اجتهادات عن المادة 23 أصول مدنية الخاصة بالتبليغ
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان ما يجريه المحضر على مسؤوليته من مشروحات على سند التبليغ انما هو بمثابة البيان الرسمي الذي يقره ذلك الموظف على مسؤوليته ولا يجوز الدفع بعكسه الا بادعاء التزوير.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
لما كانت وقائع القضية تتحصل في انه اسند الى المدعي بالمخاصمة جرم التعويض عن الافتراء الجنائي على المدعو هاروتين وفق المادة (393) ع بدلالة المادة (216) منه و محاكمته من اجل ذلك امام محكمة جنايات دمشق و اصدر قاضي الاحالة قراره المؤرخ في 23/8/1999 في الدعوى رقم 392/201 بهذا الاتهام.
بتاريخ 28/9/1999 تبلغت غادة ابنة المتهم ذلك القرار الا انه لم يتقدم بالطعن الا بتاريخ 26/11/2000 اي بعد انقضاء المدة القانونية فقررت الهيئة المخاصمة رد الطعن شكلا.
و كانت هذه الدعوى التي استندت الى الخطا الجسيم لما سلف بيانه من اسباب.
و من حيث انه ثابت على ان تبليغ قرار قاضي الاحالة المحكي عنه تم بصورة اصولية الى غادة ابنة المدعى عليه و قد وردت مشروحات المحضر السيد عامر تقول (انه محضر منطقة باب توما بلغت السيد سليم بواسطة ابنته غادة البالغة السن القانوني و المقيمة معه في العنوان المذكور و وقعت اعلاه لعدم وجوده بالذات اثناء التبليغ و استلمت الشق الثاني اصولا في يوم 28/9/1999) و قد وقعت غادة فعلا على هذا التبليغ.
و من حيث ان المدعي عندما طعن لم ينكر توقيع ابنته غادة على التبليغ و لم يدفع بتزوير سند التبليغ.
و من حيث ان ما يجريه المحضر على مسؤوليته من مشروحات على سند التبليغ انما هو بمثابة البيان الرسمي الذي يقره ذلك الموظف على مسؤوليته و لا يجوز الدفع بعكسه الا بادعاء التزوير.
و طالما انه لم ينهض قبل الطعن بقرار قاضي الاحالة و لا بعده ما يشير الى ثبوت عكس هذا البيان الرسمي و ما اورده المدعي من بيان اتى به من مختار محلة اخرى لا يقوم مقام دليل العكس ما دام المحضر قد شاهد الابنة غادة التي تبلغت عن والدها و افهمت المحضر انها تقيم مع الوالد و وقعت على هذا الاخبار اصولا.
و طالما الامر كذلك فقد سرت مهلة الطعن من تاريخ التبليغ.
و بما ان الطعن وقع بعد المهلة القانونية فهو مرفوض شكلا و ما قرره الحكم المخاصم في هذا السبيل سليم و اذا كانت الهيئة قد كتبت سهوا برفض الطعن موضوعا بدلا من رفضه شكلا كما جاء في الحيثيات فان هذه الحيثيات جزءا لا يتجزا مع منطوقه و بالتالي فان ما يرد في المنطوق من تعبير يختلف مع الحيثيات بمثابة الخطا الكتابي المنصوص عنه بالمادة (214) اصول محاكمات مدنية و يجوز التصحيح من قبل المحكمة بمبادرة منها او بناء على طلب احد الطرفين . لما كان ذلك فان الدعوى مرفوضة شكلا.
لذك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم المدعي الف ليرة للخزينة.
4- حفظ الملف.
قرار 168 / 2002 – أساس 563 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 87 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56564
1- ان التبليغ للوكيل او المستخدم او الاقارب لا يكون الا في حال غياب المخاطب و قد استقر الاجتهاد على اعتبار التبليغ باطلا في حال عدم ذكر الموظف المكلف بسبب تعذر التبليغ الى المخاطب، والبطلان في اجراءات التبليغ هو من النظام العام.
2- عندما يشترط القانون بصورة تبليغ الاحكام بوصفه عملا اجرائيا شكلا معينا فانه يجب ان يستوفي هذا العمل الاجرائي بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع اخرى خارجة عنه.
قرار 155 / 1987 – أساس 5453 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 160 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13347
ان بطلان التبليغات لمخالفتها احكام القانون ليست بحاجة لاقامة دعوى التزوير و تقرر المحكمة هذا البطلان. والتبلغ لابن الزوج باطل.
قرار 423 / 1984 – أساس 881 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 179 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13366
ان عدم اشتمال سند التبليغ على اسم الوكيل الذي سلمت اليه صورة الحكم يرتب البطلان لان المشرع اوجب ان يشتمل محضر التبليغ على اسم من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه.
