكرة الدعوى وكل ذلك خلافا للقانون رغم عدم تبلغ المحكوم غيابيا الحكم بالذات خلافا لنص المادة 206 اصول جزائية وهذا يعد خطا مهنيا جسيما.
وحيث ان عدم احاطة المحكمة بواقع الدعوى وعدم اتباعها القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض يجعل الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطا المهني الجسيم مما يوجب ابطال قرارها المخاصم.
لذلك تقرر بالاجماع وخلافا لمطالبة النيابة العامة:
1- قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم 1739/8242 تاريخ 16/6/2003 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض وعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض.
2- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في طرطوس رقم 128/1626 تاريخ 19/7/2000
قرار 138 / 2006 – أساس 215 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 430 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 64062
ان القاضي الذي لا يدرس الدعوى بانتباه و لا يلتفت الى الوثائق المبرزة يعتبر مرتكبا الخطا المهني.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب طعن وزير العدل و رئيس مجلس مدينة حلب:
1 – لم يرد الحكم على دفوع الجهة الطاعنة و خلاصة ما قدمته من طلبات.
2 – القرار الذي تم ابطاله صدر وفق الاصول القانونية و استنادا الى وقائع و مستندات لا يرقى اليها الشك و القاضي مصدر القرار لم يرتكب اي خطا مهني جسيم.
3 – قرار قاضي التحقيقي هو اجراء تحقيقي لا يعدو كونه قرار اتهام و ليس قرار ادانة.
4 – القرار الذي تم ابطاله قد صدر استنادا الى تقارير رسمية و افادات و اعترافات صحيحة و قاضي التحقيق له مطلق الصلاحية في الاخذ بادلة مبرزة معينة و طرح ما سواها و هذا لا يشكل خطا مهني جسيم.
5 – القرار الذي تم ابطاله قد صدر وفق قناعة قاضي التحقيق و تقديره للادلة و استخلاصه للنتائج و هذا لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
6 – عدم رضوخ قاضي التحقيق لطلب من مطالب احد اطراف الدعوى او في الادعاء للاخذ بتقارير و افادات و تحقيقات غير رسمية لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
7 – طلب المخاصمة ليس له ما يؤيده قانونا و اجتهادا و فقها.
اسباب طعن المحامي العام الاول بحلب:
1 – القرار الذي تم ابطاله صدر وفق الاصول و القانون.
2 – قرار قاضي التحقيق هو اجراء تحقيقي و لا يخرج عن كونه قرار اتهام.
3 – قرار قاضي التحقيق يعتمد القناعة.
النظر في الطعن:
حيث يتبين من اوراق الدعوى و وثائقها بانه كان قد صدر عن قاضي التحقيق الاقتصادي الاول بحلب القرار رقم (250) اساس (38) تاريخ 5/5/2001 باتهام المدعى عليه هيثم… بجناية التقصير في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر قصدا المنصوص عنها في المادتين 7/آ، و 11/ب من قانون العقوبات الاقتصادية و قد استدعى المتهم مخاصمة القاضي مصدر القرار الاتهامي بنسبة ارتكابه الخطا المهني الجسيم لعدم اطلاعه على الوقائع و المستندات الرسمية و لانه ليس للمتهم اسم بين الموظفين المسؤولين عن المخالفات في عام /1994/ و لاستحالة مقاومة عناصر الامن العسكري و بنتيجة الفصل بموضوع دعوى المخاصمة صدر الحكم المطعون فيه و القاضي ب:
1 – قبول دعوى المخاصمة شكلا.
2 – قبولها موضوعا و ابطال قرار التحقيق الاقتصادي الاول رقم 250/38 تاريخ 5/5/2001 بالنسبة لطالب المخاصمة و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض له.
3 – تثبيت قرار وقف التنفيذ الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/6/2001
4 – اعفاء الجهة المطلوب مخاصمتها من الرسم.
فكان الطعن الماثل المستند للاسباب المبينة في اسباب الطعن.
و حيث ان مخاصمة قاضي التحقيق جائزة بنص قانوني اذا ارتكب الخطا المهني الجسيم و ترتب على قراره الضرر.
و حيث ان حرية الاثبات بالقضايا الجزائية و تكوين القناعة معلق على وجود ما له اصله في اوراق الدعوى و وثائقها او قيام قرائن تؤدي الى تكوين القناعة.
و حيث ان الحكم المطعون فيه استثبت قيام الخطا المهني الجسيم و الالتفات عن وثيقة رسمية تنفي اسناد الفعل عن المتهم.
