اجتهادات عن جريمة ترك عمل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما وتنفى عنه جريمة ترك العمل.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
(قرار مماثل ج 2580، ق 2088 ت 25/6/1983)
حيث أن البحث في الطعن في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى عن الوجهة الجزائية.
حيث أن الوثائق المحفوظة بالملف تشير إلى أن المطعون ضده قد ترك عمله السابق والتحق بعمل آخر لدى الشركة العامة لتجارة التجزئة وقبل تحريك الدعوى العامة بحقه بجريمة ترك العمل.
وحيث إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرارا للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصودة بالمادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 (القاعدة 3190 من المجموعة الجزائية).
وحيث أنه بانتفاء الجريمة عن المطعون ضده لا مجال للقضاء الجزائي البحث بالحقوق الشخصية التي ادعت بها لقاء ما ترتب بذمته أو ما قبضه دون حق وإنما يعود هذا الحق للقضاء المدني بمفرده.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا.
قرار 1324 / 1983 – أساس 1426 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 123 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72698
إن ترك عامل الدوله عمله للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرارا في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث إن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.
وحيث إن محكمة الاستئناف قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن عدم مسؤولية المطعون ضده لالتحاقه بعمل آخر في الدولة.
وحيث إن ترك عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في أحد مؤسساتها استمرارا في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل المقصود في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 (اجتهاد محكمة النقض في القاعدة 3188 من المجموعة الجزائية).
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ومتفقا مع اجتهاد هذه المحكمة المستقر ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.
لذلك تقرر بالاتفاق و وفقا للمطالبة رفض الطعن موضوعا.
قرار 656 / 1983 – أساس 905 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 140 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72452
إن ترك العمل لدى الدولة من أجل الالتحاق بشركة من الشركات العامة لا يجعل جرم ترك العمل المنصوص عنه في المادة 364 المعدلة عقوبات قائما.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الإلزامات المدنية لانبرام حكم عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية.
وحيث أن يستدل من الأوراق أن الجهة الطاعنة تصادق المدعى عليه المطعون ضده على أنه التحق بعد ترك العمل لديها في شركة المغازل والمناسج.
وحيث أن هذه الشركة من الشركات العامة وبذلك فإن ما أثارته الجهة الطاعنة من أن هذه الشركة ليست من مؤسسات الدولة غير وارد.
وحيث أن وضع المدعى عليه لا ينطبق عليه ترك العمل المنصوص عنه في المادة 3674 المعدلة من قانون العقوبات لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحكم اعتبار مجرد تعيينه في الشركة الآنفة الذكر استمرارا في العمل لدى الدولة وتنفي عنه ترك العمل المقصود في المادة 364 المشار إليها.
وحيث أن الحكم المطعون فيه والذي انتهى إلى تقرير عدم المسؤولية يغدو في محله القانوني من حيث النتيجة مما لا يسوغ للجهة الطاعنة الحق في المطالبة بأي تعويض.
لهذه الأسباب
تقرر بالإجماع ووفقا للمطالبة
رفض الطعن موضوعا.
قرار 1931 / 1982 – أساس 693 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 157 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 70225
الالتحاق بعمل لدى الدولة بعد ترك العمل الاول – ترك الموظف قبل قبول استقالته والالتحاق بوظيفة جديدة:
ان الدولة هي رب عمل واحد لكل مؤسساتها وترك العمل في احداها والالتحاق بالثانية مباشرة هو استمرار في العمل لديها على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 2120 / 1982 – أساس 1390 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4110 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42411
الالتحاق بعمل لدى الدولة بعد ترك العمل الاول:
استقر الاجتهاد القضائي على ان التحاق المستخدم في عمل اخر من اعمال الدولة لا يجعله مسؤولا عن ترك عمله الاول.
وقائع الدعوى
قرار 1238 / 1982 – أساس 1178 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4109 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42410
اذا ترك موظف او عامل في الدولة عمله للالتحاق بعمل اخر لديها والتحق بالعمل الجديد فان فعله لا يؤلف جرما لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في احد مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة (364) عقوبات مكرر.