قرار 630 / 1984 – أساس 1297 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 178 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13365
و ان لم يذكر في سند التبليغ ان مخاطب المذكرة لم يكن موجودا حين تم التبليغ الى مستخدمه فان ذلك لا يؤثر على صحة التبليغ، لان تبليغ المذكرة الى مخاطبها في مكتبه بواسطة مستخدمه قرينة على غياب المطلوب تبليغه ويتفق مع احكام المادة (22) من قانون اصول المحاكمات و اجتهاد محكمة النقض في الحكم (634) اساس (1557) تاريخ 18/4/1979.
قرار 94 / 1983 – أساس 1242 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 182 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13369
ان قيام المحضر بتبليغ المستخدم في مكتب مخدومه قرينة على غياب المخدوم عن المكتب ساعة التبليغ، وبالتالي يكون التبليغ اليه صحيحا.
قرار 634 / 1979 – أساس 1557 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 183 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13370
اذا لم يذكر المحضر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات فان التبليغ يعتبر باطلا.
قرار 396 / 1978 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 200 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13387
ليس ما يمنع التمسك ببطلان مذكرة تبليغ الحكم التي تمت بنفس الصورة التي تمت فيها مذكرة الدعوة والتي لم يتمسك ببطلانهما وزوال اثر ذلك بالحضور.
قرار 73 / 1978 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 186 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13373
ان تبليغ المخاطب بواسطة زوجته المقيمة معه وحضوره الجلسة صحيحا، و لا يقبل منه الدفع فيما بعد ببطلان التبليغ بحجة تعارض المصلحة.
قرار 1387 / 1977 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 189 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13376
ان المعمل يعتبر موطنا للمخاطب فيما يتعلق بشؤون عمله، وان تبليغ مستخدمه في حال غيابه يعتبر اجراء صحيحا، ولكن لا يجوز تبليغ المخاطب في معمله بواسطة اخيه دون بيان صفته لان المعمل غير معد للاقامة، كما انه لا يجوز تبليغ المخاطب بواسطة شريكه لانتفاء النص.
قرار 650 / 1977 – أساس 591 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 172 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13359
لا يجوز للمحكمة ان تعتبر تبليغ المخاطب بواسطة زوجته صحيحا اذا كانت قد قررت اجراء التبليغ اليه بواسطة الصحف بسبب اقامته خارج البلاد، طالما انها لم ترجع عن هذا القرار وقبل ان تتاكد ان المخاطب قد عاد الى محل اقامته الاصلي.
قرار 94 / 1977 – أساس 82 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 171 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13358
ان التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حق تبليغ الحكم وتبلغه، مما يجعله بمثابة الشخص المطلوب تبليغه، و بالتالي يكون تبليغ مستخدم الوكيل في حال وجوده جائزا و صحيحا.
قرار 405 / 1976 – أساس 1424 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 168 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13355
ان تبليغ المحامي الحكم بواسطة محام غير وكيل ولكنه مقيم معه في نفس المكتب يعتبر اجراء باطلا. وان عدم سبق تمسك المحامي بعدم قانونية تبليغه بعض مذكرات الدعوة بواسطة زميله المذكور لا يحول دون استخدامه حقه بالطعن في صحة تبليغ الحكم. وان حضور هذا الزميل بعض جلسات المحاكمة بصفته متدربا ومن ثم استاذا منابا ليس من شانه مد صلاحيته وتغطية البطلان المنوه عنه.
قرار 924 / 1976 – أساس 308 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 170 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13357
ان المكان الذي يمارس فيه الموكل تجارة او حرفة يعتبر موطنا صالحا لتبليغ مذكرات الدعوى، وان وجود المخاطب خارج البلاد لا يهدر اثر تبليغ احد مستخدميه عنه.
قرار 394 / 1975 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 185 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13372
لا يعتبر التبليغ واقعا بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله او احد الوكلاء الاخرين بل لا بد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبلغ.
وتقرر العدول عن الاجتهاد السابق المخالف.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 38 / 1974 – أساس 78 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 161 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13348
امتناع الوكيل عن التبليغ وطلب تبليغ الموكل مخالف لامر القانون ويستوجب اعتبار التبليغ حاصلا من تاريخ الامتناع دون حاجة لاجراء اخر كالالصاق ولو اتخذ القاضي بعد ذلك اجراءا جديدا بتبليغ الموكل بالذات.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 219 / 1973 – أساس 636 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 181 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13368
امتناع الوكيل عن التبليغ و طلب تبليغ الموكل مخالف لامر القانون و يستوجب اعتبار التبليغ حاصلا من تاريخ الامتناع دون حاجة لاجراء اخر كالالصاق و لو اتخذ القاضي بعد ذلك اجراءا جديدا بتبليغ الموكل بالذات.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 219 / 1973 – أساس 636 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 132 – م. المحامون 1973 – رقم مرجعية حمورابي: 62395
اذا خلت مذكرة التبليغ لصقا من بيان اسم الذي امتنع عن التبلغ و التوقيع ووجه علاقته بالمخاطب وصفته، فان التبليغ يغدو باطلا.