و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان القاضي الذي لا يدرس الدعوى بانتباه و لا يلتفت الى الوثائق المبرزة يعتبر مرتكبا الخطا المهني.
و بحسبا ان مال هذه الوثيقة تدحض الواقعة التي قررها القاضي الصادر عن القاضي المخاصم الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه من النقض للاسباب التي اعتمدها الطاعنون.
و لذلك و بعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق و خلافا لراي النيابة العامة:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 632 / 2002 – أساس 1165 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 127 – م. المحامون 2005 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 53704
– ان عدم تطبيق النص القانوني على واقعة النزاع ومخالفة النص القانوني ايضا بقصد استبعاد تطبيقه، يشكل خطا مهنيا جسيما.
– ان الالتفات عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما، يستوجب ابطال القرار المشكو منه.
– ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان الاعتراف بحد ذاته ليس دليلا في القضايا الجنائية اذا تراجع المتهم عنه اذا لم يتايد بادلة وقرائن اخرى.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم:
هيئة محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية المؤلفة من السادة.
1 – القاضي الاستاذ محمد هشام شحادة: رئيسا.
2 – القاضي الاستاذ ابراهيم العيسى: مستشارا.
3 – القاضي السيد سليم الخوري: مستشارا.
4 – السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله ادارة قضايا الدولة بدمشق.
5 – السيد وزير الدفاع اضافة لمنصبه تمثله ادارة قضايا الدولة بدمشق.
6 – الحق العام ممثلة بالنيابة العامة.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية برقم اساس (443) قرار (420) تاريخ 4/5/2000 المتضمن من حيث النتيجة:
1 – قبول الطعن شكلا.
2 – ردها موضوعا وتصديق القرارالمطعون فيه… الخ.
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 5/12/2000 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
اسباب المخاصمة:
1 – عدم تطبيق نصوص القانون الواضحة ينطوي على خطا مهني جسيم فطالب المخاصمة من فئة المدنيين وبفرض ثبوت الجرم المسند اليه فهو ينطبق على احكام المادة (135) عقوبات عسكري وعقوبتها الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات مع الغرامة من مائة الى الفي ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين وتجريمه وفق المادة (133) عقوبات عسكري التي تنطبق على فئة العسكريين مخالف لنص القانون وتصديق قرار قاضي التحقيق من الهيئة المخاصمة دون الاخذ بنص القانون اوقعها في الخطا المهني الجسيم.
2 – التفات المحكمة عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطا مهني جسيم اذا طالب المخاصمة اثار في استدعاء طعنه بانه لم يرتكب اي فعل يعاقب عليه القانون وانه من فئة المدنيين وقاضي التحقيق سها عن ذلك وبفرض ثبوت الفعل فان التكييف القانوني ينطبق على المادة (135) عقوبات عسكري وليس على احكام المادة (133) منه وعدم مناقشة هذا الدفع يشكل خطا مهنيا جسيما.
3 – مخالفة المحكمة لاجتهادات محكمة النقض يشكل خطا مهنيا جسميا اذ ان طالب المخاصمة تراجع عن اقواله الاولية التي انتزعت بالاكراه والتعذيب وانه لا يجوز اتهام احد بالجناية الا مع الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال لان الاصل في الانسان البراءة والالتفات عما استقر عليه الاجتهاد رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالفه يشكل خطا مهنيا جسيما.
في القضاء:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (420) الصادر بتاريخ 24/5/200 عن الغرفة العسكرية الجنائية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (443) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة فيما سلفت.
ومن حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة على قرار قاضي التحقيق العسكري باتهامه مع اخرين بسرقة اشياء الجيش حسب المادة (133) عقوبات عسكري.
ومن حيث انه من الثابت ان طالب المخاصمة اثار في استدعاء طعنه المؤرخ 8/2/2000 (الوثيقة 3 من وثائق هذه الدعوى) عدة اسباب خطا بها القرار المطعون فيه وطلب نقضه ومن بينها ان الاعتراف الاولي لا يصلح دليلا بعد انكاره حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي وانه لا يجوز اتهام احد بجناية الا على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال وانه لا يجوز الاخذ باعتراف تم الرجوع عنه اذا لم يتايد بادلة وقرائن اخرى وان ما نسب اليه من قبيل العطف الجرمي وان النية الجرمية في جرم السرقة هي عنصر خاص من عناصر الجريمة ويجب التحدث عنها بصورة مستقلة والاهم من ذلك ان طالب المخاصمة لم يرتكب اي فعل يطاله القانون وفي حال الجنوح لغير ذلك فانه من فئة المدنيين وبفرض ثبوت الجرم فان التكييف القانوني له ينطبق على احكام المادة (135) عقوبات عسكري لانه مدني وغير عسكري وليس على احكام المادة (133) منه كما ورد خطا في القرار المطعون فيه.