قرار 406 / 1991 – أساس 3146 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 388 – م. المحامون 1991 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5956
إن ترك العمل بمؤسسة عامة والالتحاق بعمل آخر في القطاع العام لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحكم اعتبار العودة للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي جرم ترك العمل المقصود بالمادة (364) مكرر من قانون العقوبات.
قرار 1336 / 1983 – أساس 1436 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 14 – م. المحامون 1984 – اصدار 01 – رقم مرجعية حمورابي: 2314
اذا ثبت للقضاء ان علاقة العمل انفصمت بترك العامل العمل او وفاته فلا مبرر لاستمرار الاشتراكات عنه و كل ما يفرض على صاحب العمل لقاء عدم تقديمه الاستمارة رقم (4) هو العقوبة القانونية دون استمرار الاشتراك , على ان مسؤولية اثبات ترك العمل العامل تقع على عاتق رب العمل.
قرار 1 / 1972 – أساس 20 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 227 – م. المحامون 1972 اصدار 01 – 02 – رقم مرجعية حمورابي: 60841
إن جرم ترك العمل يسقط بمرور ثلاث سنوات، والتقادم من النظام العام.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
من حيث يتضح من كتاب الجهة المدعية رقم 910 تاريخ 12/10/1978 أن المدعى عليه انقطع عن العمل بتاريخ 24/7/1973 وقررت الجهة المدعية اعتباره بحكم المستقيل بقرارها بتاريخ 13/6/1978 وقد حركت الدعوى العامة بحقه بتاريخ 16/10/1978 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على تركه العمل الحاصل بتاريخ 24/7/1973 فيكون الجرم قد سقط بالتقادم عملا بأحكام المادة 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبل تحريك الدعوى العامة.
وحيث أن التقادم هو من النظام العام.
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يلحظ ذلك مما يجعله قاصرا على بيانه وأسبابه وترد عليه أسباب طعن النيابة وترتب نقضه.
لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.
قرار 1388 / 1983 – أساس 1627 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 120 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72695
– إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث إن البحث في الطعن لا يعدو ناحية الإلزامات المدنية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.
وحيث إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة (القاعدة 3192 من المجموعة الجزائية)
وحيث إن المطعون ضده انفك عن عمله دون مبرر اعتبارا من تاريخ 19/7/1975 كما يشير إلى ذلك قرار وزير الأشغال العامة والثروة المائية رقم 368 تاريخ 22/2/1979 المحفوظ بالملف وإن النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة عليه بجرم ترك العمل بتاريخ 7/2/1979 بعد مضي مدة تزيد على الثلاث سنوات.
وحيث إن قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن إسقاط دعوى الحق العام عن المطعون ضده قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.
لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا للمطالبة: رفض الطعن موضوعا.
قرار 634 / 1983 – أساس 630 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 137 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72449
عملا باحكام المرسوم التشريعي (46) لعام 1974
ترك العامل او انقطاعه عن عمله قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته يعرضه للمحاكمة الجزائية و الحرمان من حقوقه لدى الدولة بما في ذلك مكافاة نهاية الخدمة، و بالتالي مسؤوليته عن جميع الاضرار التي تتخلف عن تركه العمل او انقطاعه عنه و عدم احالته للمحاكمة الجزائية من قبل ادارته لا يعني منحه حقوقه المحروم منها بموجب التشريع المذكور.
قرار 741 / 1995 – أساس 432 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 120 – مبادئ المحكمة الادارية العليا 1995 – رقم مرجعية حمورابي: 62815
التقادم على الحق المدني جرم ترك العمل جرم اني التقادم الثلاثي:
تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون اجراء ايه ملاحقة بشانها.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 1414 / 1982 – أساس 1329 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4158 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42460
ان ترك العامل عمله في احدى جهتين من جهات القطاع العام و استمراره به في الاخرى لا يشكل جرما، الا انه يمكن ان يشكل مخالفة مسلكية ان كانت انظمة القطاع الذي كان يعمل به اولا لا تسمح له بذلك.
قرار 51 / 1979 – أساس 145 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 397 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 – رقم مرجعية حمورابي: 54194ِ
اترك تعليقاً