قرار 672 / 1970 – أساس 696 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 177 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13364
لا يجوز تبليغ المستخدم بواسطة معلمه او صاحب عمله اذا كان غائبا.
قرار 231 / 1969 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 196 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13383
1- اذا لم يصرح في سند التبليغ بان المخاطب غائب لا يجوز التبليغ الى سواه ممن اجاز القانون تبليغهم عنه كما يبطل سند التبليغ اذا وقع تباين في التاريخ بين شقي السند.
2- على المحضر ان يوقع على كل من الاصل الذي يحتفظ به والصورة التي يسلمها للمخاطب و ان القوة الثبوتية المقررة لسند التبليغ محلها عند وجود تطابق بين الاصل والصورة فاذا حصل تباين بينهما يسبب ضرر ترتب بطلان سند التبليغ.
قرار 280 / 1969 – أساس 171 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 159 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13346
ان عدم ذكر عمر مستلم مذكرة الدعوة يشكل عيبا في اجراءات التبليغ يوجب البطلان.
قرار 453 / 1969 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 193 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13380
تبليغ صيغة اليمين للوكيل تقوم مقام تبليغها للموكل نفسه، وتبليغها الى الخصم يجري كتبليغ الاوراق القضائية الاخرى الى المخاطب او وكيله او مستخدمه او غيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة (22) لعدم وجود نص خاص بكيفية تبليغ اليمين.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 352 / 1968 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 197 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13384
الموطن المقصود في المادة (22) اصول هو المنزل حيث الاقامة دائمة لا المحل التجاري حيث الاقامة موقتة.
قرار 384 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 191 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13378
لقد استقر الاجتهاد على اعتبار التبليغ باطلا في حالة عدم ذكر الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ الى المخاطب او الى احد اقاربه المقيمين معه.
قرار 1602 / 1956 – أساس 2116 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 175 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13362
ان عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة (22) اصول يترتب عليه البطلان سواء اكان ذلك في تبليغ الدعوة الاولى او الدعوة مع الاخطار.
قرار 173 / 1956 – أساس 216 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 176 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13363
ان ذكر الاخوات في المادة (22) من الاصول الحقوقية لا يمنع من تبليغ المخاطب بواسطة اخيه الساكن معه في دار واحدة، لان رابطة الاخوة مع المساكنة كافية لتامين ايصال التبليغ الى مخاطبه.
قرار 349 / 1956 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 165 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13352
يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه، فإذا أغفل إثبات عدم وجوده ترتب على ذلك بطلان التبليغ.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في الشكل:
حيث يتضح من تدقيق أوراق الدعوى أن تبليغ الحكم المطعون فيه تم بواسطة زوجة الطاعن دون أن ينوه المحضر في سند التبليغ بغياب الطاعن.
وحيث أن الأصل أن يقع التبليغ إلى الشخص بالذات وفق ما نصت عليه المادة 21 من قانون أصول المحاكمات فإذا لم يوجد الشخص المطلوب في موطنه تسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأقارب بمقتضى ما نصت عليه المادة 22 من القانون المذكور.
وحيث يبدو من ذلك التبليغ للزوجة لا يكون إلا في حال غياب المخاطب بدليل ما ورد في المادة 22 من أن التسليم يتم في حال عدم وجود الشخص المطلوب في موطنه فإنه يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجوده ترتب على ذلك بطلان التبليغ (القاعدة 740 من المجموعة الجزائية) وحيث أن التبليغ على الصورة المشار إليها يعتبر باطلا وبالتالي فإن الطعن يعتبر مقدما ضمن المدة القانونية ومقبولا شكلا.
في الموضوع:
حيث أن محكمة الاستئناف بعدما استمعت إلى إفادات الشهود منظمي محضر الضبط كونت من خلال ذلك قناعتها بارتكاب الطاعن جرم سرقة الطاقة الكهربائية وقضت بفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى وإدانة الطاعن بالجريمة المنصوص عنها في المادة 634/2 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 13/5/1976 ثم قضت تخفيض عقوبته إلى النصف عملا بالمادة 662 من قانون العقوبات لتفاهة الطاقة المسروقة.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني متضمنا مؤيداته وعلله القانونية ولا ترد عليه أسباب الطعن التي لا تعدو ومجادلة محكمة الاستئناف في قناعتها في تقدير الأدلة وموازنتها وسوى ذلك من الأمور التي تستقل بها المحكمة دون معقب.
لذلك تقرر قبول الطعن شكلا ورده موضوعا.
قرار 2205 / 1983 – أساس 1044 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 118 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72693
اترك تعليقاً