ومن حيث ان القرار المشكو منه لم يلتفت الى الدفوع المثارة في استدعاء الطعن حتى ولم يدرجها في حيثياته ولم يناقشها او يرد عليها.
ومن حيث ان عدم تطبيق النص القانوني على واقعة النزاع ومخالفة النص القانوني ايضا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل خطا مهنيا جسيما كما ان الالتفات عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على نتيجة الدعوى تشكل خطا مهنيا جسيما تستوجب ابطال القرار المشكو منه فضلا على ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان الاعتراف بحد ذاته ليس دليلا في القضايا الجنائية اذا تراجع عنه المتهم اذا لم يتايد بادلة وقرائن اخرى.
ومن حيث ان عدم الاخذ بالاجتهاد القضائي المستقر رغم طرحه بالدعوى يشكل خطا مهنيا جسيما يؤدي الى ابطال القرار المخاصم.
ومن حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا.
ومن حيث ان ابطال القرار المشكو منه يغني عن الحكم بالتعويض.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
– قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار رقم (420) الصادر بتاريخ 4/5/2000 عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (443).
قرار 521 / 2002 – أساس 113 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 118 – م. المحامون 2005 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 53695
ان الخطا الجسيم هو الخطا البالغ الاهمية الذي يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما يخرج من دائرة الخطا المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية او فهم المآل من الادلة المطروحة او لما يمكن اليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع و اوراق.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
من حيث ان مدعي المخاصمة ينعي على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطا المهني الجسيم و يطلب ابطال قرارها المخاصم رقم 511/1418 تاريخ 5/6/2000 للاسباب المبينة آنفا.
و حيث ان القرار المخاصم انتهى الى تاييد قرار محكمة الجنايات بدمشق القاضي بتجريم مدعي المخاصمة بجنايتي حيازة مادة الهيروئين المخدر بقصد الاتجار و التعاطي به و وضعه في سجن الاعتقال المؤقت و ذلك بتعديل مآله ان محكمة الجنايات اوضحت الادلة التي اعتمدها و منها اقوال الطاعن ( مدعي المخاصمة ) بمحضر استجوابه امام قاضي التحقيق التي تضمنت انه اعطى محمود ربع غرام من الهيروئين لقاء الف ليرة سورية كما اعطى شقيقه عماد ربع غرام هيروئين ايضا بمبلغ الف ليرة سورية و العثور معه على قطع صغيرة من الهيروئين وزن كل منها ربع غرام و كل من هذه القطع موضوع في مغلف صغير لبيعها.
و حيث ان المحكمة استقت هذه الوقائع من اوراق الملف التي تضمنت فعلا هذه الاقوال خاصة منها المبينة في محضر استجوابه امام قاضي التحقيق المبرز صورة عنه بملف هذه الدعوى.
و حيث ان ما قررته الهيئة المخاصمة لا يشكل خطا مهنيا جسيما بحسبان ان الخطا الجسيم هو الخطا البالغ الاهمية الذي يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما يخرج من دائرة الخطا المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية او فهم المآل من الادلة المطروحة او لما يمكن اليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع و اوراق. و حيث ان ما جاء باسباب المخاصمة لا يعدو المجادلة في امور موضوعية تدخل في حدود صلاحية محكمة الموضوع التقديرية و لا رقابة عليها بشان ذلك طالما انها مستعدة مما له اصل في اوراق الملف.
و حيث ان ما سلف بيانه يؤدي لرفض الدعوى شكلا لفقد ان مقوماتها و بالتالي فلا موجب لعقد جلسة و دعوة هيئة المشكو منها لحضور تلك الجلسة.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا.
قرار 117 / 2002 – أساس 285 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 27 – م. القانون 2002 – القسم الاول – رقم مرجعية حمورابي: 53019
ان مخالفة قرارات الهيئة العامة انما يشكل خطا مهنيا جسيما و بالتالي يتحقق احدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 486 اصول.
قرار 166 / 1998 – أساس 285 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 17 – م. القانون 1998 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 12891
مصحح من فهرس أخطاء المجلة
ان في مخالفة المبادئ الاساسية للقانون و في الحدود الدنيا خطا مهنيا جسيما.
ان اية عملية استبدال للعقارات الوقفية تخضع لاجراءات اتى عليها القانون 104 تاريخ 29/5/1961.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 700 / 1998 – أساس 41 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 16 – م. القانون 1998 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 12890
ان عدم البحث بقانون العفو و مدى شموليته للفعل فيه خطا مهني جسيم.
قرار 187 / 1998 – أساس 45 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 4 – م. القانون 1998 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 12878
تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى يعتبر خطا مهنيا جسيما.
المحامي لا يحق له طلب الزيادة لما هو متفق عليه الا بظهور اسباب جديدة لم تكن معروضة اثناء الاتفاق و الخبرة هي التي تحدد ذلك.
من حق المحكمة الخروج عما تقرره الخبرة الا ان هذا الخروج يجب ان يكون مستندا على اسس قانونية واضحة والى وقائع ثابتة.
قرار 657 / 1998 – أساس 154 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 12 – م. القانون 1998 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 12886
ان ترك الماجور لعدم الحاجة اليه يعطي المالك المؤجر حق طلب فسخ العلاقة الايجارية.
ان الخطا المهني الجسيم هو الخطا الفاحش الذي يخرج من الغش قبل الجهل في الوقائع الثابتة بالملف وكذلك الاهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة و كذلك الخطا الذي لايقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله.
ان الخطا في التقدير و الاستدلال و استخلاص النتائج القانونية وتفسير القانون لاتنطوي على الخطا المهني الجسيم.
قرار 770 / 1997 – أساس 227 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 9 – م. القانون 1997 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 12676
ان الخطا الذي يقع من القاضي الذي لا يهتم بعمله اهتماما عاديا يعتبر خطا مهنيا جسيما اذا الحق ضررا بالغير.
ان الخطا في الاستدلال واستخلاص النتائج من اقوال الشهود لا يرقى الى الخطا المهني الجسيم. ان استعجال النظر في القضية امام محكمة النقض لا يشكل خطا مهنيا جسيما سيما وان الدعوى تنظر للمرة الثانية.
قرار 90 / 1994 – أساس 210 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 39 – م. القانون 1994 – 1995 – رقم مرجعية حمورابي: 12087
1- استقر الفقه والاجتهاد على ان الخطا المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي ويؤدي الى ابطال حكمه المنسوب اليه هو الخطا الفاحش الذي يخرج عن الغش والذي مثله الجهل الذي لا يتفق بالوقائع الثابتة في ملف الدعوى. وكذلك الاهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة. وقضى بانه هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماما عاديا بعمله كخطا في المبادئ الاولية للقانون فلا يدخل فيه خطا القاضي في التقدير لان استخلاص الوقائع وتفسير القانون عمل في غاية الدقة.
2- الاجتهاد في تفسير نصوص القانون على ضوء الاجتهادات القضائية والاراء الفقهية المختلفة في الموضوع لا يشكل خطا مهنيا جسيما. والترجيح بين منفذو الاجتهادات والاراء واعتماد احدها لا يشكل خطا مهنيا جسيما حتى وان كان الاجتهاد والراي القوي ضعيفا او معدولا عنه لانه لا يعدو خلافا في الراي.
3- ان اقتناع المحكمة بادلة معينة دون الادلة الاخرى هو مما يدخل في حدود سلطتها ولا يمكن وصفه بانه خطا مهني جسيم.
قرار 21 / 1992 – أساس 10 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 283 – م. القانون 1993 – رقم مرجعية حمورابي: 24041
تطبيق النص القانوني الواضح والصريح واجب وإهماله يعد خطأ مهنيا جسيما.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 18/8/2010 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعيين بالمخاصمة قسطنطين.. ودونا وصلاح الدين يهدفان إلى إبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس رقم 320 اساس 665 تاريخ 16/4/2008 والمتضمنة فسخ القرار المستأنف جزئيا وتسجيل المقسم رقم 664/6 منطقة السودا العقاري المفرز من المقسم رقم 644/5 باسم المدعين بالمخاصمة إلى آخر ما جاء بالقرار.
وحيث إن محكمة الموضوع قد أخذت بالخبرة الخماسية وتوضيحها التي بينت أن الجزء من المقسم رقم 644/5 هو زراعي وأما باقي المقسم المذكور فهو حراجي مكسوة بنسبة 93% النباتات والأشجار الحراجية بسبب إهماله مدة تزيد عن إثني عشرة سنة.
وحيث إنه وبفرض أن العقار كان زراعيا وفق ما هو مبي بالتصدير الحبوب الجاري منذ مدة طويلة إلا أن المادة 775 من القانون المدني قد نصت على فقدان المالك ملكية العقار الزراعي إذا لم يفلحه ويزرعه مدة خمس سنوات.
وحيث إن تطبيق النص القانوني الواضح والصريح واجب إهماله يعتبر خطأ مهنيا جسيما وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ولذلك فإنه بفرض أن العقار كان بالأصل زراعيا إلا أن إهماله أكثر من خمس سنوات وعدم فلاحته وزراعته خلال هذه المدة يجعله ملكا من أملاك الدولة وزراعته خلال هذه المدة يجعله ملكا من أملاك الدولة الخاصة وبالتالي فإن أخذ المحكمة بالخبرة الخماسية وتوضيحها هو من صلاحيتها.
وحيث إن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلا في أوراق الدعوى.
وحيث إنه ووفق ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا.
قرار 570 / 2010 – أساس 1854 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 642 – م. المحامون 2011 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 72917
الخروج عن تطبيق أحكام القانون بشكل صريح، وواضح، ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله، لأنه يدل على خروج الهيئة المخاصمة عن الفهم العادي لتطبيق أحكام القانون.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في المناقشة:
حيث إن دعاء المدعي بالمخاصمة… يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض رقم (233)، أساس (2516)، تاريخ 20/2/2006 المتضمن رفض الطعن موضوعا، والمتعلق بقرار محكمة الصلح المدنية القاضي برد الدعوى لعدم الثبوت، وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم.
وحيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى هي دعوى اعتراض الغير على القرار الصلحي بتثبيت العلاقة الإيجارية بين المدعى عليهما بالمخاصمة المعترض عليهما… بداعي أن المعترض عليه… قد استأجر المأجور موضوع الدعوى من رئيس لجنة شاغلي العقار (ج/29) مزة، فيلات غربية، وأن المأجور عبارة عن ملجأ، ولا يجوز تأجيره، عملا بالقانون رقم (55) لعام 2002، وأن عقد الإيجار حصل بالغش والحيلة بين المعترض عليهما.
وحيث إن المدعى عليه بالمخاصمة… قد أقر عام 2005 بصحة عقد الإيجار المؤرخ عام 2001.
وحيث إنه يتبين من الخبرة المبرزة أن المأجور هو عبارة عن ملجأ، إلا أن الهيئة المخاصمة لم تتحقق عما إذا كان عقد الإيجار ثابت التاريخ عام 2001، وإذا لم يكن ثابت التاريخ لم تناقش موضوع تأجير الملجأ بالاستناد إلى أحكام القانون رقم (55) لعام 2002، وفيما إذا كان هذا القانون يحظر تأجير الملجأ.
وحيث إن الخروج عن تطبيق أحكام القانون بشكل صريح، وواضح، ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، لأنه يدل على خروج الهيئة عن الفهم العادي بالتطبيق أحكام القانون للقاضي العادي.
مما ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار.
وحيث إن إبطال القرار يوجب الحكم بالتعويض لمدعي المخاصمة عملا بأحكام المادتين (487)، و(495) أصول مدنية، على وزارة العدل، والقضاة المخاصمين بالتضامن، وللوزارة استرجاع ما قدمته نتيجة تنفيذ هذا القرار من القضاة المخاصمين بالتساوي فيما بينهم، وإن هذه الهيئة تقدر هذا التعويض بمبلغ ألف وخمس مئة ليرة سورية.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا، وإبطال القرار محل المخاصمة، والصادر عن الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض رقم (233)، أساس (2516)، تاريخ 20/2/2006
2- إعادة التأمين لمسلفه، وتضمين المدعى عليها بالمخاصمة، المعترض عليها بالدعوى الأصلية الرسم، والنفقات.
3- تضمين وزارة العدل والقضاة المخاصمين بالتضامن مبلغ ألف وخمس مئة ل.س لمدعي المخاصمة، وإعطاء الحق لوزارة العدل بالعودة إلى القضاة المخاصمين باسترداد هذا المبلغ بالتساوي فيما بينهم، في حال التنفيذ عليها.
قرارا صدر بتاريخ 6 ذو القعدة 1427 و 28/11/2006.
قرار 494 / 2006 – أساس 1535 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 57 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني – رقم مرجعية حمورابي: 66262
اترك تعليقاً